المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العقوبات العسكري القانون الجزائي الأردني



Legal advice
07-01-2013, 05:51 PM
قانون العقوبات العسكري القانون الجزائي الأردني


الفهرس

أحكام عامة

الجنايات والجنح العسكرية

الفرار والتغيب

العصيان والتمرد وأعمال الشدة

مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية

إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة

الأعمال التي تعرقل سير العدالة

إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس

السطو والتدمير والإتلاف

التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو

جرائم الحرب

إيذاء النفس ومحاولة الانتحار

انتحال الألبسة والأوسمة والشارات

الإخلال بالنظام والانضباط العسكري

صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة




قانون العقوبات العسكري
قانون مؤقت رقم (30) لسنة 2002( )





المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية .
الضابط : كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية .
الفرد : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية .
العقوبة الانضباطية : العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المحددة في هذا القانون .
أحكام عامة
المادة 3 :
تسري أحكام هذا القانون على من يلي:
أ - كل ضابط أو فرد في القوات المسلحة ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً وإن فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة .
ب - أسرى الحرب وضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة أو تحت إمرة القوات المسلحة إذا ارتكبوا أياً من الجرائم المنصوص عليها فيه .
المادة 4 :
تسري أحكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الأخرى فيما يتعلق بالأحكام العامة وبالأفعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.
المادة 5 :
إن الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت على الضابط أو الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية .
الجنايات والجنح العسكرية
المادة 6 :
أ - الجناية: هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية: -
1 - الإعدام .
2 - السجن المؤبد .
3 - السجن المؤقت .
وإذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى لعقوبة السجن المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة .
ب - الجنحة: - هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 - الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
2 - العقوبة الانضباطية .
الفرار والتغيب
المادة 7 :
أ - الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط أو الفرد عن مركز عمله واحداً وعشرين يوماً دون إذن أو إجازة رسمية والتغيب و ما دون ذلك .
ب - يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
ج - ويعاقب كل من المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب .
د - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون أذن أو إجازة رسمية .
العصيان والتمرد وأعمال الشدة
المادة 8 :
يعد في حالة العصيان من يلي:
أ - الضباط أو الأفراد الحاملون لأسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لأوامر رؤسائهم لدى أول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .
ب - الضباط والأفراد الذين يجتمعون ويحملون الأسلحة دون إذن ويعملون خلافاً لأوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
ج - الضباط والأفراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون أوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة إلى النظام والانضباط العسكري ويعاقب كل منهم بالسجن من خمس إلى عشر سنوات .
المادة 9 :
أ - يعاقب كل من عصى أوامر رجال السلطة العسكرية أو المدنية أثناء أدائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة إذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الفاعل مسلحاً.
ب - وتكون العقوبة بالسجن المؤقت إذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة أشخاص وكان واحداً منهم أو أكثر مسلحاً .
المادة 10 :
أ - يعاقب بالإعدام كل من سبب تمرداً في القوات المسلحة أو في قوات دولة حليفة أو أنضم إلى تمرد قائم في تلك القوات أو تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك أو حاول إقناع أي شخص في القوات المشار إليه للانضمام إلى أي تمرد .
ب - ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان يعلم بوجود تمرد أو بوجود نية القيام بتمرد في أي من القوات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فوراً .
المادة 11 :
أ - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ضرب الأعلى منه رتبة أو استعمل أو أقدم على استعمال العنف معه أو تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد أو العصيان وإذا ارتكب الفعل أثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته أو بسببها يعاقب بالسجن المؤقت .
ب - يقضي بالحد الأعلى للعقوبة المحددة في أي من الحالات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب .
المادة 12 :
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من ذم أو حقر من كان أعلى منه في الرتبة.
مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية
المادة 13 :
أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من خالف أياً من الأوامر المتعلقة بواجبه أو بصفته العسكرية وإذا أصر على مخالفة الأمر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين .
ب - وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت مخالفة الأمر أثناء تجمع الضباط أو الأفراد أو كان الفاعل مسلحاً .
ج - وتكون العقوبة بالسجن المؤقت إذا كانت مخالفة الأمر أثناء الحرب أو في أثناء التمرد .
د - وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت مخالفة الأمر أثناء مجابهة العدو أو المتمردين أو انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم .
المادة 14 :
أ - إذا اجتمع ثلاثة أو أكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الآمر الأعلى أو الأعلى رتبة أو الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .
ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فوراً .
ج - يعفى من العقوبة من كان متفقاً مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف أمرهم قبل تنفيذ الاتفاق .
المادة 15 :
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر كل من ترك مركز وظيفته أو نام أثناء قيامه بوظيفة الخفارة أو المراقبة وإذا تم الفعل أثناء مجابهة العدو أو المتمردين يعاقب بالسجن المؤقت.
المادة 16 :
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من:
أ - تزوج من أجنبية دون إذن .
ب - تزوج من عربية دون إذن .
إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
المادة 17 :
أ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو أدنى منه في الرتبة أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو اشهر السلاح عليه .
ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من حقر من هو أدنى منه في الرتبة أو أساء معاملته .
المادة 18 :
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أساء استعمال السلطة المخولة إليه .
المادة 19 :
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ابتز أو تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت .
المادة 20 :
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
أ - أكره أي شخص على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة .
ب - طلب أو تقاضى مالا أو منفعة لشراء أو جلب المؤن أو الأرزاق أو البضائع أو العتاد أو أي أشياء أخرى إلى أي وحدة عسكرية .
المادة 21 :
أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من أبقى شخصاً في الحجز بعد صدور أمر الإفراج عنه أو لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد أو تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة .
ب - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من أطلق سراح أي شخص عهد به إليه دون تفويض قانوني وإذا تم الفعل عن إهمال أو قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة .
المادة 22 :
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة كل من: -
أ - استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين أو الأنظمة .
ب - تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه .
المادة 23 :
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان أو بالإضرار بالأموال العامة أو بالأسلحة أو بالأعتدة أو بأي لوازم عسكرية أخرى صرفت لاستعماله الخاص أو أؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك .
المادة 24 :
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من جند شخصاً أو ساعد على تجنيده خلافاً لأحكام القانون .
المادة 25 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق أو رفض تسليمه إليه .
الأعمال التي تعرقل سير العدالة
المادة 26 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:
أ - تبلغ مذكرة أوامر بالحضور أمام أي محكمة وتخلف عن ذلك .
ب - رفض أداء اليمين بعد أن كلفته المحكمة بأدائها .
ج - رفض تقديم أي مستندات في حيازته أو تحت تصرفه طلبتها منه المحكمة .
د - رفض بصفته شاهداً الإجابة على أي سؤال وجهته المحكمة إليه .
المادة 27 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أعطى بينة كاذبة أثناء شهادته أمام أي محكمة

sisko
11-28-2015, 05:28 PM
قانون العقوبات العسكري القانون الجزائي الأردني