المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدستور الطبي الاردني القانون الامدني الأردني



Legal advice
07-03-2013, 03:02 PM
الدستور الطبي الاردني القانون الامدني الأردني


المادة 1

ان مهنة الطب مهنة انسانية واخلاقية وعلمية قديمة قدم الانسان، اكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات يحتم على من يمارسها ان يحترم الشخصية الانسانية في جميع الظروف والاحوال وان يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيما في عمله ، محافظا على ارواح الناس واعراضهم رحيما بهم وباذلا جهده في خدمتهم ، وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الاهمال وليس الشفاء .


المادة 2

كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه ورضاء ولي امره ان كان قاصرا او فاقدا لوعيه .


المادة 3

لا يجوز انهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعصي غير قابل للشفاء ومهما رافق ذلك من الام سواء ذلك لتدخل مباشر او غير مباشر ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة


واجبات الطبيب العامة

مادة 4

يحذر على الطبيب الذي يشغل منصبا ما ان يستغل هذا المنصب سواء كان اداريا او سياسيا او اجتماعيا لغايات مهنية تستهدف زيادة مرضاه ،كما يحظر عليه استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي من المرضى


المادة 5 -

ا- يحظر على الطبب الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالواسطة بشتى طرق النشر او الدعاية او بكتابته على اللوحات او البطاقات او الوصفات الطبية القابا او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني،على انه يجوز له الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن اسبوع عند بدء مزاولته للعمل او انتقاله الى مكان اخر او عند حصوله على اختصاص جديد

ب- يحق للطبيبي عند تغيبه عن مركز عمله لمدة شهر او عند تغيير ساعات عمله ان يعلم عن ذلك في الصحف لمدة يوم شريطة ان يخبر النقابة عن تغيبه عن مركز عمله.


المادة 6 -
يحظر على الطبيب القيام باي عمل او تقديم نصيحة من شأنها اضعاف مقاومة الاشخاص الجسدية او العقلية الا في الحلالت التي يقتضيها العلاج الطبي كالتخدير مثلا .


المادة 7-
تكون اللافته التي يضعها الطبيب على مدخل عيادته بمقياس لا يتجاوز 30×40 سم ، ويجوز ان يضع لافته اخرى على واجهة العيادة او على شرفتها على ان لا يتجاوز قياسها 70×100سم ويحق له وضع سهم واحد يشير الى مكان العيادة اذا كانت هذه في شارع فرعي.ويجب ان لا يسجل على اللافته سوى المعلومات الامسموح بالاعلان عنها و الواردة في الفقرة أ من المادة الخامسة مع مراعاة ان تكن اللفتة ذات شكل لائق خال من الزخارف التزيينية كما يحق للطبيب ان يضع على مدخل مكان سكناه لافتة واحدة ، على ان لا يتجاوز قياسها عن 30×40 سم.


المادة 8-
تحوي اوراق الوصفات الطبية المعلومات المسموح بادراجها في اعلان الصحف و اللافتات فقط ويجب ان يذكر على الوصفة الطبية اسم المري وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب ، وان تكون الوصفة واضحة الخط وحاوية على شروط استعمال العلاج.


المادة9-
لا تجوز الممارسة في امكنة غير معدة اعدادا مهنيا لائقا ويجب ان تتوفر في العيادة المواصفات التي يقررها مجلس النقابة و يحق لمجلس النقابة التفتيش على عيادات الاطباء كلما رأى ضرورة لذلك ، وتنظيما لتمركز الاطباء في البنايات يضع المجلس التعليمات المناسبة لتحديد مواقع العيادات ومواصفات ووجود اكثر من عيادة في بناية واحدة.


المادة 10-
يحظر على الطبيب

أ- اللجوء الى اساليب يمكنها ان تسف بمهنة الطب وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقة للتشخيص او العلاج غير مثبته علميا

ب- الكتابة في الصحف و المجلات واستعمال اية وسيلة اخرى للنشر باسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية او بشكل يسيء الى المهنة والى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الاخرى

ج- اقامة اي نوع من العلاقات تقوم على السمسرة او المكافأة الطبية مع اي من زملائه او مع المؤسسات الطبية او مؤسسات المهن الطبية الاخرى وافرادها، او استخدام من يقوم بهذا العمل.

د- بيع العينات الطبية سواء كان لمريض او لاي شخص او مؤسسة .

ه- ممارسة اي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وعدم اتيان اي عمل من الاعمال التالية ..

1- السماح باستعمال اسمه في ترويج الادوية والعقاقير ومختلف انواع العلاج.

2- اعارة اسمه لاغراض تجاريه باية صورة من الصور .

3- طلب او قبول مكافأة او اجر مهما يكن لقاء التعهد بوصف ادوية او اجهزة معينة للمريض ،او لقاء ارسالهم الى مستشفى او مصح علاجي او دور للتمريض او صيدلية او مختبر محدد في داخل الاردن او خارجه.

4- اجراء الاستشارات في محال تجارية او في ملحقاتها او معد لبيع الادوية او الاجهزة بقصد النصح باستعمالها سواء كان ذلك بالمجان او نظير مرتب او مكافأة .

5- لا يجوز للطبيب ان يتقاسم اجرة مع اي من زملائه الا من يشترك معه في العلاج فعلا ، كما لا يجوز له ان يعمل وسيطا باجر لطبيب اخر او مستشفى او مخبر باية صورة من الصور.

6- يحظر على الطبيب اعطاء اي مصدقة او تقرير طبي دون ان يسبق ذلك فحص طبي .


المادة 11-
على الطبيب ان يتجنب المزاحمة غير المشروعة في المهنة، وحماية الدجالين الذين يأتون اعمالا مخالفة للقانون في اي من فروع الطب.


واجبات الطبيب اتجاه المرضى

المادة 12 -
على الطبيب عند قبوله رعاية اي شخص سواء في عيادته الخاصة او في اي منشئة صحية ان يبذل كل جهده وطاقته لتقديم العناية والعطف والاخلاص لكل المرضى على حد سواء .


المادة 13-
على الطبيب في مجال الرعاية الطبية الخاصة مراعاة التقاليد التالية:

ا - حرية المريض في اختيار الطبيب

ب- حرية الطبيب فيما يصفه مع مراعاة ظروف المريض المادية

ج- فيما عدا حالات الطوارئ والاسعاف للطبيب الحق في رفض المعالجة لاسباب مهنية او شخصية

د- يمكن للطبيب ان يمتنع عن معالجة مريضه بشرط

1- ان لا يضر ذلك بمصلحة المريض

2- ان يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج


المادة 14-
تقتضي ممارسة الطب في بعض الاحيان اعطاء وثائق او تقارير او مصدقات يحددها القانون وكل وثيقة من هذا النوع يجب ان تحمل توقيع الطبيب الذي يعطيها منهوره بخط يده

ا- يجب على الطبيب عند اعداه للتقرير الطبي ان لا ينسى انه ملزم بسر المهنة الا في الحالات التي يحددها القانون

ب- يجب على الطبيب عند اعداده للتقرير ان يتوخى الموضوعية والدقة

ج- يستحسن ان يبين في التقرير الاسباب التي اوجبت كتابته

د- يجب ان تكون المعلومات الواردة في التقرير موافقة للهدف المطلوب

ه- على الطبيب عند كتابة التقرير ان يفرق بين المعلومات التي حصل عليها نتيجة للفحص الذي اجراه ونتيجة لملاحظاته الخاصة وبين لمعلومات التي يعطيها المريض او اي شخص اخر واذا اضطر لان يدون في التقرير تشخيص او معاينة فعليه ان يسجل اسم الطبيب وعنوانه في التقرير

و- على الطبيب ان يتاكد من شخصية طالب التقرير

ز- يجب تدوين تاريخ الفحص بشكل واضح في التقرير وتاريخ اعطاءه وتوقيع الطبيب الذي اعطاه مع ذكر عنوانه

ح- يجب ان لا يحوي التقرير الطبي سوى معلومات طبية

ط- ان اعطاء تقرير طبي مغرض او بقصد المجاملة يعتبر خطأ يحاسب عليه


المادة 15-
لا يجوز للطبيب اعطاء تقرير عن المتوفى لم يشهد نزعه او لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته الا بعد ان يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية وفي الحوادث المشتبه بكونها جنائية عليه اعلام السلطات القضائية التي تكون حينئذن صاحبة الحق في اجازة الدفن بعد الفحص من قبل الطبيب الشرعي فحصا ظاهريا او تشريحيا وعلى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية اللتي تنتهي بالموت ان يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة وان يخبر السلطات اللتي يعود اليها حق التصرف بالواقعة


المادة 16-
قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة تكون موضوع مسؤولية الطبيب المهنية ولا سيما منها اثر اجراءات فعلى الطبيب في مثل هذه الوقائع ان يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة وان يخبر اقرب سلطة مختصة ويحاول اخبار العائلة بدون تأخير ان امكن


المادة 17-
على الطبيب مهما يكن عمله او اختصاصه ان يقوم بالاسعاف الاولي للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك وعندنا لا يكون بالامكان توفير العناية الطبية له من قبل طبيب اختصاصي


المادة 18-
اذا طلب الطبيب بشكل طارئ لاسعاف مريض عاجز او فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية بالوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه فعليه ان يقوم بالمعالجة الللازمة دون النظر الى اي اعتبار اخر


المادة 19-
يمكن اخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت الا بكل حيطة وحظر ولكن يجب ان يحاط الاهل علما في اخفاء الامر على المريض


المادة 20-
على الطبيب طبقا للقوانين النافذة ان يخبر المراجع الصحية المختصة عن معالجته مريضا مصابا بمرض ساري او معدي او يمس امن المجتمع ان يعطي ارشادات الزقاية الصحية للوسط الذي يعيش فيه ذلك المريض وكذلك النصائح والاجراءات المناسبة لفرض قواعد الصحة العامة


المادة 21-

ا- مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب اجراء الاجهاض الاختياري باية وسيلة الا اذا كان استمرار الحمل خطرا على حياى الحامل ويشترط حين اذن :

1- ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب كختص اخر في مستشفة مرخص

2- ان يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للاجهاض قبل اجراء العملية

3- ان تنظم منه اربعة نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة وزوجها او وليها تحفظ نسخة في اضبارة المريضة
ب- اذا رفضت الحامل اجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها عليه الامتثال لارادتها بعد تثبيت معارضتها .

المادة 22-
سر المهنة

يدخل في نطاق السر الطبي كل ما يطلع عليه الطبيب من احوال مريضه الصحية والاجتماعية وما قد يراه ويسمعه او يفهمه من مريضه اثناء اتصاله المهني به من اموره وامور غيره.


المادة 23-
على الطبيب الا يفشي بدون موافقة مريضه معلومات حصل عليها اثناء علاقته المهنية الا في الاحوال التي يتطلبها القانون ولا يشترط في السر ان ينبه المريض طبيبه للحفاظ عليه.

المادة 24-
يجوز افشاء سر المهنة باحد الاسباب الآتية:
أ . للمريض نفسه لما يتعلق به من مرضه او مستقبله.
ب. للوصي او الولي فيما يتعلق بسر مريض قاصر او غير مدرك.
ج. لذوي المريض اذا عرف ان لهذا الافشاء فائدة في المعالجة وكانت حالة المريض لا تساعده على ادراك ذلك.
د. اثناء خبرة طبية قضائية او طبابة شرعية.
هـ. عندما تقتضي الضرورة حفاظاً على امن المجتمع الصحي.
و. يمكن للطبيب اثناء تادية شهادته كخبير طبي ان يذكر سوابق المريض المفحوص المرضية اذا حصل على طلب خطي من قبل القضاء يسمح له بذلك.
ز. في الحالات التي يحددها القانون مثل حالات العدوى والتبليغ عن الوفيات والولادات وبعض الامراض الصناعية التي تؤثر على الصحة العامة.
ح. لاغراض علمية وللبحوث الطبية دون ذكر الاسماء والصور المعرفة.




حقوق الزمالة

المادة 25 -
يجب ان تسود علاقات الاطباء ببعضهم صلات الزمالة الحسنة اللتي تضمن توفر الاحترام واللثقة المتبادلة فيما بينهم وتيسر سبل تعاونهم في كل ما يخدم المرضى ويحفظ مكانة المهنة


المادة 26-
على الاطباء تحاشي وقوع ما يسيئ الى علاقات الزمالة وان يسعوا الى حل ما قد يحصل بينهم من خلافات بطريق التفاهم الودي واذا استعصى ذلك رفع الامر الى النقابة


المادة 27-
يحظر على الطبيب بشكل مطلق ان يطعن باحد زملائه او ان يردد الاشاعات اللتي تسيئ اليه او تؤذيه في ممارسته بمهنته


المادة 28-
يمنع الطبيب من السعي لاستدراج مرضى اخرين اليه اكان ذلك مباشرة او بالواسطة كما لا يقبل منه السكوت عمن يقوم بذلك لمصلحته وبعلمه


المادة 29-
من حق الطبيب ان يستقبل في عيادته كل المرضى دون التزام نحو اي طبيب اخر سبق له ان عالجه


المادة 30-
على الطبيب ان يقترح اجراء الاستشارة الطبية اذا تطلبت ظروف المعالجة ذلك وعليه ان يقبل اجراء الاستشارة اذا طلب المريض او اهله اجراءها و في كلتا الحالتين فان الطبيب المعالج يقترح استشارة الطبيب الذي يراه اهلا لذلك مع الاخذ بعين الاعتبار رغبات المريض والقبول مبدئيا بالالتقاء بكل طبيب مسجل في سجل النقابة اذا لم تكن لديه اسباب هامة تبرر عدم القبول ويكون مكلفا بتنظيم اجراءات الاستشارة واذا كان الطبيب المداوي لا يرى ضرورة لقبول ما يطلب منه فبامكانه الانسحاب دون ان يكون لاحد الحق فيطلب تفسير لذلك منه وينطبق هذا على اختيار الجراح او اي اختصاصي اخر او مؤسسة علاجية


المادة 31-
يمتنع الطبيب المعالج والمستشار عن ابداء ما يسيئ الى اي منهما لدى المريض او ذويه وبعد الاستشارة يتم تحرير الاستنتاجات واسلوب المعالجة موقعا واذا لم يحرر ذلك فانه يعني مشاركة المستشار الطبيب المعالج في رايه


المادة 32-
اذا اختلفت وجهات النظر اثناء الاستشارة في امر لم يمكن التغلب عليه يحق للطبيب المعالج ان يرفض تطبيق اسلوب المستشار في المعالجة واذا كانت الاستشارة مقبولة من قبل المريض اولية فللطبيب المعالج الحق في لتخلي عن رعاية المريض طيلة مدة علاجه هذه


المادة 33-
عند عدم الاتفاق مع احد الزملاء في طريقة العلاج يجب التقليل من ردة الفعل امام المريض الاى الحد الادنى الا في حالات الخطا الطبي الجسيم فيحق له تقديم شكوى خطية للجنة النقابة


المادة 34-
ليس من حق الطبيب المستشار العودة لزيارة المريض خلال الفترة المرضية اللتي تمت بشأنها الاستشارة الا بعلم الطبيب المعالج وموافقته


المادة 35 -
يتداول الاطباء المستشارون مع الطبيب المعالج حالة المريض بمعزل عنه وعن ذويه


المادة 36-
لا يسمح للطبيب ان يدير عيادة زميل له بصورة مؤقتة تزيد عن شهر واحد متصل الا بموافقة مجلس النقابة على ان لا تزيد عن سنة


المادة 37-
لا يجوز للطبيب ان ينيب عنه بصورة مؤقتة لمراقبة ومعالجة مرضاه الا طبيبا مسجلا في النقابة ومرخصا له بالعمل وفي نفس الاختصاص


المادة 38 -
لا يجوز ان تدار عيادة طبيب في حالة غيابه عنها خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة اشهر الا بموافقة مجلس النقابة


المادة 39-
لا يجوز ان يكون للطبيب اكثر من عيادة واحدة ومن الممكن ان يكون له عيادة ثانية بعد موافقة مجلس النقابة وذلك عندما تستدعي مصلحة سكان المنطقة ذلك ولكن يجب ان تسحب هذه الموافقة عندما تفتح عيادة من نفس الاختصاص في هذه المنطقة تؤمن حاجة السكان ولا يجوز باية حال ان يكون للطبيب -اضافة لعيادته الرئيسية - اكثر من عيادة ثانوية


المادة 40-
في حالة معالجة المريض في مشفة خاص او عام فانه يطبق على اشتراك طبيب اخر في معالجته ما طبق في المادة 30 بشان الستشارة الطبية ما مراعاة النظم الادرارية في المشافي العامة ولا يجوز لاي طبيب ان يتصل بهذا المريض علاجيا الا بموافقة الطبيب المعالج او من ينوب عنه



الاتعاب والاجور



المادة 41-
للنقابة الحق في وضع حد ادنى وحد اعلى للاجور الطبية ويجظر على الطبيب تقاضي اجور اقل او اعلى من الاجور المقررة من النقابة ولكن الطبيب حر في ان يقدم خدمات مجانية عندما يدفعه ضميره الى ذلك ويحظر على الطبيب استيفاء اية اتعاب من زملائه الاطباء كما جرت العادة ان يعالج الاطباء مجانا عائلات زملائهم وطلاب الطب على ان المطالبة باتعاب هؤلاء لا يشكل مخالفة مسلكية


المادة 42 -
لا يجوز الاعلان عن اوقات محددة للمعالجة المجانية وللطبيب الحق في اداء واجبه مجانا لاسباب وجدانية وانسانية في جميع الاوقات


المادة 43-
ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء كان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها يستثنى من ذلك العمليات الجراحية والولادة والعلاج الطبيعي والاستطباب في مصحات الاستشفاء


المادة 44 -
اذا قام طبيب اخر بمساعدة الجراح لظروف اقتضتها طبيعة العملية فان له الحق في تقاضي اتعابه من اجر العملية مباشرة


المادة 45-
اجتماع الطبيب المعالج مع زميل اخر في استشارة طبية تبرر حصوله عل اتعاب خاصة


المادة 46-
ينظم الطبيب سجلا لمرضاه يدون فيه التشخيص والعلاج وعليه الاحنفاظ بمثل هذا السجل مدة لا تقل عن خمسة سنوات


صلات الاطباء باعضاء المهن الطبية الاخرى


المادة 47 -
يجب ان تسود علاقات الاطباء باعضاء المهن الطبية الاخرى روابط التعاون والاحترام ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على عدم الاساءة اليهم ماديا ومعنويا وتجنب مل تدخل لا تتطلبه مصلحة المريض او الممهنة وكل خلل يصيب هذه العلاقات يرفع الى النقابات المهنية ذات العلاقة


المادة 48-
لا يجوز للطبيب الممارس ان يشارك في اي مؤسسة دوائية او مخبرية باستثناء الشركات المساهمة العامة كما لا يجوز ان يتقاضى اي راتب او عمولة او هبة باستثناء العينات والهدايا اللتي يجري توزيعها بشكل عام من اية مؤسسة متصلة بالعمل الطبي



المادة 49-
على الطبيب ان يمتنع عن اعفاء اي شهاة خطية بشأن مستحضر طبي الا لغايات علمية وباسلوب علمي دون ذكر الاسم التجاري او اسم المصنع المنتج
المصدر: شبكة قانوني الاردن

sisko
07-28-2016, 12:48 AM
الدستور الطبي الاردني القانون الامدني الأردني