المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة القانون التجاري الأردني



Legal advice
07-03-2013, 04:33 PM
نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة القانون التجاري الأردني


در في الجريدة الرسمية نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة نظام رقم (62) لسنة 2012 بمقتضى الفقرة (ز) من المادة 7 والبند 4 من الفقرة (ج) من المادة 24 والمادة 46 من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2008 وتعديلاته.

حيث تنص المادة (3) على ادخال البضائع الاجنبية الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها او اخراجها منها دون رخصة تصدير الى غير السوق المحلي دون ان تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها ضريبة المبيعات. ادخال البضائع الى المنطقة الحرة التي يتم انتاجها او تصنيعها في المملكة.

ادخال المواد والادوات واللوازم من السوق المحلي مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الى المنطقة الحرة لاقامة اي مبان او منشآت لازمة لممارسة النشاط المرخص فيها.

اما المادة (4) فتسمح للمطور الرئيس السماح بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة بعد معاينتها من المركز الجمركي وتودع البضائع بموجب طلب ايداع تحدد شروطه وبياناته بموجب تعليمات يصدرها المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك ويقوم المودع بفرز البضائع حسب نوع الطرود وعددها وأوزانها ومحتوياتها وتصنيفها وفق التعريفة الجمركية قبل تسجيلها وتسليمها للمطور الرئيس.

وفي المادة (5) أ: في حالة بيع اي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع ويصادق عليها المركز الجمركي وتعتبر الوثيقة بمثابة ايداع جديد باسم المتنازل له ويكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن اي رسم وضريبة بما فيها ضريبة المبيعات او اي غرامة او بدل قد يترتب على البضاعة حتى تاريخ اخراجها بموجب بيانات جمركية اصولية او تسليمها الى المستودع العام او نقلها داخل المنطقة الحرة تحت اشراف المطور الرئيس.

ب- يصدر المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بما في ذلك مقدار بدل الخدمات الواجب استيفاؤه عن اجراءات التنازل.

المادة 6-أ: تودع البضاعة في المنطقة الحرة بحسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق.

ب-1: تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر في عهدته، وعليه مسك السجلات والقيود الورقية او الالكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المطور الرئيسي والمركز الجمركي وقيوده.

2- يكون المستثمر مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن امام المطور الرئيس والهيئة ودائرة الجمارك عن دفع اي رسوم وضرائب وغرامات واي بدل واي اجر يستحق على البضاعة المودعة لديه سواء أكانت تعود ملكيتها له او مخزنة لديه.

ج 1- تكون البضاعة المودعة لدى المستودع العام في عهدة المطور الرئيس وعليه مسك السجلات والقيود الورقية او الالكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المركز الجمركي وقيوده.

2- يكون المطور الرئيس مسؤولا عن المودع بالتكافل والتضامن امام الهيئة ودائرة الجمارك عن النقص والزيادة في البضاعة المودعة في المستودع العام وعن صحة قيودها وسجلاتها وعن اي جرم او مخالفة جمركية مرتكبة بخصوص هذه البضاعة وفقا لاحكام قانون الجمارك.

المادة 7-أ- تجري بموافقة كل من المطور الرئيس والمدير عمليات تحويل البضاعة في المنطقة الحرة بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمزج والتقطير والتحميص والدق والتكسير والطحن والترقيم ووضع العلامات التجارية المرخصة قانونا.

ب- تتم عمليات التحويل المنصوص عليها في الفقرة «أ» من هذه المادة في المستودع العام والاماكن المؤجرة للمستثمرين وللمطور الرئيس بموافقة المدير ان يسمح بإجراء عمليات التحويل في الاماكن التي يعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة الحرة.



المادة 8- يحق للمطور الرئيس بموافقة دائرة الجمارك اتلاف معاملات الاخراج وطلبات الايداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انجازها، شريطة ان يتم ذلك بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية من مندوبين عن كل من دائرة الجمارك وديوان المحاسبة والمطور الرئيس.

المادة 9- أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام الى الاماكن المؤجرة للمستثمرين او العكس او نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين الا بموافقة المطور الرئيس.

ب- لا يسمح باستهلاك البضاعة المودعة داخل المنطق الحرة الا بعد الحصول على موافقة المدير ووفق الشروط المحددة من دائرة الجمارك.

المادة 10-أ- تتولى دائرة الجمارك بوساطة موظفيها الاشخاص ووسائط النقل الداخلة الى المنطقة الحرة والخارجة منها.

ب- على المركز الجمركي فتح السجلات الورقية او الالكترونية لقيد حركة الايداع والاخراج والتنازل الذي يتم داخل المنطقة الحرة وعليه لهذه الغاية التنسيق مع المطور الرئيس.

ج- يجوز لأي جهة رسمية بموافقة خطية من الرئيس او من يفوضه الدخول الى موقع المستثمر لغايات التفتيش او التدقيق المشترك مع الجهة التي تتولى ادارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة.

د- لغايات التدقيق والتفتيش على البضائع والتحري عن التهريب وعن اي مخالفة لقانون الجمارك داخل المناطق الحرة تشكل لجنة او اكثر بقرار من وزير المالية والرئيس.

هـ- في حال تعذر حضور المستثمر او المودع او من يمثله قانونا لتنفيذ احكام الفقرتين «ج» و»د» من هذه المادة يتم الدخول لمواقع المستثمر ومخازنه في المنطقة الحرة لإجراء التفتيش او التدقيق بالتنسيق مع الجهات الامنية.

وظائف شاغرة في تونس
09-25-2013, 04:42 AM
نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة القانون التجاري الأردني

وظائف اليوم
05-17-2015, 07:10 PM
نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة القانون التجاري الأردني