المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون التعليم العالي والبحث العلمي القانون المدني الأردني



Legal advice
07-03-2013, 03:50 PM
قانون التعليم العالي والبحث العلمي القانون المدني الأردني


المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعاريف
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية
المجلس : مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون .
الرئيس : رئيس المجلس .
مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تتولى شؤون التعليم العالي .
حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية أكاديمية كاملة في مؤسسة للتعليم العالي تمنح بانتهاء هذه الدراسة بنجاح شهادة هذا الحقل
مجلس الاعتماد : مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون
المدير العام : مدير عام مجلس الاعتماد
اللجنة العليا : اللجنة العليا للبحث العلمي المشكلة بمقتضى هذا القانون .

أهداف التعليم العالي
المادة 3 :
يهدف التعليم العالي إلى تحقيق ما يلي :
أ - إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع .
ب- تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي .
ج - رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد .
د - توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتمييز والابتكار وصقل المواهب .
هـ تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و- تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها.
ز - المساهمة في تنمية المعرفة في مجال الآداب والفنون والعلوم وغيرها .
ح - تنمية إلمام الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين .
ط - تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته .
ي - بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا .
ك - إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي .
ل - توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والعالمية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 4 :
تتولى الوزارة والمهام والصلاحيات التالية :
أ - تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي .
ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة العامة منها والخاصة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الأمثل .
ج - عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والأجنبية .
د - تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية .
هـ الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
و - وضع أسس إيفاد المبعوثين في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه .
ز - متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج بواسطة المستشارين الثقافيين .
ح - تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ط - إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومجلي الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي ومتابعة شؤون هذه الجهات .
ي - تزويد المجلس ومجلس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي بأي دراسات أو معلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي .
ك - تنظيم شؤون مكاتب خدمات طلبة التعليم وفقا لنظام خاص يوضع لهذه الغاية .

مجلس التعليم العالي

المادة 5 :
أ - يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 - وزير التربية والتعليم .
2 - رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية .
3 - اثنين من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب .
4 - أمين عام الوزارة .
5 - مدير عام مجلس الاعتماد .
6 - خمسة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الأكاديمية والقانونية والمالية ذات العلاقة بطبيعة عمل المجلس.
ب- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (6) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، لمدة أربع سنوات ، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية .
ج - يختار المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه .
المادة 6 :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ - رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره اللازم بشأنها .
ب- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه وفقاً للمتطلبات والمتغيرات .
ج - دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل .
د - وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد إعداد المقبولين منهم سنوياً في حقول التخصص المختلفة .
هـ التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية ، وتعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة .
و - تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس أمنائها .
ز - تدبير المصادر لدعم الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي .
ح - الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجيا وغيرها بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة وبينها وبين مثيلاتها خارج المملكة .
ط - مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها .
ي - تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لقيام المجلس بمهامه ووضع الأسس لتنظيم عملها إدارياً ومالياً والاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة لهذه الغاية .
ك - قبول الهبات والمنح والوصايا لمؤسسات التعليم العالي التي تزيد قيمتها على خمسمائة ألف دينار للجامعات الرسمية وعلى مائة ألف دينار للجامعات الخاصة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني مهما كانت قيمتها .
ل - المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي ، والإطلاع على تقاريرها السنوية .
المادة 7 :
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل.
ب- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته .
ج - يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر متفرغ للمجلس يتولى توجيه الدعوى لاجتماعاته وتنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته وأي أعمال أخرى يكلفه الوزير بها .

مجلس الاعتماد

المادة 8 :
أ - يشكل مجلس يسمى ( مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: -
1 - المدير العام - نائباً للرئيس .
2 - أمين عام الوزارة .
3 - تسعة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة ، ستة منهم على الأقل ممن يشغلون أو سبق لهم أن أشغلوا رتبة أستاذاً مشاركاً في إحدى الجامعات الأردنية على أن يراعى في اختيارهم تمثيل حقول المعرفة المختلفة ، يتم تعينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وإذا شغر مركز أي عضو منهم لأي سبب من الأسباب يعين بالطريقة ذاتها عضو آخر يحل محله للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يكون تعيين الأعضاء المذكورين في البند (3) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أول مجلس يشكل وفق أحكام هذا القانون على النحو التالي:
1 - خمسة أعضاء يعينون لمدة أربع سنوات .
2 - أربعة أعضاء يعينون لمدة سنتين .
ج – 1 - لا يجوز تعيين عضو في مجلس الاعتماد وفقاً لنص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من يكون رئيساً لأي مؤسسة تعليم عالي أو مساهماً فيها أو مالكاً لها ويترتب على من يعين عضواً في المجلس تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرة عمله، كما يتوجب عليه تقديم تعهد بتبليغ رئيس المجلس عن أي منفعة له ذات علاقة بأعمال المجلس تنشأ خلال مدة عضويته .
2 - على رئيس مجلس الاعتماد إذا كان مساهماً في أي جامعة خاصة أن يعلن عن ذلك في أول اجتماع للمجلس وعن عدد الأسهم التي يمتلكها .
د - يعين لمجلس الاعتماد مدير عام متفرغ من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يحمل رتبة الأستاذية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية .
المادة 9 :
يهدف مجلي الاعتماد إلى رفع مستوى التعليم العالي وكفاءته ويتولى المهام والصلاحيات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك:
أ - وضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي واتخاذ القرارات باعتمادها واعتماد برامجها طبقاً لهذه الأسس والمعايير.
ب- مراقبة أداء مؤسسات التعليم والتزامها بالأسس والمعايير المعتمدة .
ج - تشكيل اللجان المتخصصة للقيام بأي مهام يقتضيها عمله وتقديم توصياتها بهذا الشأن .
د - التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المختلفة .
هـ اقتراح مشروعات الأنظمة والتعليمات الخاصة بمهامه ورفعها للوزير لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
و - نشر القرارات الصادرة عن المجلس ذات العلاقة بالاعتماد في وسائل الإعلام المختلفة .
المادة 10 :
يخول مجلس الاعتماد بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالأسس والمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف لها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ - توجيه إنذار للمؤسسة المخالفة لإزالة مخالفتها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
ب- التنسيب للمجلس إذا لم تقم المؤسسة بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة بما يلي:
1 - دفع غرامة يحدد مقدارها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس الاعتماد ويتم استيفاؤها لحسابه .
2 - إيقاف قبول الطلبة في المؤسسة .
3 - إغلاق المؤسسة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً .

اللجنة العليا للبحث العلمي
المادة 11 :
أ - تشكل في المجلس لجنة تمسى ( اللجنة العليا للبحث العلمي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: -
1 - أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .
2 - عمداء البحث العلمي في الجامعات الرسمية .
3 - اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعات الخاصة بالتناوب .
4 - ثلاثة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن يشغلون رتبة الأستاذية .
ب- يتم تعيين أعضاء اللجنة العليا ممن ورد النص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من الوزير ويجوز استبدال غيره به بالطريقة ذاتها وللمدة المتبقية من عضويته في اللجنة .
ج - تختار اللجنة العليا نائباً للرئيس من بين أعضائها لينوب عنه في حال غيابه .
د - يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وأي أعمال أخرى يعهد بها إليه.
المادة 12 :
تعمل اللجنة العليا على رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة للبحث العلمي في هذه المؤسسات يقرها المجلس تهدف بصورة خاصة إلى ما يلي:
أ - توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي .
ب- توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الأردني .
ج - دعم الباحثين الجادين ومنحهم حوافز تشجيعه وتقديرية ، مالية ومعنوية ، عما ينتجونه ويقدمونه من بحوث مميزة على أن تحدد أسس هذه الحوافز بتعليمات يضعها المجلس بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من رئيس اللجنة.
د - توثيق العلاقات مع المؤسسات المختصة العامة منها والخاصة لإجراء البحوث العلمية لمصلحتها مع وجوب إطلاع المجلس الأعلى على أي نشاط من هذا القبيل .
هـ نشر الإنتاج العلمي للباحثين وإصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكمة ولها في سبيل ذلك العمل على إنشاء دار نشر متخصصة تتولى الدور الذي تقوم به الجامعات بشكل فردي .
و - التنسيب للوزير بتعيين الجهاز الإداري اللازم لعمل اللجنة من موظفين ومحررين ومترجمين .

أحكام عامة
المادة 13 :
أ - تستوفى الوزارة لحساب الخزينة رسوماً مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
ب- وتستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل الاعتماد العام والاعتماد الخاص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومقابل معادلة الشهادات أو تصديقها تحدد مقاديرها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير .
المادة 14 :
ينقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وسائر العاملين فيها إلى الوزارة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية .
الإلغاءات
المادة 15 :
يلغى قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1988 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 16 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 17 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .