المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلة الأحكام العدلية القانون المدني الأردني



Legal advice
07-03-2013, 03:16 PM
مجلة الأحكام العدلية القانون المدني الأردني


مادة (1) الفقه
الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية. والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات وإما أن تتلق بأمر الدنيا وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبات فإن الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم إلى وقت قدره وهو إنما يكون ببقاء النوع الانساني وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتوالد والتناسل ثم إن بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص، والانسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن وذلك أيضاً يتوقف على التعأون والتشارك بين الافراد، والحاصل أن الانسان من حيث انه مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات بل يحتاج الى التعأون والتشارك ببسط بساط المدنية. والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤدة شرعية في امر الازدواج وهي قسم المناكحات من علم الفقة وفي ما به التمدن من التعأون والتشارك وهي قسم المعاملات منه ولاستقرار امر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب احكام الجزاء وهي قسم العقوبات من الفقه. وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول، فالمسائل الفرعية التي تصير معمولاً بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول، إلى أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة الإثبات المسائل. وتفهمها في بادئ الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي، ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تحتل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضاً آخر.
مادة (2) الأمور بمقاصدها
يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.
مادة (3) العبرة في العقود
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء.
مادة (4) اليقين
اليقين لا يزول بالشك.
مادة (5) الأصل بقاء ما كان
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
مادة (6) القديم
القديم يترك على قدمه.

مادة (7) الضرر القديم
الضرر لا يكون قديماً.
مادة (8) براءة الذمة
الأصل براءة الذمة، فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة.
مادة (9) الصفات العارضة
الأصل في الصفات العارضة العدم، مثلاً إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لإثبات الربح.
مادة (10) حكم ما يثبت بزمان
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله.
مادة (11) إضافة الحادث
الأصل إضافة الحادث إلى اقرب أوقاته، يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمن بعيد.
مادة (12) الأصل في الكلام
الأصل في الكلام الحقيقة.
مادة (13) الدلالة
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
مادة (14) مساغ الاجتهاد
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
مادة (15) خلاف القياس
ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله (وعند الإمام الأعظم الخ) فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس وقد جوزوا الاجارة أيضاً مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد وبيع المعدوم باطل.
مادة (16) نقض الإجتهاد
الإجتهاد لا ينقض بمثله.
مادة (17) المشقة تجلب التيسير
المشقة تجلب التيسير، يعني أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت المضايقة، يتفرع على هذا الأصل كثير من الأحكام الفقهية كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك وما جوزه الفهقاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
مادة (18) الأمر إذا ضاق
الأمر إذا ضاق اتسع، يعني أنه إذا ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه ويوسع.
مادة (19) الضرر
لا ضرر ولا ضرار.
مادة (20) الضرر يزال
الضرر يزال.
مادة (21) الضرورات
الضرورات تبيح المحظورات.
مادة (22) تقدير الضرورات
الضرورات تقدر بقدرها.
مادة (23) ما جاز لعذر
ما جاز لعذر بطل بزواله.
مادة (24) إذا زال المانع
إذا زال المانع عاد الممنوع.
مادة (25) الضرر لا يزال بمثله
الضرر لا يزال بمثله.
مادة (26) الضرر الخاص
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
مادة (27) إزالة الضرر الأشد
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
مادة (28) تعارض مفسدتان
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
مادة (29) إختيار أهون الشرين
يختار أهون الشرين.
مادة (30) درء المفاسد
درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
مادة (31) دفع الضرر
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
مادة (32) الحاجة
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعياً.
مادة (33) الاضطرار
الاضطرار لا يبطل حق الغير، يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأطل طعام الآخر يضمن قيمته.
مادة (34) ما حرم أخذه
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
مادة (35) ما حرم فعله
ما حرم فعله حرم طلبه.
مادة (36) العادة محكمة
العادة محكمة، يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكا لإثبات شرعي.
مادة (37) إستعمال الناس حجة
إستعمال الناس حجة يجب العمل بها.
مادة (38) الممتنع عادة
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
مادة (39) تغير الأحكام
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الازمان. وينطبق عليها أيضاً ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديماً كافياً عند شرائها واما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديماً.
مادة (40) الحقيقة تترك بدلالة العادة
الحقيقة تترك بدلالة العادة.
مادة (41) إعتبار العادة
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
مادة (42) العبرة للغالب
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
مادة (43) المعروف عرفا
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
مادة (44) المعروف بين التجار
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
مادة (45) التعيين بالعرف
التعيين بالعرف كالتعين بالنص.
مادة (46) تعارض المانع والمقتضى
إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع، فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن.
مادة (47) التابع تابع
التابع تابع، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً.
مادة (48) التابع لا يفرد بالحكم
التابع لا يفرد بالحكم، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه.
مادة (49) مالك الشيء
من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته، فإذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل إليها.
مادة (50) إذا سقط الأصل
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
مادة (51) الساقط لا يعود
الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.
مادة (52) إذا بطل الشيء
إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه.
مادة (53) إذا بطل الأصل
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
مادة (54) ما يغتفر في التوابع
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز. أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.
مادة (55) ما يغتفر في البقاء
يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، مثال ذلك أن هبة الحصة المشاعة لا تصح. لكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه سار بعد الاستحقاق حصة شائعة.
مادة (56) البقاء أسهل من الإبتداء
البقاء أسهل من الإبتداء.
مادة (57) لا يتم التبرع
لا يتم التبرع إلا بقبض، فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض.
مادة (58) التصرف على الرعية
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
مادة (59) الولاية الخاصة
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه.
مادة (60) إعمال الكلام
إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله من معنى. (مثاله لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ.
مادة (61) إذا تعذرت الحقيقة
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه وأكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى المجاز وهو معنى الوصية ويأخذ المقر له جميع التركة.
مادة (62) إذا تعذر إعمال الكلام
إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل. (مثاله لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف وأكبر منه سنا بأنها ابنته فلا يمكن حمل كلامه على معنى حقيقي لأنها أكبر منه سنا ومن نسب معروف ولا على معنى مجازي أي معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث فيهمل كلامه).
مادة (63) ذكر بعض ما لا يتجزأ
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
مادة (64) المطلق
المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.
مادة (65) الوصف
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، مثلاً لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم، وأما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع.
مادة (66) السؤال معاد
السؤال معاد في الجواب، يعني أن ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد أقر به.
مادة (67) السكوت
لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني أنه لا يقال لساكت أنه قال كذا لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان.
مادة (68) الأمور الباطنة
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، يعني أنه يحكم بالظاهر ما يتعسر الإطلاع على حقيقته.
مادة (69) الكتاب كالخطاب
الكتاب كالخطاب.
مادة (70) إشارة الأخرس
الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
مادة (71) قول المترجم
يقبل قول المترجم مطلقاً.
مادة (72) العبرة بالظن
لا عبرة بالظن البين خطؤه، (مثلاً إذا دفع الكفيل الدين وكان الأصيل كان قد أداه أو أبرأه الدائن منه ولم يعلم به كان له الرجوع على الدائن بما دفع).
مادة (73) الاحتمال الناشئ عن دليل
لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، مثلاً لو أقر أحد لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة.وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل كونه في المرض وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة جاز واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث أنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار.
مادة (74) التوهم
لا عبرة للتوهم.
مادة (75) الثابت بالبرهان
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
مادة (76) البينة واليمين
البينة للمدعي واليمين على من أنكر.
مادة (77) البينة لإثبات خلاف الظاهر
البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
مادة (78) حجية البينة والإقرار
البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
مادة (79) المؤاخذة بالإقرار
المرء مؤاخذ بإقراره.
مادة (80) لا حجة مع التناقض
لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم. مثلاً لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة، لكن لو كان القاضي حكم بما شهداه به أولاً لا ينتقض ذلك الحكم وإنما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به.
مادة (81) ثبوت الفرع
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. مثلاً لو قال رجل إن لفلان على فلان كذا ديناً وأنا كفيل به، وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل أداؤه.
مادة (82) ثبوت المعلق بالشرط
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
مادة (83) مراعاة الشرط
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
مادة (84) لزوم المواعيد بالتعليق
المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة. مثلاً لو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعطك ثمنه فإنا أعطيه لك فلم يعط المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق.
مادة (85) الخراج بالضمان
الخراج بالضمان، يعني أن من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان، مثلاً لو رد المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته لأنه لو كان قد تلف بيده قبل الرد لكان من ماله.
مادة (86) الأجر والضمان
الأجر والضمان لا يجتمعان.
مادة (87) الغرم بالغنم
الغرم بالغنم، أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره.
مادة (88) النعمة والنقمة
النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.
مادة (89) إضافة الفعل للفاعل
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.
مادة (90) المباشر والمتسبب
إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، مثلاً لو حفر الرجل بئرا في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان ولا شيء على حافر البئر.
مادة (91) الجواز الشرعي
الجواز الشرعي ينافي الضمان، مثلاً لو حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئا.
مادة (92) المباشر
المباشر ضامن وان لم يتعمد.
مادة (93) المتسبب
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
مادة (94) جناية العجماء
جناية العجماء جبار.
مادة (95) التصرف في ملك الغير
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
مادة (96) التصرف بملك الغير بدون إذن
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
مادة (97) اخذ مال الغير
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
مادة (98) تبدل سبب الملك
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
مادة (99) استعجال الشيء قبل أوانه
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. (مثلاً لو قتل إنسان وارثه يحرم من إرثه. وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الإرث فإنها ترثه).
مادة (100) من سعى في نقض ما تم من جهته
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

sisko
11-10-2016, 03:34 PM
مجلة الأحكام العدلية القانون المدني الأردني