المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون التاجير التمويلي المؤقت وتعديلاته رقم 16 لسنة 2002 القانون المدني الأردني



Legal advice
07-03-2013, 03:55 PM
قانون التاجير التمويلي المؤقت وتعديلاته رقم 16 لسنة 2002 القانون المدني الأردني


المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التاجير التمويلي لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .





المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

العقد : عقد التاجير التمويلي المبرم وفق احكام هذا القانون .

الماجور : كل مال منقول او غير منقول يكون محلا للعقد .

الشخص : الشخص الطبيعي او المعنوي .

المؤجر : كل شخص معنوي يمارس اعمال التاجير التمويلي وفقا لاحكام هذا القانون .

المستاجر : الشخص المنتفع بالماجور استنادا للعقد .

المورد : مورد الماجور محل العقد .

المقاول : الشخص الذي يتم التعاقد معه لاقامة منشات تكون محلا للعقد .

السجل : السجل الذي يعتمده الوزير وتحتفظ به الوزارة والمنظم وفق احكام هذا القانون .

المسجل : الموظف الذي يسميه الوزير لمسك السجل والاشراف عليه .





المادة 3

أ . يقصد بعقد التاجير التمويلي العقد الذي يحق للمستاجر بموجبه الانتفاع بالماجور مقابل بدل ايجار يدفعه للمؤجر على ان

يتحمل المستاجر أي مخاطر تتعلق بالماجور .

ب. يكون العقد عقد تاجير تمويلي اذا توافرت عند ابرامه أي من الحالات التالية :

1. اذا تضمن العقد التزاما او شرطا تنتقل بموجبه ملكية الماجور من المؤجر الى المستاجر دون مقابل عند انتهاء مدة

العقد .

2. اذا تضمن العقد شرطا يجيز نقل ملكية الماجور الى المستاجر عند انتهاء مدة العقد مقابل دفع المبالغ المتفق عليها

في العقد .

3. ان لا تقل مدة العقد عن (75%) من العمر التقديري للانتفاع بالماجور .

4. اذا كانت القيمة الحالية لمجموع بدل الايجار المتفق عليه في العقد لا تقل عن (90%) من قيمة الماجور المحددة في

العقد.

ج. لا تسري على العقد احكام قانون المالكين والمستاجرين المعمول به .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص البند (1) منها والاستعاضة عنه بالبندين (1 ) و(2) واعادة ترقيم البنود ( 2 و 3 ) منها لتصبحا ( 3 و 4 ) بموجب القانون المعدل رقم 48 لسنة 2003 .





المادة 4

أ . ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل الاموال المنقولة والتاجير التمويلي ) تدون او تحفظ فيه البيانات المتعلقة بالاموال

المنقولة وعقود التاجير التمويلي وبالاشخاص الذين يزاولون هذا التاجير واي تصرفات قانونية اخرى متعلقة بهذه

الامور بما في ذلك أي رهن او حجز او تنازل يقع على الاموال المؤجرة .

ب. يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل عقود التاجير التمويلي والبيانات المتعلقة بها وتكون هذه البيانات والوثائق

المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت ذو العلاقة عكسها .

ج. يحق للجمهور الاطلاع على البيانات المدونة في السجل .

د. تنظم سائر الامور والاحكام المتعلقة بالسجل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، على

ان تتضمن ما يلي :

1. اجراءات اطلاع الجمهور على السجل .

2. بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل تسجيل البيانات في السجل ومقابل اطلاع الجمهور عليه .





المادة 5

أ . يحظر على أي شخص غير مسجل في السجل وغير حاصل على ترخيص من الوزارة لمزاولة اعمال التاجير التمويلي

ممارسة هذه الاعمال او الاعلان عن نفسه انه يمارسها باي صورة من الصور .

ب. يتم تنظيم شروط الترخيص واحكامه بما في ذلك الحد الادنى لراس المال بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في

الجريدة الرسمية .





المادة 6

يتم تنظيم العقد خطيا بين المؤجر والمستاجر بحيث يتضمن بيانات وافية ومفصلة عن الماجور وحالته واطراف العقد ومدته وشروطه ويتم تسجيل هذه البيانات وتسجيل أي تغيير يطرا عليها في السجل لدى الوزارة .





المادة 7

لا يجوز للمؤجر ممارسة الاعمال المصرفية بالمفهوم الوارد في قانون البنوك الا بترخيص من البنك المركزي .





المادة 8

أ . يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة ولا تسري عليه احكام الشفعة والاولوية عند نقل

ملكيته من المؤجر الى المستاجر او من المؤجر الى مؤجر اخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الاردنيين

للاموال غير المنقولة وتصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة .

ب. اذا كان محل العقد مركبة او طائرة او سفينة او أي اموال منقولة فيخضع تسجيلها وترخيصها ونقل ملكيتها لاحكام

التشريعات النافذة وللمستاجر ان يتقدم ، وعلى نفقته ، بطلب تسجيلها وترخيصها على ان يتم التسجيل ويصدر

الترخيص باسم المؤجر مبينا فيه ان هذه الاموال في حيازة المستاجر بموجب عقد تاجير تمويلي .





المادة 9

اذا كان الماجور مالا منقولا فانه يحتفظ بهذه الصفة ولو تم تثبيته او الحاقة بعقار .





المادة 10

اذا اتفق المؤجر والمستاجر على تسليم الماجور للمستاجر مباشرة من مورد او مقاول وفقا لشروط ومواصفات محددة في العقد ، ينظم محضر تسلم تبين فيه حالة الماجور ومطابقته للشروط والمواصفات ويتم توقيعه من المستاجر والمورد او المقاول ، واذا امتنع المورد او المقاول عن توقيع المحضر فللمستاجر رفض تسلم الماجور .





المادة 11

أ . يلتزم المستاجر باستعمال الماجور في الاغراض المتفق عليها في العقد ويكون مسؤولا عن صيانته على نفقته وفق

المتطلبات والاصول الفنية المتبعة .

ب. يتحمل المستاجر تبعة هلاك الماجور ويبقى مسؤولا عن التزاماته التعاقدية تجاه المؤجر الا اذا كان سبب الهلاك يعزى

للمؤجر .

ج. يتحمل المستاجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الاضرار الناجمة عن الماجور الذي في حيازته .

د. يجوز للمؤجر ان يشترط على المستاجر في العقد تامين الماجور ضمانا لحقوقه .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 48 لسنة 2003 حيث كان نص الفقرة (د) السابق كما يلي : د. يجوز للمؤجر ان يشترط على المستاجر تامين الماجور لضمان حقه في استيفاء الاجرة عن باقي مدة العقد والثمن المبين في العقد .





المادة 12

أ . يلتزم المستاجر بان يؤدي بدل الايجار المتفق عليه في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع المستاجر بالماجور الا اذا

كان سبب عدم الانتفاع به يعود للمؤجر .

ب.1. مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة ، اذ اخل المستاجر بشروط العقد فيحق للمؤجر اللجوء الى المحكمة

المختصة للمطالبة بفسخ العقد وباسترداد الماجور وبالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك ودون اخلال باحكام

المادة (17) من هذا القانون .

2. لا يحق للمؤجر اللجوء الى المحكمة المختصة الا بعد عشرة ايام من تاريخ تبليغ المستاجر انذارا عدليا باخلاله بشروط

العقد وتخلف المستاجر عن تنفيذ هذه الشروط خلال مدة الانذار .

ج.1. يحظر على المؤجر ، طيلة مدة العقد ، بيع الماجور او التنازل عنه او رهنه ما لم يتم الاتفاق مع المستاجر على غير

ذلك خطيا .

2. مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة ، اذا اخل المؤجر بشروط العقد فيحق للمستاجر بعد انذار المؤجر اللجوء

الى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك .

- هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب و ج ) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 48 لسنة 2003 .





المادة 13

دون اخلال بحق المؤجر في الرجوع على المورد او المقاول باقامة أي دعوى على أي منهما باي حق مقرر له بموجب العقد المبرم معه ، للمستاجر ان يرجع مباشرة على المورد او المقاول باقامة مثل هذه الدعوى فيما عدا دعوى فسخ العقد .





المادة 14

أ . اذا كان الماجور مالا منقولا فللمؤجر تثبيت أي بيانات عليه يراها ضرورية بما في ذلك اسمه على ان لا يعيق ذلك حق

المستاجر في الانتفاع بالماجور .

ب. يجوز للمؤجر او من ينيبه الكشف على الماجور للتاكد من استمرار حيازة المستاجر للماجور ولفحص حالته على ان لا

يلحق هذا الاجراء أي ضرر بالمستاجر .





المادة 15

يحق للمؤجر التنازل عن العقد الى مؤجر اخر ، ولا يعتبر هذا التنازل نافذا تجاه المستاجر الا من تاريخ اخطاره به وذلك دون اي انتقاص لاي من حقوقه المقررة في العقد او ترتيب التزامات جديدة عليه .





المادة 16

يجوز للمستاجر ، بموافقة المؤجر ، التنازل عن العقد الى مستاجر اخر ويلتزم المستاجر الذي تم التنازل له باداء الاجرة المستحقة بموجب العقد الى المؤجر مباشرة اعتبارا من تاريخ اخطاره من المؤجر بموافقته على هذا التنازل .





المادة 17

يحق للمؤجر فسخ العقد دون حاجة الى انذار او اشعار او أي اجراءات قضائية في أي من الحالات التالية :

أ . اذا تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجرة المتفق عليه في الموعد المحدد له في العقد ووفق شروطه .

ب. اذا صدر قرار بتصفية المستاجر او بشهر افلاسه . وفي هذه الحالة لا تدخل الاموال المؤجرة ضمن الضمانة العامة

للدائنين ولا تعتبر من موجودات التصفية او التفليسة ، الا انه يجوز للمصفي او لوكيل التفليسة اشعار المؤجر خلال

ثلاثين يوما من قرار التصفية او شهر الافلاس برغبته في استمرار العقد بشروطه السابقة على ان يلتزم بشروط العقد

واداء بدل الايجار في مواعيده .





المادة 18

يحق للمستاجر في حال تصفية المؤجر او شهر افلاسه ما يلي :

أ . الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه ، او

ب. تسليم الماجور للمصفي او وكيل التفليسة ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم

اجر المثل عن المدة التي انتفع بها بالماجور .





المادة 19

أ . اذا فسخ العقد او انقضت مدته ولم يمارس المستاجر خياره في تملك الماجور خلال هذه المدة فانه يلتزم بتسليم الماجور

الى المؤجر دون تاخير وبالحالة المبينة في العقد ، وفي حالة تصفية المستاجر او شهر افلاسه يلتزم بهذا التسليم

المصفي او وكيل التفليسة اذا لم يعلم المؤجر برغبته في استمرار العقد وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا

القانون .

ب. اذا تم فسخ العقد وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون او انقضت مدته ، للمؤجر ان يتقدم بطلب الى قاضي الامور

المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاسترداد الماجور وذلك بعد انذار المستاجر .

ج. تكتسب الدعوى المتعلقة بانشاء العقد او تفسيره او فسخه او انقضائه او بحقوق كل من المؤجر والمستاجر صفة

الاستعجال ويتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ قيدها لدى المحكمة .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالفقرتين (ب) و(ج) بموجب القانون المعدل رقم 48 لسنة 2003 .





المادة 20

أ . تطبق معايير المحاسبة الدولية على عقود التاجير التمويلي .

ب. يصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لغايات ضريبة الدخل والضريبة العامة على

المبيعات .





المادة 21

أ .1. اذا كان المستاجر يتمتع باعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم

الاخرى ، وفقا للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الاعفاءات ، باستثناء الاعفاء من ضريبة الدخل ،

فيما يتعلق بالاموال المؤجرة التي يتم استردادها او شراؤها لتاجيرها الى المستاجر وفقا للعقد .

2. اذا زال سبب الاعفاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، كفسخ العقد او انقضاء مدته ، فيلتزم

المؤجر بالرسوم المتحققة نتيجة لذلك .

ب. يعفى المؤجر والمستاجر من رسوم تسجيل العقار عند تسجيله باسم المستاجر تنفيذا للعقد .

ج. يتم تنفيذ احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية .

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص الحالي ثم باضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 48 لسنة 2003 حيث كان نص الفقرة (أ) السابق كما يلي : أ . باستثناء ضريبة الدخل ، اذا كان المستاجر يتمتع باعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم الاخرى يستفيد المؤجر من الاعفاءات المتعلقة بالاموال المؤجرة التي يتم استيرادها لتاجيرها الى المستاجر وفقا للعقد اما اذا زال سبب هذه الاعفاءات عن المستاجر فيلتزم المؤجر بالرسوم المتحققة .





المادة 22

يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من يخالف احكام المادة (5) من هذا القانون وللمحكمة ان تامر باغلاق محل الشخص المخالف .





المادة 23

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بطمس البيانات الخاصة بالمؤجر المثبتة على الماجور او قام بتغيير معالم الماجور او مواصفاته المبينة بالسجل .





المادة 24

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .





المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .