المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقـــوبة المشـــاجرة في القانون المغربي



Legal advice
07-01-2013, 03:15 PM
عقـــوبة المشـــاجرة في القانون المغربي




الفصل405:"من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت, طبق الشروط المشار إليها في الفصل 403,يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ,ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف ".
يتصل هذا الفصل بالفصل 302 الذي يعاقب على العصيان وبالفصلين 20 و21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 377ـ58ـ1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) المتعلق بالتجمعات العمومية .والتجمعات التي يقصدها هذا الفصل هي التي يكون الغرض منها هو المس بالنظام العام وارتكاب جرائم باستغلال كون مثل هذه التجمعات تساعد على بقاء الفاعل مجهولا وتشكل هذه الفقرة حالة من الحالات التي توجد فيها مسؤولية جماعية بين المساهمين في
المشاجرة والعصيان أو التجمع الثوري.
والعناصر التكوينية هي:
(1مساهمة الفاعل في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري .
(2فعل مادي هو ارتكاب عنف أفضى إلى موت شخص أثناء هذه التظاهرة, ولا تمنع الإشارة إلى الفصل المتعلق بالضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية القتل, من المتابعة من اجل القتل العمد إذا كان القتل مقصودا.
3)النية الجرمية.
وإذا كان المساهم في التجمع أو المشاجرة أو العصيان هو نفسه فاعلا أصليا أو مساهما في هذا العنف ,فيجب أن يتابع بناء على الفصل 403.ونكون حينئذ أمام حالة من حالا ت اجتماع الجرائم ,ولكن العقوبة التي تطبق هي العقوبة التي الجنائية الأشد.
ويضيف الفصل في فقرته الثانية :
-"أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار
إليها."
أما تحديد هؤلاء الأشخاص ,فهو مسألة واقع ترك أمرها لقضاء الموضوع ,وينشئ هذا الفصل نوعا من التضامن بين الرؤساء والمنظمين والمدبرين والمحرضين وبين مرتكبي الجنايات التي وقعت أثناء التجمع.
والعناصر التكوينية هي :
1) كون الفاعل رئيسا أو منظما أو مدبرا أو محرضا.
2) أن يتعلق الأمر بمشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري .
3) أن ترتكب خلال المشاجرة أو العصيان أو التجمع إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 403.
4) النية الجرمية .
وليست هذه الفقرة ظرفا مشددا للجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى وإنما هي أحد العناصر المكونة لجناية .
الفصل 406:"من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح ,يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ,ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف ".
إن العناصر التكوينية هنا هي نفس العناصر المكونة للفصل 40, مع الفرق الكامن في أن الفعل المرتكب يجب أن يكون فقط ضربا أو
جرحا مهما كانت خطورته ,وأن لا ينتج عنه موت شخص .
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 406 على ما يلي:
-"أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها ".
وهكذا فإذا أصيب شخص أثناء التجمع الثوري بفقد عضو حسبما هو منصوص عليه في الفصل 402, فإن مدبر التجمع يتعرض لعقوبة جنائية هي السجن من خمس إلى عشر سنوات