المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون استقلال القضاء القانون المدني الأردني



Legal advice
07-03-2013, 03:17 PM
قانون استقلال القضاء القانون المدني الأردني


المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


المادة 2 : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
المجلس : المجلس القضائي
الرئيس : رئيس المجلس
الوزارة : وزارة العدل
الوزير : وزير العدل
القاضي : كل قاض يعود أمر تعيينه للمجلس وفق أحكام هذا القانون


المادة 3 : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون
الفصل الأول

المجلس القضائي

المادة 4 : يتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من : -أ- رئيس محكمة العدل العليا
نائبا للرئيس ب- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ج- أقدم قاضيين في محكمة التمييز د- رؤساء محاكم الاستئناف هـ أقدم مفتشي المحاكم النظامية و- الأمين العام للوزارة ز- رئيس محكمة بداية عمان
المادة (5) : -أ- 1- في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته أقدم الحاضرين 2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان 3- في حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية 4- في حال غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية 5- في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله أقدم الأعضاء في تلك المحكمة ب- تعني كلمة ( الغياب ) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب
المادة 6 : أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل نتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه ، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز ج- للمجلس أن يطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها كل ما يراه من بيانات ووثائق لازمة لأداء مهامه
المادة 7 : تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم
المادة 8 : يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً سنويا عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك ويرسل نسخة منه إلى الوزير
المادة 9 : للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة وإجراءات التقاضي وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات
الفصل الثاني

التعيين

المادة 10 : يشترط فيمن يعين قاضيا أن يكون : أ- أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية ب- قد أكمل السابعة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين ج- متمتعا بالأهلية المدنية غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية د- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام هـ محمود السيرة وحسن السمعة و- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية ، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة على أن تكون هذه الشهادات مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه ز- أن يكون : -1- قد عمل محاميا استناداً لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية ( الماجستير ) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) في الحقوق أو 2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وعمل كاتبا في المحاكم بعد حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتم إيفاده من المجلس لدورة في المعهد القضائي لمدة سنة أو 3- حاصلا على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسين فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون
المادة 11 : أ- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر ، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحياته لخدمة القضاء على أن تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من قبل لجنة يعينها المجلس من كبار القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الأولى ، ويتم إعلان عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس ب- يستثنى من شرط المسابقة خريجو المعهد القضائي والطلاب الدارسين فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون المادة 12 : أ- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ،ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية ب- تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة
المادة 13 : أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ، ب، ج ، د ، هـ ، و) من المادة (10) من هذا القانون يشترط في من يعين رئيسا لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة على أن لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة ب- يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانتهاء خدمته بإرادة ملكية سامية
المادة 14 :أ- يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية على أن ينسب أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلكب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه درجة من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا أستاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وأن تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية
المادة 15 : أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي : ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ) ب- يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك ج- يؤدي القاضي من شاغلي الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام رئيس محكمة التمييز
المادة 16 : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا وأي قاض أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ب- للمجلس إحالة أي قض على الاستيداع أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على التقاعد ج- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته
الفصل الثالث

واجبات القضاة

المادة 17 : أ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية ب- يجوز للقاضي أن يعين محكما بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق بتقدير بدل أتعاب القاضي المحكم
المادة 18 : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول ولا أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطيا بذلك
الفصل الرابع

الترفيع

المادة 19 : أ- يجري ترفيع القضاة من درجة إلى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقا لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ن مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن قرار الترفيع بإرادة ملكية السامية ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي : 1- من يتقاضى راتبا أعلى ضمن الدرجة الواحدة 2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب 3- وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ الدرجة هو الأقدم 4- وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا اتحدت يرجع إلى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سنا ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لأول مرة في قرار التعيين ذاته
المادة 20 : أ- لا يجوز ترفيع القاضي إلى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد القضائي التي يحددها المجلس ب- على القاضي الذي أكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة ، أن يقدم عند ترفيعه من الدرجة الثانية إلى الأولى ومن الدرجة الأولى إلى الخاصة بحثا قانوينا مبتكراً يناقش من قبل لجنة تشكل من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لقبول البحث أو رفضه لغاية هذا الترفيع
المادة 21 : أ- تمنح الزيادة السنوية بقرار من الرئيس ب- يجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (38) من هذا القانون وتحجب إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من تلك المادة أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات أو اقترنت إحداهما بعقوبة أخرى
الفصل الخامس

النقل والانتداب والإعارة والاستقالة

المادة 22 : أ- ينقل القضاة من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس ب- لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن سنتين كما لايجوز نقل أي قاض إلى محكمة الاستئناف إلا إذا عمل في إحدى محاكم البداية أو محكمة الجنايات الكبرى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
المادة 23 : أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض لأي محكمة أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به د- للرئيس بتنسيب من الوزير انتداب أي قاض للقيام بمهام الأمين العام للوزارة لمدة ثلاثة أشهر وللمجلسبتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية هـ للرئيس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة و- للمجلس بتنسيب من الرئيس تكليف القاضي القيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
المادة 24 : أ- للمجلس بتنسيب من الوزير تعيين قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة أمين عام الوزارة ب- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، على أن تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة المفعول
المادة 25 :تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس
الفصل السادس

المحاكمة والتأديب

المادة 26 : لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية
المادة 27 : أ- للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها ب- كما أن للوزير ولرئيس النيابة العامة حق الأشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الأشراف على أعضاء النيابة التابعين له ج- لوزير العدل حق الأشراف على أداء المحامي العام المدني ومساعديه وفقا للتشريعات النافذة المفعول
المادة (28) : للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا إلى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري
المادة 29 : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الأربع وعشرين ساعة التالية ، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي أما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه المدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة
المادة 30 : يجوز للمجلس أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن جريمة أسندت إليه وذلك أما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير أو النائب العام وللمجلس أن يقرروقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله أيضا أن يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد أو وقف صرف الراتب وإذا لم تسفر الإجراءات عن إدانة القاضي ما أوقف صرفه من الراتب والعلاوات
المادة 31 : أ- يشكل مجلس التأديب من ثلاثة على الأقل من قضاة المجلس يعينهم المجلس ويسمى من بينهم رئيسا ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية
المادة 32 : تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي
المادة 33 : أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشمل على التهمة أو التهم المسند إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه ، وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له ب- للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلكوللمجلس التأديبي أو العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أية بينة أخرى ج- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على أن لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام د- عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وتتبع فيذلك أحكام المادة 30 هـ إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة التي أسندت للقاضي المحال إليه للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه إيقاف إجراءات التأديب وإحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي أجرى معه الأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقا لأحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ إي إجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده و- ان تبرئه القاضي من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها
المادة 34 : تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة أو إحالته على التقاعد إذا رأى مبرراً لذلك
المادة 35 : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي للحضور فإذا لم يحضر ولم ينيب عنه أحداً تجري محاكمته غيابيا
المادة 36 : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا
المادة 37 : أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضيتأديبيا ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام
المادة 38 : يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية : أ- التنبيه ب- الإنذار ج- الحسم من الراتب د- تنزيل الدرجة هـ الاستغناء عن الخدمة و- العزل
الفصل السابع

أحكام عامة

المادة 39 : لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ،كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون في الدعوى
المادة 40 : في غير حالات الضرورة لا تجري التشكيلات بين القضاة ألا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز
المادة 41 : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعا للوزارة ويقدم المفتشون تقاريرهم المتعلقة بالقضاة إلى الرئيس والوزير
المادة 42 : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر : أ- تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معين لانتهاء خدمة أي منهما ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من العمر ج- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادةحتى إكماله الثامنة والستين من العمر د- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات هـ لا يؤثر ذكر سقف خدمة أيا من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و( ج) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض
المادة 43 : في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين
المادة 44 :أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الثلاثين من شهر أيلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختصة ب- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة إلى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة ج- تحدد نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا تزيد الإجازة على خمسة وأربعين يوما في السنة د- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل إجازته خلال العطلة القضائية
المادة 45 : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالخدمة القضائية
المادة 46 : يلغى قانون استقلال القضاء رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته المادة 47 : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

موضوع Mawdoo3
09-07-2016, 12:55 PM
قانون استقلال القضاء القانون المدني الأردني