المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الغاء قانون بنك الاسكان القانون التجاري الأردني



Legal advice
07-03-2013, 04:23 PM
قانون الغاء قانون بنك الاسكان القانون التجاري الأردني


المادة -1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون بنك الاسكان لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخنشره في الجريدة الرسمية.

المادة -2-أ- اعتبارا من نفاذ مفعول هذا القانون يصبح بنك الاسكان المؤسس بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 1974 بنكا بالمعنى المقصودمن ذلك في قانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما، ومسجلا ومرخصا بموجبهما.ب- يستمر البنك في دعم مشاريع الاسكان الجماعية والعامة والفردية وبخاصة لذوي الدخل المحدود وفقا للسياسة السكنيةالتي يتفق عليها.ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر مجلس ادارة بنك الاسكان الحالي مجلس ادارة بالمعنى المقصود في قانونالشركات ويمارس أعماله وصلاحياته ومسؤولياته المنصوص عليها في قانون الشركات وفي سائر التشريعات على هذا الأساس ،وذلك لحين توفيق أوضاعه وفقا لأحكام المادة (3/ أ) من هذا القانون.

المادة -3- أ- على مجلس إدارة بنك الاسكان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاع البنك كشركة مساهمة عامة وفقا لمتطلباتقانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون قابلة للتمديد للمدةالتي يحددها مجلس الوزراء، ويعتبر البنك بعد ذلك الخلف القانوني والواقعي لبنك الاسكان بما له من حقوق وما عليه منالتزامات، ويحل طرفا في العقود والتعهدات التي كان بنك الاسكان طرفا فيها.ب- يصدر البنك المركزي الأردني قراره في أي حالة تعترض تنفيذ أي حكم من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بناء علىطلب مجلس ادارة البنك اذا كانت من الحالات التي لا يملك المجلس صلاحيات النظر فيها.

المادة -4- يلغى ( قانون بنك الاسكان ) رقم ( 4 ) لسنة 1974 وأي تعديل أدخل عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبهوتعتبر بمثابة تعليمات وقرارات صادرة عن مجلس ادارة البنك وله تبديلها أو تعديلها أو الغاؤها في أي وقت.

المادة -5- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.