المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون البنوك القانون التجاري الاردني



Legal advice
07-02-2013, 12:36 AM
قانون البنوك القانون التجاري الاردني


المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون البنوك لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-البنك المركزي:البنك المركزي الاردني.المجلس:مجلس ادارة البنك المركزي.المحافظ:محافظ البنك المركزي.البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الاجنبي المرخصله بالعمل في المملكة.البنك الاسلامي:الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها واي اعمال وانشطة اخرى وفق احكام هذا القانون.الشركة المالية:الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبولالودائع غير مشروطة التوظيف.الوديعة: مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروطالمتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودعويكون الــرد بذات نوع العملة المودعة.الائتمان:دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالةاو تعهد يصدره البنك.الاعمال المصرفية: قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية او جزئية لمنح الائتمان واي اعمـال أخرى يقــررالبنك المركزي اعتبارها اعمالاً مصرفية بموجب اوامر يصدرها لهذه الغاية.الاعمال المصرفية الأسلامية:الاعمال القائمة على غير اساس الفائدة في مجال قبول الودائع و الخدمات المصرفية الأخرىوفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.الاوامر: التعليمات او القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ احكام هذا القانون.رأس المال التنظيمي:اجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لاغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية راس المالالمقررة بموجب اوامر يصدرها البنك المركزي.الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري.الاداري:عضو مجلس ادارة البنك سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري او مدير عام البنك او أي موظف فيه.السيطرة:القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته.المصلحة المؤثرة: السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.الحليف:الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او يسيطر عليه ذلك الشخص او يسيطر عليهما معا شخص اخر.الشركة التابعة:الشركة التي يملك فيها شخص او مجموعة اشخاص ، تجمعهم مصلحة واحدة ،ما لايقل عن (50%) من رأسمالها اويملك هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على ادارتها او على سياستها العامة.ذوو الصلة:شخصان ، او اكثر ، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة احدهما على الاخر او تملك احدهما ما لا يقل عن(40%) من راسمال الشخص الاخر اونظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما او لان سداد قروضهما من مصدر واحد او لاناقتراضهما كان لمشروع واحد او ما شابه ذلك من الحالات ، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا.ب-يقصد بعبارات: الاوراق المالية ، المستشار المالي ، امين الاستثمار ، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانونالمعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول.
تفسير
احكام عامة ـــــــــــــــــــــالمادة3-أ-تسري احكام هذا القانون على كل من يمارس الاعمال المصرفية ، الا انه يجوز للبنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرهالهذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراءات او متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة اعمالهم او حجمها او بسبب مصادراموالهم او لاي اعتبار اخر.ب-يخضع البنك الاسلامي للاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون ،كما تسري عليه احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الاحكام.ج-يجوز للبنك المركزي اذا وجد ذلك ضرورياً ان يخضع اي شركة مالية لاي من احكام هذا القانون بموجب اوامر خاصة يصدرهالهذه الغاية.
تفسير
المادة4-أ-يحظر على أي شخص ان يقوم باي من الاعمال المصرفية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام هذاالقانون.ب-يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الاعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.ج-يحظر على الشركة المالية ان تمارس عملا او نشاطاً يتعارض مع اوامر البنك المركزي الصادرة وفق احكام الفقرة (ج) منالمادة (3) من هذا القانون.د-يحظر على أي شخص ان يستعمل باي صورة كانت كلمة بنك اومرادفاتها سواء باللغة العربية او بأي لغة اجنبية او ان يستعملفي اوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة او عبارة لها علاقة بالاعمال المصرفية او تحمل دلالة عليها الا في الحالات التالية:-1-اذا كان هذا الاستعمال جائزا بموجب أي قانون او أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.2-اذا دل السياق على ان الاستعمال لا يمت بصلة للاعمال المصرفية.3-اذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال.هـ-يحظر على أي شخص ان يدلي بمعلومات مضللة او يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع.

المادة 5:- أ- كل من يخالف احكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيدعلى ثلاثة الاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها.ب-اذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا تكرر وقوعها بعدفرض العقوبة ، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازماً من الاجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك اصدار الامر باغلاق محل الشخصالمخالف.

ترخيص البنكـــــــــــــــــــــــــالمادة6:-أ-يشترط لترخيص البنك ان يكون شركة مساهمة عامة ، ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1-فرع البنك الاجنبي.2-الشركة التابعة.3-الشركة المعفاة.ب-يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ج-اذا كان البنك شركة تابعة لبنك اخر ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واي متطلباتاو شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.د-اذا كان البنك شركة معفاة ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.

المادة 7:- أ- تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبيناً فيه ما يلي:-1-مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.2-الاسم الرباعي لكل مؤسس 0 على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقـل عن (5%) من رأسمال البنك تشمل مكاناقامته وسيرته الذاتيه مع وجوب بيان اذا كان أي من المؤسسين حليفاً لمؤسس اخر.3-أي معلومات او بيانات اضافيه تتطلبها اوامر البنك المركزي او يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص 0 ب- يرفق بطلب الترخيص ما يلي:-1-عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي.2-الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه.3-الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من عمل البنك والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها.

المادة 8-يحدد البنك المركزي مقدار الحد الادنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك وراسماله المكتتب به ، وله ان يعدل هذين الحدينمن وقت لاخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره.

المادة9:- أ-يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئيةعلى الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار.ب-اذا اصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمةللحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي:-1-مقدار الحد الادنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.2-تسديد كامل راس المال المكتتب به.3-استكمال جميع اجراءات تأسيس البنك.4-الاسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا في البنك.5-بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لاعماله.6-أي متطلبات وشروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.ج-تعتبر الموافقة المبدئية ملغاه حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلباتالشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.

المادة10:-أ-اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدرالبنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذهالمتطلبات.ب-يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غيرمحددة وعلى الا يكون قابلاً للتحويل.

المادة11:-أ-يقدم البنك الاجنبي طلب ترخيص فرع له او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه اوامر البنك المركزي على انتتوافر في البنك الاجنبي الشروط التالية:-1-ان يكون مرخصا له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي.2-ان يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين.3-ان يكون حاصلا من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة.4-ان يكون الاشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستندا الى اسس سليمة في رقابة الاعمال المصرفيةوحدها الأدنى تطبيق معاييرالرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً05-ان يتعهد بالتزام فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول.ب-يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الاجنبي وفق الشروط والاجراءات المتبعة في ترخيص البنك الاردني وايمتطلبات اخرى يراها ضرورية لهذه الغاية.

المادة12:-أ-لا يجوز لفرع البنك الاجنبي ان يبدا بممارسة اي من اعماله المصرفية الا بعد ان يحول الى المملكة دفعة واحدة مبلغاًيعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني ، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لاخر بحد أقصى رأس مال البنكالأردني.ب-يعين البنك الاجنبي عند بدء عمله في المملكة سواء من خلال فرع واحد او اكثر مديرا اقليميا مقيما لفرعه او فروعهفي المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولا مسؤولية كاملة امام البنك المركزي والجهات الرسمية الاخرىعن اعمال الفروع وموجوداتها وادارتها ، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة.ج-يلتزم فرع البنك الاجنبي بابلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك او عقد تأسيسه او نظامه الاساسي.

المادة13-يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة ادناه على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص:-أ-رسم طلب الترخيص.ب-رسم اصدار الترخيص النهائي.ج-رسوم سنوية على البنك وكل فرع او مكتب له.

المادة14:-يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه ، كما يحتفظ بنسخ من الوثائقالمنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة 15:-أ-على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:-1-عقد تأسيسه ونظامه الاساسي وتعديلاته.2-سجل باسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم.3-وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق.4-وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها.5-تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته وبمركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين.6-أي بيانات تتطلبها او امر البنك المركزي.ب-على فرع البنك الاجنبي ان يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها اوامر البنك المركزي.ج-على البنك ان يوثق عملياته مع عملائه وان يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافرادية اليومية لكل منهم.

المادة16-لا يجوز للبنك اجراء أي تعديل على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة17-أ-لا يجوز للبنك ان يتوقف عن ممارسة اعماله لاي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.ب-ولا يجوز للبنك ان يفتح فرعا او مكتبا جديدا له داخل المملكة اوخارجها او ان يغلقه او ينقل مكانه دون موافقة مسبقةمن البنك المركزي0

المادة 18-للبنك المركزي ان يصدر قرارا بالغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية:-أ-اذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به ، وخاصة ما يتعلقبالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة او الاداريين المقترحين للعمل في البنك.ب-اذا لم يبدأ البنك بممارسة اعماله خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي او توقف عن قبول الودائعبعد البدء بممارسة اعماله المصرفية.ج-اذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب احكام المادة (88) من هذا القانون.د-اذا قدم البنك طلبا لالغاء ترخيصه ، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يومامن تاريخ تقديمه.هـ-اذا تم الغاء ترخيص بنك اخر له مصلحة مؤثرة في البنك.و-اذا تم دمج البنك في بنك اخر او تم بيع موجوداته كلياً او معظمها0

المادة 19- للبنك المركزي على وجه الخصوص الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي في أي من الحالات التالية:-أ-اذا توقف البنك الاجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع.ب-اذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الاجنبي او على ملكيته او على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي.ج-اذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الاجنبي.د-اذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي انه يؤثر سلبا في نشاط فرع البنك الاجنبي في المملكة وحسن سير اعماله.هـ- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.

المادة 20-يبلغ البنك المركزي البنك بالغاء ترخيصه وينشر قرار الالغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتينعلى الاقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.

ادارة البنك وتنظيمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادة 21-يكون مجلس ادارة البنك مسؤولا عن وضع السياسات العامة للبنك والاشراف عليـــه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها فيقانون الشركات النافذ المفعول ، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية:-أ-تحديد الاهداف ووضع الخطط التي تلتزم الادارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها.ب-اختيار الادارة التنفيذية القادرة على ادارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية0ج-اعتماد سياسة ائتمانية وإستثمارية مكتوبة تحدد اسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار ، على ان يتمتزويد البنك المركزي بنسخة منها وباي تعديلات تطرأ عليها.د-مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الاجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.هـ- التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك.و- اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون.ز- اتخاذ جميع الأجراءات الكفيلة بالتقيد باحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة باعمال البنك وأنشطته.ح- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام اجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الأداريةوالمالية على أعماله0

المادة 22-أ- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك -اضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات - الشروطالخاصة التالية:-1-ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.2-ان يكون حسن السيرة والسمعة.3-ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر او مديراً عاما له او مديراً اقليميا او موظفا فيه ما لم يكن البنك الاخرتابعا لذلك البنك.

المادة 23-يفقد عضو مجلس ادارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:-أ-اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول واحكام هذا القانون.ب-اذا طلب المجلس تنحية رئيس او أي من اعضاء مجلس إدارة البنك اذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعيينأو المساهمين.

المادة 24-لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس ادارة البنك لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون ان يكون عضوافي مجلس ادارة أي بنك او ان يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة25-أ- يشترط فيمن يعين مديراً عاما للبنك او يعين في احد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله مايلي:-1-ان يكون حسن السيرة والسمعة.2-ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر الا اذا كان البنك الاخر تابعا للبنك الذي يعين فيه.3-ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك.4-ان يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها اعمال البنك0ب- للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد انها لم تحقق ايامن شروط التعيين الواردة فيها.

المادة 26-يلتزم مدير عام البنك بما يلي:-أ-تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.ب-تزويد مجلس ادارة البنك بشكل دوري بتقرير عن اوضاع البنك والتأكد من ان جميع اعماله تسير طبقا للسياسة التي يضعهامجلس الادارة والتوصية له باي مقترحات يراها ضرورية لتطوير عمل البنك.ج-تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة 27-اذا صدر قرار بالغاء ترخيص بنك او تصفية اعماله لا يجوز لمن كان عضوا في مجلس ادارته او مديرا عاما له ان يعمل فيبنك اخر دون موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة 28-مع مراعاة احكام تشريعات العمل ، يتعين على البنك ان يحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير اردني، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الاردنيين او نسبتهم لمجموع عدد موظفي البنك.

المادة 29-لا يجوز للبنك ان يستخدم شخصا كان موظفا في البنك المركزي خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته الا بعد الحصولعلى موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة30-أ-يفقد حكما أي اداري في البنك مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانةاو اذا اصدر شيكا بدون رصيد.ب- يفقد حكماً عضو مجلس ادارة البنك او مديرة العام او المدير مركزه او وظيفته اذا لم يتمكن من الوفاء بالديون المستحقةعليه للبنك. ج-لا يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة ( أ) من هذه المادة ان يعمل في أي بنك اوان يكون عضوا في مجلس ادارته.د-يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او انيكون عضوا في مجلس ادارته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة 31-أ-اذا كان للاداري في البنك او لزوجه او لقريب له حتى الدرجة الثانية مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون البنكطرفا فيه او اذا كان لاي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك التعامل او التعاقد ، فعلى هذا الاداري ان يفصحعن هذه المصلحة خطيا وان لا يشارك في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل او التعاقد.ب-اذا لم يفصح الاداري في البنك خطيا عن مصلحته خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعلى البنك ان يلجأ الى المحكمةالمختصة بمبادرة منه او بناء على طلب البنك المركزي للطعن في صحة ذلك العقد اذا تضمن شروطا تضر بمصلحة البنك ، وللمحكمةالمختصة ان تفسخ العقد او ان تعدل الشروط الواردة فيه بما يكفل تحقيق مصلحة البنك ، كما يحق للبنك المركزي اصدار امرخطي للبنك بانهاء خدمته او علاقته بالبنك.

المادة 32-أ-تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس ادارته (لجنة تدقيق) تتكون من رئيس وعضوين ينتخبهم مجلس ادارة البنك من بين الاعضاءغيرالمنوط بهم اعمال تنفيذية داخل البنك ، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس الادارة ، وتتولى اللجنةممارسة المهام والصلاحيات التالية:-1-رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لاعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين اعمال مدققي الحسابات الخارجيين فيحال وجود اكثر من مدقق.2-مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الاجراءات المتخذة بشأنها.3-دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعةالاجراءات المتخذة بشأنها.4-مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الادارة وبصفة خاصة التحقق من اوامر البنك المركزي بشأن كفايةالمخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الاوراق المالية وابداء الرأي في ديون البنك غيرالعاملة ، او المقترح اعتبارها ديوناً هالكة.5-التأكد من دقة الاجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.6-التأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والاوامر التي تخضع لها اعمال البنك.7-دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس ادارة البنك او أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الرأي بشأنها.ب-تعمل اللجنة تحت اشراف مجلس الادارة وترفع اليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

المادة 33-أ-تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك او بناء على قرار من مجلسادارة البنك او على طلب من عضويها الاخرين ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الاقل ، وتتخذ توصياتها بالاجماعاو باغلبية عدد اعضائها0ب-يتولى امين سر مجلس ادارة البنك امانة سر اللجنة.ج-يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها ان تدعو أي شخص للاستئناس برأيه بخصوص مسالةمعينة.د-لغايات هذه المادة ، يصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظيم اعمال لجنة التدقيق في البنك الاجنبي او أي ممثلين لهاوبما يمكنها من ممارسة الاعمال والصلاحيات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون على فرعها اوفروعها العاملة في المملكة.هـ-يحدد مجلس ادارة البنك بدل الاتعاب الذي يراه مناسبا لاعضاء اللجنة0

المادة34-أ-يقع تحت طائلة البطلان أي تحويل لاسهم البنك سواء تم بعملية واحدة او بعمليات عده وبشكل مباشر او غير مباشر اذاادى هذا التحويل الى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك او ادى الى زيادة نسبة هذه المصلحة وذلك دون موافقة خطيهمسبقة من البنك المركزي.ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان تحويل الاسهم عائدا لمجموعة اشخاص من ذوي الصلة.

المادة 35-أ-يحدد المحافظ ، بعد الاسئناس برأي البنوك العاملة في المملكة ، ايام العطل الاسبوعية وساعات الدوام اليومية.ب-للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها او أي منها للمدة التي يحددها.

متطلبات عمل البنك وشروطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــالمادة 36-أ-يجب ان يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الادنى لراس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لاخر.ب- على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله ، وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارساعماله وفق اساليب الادارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة 37-أ-يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الانشطة المالية التالية:-1-قبول الودائع بمختلف اشكالها.2-منح الائتمان بجميع انواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية.3-تقديم خدمات الدفع والتحصيل.4-اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها.5-التعامل بادوات السوق النقدي وبادوات سوق راس المال بيعا وشراء سواء لحسابه او لحساب عملائه.6-شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه.7-التمويل بطريقة التأجير.8-التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية والاجلة.9- ادارة اصدارات الاوراق المالية او التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها.10- تقديم الخدمات الادارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات امين الاستثمار ، ويشمل ذلك ادارة الاموالواستثمارها لحساب الغير.11- عمليات الادارة والحفظ الامين للاوراق المالية والاشياء الثمينة.12-تقديم خدمات الوكيل او المستشار المالي.13-أي انشطة اخرى تتعلق باعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.ب-يجوز ان يكون للبنك شركة او شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الانشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطيهمن البنك المركزي0

المادة 38-أ- يحظر على البنك سواء لوحده او بالاتفاق مع غيره ، و بشكــل مباشر او غير مباشر ما يلي:-1-ان تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي علىان لا تتجاوز في أي حال (10%) من راسمالها المكتتب به.2-ان يملك اسهما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك اخر او شركة تقبل الودائــع علــى ان لا تتجاوزهذه الملكية في أي حال (10%) من راسماله المكتتب به او من راس المال المكتتب به للبنك او الشركة التي يملك اسهما فيأي منهما ، ولا ينطبق هذا الحظر على الاسهم نفسها التي تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة عند نفاذ هذا القانون.3-أ- ان يتجاوز مجموع ملكية البنك في راسمال جميع الشركات النسبة التي يقررها البنك المركزي شريطة ان لا تتجاوز هذهالنسبة في جميع الاحوال (50%) من راسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لهذه النسبة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذاحكام هذا القانون لتصحيح اوضاعه.ب- اذا بلغت مساهمة أي بنك في رأسمال الشركات نسبة ( 50%) من رأسماله المكتتب به يجوز لمحافظ البنك المركزي السماحلذلك البنك بزيادة مساهمته في رأسمال الشركات الى نسبة لا تتجاوز في جميع الاحوال ( 50 % ) من رأس المال التنظيميللبنك.ب-لا يدخل في احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مايلي:-1-ما يتملكه البنك من اسهم وحصص سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية وللبنكالمركزي في حالات استثنائية ان يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى 0 2-ما يسجل باسم البنك من اوراق مالية اذا كانت ملكيتها عائدة لعميل او اكثر من عملائه وذلك مع مراعاة أي اوامر يصدرهاالبنك المركزي بهذا الخصوص ، ولا تعتبر هذه الاوراق من موجوات البنك.3-ما يتملكه البنك ، وفق احكام هذا القانون ، من اسهم وحصص في رأسمال أي شركة تابعة له اذا كانت بنكاً او شركة مالية.
تعديل
المادة 39-مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون ، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (10%) من الاسهموالحصص في راسمال أي شركة باخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه.

المادة40-أ-يحظر على البنك أي من الممارسات التالية:-1-الاشتراك مع اخرين بقصد تحقيق سيطرة في الاسواق المالية او النقدية او اسواق العملات الاجنبية.2-ممارسة الصناعة او التجارة او الخدمات فيما عدا الانشطــة المالية.3-الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت.4-منح ائتمان الى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي او ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكينهذا الشخص من دفع التزاماته الى حليف للبنك.5-التعهد بتغطية اوراق مالية او طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته الى حليف للبنك.6-منح ائتمان الى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة اوراقة المالية او أي فوائد او عوائد مترتبة عليها اذاتم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها من قبل البنك او حليف له.7-القيام بصفته مدير استثمار او مستشاراً مالياً بشراء اوراق مالية او التوصية بشرائها خلال ستين يوما من تاريخ الاكتتاببها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها او توزيعها من قبل البنك او حليف له.8-منح ائتمان الى شخص او زيادة مقدار الائتمان الممنوح له اصلا لتمكينه من شراء اوراق مالية تم التعهد بتغطيتها اوطرحها او توزيعها من قبل البنك او حليف له.9-منح قروض لانشاء العقارات او شرائها اذا كانت تزيد في مجموعها على (20%) من اجمالي ودائع البنك بالدينار الاردني.10-منح أي ائتمان الى عميل له بضمان اسهمه في البنك0ب-يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يشتري من حليف له مايلي:-1-أياً من موجودات الحليف.2-أي اوراق مالية سيتم تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف.3-أي اوراق مالية سبق تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لذلك.

المادة 41-على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بمايلي:-أ-نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر راس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية.ب-نسبة اجمالي القروض الى راس المال التنظيمي المسموح للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه او لمصلحة ذوي صلة.ج-نسبة اجمالي القروض الممنوحة لاكبر عشرة اشخاص من عملاء البنك الى المبلغ الاجمالي للقروض الممنوحة من البنك.

المادة 42-أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بمايلي:-1-الحد الادنى لاجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي او لانواع محددة من هذه الموجودات منسوبة الىاجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك او انواع محددة منها او منسوبة الى اجماليمطلوباته او انواع محددة منها.2-المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمها والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على اساس هذا التصنيف والتقييم.3-المدة التي يحددها البنك المركزي لاعتبار الدخل على القروض غير متحقق ، وذلك بقصد عدم احتسابه دخلا للبنك الا بعدتحققه نقدا.ب-يفرض البنك المركزي على البنك الذي لا يحتفظ بالحد الادنى من الموجودات السائلة ، وفقا لنص البند (1) من الفقرة(أ) من هذه المادة ، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارهاعلى اساس سعر اعادة الخصم مضافاً اليه هامش يقرره البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ، كما يجوز للبنكالمركزي تطبيق أي من الاجراءات او العقوبات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون اذا استمر وقوع المخالفةلمدة تزيد على سبعة ايام او اذا تكرر وقوعها لاكثر من مرة في السنة الواحدة.

المادة 43-على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، ينزل من الدخل للضريبة المخصصات التي يرصدها البنك مقابل الائتمان غير العاملعلى ان يوافق البنك المركزي على رصدها.

المادة 44-أ-على البنك ان يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلكانواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء.ب-وعلى البنك ان يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي اشعارات او بيانات او كشوفات متعلقة بحساباته لدى البنك.

المادة45-يخضع الائتمان الممنوح من البنك لاي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة باوامر البنك المركزي ، وتعتبرالعلاقة بين البنك وهذه الشركة المالية متحققة حكما اذا كان لاي منهما مصلحة مؤثرة في الاخر بشكل مباشر او غير مباشر.

المادة 46-أ-لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه اذا كان بامكان البنك التعامل بشروط افضل لمصلحته مع شخص اخر ليس لهعلاقة معه ، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:-1-اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه.2-اذا كان زوجا لاداري في البنك او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة معأي منهم.ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لايجوز للبنك ان يمنح قرضا لمصلحة شخص او اشخاص على علاقه مع البنكاذا تجاوزت المبالغ الاجمالية لمختلف انواع الائتمان التي منحها البنك الى اشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزيبموجب اوامرخاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة 47-لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يمنح ائتماناً او مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسبالمقررة في اوامر البنك المركزي لاي اداري فيه او في اي شركة تابعة له.

المادة 48-أ-لا يجوز للبنك ان يمتلك عقارا الا بما يحتاج اليه لادارة اعماله او لاسكان موظفيه وخدمتهم ، ولا يحول ذلك دون تأجيرجزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملكخلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية ، وللبنك المركزي في حالات خاصة ان يمدد تلك المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى.

المادة 49:-على مدير عام البنك او من يفوضه بذلك ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين عن اموال المقترضوكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها.

sisko
09-08-2015, 10:37 PM
قانون البنوك القانون التجاري الاردني
قانون البنوك القانون التجاري الاردني

قانون البنوك القانون التجاري الاردني