المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الجامعات الأردنية الرسمية القانون المدني الأردني



Legal advice
07-03-2013, 03:49 PM
قانون الجامعات الأردنية الرسمية القانون المدني الأردني


المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعاريــف
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي تنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي .
المجلس : مجلس التعليم التعالي .
الرئيس : رئيس الجامعة .
العميد : عميد الكلية أو عميد النشاط الجامعي .
أحكام عامة
المادة 3 :
أ - تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية .
ب- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:
1 - وضع برامجها ومنهاجها وخططها الدراسية والبحثية .
2 - عقد الامتحانات .
3 - منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
4 - وضع جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها تعيين شاغلي هذه الوظائف وفق الأنظمة الخاصة بها .
المادة 4 :
تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة رسمية أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذها ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 5 :
أ - بالإضافة إلى الكليات والأقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الجامعة إنشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه ، ويجوز لها دمج أي منها في غيره أو إلغاؤه بالطريقة ذاتها .
ب- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها خارج المملكة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس الجامعة.
مجلس الأمناء
المادة 6 :
أ -1 - يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الأمناء ) يتألف من ثمانية أعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة إليهم في سبيل تحقيق أهداف الجامعة على أن يكون رئيس الجامعة بحكم منصبه واحداً منهم .
2 - يعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب رئيس الوزراء .
3 - تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
4 - ينتخب مجلس أمناء الجامعة من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
5 - إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين عضو آخر بدلاً منه وفقاً لأحكام هذا القانون وللمدة المتبقية للمجلس .
6 - لا يجوز لرئيس الجامعة أن يكون رئيساً لمجلس الأمناء كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها .
ب- يتولى مجلسي أمناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1 - رسم السياسة العامة للجامعة بناءً على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها .
2 - إقرار الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس .
3 - التنسيق بين الأنشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الأكاديمية الفنية الأخرى في الجامعة وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص .
4 - وضع أسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك بالاستعانة بهيئات إقليمية أو دولية متخصصة .
5 - تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص والهيئات الدولية بما يتفق مع أهداف التعليم العالي .
6 - تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلباتها بناءً على تنسيب مجلس الجامعة المستند إلى توصية مجلس العمداء .
7 - السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .
8 - قبول الهبات والمنح والوصايا إذا كانت من مصدر أردني وقلت عن خمسمائة ألف دينار .
9 - الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها .
10 - أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر .
رئيس الجامعة ونوابه
المادة 7 :
أ - يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ب- يشترط أن يكون رئيس الجامعة أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية .
ج- تنتهي خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه أو في حال إنهاء خدمته بتعيين بديل له ويجوز له في جميع الأحوال أن يستمر في أشغال رتبة الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها .
المادة 8 :
أ - رئيس الجامعة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
1 - تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي .
2 - إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
3 - دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتها والأشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفذيها .
4 - تقديم خطة عمل سنوية لمجلس الجامعة عن مشاريع الجامعة الإنمائية لمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ قراره بشأنها .
5 - إعداد مشروع موازنة الجامعة السنوي وتقديمه إلى مجلس الجامعة لمناقشته ورفعه إلى مجلس الأمناء لإقراره .
6 - تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن أداء الجامعة وعن شؤون التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى في الجامعة وتضمنيه أي اقتراحات يراها مناسبة لمناقشته ورفعه إلى مجلس الجامعة.
7 - تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
8 - أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون والتعليمات الصادرة استناداً لها أو أي من الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الجامعة وفقاً للأصول القانونية .
ب- للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 9 :
أ - يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو في حال تعيين بديل له .
ب- يشترط أن يكون نائب الرئيس أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية .
ج- تحدد بقرار من الرئيس مسؤوليات وصلاحيات كل من نوابه .
مجلس الجامعة
المادة 10 :
أ - يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: -
1 - نواب الرئيس .
2 - العمداء .
3 - عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي .
4 - ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة .
5 - اثنين من المجتمع المحلي .
6 - أحد طلبة الجامعة .
7 - أحد خريجي الجامعة .
ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المذكورين في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة .
المادة 11 :
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ - العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة العامة .
ب- دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.
ج- التنسيب إلى المجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها .
د - بحث مشروعات أنظمة الجامعة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها .
هـ مناقشة مشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها إلى مجلس الأمناء .
و- مناقشة التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها وتقديمه إلى مجلس الأمناء تمهيداً لرفعه إلى المجلس .
ز- النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .
المادة 12 :
أ - يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : -
1 - نواب الرئيس
2 - العمداء
ب- يتوفى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1 - التنسيب بإنشاء الكليات والأقسام والبرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 - تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم .
3 - تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
4 - إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين (مساعد البحث أو التدريس) والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الخاص بهذا الإيفاد .
5 - دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها .
6 - تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة .
7 - منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
8 - إنشاء كراسي الأستاذية .
9 - التوصية للمجلس بأعداد الطلبة المقبولين سنوياً في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة وتحديد الرسوم الجامعية لكل منها .
10 - التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها إلى مجلس الأمناء .
11 - وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة .
12 - النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه .
عميد الكلية ومجلسها
المادة 13 :
أ - يعين للكلية عميد يكون مسؤولاً عن إدارة شؤونها التعليمية والإدارية والمالية وأمور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريراً إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة .
ب- يشترط أن يكون عميد الكلية قد اشغل رتبة الأستاذية ويتم تعيينه بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو في حال إنهاء خدمته بتعيين بديل له .
ج- يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وفي حالة خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية .
المادة 14 :
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب أنظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون .
المادة 15 :
أ - يكون لمل مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من : -
1 - نائب العميد أو نوابه .
2 - رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية .
3 - ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي .
4 - عضوين من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة واحدة .
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام .
هيئة التدريس
المادة 16 :
أ - عضوية هيئة التدريس في الجامعة هو :
1 - الأستاذ
2 - الأستاذ المشارك
3 - الأستاذ المساعد
4 - المدرس
5 - المدرس المساعد
ب- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية أخرى أو عند إعادة تعيينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها ، خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته .
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس الذي يعين وزيراً خدمة فعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة .
موازنة الجامعة ومواردها المالية
المادة 17 :
أ - للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس .
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1 - الرسوم الدراسية .
2 - ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
3 - المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4 - حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية .
5 - ما يأتي من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية .
6 - الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقا لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
7 - أي إيرادات أخرى .
ج- تعتبر أموال الجامعة أموالاً عامة تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
أحكام ختامية
المادة 18 :
تتمتع الجامعة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة 19 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تتولى الجامعة وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة .
المادة 20 :
أ - يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيس ذلك المجلس أو من ينوب عنه في حال غيابه .
ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع .
ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه .
المادة 21 :
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
المادة 22 :
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً ويكون القرار الصادر عنه قراراً قطعياً .
المادة 23 :
لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه إلى أي من اللجان المنبثقة عنه أو أي مجلس يقل عنه مرتبة .
المادة 24 :
على الرغم مما ورد من أحكام هذا القانون وأي نظام خاص معمول به في الجامعة ، يجوز للمجلس وفي الحالات الخاصة التي تستدعيها مصلحة الجامعة وبناءً على تنسيب مبرر من مجلس الجامعة إنهاء خدمة أي من العاملين فيها على أن تدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدمته في الجامعة .
المادة 25 :
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ - تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس أو البحث والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي .
ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي .
ج- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال .
د - منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها .
هـ البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد .
و – أمور البحث العلمي .
المادة 26 :
للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الأمور الخاصة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .
المادة 27 :
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الأخرى في الجامعة بما في ذلك نوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمر آخر يتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية .
المادة 28 :
يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه .
المادة 29 :
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
المادة 30 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .