المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مكافحة الجرائم الإرهابية قانون الامارات



Legal advice
06-30-2013, 09:35 PM
قانون مكافحة الجرائم الإرهابية قانون الامارات




أصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله امس مرسوماً بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الارهابية. وعرف المرسوم بقانون الأعمال الارهابية وتضمن عقوبات تصل في بعض الجرائم الى الاعدام أو السجن المؤبد. ويقضي القانون بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة الارهابية التي تكون ضمن املاك المحكوم عليه اذا ثبت ان المال المورد مخصص للصرف منه على التنظيمات الارهابية بكل أشكالها. كما يقضي القانون بمصادرة الأموال والامتعة والأسلحة والأدوات
والمستندات المستخدمة في الجرائم التي حددها، أو المعدة لاستعمالها. وتضمن المرسوم انشاء لجنة وطنية لمكافحة الارهاب وفي ما يلي نص القانون.
أبوظبي - حسين الصمادي:
إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الجرائم الارهابية
مادة (2):
يقصد بالعمل الارهابي في تطبيق احكام هذا المرسوم بقانون كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني، تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي، بهدف ايقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم، إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو ايذاء الاشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد اسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقا للقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر.
مادة (3):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركزاً أو جماعة أو عصابة، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتقضي المحكمة بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات او المراكز المذكورة واغلاق امكنتها.
وبحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والامتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او المراكز أو الجماعات أو العصابات.
كما تقضي المحكمة بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت ان هذا المال مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة.
مادة (4):
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أمد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة السابقة بأي أموال أو أسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو اموالهم للخطر أو مهمات أو مستندات صحيحة أو مزورة أو وسائل اتصال أو أية أدوات اخرى أو معلومات أو مشورة مما تعينها على تحقيق اغراضها مع علمه بذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قدم لرؤساء او مديري او اعضاء إحدى الجمعيات او الهيئات أو المنظمات او المراكز او الجماعات أو العصابات سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي ترمي إليه. ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة.
كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة، أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا كانت المتحصلات قد حولت أو بدلت جزئياً أو كلياً أو اختلطت بممتلكات اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
مادة (5)
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من انضم الى إحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او المراكز او الجماعات او العصابات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون او شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية او أمنية لدى أي من الهيئات او المنظمات او المراكز او الجماعات او العصابات المذكورة او كان من أفراد القوات المسلحة او الشرطة او الأمن او كان من أفراد الجمارك.
مادة (6)
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره او حمل شخصاً على المشاركة او الانضمام الى أي من الجمعيات او الهيئات او المنظمات او المراكز او الجماعات او العصابات المذكورة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون او عمل على منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص.
مادة (7)
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من درب شخصاً او أكثر على استعمال الأسلحة التقليدية او غير التقليدية او وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية او الالكترونية او أية وسيلة اتصال أخرى او علمه فنوناً حربية او أساليب قتالية أياً كانت، بقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل ارهابي.
مادة (8)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول او الكتابة او بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال او الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حاز بالذات او بالوساطة او أحرز أية محررات او مطبوعات او تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن تحبيذاً او ترويجاً لعمل ارهابي إذا كانت معدة للتوزيع او لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز او أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل أو العلانية استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او إذاعة شيء مما ذكر.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة وأدوات ارتكابها.
مادة (9)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او لدى جمعية او هيئة او منظمة او مركز او جماعة او عصابة، يكون مقرها خارج الدولة او أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها او معه للقيام بأي عمل من أعمال الارهاب داخل الدولة او في الخارج ضد ممتلكاتها او مؤسساتها او موظفيها او دبلوماسييها او مواطنيها، او الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي او التخابر.
مادة (10)
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل مواطن تعاون او التحق بقوات او ميليشيات مسلحة او جمعية او هيئة او منظمة او مركز او جماعة او عصابة ارهابية أياً كانت تسميتها او شكلها او أهدافها، يكون مقرها خارج الدولة، وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة الى الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من وجد في الدولة بعد ارتكاب احد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، او ارتكب في الخارج فعلاً منها وكان موجهاً الى الدولة او مضراً بمصالحها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية او أمنية فيها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شارك الجاني في أي من عملياتها الارهابية.
مادة (11)
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من دخل مقر احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية او مقر احدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة عنوة او بمقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل ارهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل مقترناً بظرف استعمال السلاح او وقع من أكثر من شخص. فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
مادة (12)
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من اكتسب او قدم او جمع او نقل او حول أموالاً، بطريق مباشر او غير مباشر، بقصد استخدامها او مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها او بعضها في تمويل أي من الأعمال الارهابية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون داخل الدولة او خارجها سواء وقع العمل المذكور او لم يقع.
ويحكم بمصادرة الأموال او الممتلكات محل الجريمة ومتحصلاتها او ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت او بدلت كلياً او جزئياً او اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
مادة (13)
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من نقل او حول او أودع أموالاً لحساب شخص آخر، او أخفى او موه طبيعة هذه الأموال او حقيقة مصدرها او مكانها، وكذا كل من حاز هذه الأموال او تعامل بها بطريق مباشر او غير مباشر إذا كان ذلك بقصد استخدامها او مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها او بعضها في تمويل أي من الأعمال الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون داخل الدولة او خارجها سواء وقع العمل المذكور او لم يقع.
ويحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة ومتحصلاتها او ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت او بدلت كلياً او جزئياً او اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
مادة (14)
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من صنع او حضر او جهز او استورد او جلب او حاز او أحرز أسلحة غير تقليدية او الأجزاء التي تستعمل في صنعها او تحضيرها او تجهيزها او نقلها او شرع في نقلها عن طريق البريد، او احدى وسائل النقل العام او الخاص، او أي وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد استخدامها في ارتكاب أحد الأعمال الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني قد اختلس او سرق أياً من تلك الأسلحة او حصل عليها بإحدى وسائل الخداع او الاحتيال او إذا اتصف بصفة كاذبة او تزيّا بدون وجه حق بزي موظف حكومي او دولي، او استعمل محرراً مزوراً في سبيل التوصل الى حيازتها.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد إذا هدد الجاني باستخدام تلك الأسلحة للقتل او إحداث اصابات خطيرة بالأشخاص او تدمير الأملاك او المرافق العامة او الخاصة، بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة او بدولة أخرى او منظمة دولية في أدائها لأعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من أي نوع.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص.
مادة (15)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف بأية طريقة وسيلة من وسائل النقل الجوي، او البري او المائي، بهدف ارتكاب عمل ارهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح او اصابة أي شخص كان داخل الوسيلة او خارجها، او إذا قاوم الجاني بالقوة او العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص داخل الوسيلة او خارجها.
مادة (16)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف او عرض عمداً للخطر او عطل وسيلة من وسائل النقل الجوي او البري او المائي او إحدى منشآت الملاحة الجوية او البرية او المائية، او عرقل الخدمات فيها وكان ذلك بهدف ارتكاب عمل ارهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح او اصابة أي شخص كان داخل الوسيلة او المنشأة او خارجها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص داخل الوسيلة أو المنشأة أو خارجها.
ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأشياء التي أتلفها.
مادة (17)
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من قبض على شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين او اللوائح، او احتجزه او حبسه كرهينة او هدد باستمرار احتجازه او حبسه وكان ذلك بهدف ارتكاب عمل ارهابي، بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة او بدولة أخرى او منظمة دولية في أدائها لأعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من أي نوع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليه من ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل او موظف رسمي لدولة او لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقاً للقانون الدولي، او إذا اتصف الجاني في سبيل ارتكابها بصفة كاذبة او تزيا بدون وجه حق بزي موظف حكومي او دولي، او أبرز محرراً مزوراً او إذا نشأ عن الفعل جرح او اصابة، او إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة او المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص.
مادة (18)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعدَّى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أثناء تأديته لواجباته أو بسببها أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستخدامها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدّي أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن التعدي أو المقاومة أو الخطف أو الاحتجاز موت شخص.
مادة (19)
يُعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات أو أسلحة غير تقليدية في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأولى من المواد (15) و(16) و(17) من هذا المرسوم بقانون.
مادة (20)
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرَّض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.
مادة (21)
يُعاقب بالسجن المؤقت كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من حرَّض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق.
ويُعفى من العقوبات المقرّرة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بوجود الاتفاق وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (22)
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم تُقبل دعوته.
مادة (23)
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه.
مادة (24)
يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة ومكّن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل شخص معنوي ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو ساهموا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا وقعت باسمه أو لحسابه.
ويُحكم بحل الشخص المعنوي وإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه ومصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذّر ضبطها وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.
كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حوّلت أو بدّلت كلياً أو جزئياً أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
مادة (26)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون لا يترتب على تقرير مسؤولية الشخص المعنوي استبعاد المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن الوقائع ذاتها التي تقوم بها الجريمة.
مادة (27)
يُعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب تنفيذاً لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المادتين (190) و(290) والمادة (296) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (339) والمادة (348) من قانون العقوبات.
ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب تنفيذاً لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (189) والفقرة الثانية من كل من المادتين (190) و(193) والمادة (195) والفقرة الأولى من المادة (196) والمادتين (202) و(301) والفقرة الأولى من المادة (297) والمواد (301) و(302) و(304) و(336) و(337) و(338) من قانون العقوبات.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب تنفيذاً لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (193) والفقرة الثانية من كل من المادتين (196) و(290) والمادة (299) من قانون العقوبات.
ويُعاقب بالإعدام كل من ارتكب تنفيذاً لغرض إرهابي الجريمة المنصوص عليها في المادة (332) من قانون العقوبات.
مادة (28)
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة إذا تم ارتكابها:
(أ) ضد أحد مواطني الدولة.
(ب) ضد الأملاك العامة للحكومة في الخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
(ج) بهدف حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
(د) على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها.
كما تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من وُجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك في حالة عدم تسليمه.
مادة (29)
تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، والنظر في التظلمات الواردة في المادة (33) من هذا المرسوم بقانون.
مادة (30)
يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع او الحصول على أية بيانات او معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع أو أمانات او خزائن او تحويلات او تحركات لأموال قامت دلائل كافية لدى النيابة العامة على ان لها علاقة بتمويل او ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، واقتضى كشف الحقيقة ذلك الاطلاع او الحصول على تلك البيانات او المعلومات لدى المصرف المركزي او اية منشأة مالية او تجارية او اقتصادية اخرى.
مادة (31)
يتم التجميد أو التحفظ بناء على أمر النائب العام لأية أموال أو أرصدة او حسابات او ممتلكات او متحصلات يشتبه استعمالها في ارتكاب او تمويل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى بشأنها.
مادة (32)
مع عدم الإخلال بنص المادة 31 من هذا المرسوم بقانون، لمحافظ المصرف المركزي أو من يقوم مقامه ان يأمر بالتجميد او بالتحفظ لمدة لا تجاوز سبعة ايام، وذلك لأية أموال أو أرصدة أو حسابات يشتبه استعمالها في ارتكاب او تمويل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو المتحصلات الناتجة عنها والمودعة في البنوك وغيرها من المنشآت المالية على ان يخطر النائب العام بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الأمر، وللنائب العام الغاء الامر الصادر من المحافظ او الأمر باستمرار التجميد.
مادة (33)
لمن صدر ضده قرار النائب العام عملاً بأحكام المادتين 31 و32 من هذا المرسوم بقانون ان يتظلم منه امام المحكمة المختصة، فإذا رفض تظلمه فله ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ القرار برفض تظلمه.
ويكون التظلم بتقرير لدى المحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة ان يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى النيابة العامة ان تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم.
مادة (34)
للمحكمة المختصة ان تأمر بالتحفظ على الاموال أو الممتلكات او المتحصلات لحين الانتهاء من المحاكمة.
وفي جميع الاحوال لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ أو تجميد الاموال لدى المنشآت المالية الا عن طريق المصرف المركزي.
مادة (35)
استثناء من أحكام قانون الاجراءات الجزائية، يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة في الجرائم التي تنطبق عليها احكام هذا المرسوم بقانون بعد استجواب المتهم لمدة اربعة عشر يوماً، يجوز تمديدها لمدد اخرى مماثلة اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على الا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.
مادة (36)
تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب” يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل عن كل من الجهات التالية بناء على ترشيحها:
وزارة الخارجية.
وزارة الداخلية.
وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف.
جهاز أمن الدولة.
وزارة الدفاع.
المصرف المركزي.
الهيئة الاتحادية للجمارك.
أية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء.
ويصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه رئاسة اللجنة ونظام عملها واجتماعاتها وآلية اصدار قراراتها وغير ذلك من الأمور التي تحتاج اليها لقيامها بمهامها.
مادة (37)
تختص اللجنة بما يأتي:
التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة الارهاب.
تبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع السلطات المختصة بالدولة.
اقتراح التشريعات والأنظمة والاجراءات الخاصة بمكافحة الارهاب.
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الارهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
إعداد تقارير الدولة التي ترفع الى لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن، والرد على استفساراتها وغيرها من الجهات المختصة المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
أية أمور أخرى تتعلق بمكافحة الارهاب تحال اليها من مجلس الوزراء.
مادة (38)
تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا المرسوم بقانون بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذاً لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في اغراض الاستدلال أو التحقيق عن الجرائم المنصوص عليها فيه.
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من يعمل بأي من تلك الجهات ويفصح لأي شخص عن اجراء من اجراءات الاخطار أو الاستدلال أو الفحص التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، أو عن البيانات المتعلقة بها.
مادة (39)
لا يسأل المصرف المركزي والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس اداراتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، جنائياً أو مدنياً عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة بتجميد الحسابات او التحفظ على الاموال لدى هذه الجهات أو عند الخروج عن اي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك ما لم تكن تلك الاجراءات اتخذت بسوء نية.
مادة (40)
استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (20) والمادة (315) من قانون الاجراءات الجزائية، لا تنقضي الدعوى الجزائية، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
مادة (41)
لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 97 و98 من قانون العقوبات عند الحكم بالادانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عدا الاحوال التي يقرر فيها هذا المرسوم بقانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد الى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
مادة (42)
تطبق فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون الاحكام الواردة بقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية.
مادة (43)
لا يخل تطبيق العقوبات المقررة بمقتضى هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر.
مادة (44)
تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
مادة (45)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

موضوع Mawdoo3
09-07-2016, 12:55 PM
قانون مكافحة الجرائم الإرهابية قانون الامارات