المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين القانون التجاري الأردني



Legal advice
07-02-2013, 02:10 AM
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين القانون التجاري الأردني

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المسجل : الموظف المعين بقرار خاص من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة للاشراف على تطبيق
هذا القانون.
الوكيل التجاري : الوكيل بالعمولة والوكيل الموزع لحسابه الخاص والوكيل الموزع لحساب شركة اجنبية او
لحساب تاجر له مركز رئيسي خارج المملكة والوكلاء الاخرون الذين يتعاطون
اعمالاً مماثلة بما فيهم وكلاء الدعاية والاعلان.
الوسيط التجاري: كل من يتعاطى مهنة القيام بالوساطة لعقد او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع
عنها لقاء أجر دون ان يكون اجيراً او نائباً عن احد الطرفين فيها.
الوكالة التجارية : هي عقد مبرم بين الموكل والوكيل يتم بموجبه قيام الوكيل باجراء تصرفات او أعمال
تجارية باسمه ولكن لحساب موكله مقابل عمولة.
الوساطة التجارية : هي قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما
يتفرع عنها لقاء أجر دون ان تحمل تبعتها.
المادة 3-
أ_ لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للاشخاص المسجلين بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب_ على كل من بتعاطى مهنة ( الوكالة التجارية ) ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء لدى المسجل.
ج_ على كل من يتعاطى مهنة ( الوساطة التجارية ) ان يسجل اسمه لممارسة هذه المهنة في سجل الوسطاء لدى المسجل.
د_ لا تطبق أحكام هذا القانون على الاشخاص الذين يمارسون الوكالة او الوساطة المحلية او الوكالة او الوساطة في تصدير
المنتجات الزراعية.
هـ_ بالرغم مما ورد في هذا القانون او في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي شخص ممارسة اي عمل من أعمال الوكالة او الوساطة
بأي صورة من الصور في شراء او استيراد او بيع الاسلحة وقطع غيارها والقطع المتممة والمطورة لها ، والذخائر العائدة
للقوات المسلحة الاردنية ، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مبادئ المادة 4-
يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:-
أ_ اذا كان شخصاً طبيعياً.
1_ ان يكون أردنيا.
2_ ان لا يقل عمره عن عشرين سنة.
3_ ان يكون مقيما في المملكة.
4_ ان يكون له محل تجاري او مكتب في المملكة.
5_ ان يكون مسجلاً في سجل التجارة في الوزارة وعضواً في احدى غرف التجارة او الصناعة في المملكة.
ب_ اذا كان شركة عادية:
1_ ان تكون اردنية.
2_ ان يكون أكثرية رأسمالها للاردنيين.
3_ ان يكون لها مكتب في المملكة ومسجلة لدى احدى الغرف التجارية.
ج_ اذا كانت شركة مساهمة:
1_ ان تكون أردنية.
2_ ان يكون أكثرية اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها من الاردنيين.
3_ ان تكون مسجلة لدى احدى غرف التجارة.
مبادئ المادة 5-
على كل من يرغب في تعاطي مهنة ( الوكالة التجارية ) أن يقدم طلباً لتسجيل وكالته متضمناً البيانات التالية:
أ_ اسمه وعمره وجنسيته واسمه التجاري ومحل اقامته.
ب_ اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري او اسم التاجر الموكل وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته
وعلى أن يرفق بالطلب في هذه الحالة ما يلي:
1. صورة عن عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل او أية وثيقة تثبت ذلك شريطة ان يبرز الوكيل الوكالة او الوثيقة
الاصلية مصدقة لاجراء مطابقة الصورة مع الاصل.
2. ترجمة لعقد الوكالة او الوثيقة اذا كان محرراً بلغة أجنبية على أن تكون مصدقة حسب الاصول.
ج_ وثيقة من الجهات المختصة تثبت بأن الشركة الموكلة غير محظور التعامل معها.
د_ أية معلومات اخرى ضرورية يطلبها المسجل.
المادة 6-
على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية ان يقدم طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء التجاريين على ان يتضمن
الطلب اسمه وعمره وجنسيته وعنوانه التجاري واية معلومات اخرى يطلبها المسجل.
المادة 7-
على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية او الوكالة التجارية وسبق أن تعاطاها قبل نفاذ هذا القانون أن يقدم
طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء التجاريين او الوكلاء التجاريين خلال مدة يحددها الوزير باعلان ينشر في الجريدة
الرسمية والصحف المحلية قابلة للتمديد.
المادة 8-
يشترط في طالب التسجيل اذا كان وكيلاً لشركة او أكثر او لتاجر او أكثر او يكون مرتبطاً مباشرة بموكله في بلد المنشأ
وللوزير حق التثبت من صحة ذلك بكل الوسائل التي يراها ضرورية.
المادة 9-
يصدر الوزير قراره بشأن قبول طلب التسجيل او رفضه بناء على توصية المسجل وبتنسيب من وكيل الوزارة وفي حالة قبوله يصدر
المسجل شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة.
المادة 10-
على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل أية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او الشروط المنصوص
عليها في المواد 4 ، 5 ، 8 من هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطيه المسجل شهادة بذلك بعد استيفاء
الرسم المقرر.
المادة 11-
على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الاشارة الى رقم تسجيله كوكيل او وسيط في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.
المادة 12-
على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري أن يحول الى المملكة بواسطة بنك مرخص او صراف مرخص ، جميع العمولات التي تستحق
له في الخارج على الصفقات التي تم عقدها بواسطته.
المادة 13-
أ_ على كل مستورد ان يدرج في كافة المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتي يتقدم بها الى الدوائر والمؤسسات الحكومية
اسم الوسيط التجاري او الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل عقد الوساطة
التجارية او الوكالة التجارية في السجل واذا كان الاستيراد قد تم من قبل المستورد مباشرة فللدائرة المختصة التثبت
من أن المصدر لم يدفع ويلتزم بدفع أية عمولة لاي وكيل تجاري او وسيط تجاري غير مسجل بموجب هذا القانون.
ب_ اذا لم تشتمل طلبات رخص الاستيراد على المعلومات المبينة في الفقرة السابقة اعلاه لا يجوز منح الرخص المطلوبة.
ج_ تشتمل رخصة الاستيراد على اسم الوكيل التجاري او الوسيط ورقم تسجيله.
د_ باستثناء ما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على المستورد او المصدر للبضائع التي تخص حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية ان يضمن العقد الذي يبرمه اسم الوكيل التجاري ونسبة العمولة المتفق عليها واذا لم يراع الطرفان ذلك تعتبر
العمولة ديناً للخزينة وتستوفى بالنسبة التي يقررها الوزير على ان لا تقل عن 1% من ثمن البضاعة.
المادة 14-
بعد نفاذ هذا القانون لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب الشركات ان تتعاطى في المملكة بالاضافة
الى اعمالها تمثيل شركات اخرى مؤسسة في الخارج.
المادة 15-
يلغى تسجيل الوكيل او الوسيط التجاري في الحالات التالية:_
أ_ اذا فقد او اخل بأي شرط من الشروط الواجب توفرها بموجب أحكام هذا القانون.
ب_ اذا ثبت عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب التسجيل.
ج_ اذا أنهى الموكل عقد الوكالة او اذا انتهى من أجلها.
المادة 16-
للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق احكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم بموافقة الوزير وتحدد صلاحياتها وواجباتها
وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجبيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص يوافق
عليها الوزير.

المادة 17- أ_ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون جميع المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين
سرية ولا يجوز الاطلاع على الملفات الخاصة بهم لدى الوزارة الا بطلب من المحكمة.
ب_يحق لاي جهة حكومية بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة الاطلاع على المعلومات المحفوظة في الملفات الخاصة بالوكلاء
والوسطاء التجاريين بموافقة الوزير الخطية على ان تحتفظ تلك الجهات او المؤسسات بسرية تلك المعلومات ، كما يجوز لصاحب
العلاقة او من يفوضه ان يطلع باشراف المسجل على سجل الوكلاء او الوسطاء التجاريين مقابل الرسم المحدد بالنظام.
ج_ يتم الاطلاع على سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين باشراف المسجل مقابل الرسم المحدد بالنظام ويعفى من هذا الرسم
طالب الاطلاع اذا كان جهة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.
المادة 18-ان عقد الوكالة يعتبر حاصلاً لمصلحة المتعاقدين المشتركة وعليه فإن فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوكيل
او أي سبب آخر مشروع يجيز للوكيل بالرغم من كل اتفاق مخالف للمطالبة بتعويض يساوي الضرر الذي يلحق به او الربح الذي
يفوته.
مبادئ المادة 19-يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري مسؤولا مسؤولية تامة تجاه التاجر الذي جرى العقد لمصلحته حتى يتم
تنفيذ شروطه وفي حالة نشوء أي خلاف بين التاجر والمصدر حول بنوده يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري متكافلاً
ومتضامناً مع المصدر تجاه التاجر لتنفيذ شروط العقد ، على أن لا تتجاوز مسؤولية الوسيط التجاري مقدار الفائدة التي
حققها.
المادة 20-بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الوكيل نشاطه هي المختصه في النزاعات الناشئة
عن عقد الوكالة التجارية.
مبادئ المادة 21-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف احكام هذا
القانون.
ب- اذا كان الفعل هو مخالفة لاحكام الفقرة (هـ) من المادة 3 من هذا القانون ، فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة
لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع تضمينه قيمة العمولات او المبالغ التي تقاضاها مرتكب الجريمة اذا كانت معروفة وحسب تقدير
المحكمة لها اذا كانت غير معروفة.

مبادئ المادة 22-
لمجلس الوزراء ان يصدر من وقت لآخر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 23-
يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 واي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام
هذا القانون.
المادة 24-
رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

sisko
05-30-2016, 10:31 PM
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين القانون التجاري الأردني