المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم 16 لعام 1960 قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2011



Legal advice
07-01-2013, 05:21 PM
قانون رقم 16 لعام 1960 قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2011




المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة (المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية.
وتشمل عبارة (الاجراءات القضائية ): كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو مدعي عام أو مجلس قضائي، او لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين.
وتعني عبارة (بيت السكن): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.
وتشمل عبارة (الطريق العام ): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والانهار.
وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام ): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.
ويقصد بلفظتي (الليل)أو(ليلاً): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.
ويراد بلفظة (الجرح ): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية.
وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.
الكتاب الاول
الأحكام العامة
الباب الاول
في القانون الجزائي
الفصل الاول
الاحكام الجزائية من حيث الزمان
المادة 3
لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة
تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة.
المادة 4
1 - كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن
قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.
2 - كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
3 - إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. واذا عدل القانون
مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة
من يوم نفاذه.
4 - اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعاد
الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.
المادة 5
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد
حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية.
المادة 6
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

sisko
01-01-2016, 10:28 PM
قانون رقم 16 لعام 1960 قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2011