المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1985 القانون التجاري الأردني



Legal advice
07-02-2013, 02:07 AM
قانون مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1985 القانون التجاري الأردني


المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المهنة : مهنة تدقيق الحسابات
المجلس : مجلس مهنة تدقيق الحسابات المؤلف بمقتضى هذا القانون
الرئيس : رئيس المجلس
المدقق : مدقق الحسابات المرخص لممارسة المهنة بمقتضى هذا القانون.


المادة 3-
لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة الا اذا كان قد رخص كمدقق من قبل المجلس وفقا لاحكام هذا القانون
ومسجلا لدى ديوان المحاسبة بهذه الصفة.

المادة 4-
يشترط في من يطلب ترخيصاً لمزاولة المهنة ان يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- متمتعاً بالاهلية المدنية.
ج- غير محكوم عليه بجناية او بجريمة أخلاقية مخلة بالشرف.
د- مع مراعاة أحكام المادة (هـ) من هذه المادة حاصلاً على أحد المؤهلات التالية:
1- الشهادة الجامعية الاولى بكالوريوس او ما يعادلها تخصص محاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في اعمال
المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الاقل في اعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على تلك الشهادة.
2- الشهادة الجامعية الثانية ماجستير او ما يعادلها في المحاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنتين في اعمال المحاسبة
والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الاقل في أعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على تلك الشهادة.
3- شهادة الدكتوراه في المحاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنة واحدة في أعمال المحاسبة والتدقيق بعد حصوله على
تلك الشهادة او قام بتدريس المحاسبة او التدقيق في أحدى الجامعات او الكليات الاردنية لمدة سنتين على الاقل بعد حصوله
على ذلك المؤهل.
4-الشهادة الجامعية الاولى بكالوريوس او ما يعادلها على الاقل من أحدى كليات التجارة اوالاقتصاد او القانون مع خبرة
عملية لا تقل مدتها عن خمس سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الاقل في اعمال التدقيق وذلك
بعد حصوله على المؤهل العلمي.
5- شهادة كلية مجتمع ( الدبلوم) تخصص محاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن ست سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من
ضمنها سنتين على الاقل في أعمال التدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة.
6- كل من عمل في ديوان المحاسبة اوفي أي دائرة رسمية او مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة مدة سبع سنوات بوظيفة مدقق رئيسي
ويحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ما يعادلها ) خلافاً لما هو منصوص عليه في البند (4) من هذه المادة.
7- شهادة في المهنة من أحد معاهد او جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة دوليا مثل شهادة (تشاربرد) او شهادة (سيرتفايد)
وذلك وفقاً لما يعترف به المجلس من تلك المعاهد او الجمعيات بموجب جداول يعدها لهذا الغرض والتعليمات التي يصدرها
بشأنها وتنشر في الجريدة الرسمية.
هـ- يترتب على أي من الأشخاص الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في البنود (1و2و4و5و6) من الفقرة(هـ) من هذه
المادة ان يجتاز أمتحاناً يجريه المجلس له في أعمال المحاسبة والتدقيق وفي التشريعات ذات العلاقة بالمحاسبة والتدقيق
والامور المالية والضريبية المعمول بها في المملكة.

مبادئ المادة 5-
تعتبر لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم الجهة المختصة بمعادلة وتقدير الشهادات العلمية المنصوص عليها
في المادة (4) من هذا القانون، وأما الوثائق والمستندات الاخرى فيتولى المجلس تقديرها.

مبادئ المادة 6-
يجوز منح ترخيص ممارسة المهنة في المملكة لمن يحمل جنسية غير أردنية اذا كان مرخصاً لممارسة المهنة في الدولة التي
يحمل جنسيتها، وتوافرت فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون بشرط المعاملة بالمثل.

مبادئ المادة 7-
أ- يجوز أنشاء شركات عادية عامة بين مدققين بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك الصفة على أن تسجل الشركة لدى وزارة
الصناعة والتجارة وفقا للتشريعات المعمول بها ويشترط في ذلك ما يلي:
1- ان لا يكون المدقق شريكاً في أكثر من شركة واحدة، وأن لا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة مستقلة او لدى
الغير.
2- أن يتم اشعار المجلس عند انضمام أي مدقق الى الشركة او انسحابه منها.
ب- اذا توفي المدقق في أي من الشركات المنشأة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيترتب على ورثته من غير المدققين
توفيق أوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك توفر شروط الترخيص
لممارسة المهنة والا تجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على
ذلك يتولى المجلس تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويكون قراره في ذلك نهائياً وملزماً لجميع الاطراف.

المادة 8-
أ -يشكل مجلس مهنة تدقيق الحسابات على الوجه التالي:
1 -رئيس ديوان المحاسبة رئيساً
2 -وكيل ديوان المحاسبة عضواً ونائباً للرئيس.
3 -وكيل وزارة المالية عضواً
4 -وكيل وزارة الصناعة والتجارة عضواً
5 -مدير عام دائرة ضريبة الدخل عضواً
6 -نائب محافظ البنك المركزي عضواً
الاردني
7 -مدير عام سوق عمان المالي عضواً
8 -اثنان من المختصين في المحاسبة
من أعضاء هيئة التدريس في عضوين.
الجامعات الاردنية
9 -ثلاثة من مدققي الحسابات أعضاء.

ب - يعين مجلس الوزراء الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (8و9) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد،
على أن يكون التنسيب بتعيين المدققين الثلاثة من قبل مجلس أدارة جمعية مدققي الحسابات القانونين الاردنيين بعد تأسيسها.
ج- يتولى نائب الرئيس أعمال وصلاحيات الرئيس عند غيابه، بما في ذلك رئاسة المجلس ودعوته الى عقد أجتماعاته.
د - يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من أعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحداً
منهم ، وتصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الاجتماع.
هـ - يتولىأعمال أمانة السر للمجلس أحد موظفي ديوان المحاسبة يعينه الرئيس على أن يكون متفرغاً لاعمال المجلس ويساعده
عدد من موظفي ديوان المحاسبة بالقدر الذي تدعو اليه الحاجة ويكون مسؤولاً عن جميع أعمال المجلس بما في ذلك أعداد جداول
أعماله ومحاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات والسجلات الخاصة به وبالمدققين وتحدد مكافآتهم بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

مبادئ المادة 9 -
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ-ترخيص المدققين وفق أحكام هذا القانون.
ب-تصنيف المدققين.
ج-اقتراح مشروع النظام الداخلي للمدققين ومشاريع الانظمة الاخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتعاون مع جمعية
مدققي الحسابات القانونين الاردنيين بعد تأسيسها.
د-أي من المهام والصلاحيات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 10-
أ- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى أمين سر المجلس على النموذج المقرر من قبل المجلس مقابل ايصال بتسلمه ويرفق
الطلب بالشهادات والوثائق الاخرى التي تثبت توافر المؤهلات والشروط المطلوبة للترخيص، وللمجلس أن يطلب من طالب الترخيص
تقديم أي شهادات او وثائق أخرى لتعزيز الطلب.
ب- على المجلس أن يفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه، وان يبلغ مقدمه قراره بشأن الطلب خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر أي أشعار خطي يرسله المجلس الى مقدم الطلب مبلغاً اليه خلال عشرة أيام على
الاكثر من تاريخ أرساله اليه بالبريد المسجل على العنوان الذي أدرجه على طلب الترخيص او على أي كتاب مقدم منه.

المادة 11-
اذا رفض المجلس منح رخصة ممارسة المهنة فيجوز لمقدمه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تبلغه القرار كما يحق لكل مدقق ممارسة الطعن في قرار المجلس بقبول منح الترخيص لاي شخص لدى تلك المحكمة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 12-
أ- يسجل المدقق الذي رخص له بممارسة المهنة في سجل المدققين الممارسين في ديوان المحاسبة وذلك في الدرجة التي رخص
له بممارسة المهنة بموجبها ويعطى رخصة ممارسة المهنة على النموذج المقرر موقعه من الرئيس وممهوره بخاتم المجلس ، وذلك
بعد ان يدفع الرسوم القانونية المقررة بموجب النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.
ب-يقسم المدقق الذي منح الرخصة قبل ممارستة المهنة اليمين القانوني التالي أمام الرئيس:
( اقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي في التدقيق بشرف وأمانة دون أي تحيز وأن أتقيد بالقوانين والانظمة المعمول
بهاوأن أحافظ على أسرار المهنة وأراعي آدابها وقواعدها ).
ج-تنشر قرارات المجلس بمنح رخصة ممارسة المهنة في الجريدة الرسمية.
المادة 13-
يعتبر الاشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة قبل العمل بهذا القانون وكأنهم مرخصون بممارستها بمقتضى أحكامه على أن تعتبر
الرخصة الممنوحة لاي منهم ملغاة حكما اذا لم يقم بممارسة المهنة فعلا على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون خلال
سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكامه على ان تراعى في اثبات الممارسة الفعلية للمهنة في هذه الحالة احكام المادة 14 من
هذا القانون بصورة خاصة.
مبادئ المادة 14-
على كل من رخص له بممارسة المهنة أن يعلم أمين سر المجلس بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص او المكتب
الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة ، وتعتبر هذه ملغاة حكما اذا
لم يقم بذلك ، على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة وللمجلس او لمن يفوضه من أعضائه الكشف
على المكتب الذي يمارس فيه المدقق المهنة للتحقق من تقيده بأحكام هذه المادة بما في ذلك التفرغ لممارسة المهنة.
مبادئ المادة 15-
للمدقق الذي يرغب في العمل خارج المملكة في مهنة تدقيق الحسابات او في اعمال تتعلق بالتدقيق ان يطلب من الرئيس نقل
أسمه الى سجل المدققين غير الممارسين في ديوان المحاسبة ويسمح له بممارسة المهنة بعد عودته الى المملكة اذا طلب اعادة
اسمه الى سجل المدققين الممارسين وكانت شروط ترخيصه لا زالت متوافرة فيه في ذلك الوقت ، على أن يدفع في هذه الحالة
الرسم المقرر بموجب النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.
المادة 16-
تعتبر الرخصة ملغاة حكما في جميع الاحوال اذا لم يمارس المدقق المهنة ثلاث سنوات متتالية بما في ذلك مدة عمله خارج
المملكة اذا سمح له بممارستها على هذا الوجه بمقتضى المادة 15 من هذا القانون.
المادة 17-
أ- يحتفظ ديوان المحاسبة بالسجلات التالية ويتولى أمين سر المجلس تنظيمها:
1.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين الممارسين للمهنة.
2.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين الممارسين للمهنة لحسابهم الخاص.
3.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين غير الممارسين للمهنة.
4.سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين العاملين لحساب الغير.
5.أو أي سجلات أخرى يقررها المجلس.
ب-تدون في كل من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمدققين الذين
يتعلق بهم السجل وينظم السجل بنموذج يستوعب تلك المعلومات والبيانات وأي تعديلات تطرأعليها.
ج-تعتبر السجلات التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذه المادة بينة رسمية قانونية لاثبات محتوياتها.
المادة 18-
أ- ينشأ في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية لمدققي الحسابات تسمى (جمعية مدققي الحسابات القانونيين
الاردنيين) تقوم اهدافها على رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي
والفني للمهنة وللعاملين فيها على ان تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن
يشمل قواعد وأسس ممارسة المهنة وآدابها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية ومقاديرها وطريقة تحصيلها.
ب-يكون أنتساب مدققي الحسابات الى الجمعية بعد تأسيسها الزامياً وذلك تحت طائلة المنع من ممارسة المهنة.
المادة 19-
لأغراض ممارسة المهنة يصنف مدققو الحسابات الممارسون من قبل المجلس الى فئات على أن تحدد الشروط والاعتبارات التي
تعتمد في تصنيف المدققين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ، والى ان يصدر النظام المذكور يمارس المدققون المهنة بالصورة
التي كان مسموحاً بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
مبادئ المادة 20-
يحق للمدقق بالاضافة الى فحص وتدقيق حسابات الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات وفق متطلبات المهنة وقواعدها وأصولها
العلمية والفنية القيام بالاعمال التالية:
أ-تقديم المشورة والخبرة المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية.
ب-القيام بأعمال التحكيم والتصفيات والخبرة في المجالات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.
المادة 21-
على المدقق في سياق قيامه بممارسة المهنة مراعاة ما يلي:
أ-الاطلاع على جميع القيود والسجلات والميزانيات المتعلقة بالاشخاص الذين يتعامل معهم ويقوم بتدقيق حساباتهم وأن يطلب
منهم موافاته بما يراه ضرورياً للقيام بعمله على أحسن وجه.
ب-التثبت من أن الدفاتر والسجلات و الحسابات التي يقوم بتدقيقها منظمة بصورة أصولية وأن يلفت النظر خطياً الى أي مخالفة
تظهر له، ويطلب معالجتها وتصويبها.
ج-القيام بأعداد تقاريره بصورة وافية بشأن الحسابات التي قام بفحصها وتدقيقها وان يلتزم في ذلك بأتباع قواعد التصنيف
المعتمدة والمتعارف عليها مهنيا في شهادته على صحة وسلامة الحسابات الختامية والميزانيات التي يقوم بمراجعتها.
المادة 22-
يحظر على المدقق الممارس ، وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
أ-العمل موظفاً لدى الحكومة او لدى أي من المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او لدى أي جهة خاصة أخرى من غير ممارسي
المهنة وعليه التفرغ لممارسة المهنة في جميع الاحوال.
ب-أحتراف التجارة او الصناعة او العمل في أي مهنة أخرى.
ج-مزاولة تدقيق حسابات أي شركة يكون شريكاً فيها.
د-القيام بالدعاية لنفسه بأي وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة مخلة بكرامة المهنة.
هـ- مضاربة او منافسة أي مدقق آخر للحصول على العمل بصورة تسيء الى المهنة.
و-افشاء المعلومات والاسرار التي اطلع عليها من خلال عمله كمدقق الا في المجالات التي يجيزها القانون وللجهات التي
يسمح او يوجب تقديم تلك المعلومات والاسرار اليها.
ز-ابداء رأي يخالف حقيقة ما تتضمنه الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير عن حسابات لم تدقق من
قبله أو من قبل العاملين تحت أمرته.
ح-الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيق حساباتها.
ط-أرتكاب أي أهمال او خطأ مهني جسيم الحق الضرر بالغير.
ى-مخالفة الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمهنة بما في ذلك
عدم تبليغ الجهات المختصة عن الاختلاسات التي يكتشفها في أموال الجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها او التلاعب او التزوير
في هذه الحسابات.
مبادئ المادة 23-
لا يجوز لأي مؤسسة او شركة يتطلب القانون أن يكون لها مدقق بما في ذلك الافراد تغيير مدقق حساباتها خلال السنة المالية
التي يقوم بتدقيق تلك الحسابات عنها.
المادة 24-
أ- اذا أرتكب المدقق أي مخالفة بهذا القانون او أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة او بقواعد وأسس وأداب ممارسة
المهنة اوأرتكب اي تصرف يسئ الى كرامتها وكرامة العاملين فيها يحال الى اللحنة التأديبية المشكلة بمقتضى هذه المادة
لمحاكمته وتوقيع أحدى العقوبات التأديبية التالية عليه في حالة أدانته:
1- التنبيه الخطي.
2- الانذار الخطي.
3- توقيف العمل برخصته ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ومنعه من ممارسة المهنة خلالها.
4- الغاء رخصته وشطب أسمه نهائياً من سجل المدققين.
ب- يشكل المجلس اللجنة التأديبية من أثنين من أعضاء المجلس وأحد المدققين المرخصين لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وتنتخب
اللجنة احد اعضائها رئيساً لها ، وتجتمع اللجنة بكامل أعضائها وتصدر قراراتها بالأجماع او بأكثرية الاصوات.
مبادئ المادة 25-
أ- تقدم الشكوى بحق المدقق خطياً الى الرئيس الذي يحيلها بدروه الى لجنة تحقيق ثلاثية للتحقيق مع المدقق المشتكى عليه
تتألف من أثنين من موظفي ديوان المحاسبة وأحد المدققين المرخصين.
ب- ترفع لجنة التحقيق نتائج أعمالها بشأن الشكوى الى الرئيس على ان تتيح الفرصة للمشتكى عليه للدفاع عن نفسه أمامها
وتقديم بيانه اليه وأن يسمح له بتوكيل محام اذا طلب ذلك يحضر معه أمامها.
ج- اذا رأى الرئيس أن نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكى عليه تأديبيا فيحيل الشكوى مع التحقيقات التي جرت بشأنها،وسائر
الاوراق المتعلقة بها الى اللجنة التأديبية التي يترتب عليها تبليغ المدقق التهمة المنسوبة اليه ويحق له الرد عليها
خطياً خلال ثمانية أيام من تبليغها اليه.
د- تحدد اللجنة التأديبية موعد النظر في الشكوى ويدعى المدقق المشتكى عليه للحضور أمامها وله أن يستعين بمحام ليحضر
معه جلسات المحاكمة التأديبية ويتولى الدفاع عنه، وبعد سماع أقوال المشتكى عليه والنظر في الاوراق المعروضة عليها
تصدر اللجنة التأديبية قرارها أما ببراءة المدقق المشتكى عليه او بأدانته والحكم عليه باحدى العقوبات التاديبية المنصوص
عليها في المادة 24 من هذا القانون
هـ- اذا لم يحضر المدقق المشتكى عليه أمام اللحنةالتأديبية في أي جلسة تعقدها فتجرى محاكمته بصورة غيابية ، الا اذا
مثل أمام اللجنة التأديبية بعد ذلك وقبل صدور القرار النهائي للجنة بحقه وأثبت ان غيابه كان لعذر مشروع تقبل به اللجنة.
و- يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعاً لتصديق المجلس إذا كان يقضي بأدانة المدقق بأي من العقوبتين المنصوص عليهما
في البندين 3و4 من الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون.
مبادئ المادة 26-
أ- أذا تبين للجنة التحقيق او اللجنة التأديبية أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المدقق او أثناء النظر فيها وجوب
أتخاذ أجراءات قضائية جزائية ضد المدقق فيترتب عليها رفع جميع الاوراق المتعلقة بالشكوى الى الرئيس ليحيلها بدوره
الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدقق.
ب- أن تبرئة المدقق العام أمام القضاء او الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة التي أسندت اليه لا تحول دون أتخاذ الاجراءات
التأديبية بحقه عن التهمة نفسها بمقتضى أحكام هذا القانون أذا تبين للمجلس ما يبرر ذلك.
المادة 27-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل على مائتين
وخمسين دينار كل من مار س المهنة دون الحصول على رخصة لممارستها بمقتضى هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلال مدة
أيقاف رخصته او بعد شطب أسمه من سجل المدققين ، ويعاقب بعقوبةالحبس المنصوص عليها في هذه المادة في حالة التكرار،
ولا يجوز تحويلها الى الغرامة في أي حالة من الحالات.
المادة 28-
مع مراعاة ما ورد في قانون الشركات المعمول به يعاقب المدقق بالعقوبات المنصوص علها في قانون العقوبات المعمول به
أذا أرتكب أي فعل من الافعال التالية او حاول أرتكابه:-
أ- دون بيانات كاذبة في أي تقرير او حسابات او وثيقة قام بأعدادها في سياق ممارسته المهنة.
ب- وضع تقريراً مغايراً للحقيقة او صادق على وقائع مغايرة للتحقيق في أي وثيقة يتوجب أصدارها قانوناً او بحكم قواعد
ممارسة المهنة.
ج- صادق على توزيع أرباح صورية او غير حقيقية.
المادة 29-
لوزير المالية او وزير الصناعة والتجارة او الرئيس او أي شخص آخر يجد انه قد تضرر من اي فعل أقدم عليه المدقق تقديم
الشكوى التأديبية او الجزائية حسب مقتضى الحال بشأن ذلك الفعل للجهة التأديبية او القضائية المختصة.
المادة 30-
لمجلس الوزراء أصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب أستيفاؤها لمنح رخصة ممارسة
المهنة وتجديدها ورسوم أعادة التسجيل ورسوم الاشتراك في الامتحانات التي تعقد بموجب هذا القانون والمكافأت التي تمنح
لاعضاء لجنة الامتحانات والى أن تصدر تلك الانظمة تحدد تلك الرسوم وتستوفى وفقاً للجدول الذي يقرره مجلس الوزراء
لهذه الغاية، على أن يعمل به لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ سريان أحكام هذاالقانون.
المادة 31-
يلغى (قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ) رقم 10 لسنة 1961 وأي تعديل طرأ عليه كما يلغي اي تشريع آخر الى المدى
الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 32-
رئيس الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

sisko
05-20-2016, 08:43 PM
قانون مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1985 القانون التجاري الأردني