المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض الفصول المهمة من قوانين الأداب العامة في القانون المغربي



Legal advice
07-01-2013, 03:23 PM
بعض الفصول المهمة من قوانين الأداب العامة في القانون المغربي



يعاقب القسم السادس من انتهاك حرمة الاداب العامة في الفصل 59 بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحمد وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 6.000 درهم كل من:" صنع او حاز قصد الاتجار أو التوزيع أو التعليق او العرض، أورد أو استورد، أًصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض، قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة، قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية، وزرع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والآداب العامة".

ويعاقب الفصل 60 بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 6.000 درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يسمع الناس بسوءنية علانية أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة ويحرض على الفساد. وكل منه يلفت الأنظار إلى ما يتيح الفساد، أو كل من يقوم بنشر إعلان أو مراسلة هذا القبيل كيفما كانت عباراتها.

وينص الفصل 64 على أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أي متابعة، أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، وأن يحجزوا المكتوبات والمطبوعات ( باستثناء الكتب) والرسوم والمنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم، والتي قد يكون فيها، نظرا لصبغتها المنافية للأخلاق الحسنة، خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة، كما يمكنهم انو يحجزوا أو يحجبوا الإعلانات التي هي من هذا النوع.

وتأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجنحة، غير أنه يمكن ان تأمر بمصادرة هذه الأشياء إذا ما دعت صبغتها الفنية على الاحتفاظ بها.

ويجوز لضباط الشرطة القضائية، أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك وأن يحجزوا – في الحدود وقبل كل متابعة- جميع المطبوعات والمكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والاداب العامة والمجلوبة إلى المغرب قصد ترويجها.

كما يعاقب الفصل 62 عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن.

ونص الفصل 66 على أن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم، وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية، وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون.