المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة أعمال نقل المثقلات على الطرق القانون التجاري الأردني



Legal advice
07-03-2013, 04:31 PM
تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة أعمال نقل المثقلات على الطرق القانون التجاري الأردني


المادة (1):تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة أعمال نقل المثقلات على الطرق لسنة 2005 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الوزارة : وزارة النقل .
الوزير : وزير النقل .
المديرية : مديرية نقل البضائع على الطرق .
الناقل : الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص من قبل الوزارة لممارسة أعمال نقل المثقلات على الطرق .
نقل المثقلات : نقل حمولات ذات أحجام وأوزان ثقيلة على الطرق لا يمكن تجزئتها .
الرخصة: رخصة مزاولة أعمال نقل المثقلات على الطرق.
الشاحنة: سيارة الشحن المخصصة لنقل المثقلات على الطرق وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة.
المقطورة:المركبةغير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزن المقطورة وتصبح نصف مقطورة إذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءاً من وزنها.

المادة (3): الشروط المطلوبة للترخيص .

(أ): أن يكون الناقل مسجلا في المملكة لمزاولة أعمال نقل المثقلات على الطرق وفقا لأحكام قانون الشركات أو نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال.
(ب): أن لا يقل رأس المال المسجل عن ( 300000 ) ثلاثمائة ألف دينار أردني.

(ج): أن لا يقل عدد الشاحنات المملوكة والمسجلة باسم الناقل عن (10 ) عشر شاحنات مع كتابة اسم الشركة على أبواب الشاحنات والعنوان ورقم الهاتف.

(د): أن يقدم الناقل كشفا مصدقا من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات يتضمن ملكيته للشاحنات وصفة استخدامها وتاريخ انتهاء ترخيصها حسب النموذج المعد من الوزارة.

(هـ):أن يتوفر لدى الناقل مكتب لا تقل مساحته عن ( 50 ) خمسين متر مربع ومجهزا بهاتف وفاكس وارمة وعليه إبراز سند الملكية أو عقد الإيجار مصدقا من الجهات الرسمية.

(و ) :أن يقوم بالإدارة لدى الناقل مدير أردني الجنسية متفرغ وحاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى .

(ز) : أن يقدم الناقل وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرسمية الأردنية تثبت توفر جهاز إداري لديه بما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بما فيهم المدير ، عدا المراسلين والسواقين .

( ح) :أن يتوفر لدى الناقل ساحات مبيت للشاحنات لا تقل مساحتها عـــن
( 2000 ) متر مربع لكل عشرة شاحنات وعليه إبراز سند الملكية أو عقد الإيجار مصدقا من الجهات الرسمية .

( ط) : يجب أن تتوفر بالشاحنات المملوكة المواصفات التالية :
- أن تكون المقطورات أو أنصاف المقطورات ذات أرضية منخفضة
( low bed ) .
- أن تتقيد الشاحنات بأحكام نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم ( 42 ) لسنة 2002 . وخاصة فيما ورد في المادة ( 6 ) من النظام المذكور وأي تعديلات تطرأ عليه .

(ي ):أن يقدم الناقل كفالة بنكية لصالح الوزارة لا تقــل قيمتهــا عــن
(10000) عشرة آلاف دينار غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب ووفقا للصيغة التي توافق عليها الوزارة لضمان قيامه بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام النظام رقم (45) لسنة 2003 وتعديلاته وهذه التعليمات وأي تعديل يطرأ عليهما والقرارات الصادرة بموجبها .

المادة (4): إجراءات منح الترخيص :

( أ ) يقوم طالب الترخيص بمراجعة المديرية للحصول على شروط ونماذج الترخيص .

( ب ) يقدم طلب الترخيص إلى المديرية وتقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بمنح الموافقة المبدئية أو عدم منحها على أن يكون قرارها مبررا .

( ج ) يقوم طالب الترخيص بتزويد المديرية بنموذج طلب الترخيص المعد لهذه الغاية وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ منح الموافقة المبدئية معبأ حسب الأصول ومرفقا به كافة الوثائق الثبوتية المطلوبة بما في ذلك وثائق ملكيته للشاحنات الأردنية المنوي تشغيلها مصدقة من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات .

( د ) تقوم المديرية بالتأكد من صحة البيانات والوثائق وإجراء الكشف الحسي على المكاتب والساحات وتصدر رخصة مزاولة أعمال نقل المثقلات على الطرق لمدة سنة تقويمية بقرار من الوزير أو من يفوضه .

(هـ) يتم تجديد الترخيص سنويا بقرار من الوزير أو من يفوضه بناء على طلب خطي من الناقل مرفقا به الوثائق الرسمية التالية :
- كشف مصدق من إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالشاحنات المملوكة للناقل حسب النموذج المعد من قبل الوزارة .
- رخصة مهن سارية المفعول مطابقة لعقد إيجار المكاتب .
- سجل تجاري حديث أو صورة مصدقة حسب الأصول .
- عقد إيجار أو سند ملكية للساحات مصدقا حسب الأصول .
- سند تمديد الكفالة البنكية أو كفالة بنكية جديده .

المادة (5 ): تقوم وزارة النقل بتزويد الجهات ذات العلاقة بشكل دوري بأسماء الناقلين واعداد وأرقام الشاحنات العاملة في مجال نقل المثقلات على الطرق .

المادة (6 ): تخضع أجور نقل المثقلات على الطرق لاتفاق مباشر ما بين صاحب البضاعة وكيله والناقلين .

المادة (7): يجب القيام بأعمال نقل المثقلات على الطرق بموجب وثيقة نقل صادر بشكل أصولي.

المادة (8): يتم تنظيم دخول وخروج الشاحنات من والى ميناء العقبة بالتنسيق المباشر بين صاحب البضاعة أو وكيله ومؤسسة الموانئ وحسب التعليمات المعمول بها بهذا الخصوص .

المادة (9):يلتزم الناقل بأحكام نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقــــم
(45) لسنة 2003 وتعديلاته وبكافة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول في المملكة وبأية تشريعات تحل محلها أو تعدلها .

المادة (10): تصدر الجهات المختصة رخص المهن استنادا إلى رخصة مزاولة أعمال نقل نقل المثقلات على الطرق الصادرة عن الوزارة .

المادة (11): تلتزم الشاحنات المصرح لها بالعمل على نقل المثقلات على الطرق فقط ويمنع استخدامها لنقل المواد الأخرى . وتسلك المسارات المحددة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة .

المادة (12): يحق للوزارة وفي أي وقت التأكد من مدى التزام الناقل والشاحنات العائدة له بأحكام هذه التعليمات . وفي حال مخالفة الناقل لهذه التعليمات، يحق للوزير اتخاذ ما يراه مناسباً بما في ذلك توجيه الإنذار الخطي للناقل و/أو مصادرة الكفالة البنكية جزئياً أو كلياً و/أو وقف الترخيص جزئياً أو كلياً.

المادة (13) : يجوز للناقل فتح فرع أو اكثر له في المملكة وفقا للشروط التالية :
أ. أن يتوفر لدى الناقل في الفرع مكتب لا تقل مساحته عن ( 50 ) خمسين متر مربع مجهز بهاتف وفاكس وارمه وعليه إبراز سند الملكية أو عقد الإيجار مصدقا من الجهات الرسمية .

ب .أن يقوم بإدارة الفرع مدير أردني الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

ج . تقوم المديرية بالتأكد من توفر الشروط المطلوبة أعلاه بما في ذلك الكشف الحسي على الفروع المطلوب ترخيصها .

د .تمنح الموافقه على الفرع بقرار من الوزير أو من يفوضه ويثبت الفرع على الرخصة .


المادة (14) :تلغى التعليمات المعمول بها حاليا اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

وظائف العرب
08-26-2013, 12:36 AM
تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة أعمال نقل المثقلات على الطرق القانون التجاري الأردني