المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون السلطة الإتحادية القضائية قانون الامارات



Legal advice
06-30-2013, 08:49 PM
قانون السلطة الإتحادية القضائية قانون الامارات


(1) قانون "تفسيره". قضاة " مساءلتهم". مأخذ قضائي. تظلمات أعضاء السلطة القضائية.
- لجنة التوفيق والمصالحة. نطاق اختصاصها؟ مادة 2 مكرر من القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية.
- صراحة النص بخروج الدعوى من اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة. مخالفة الحكم ذلك وقضائه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق والمصالحة. خطأ في تطبيق القانون. صدور مأخذ قضائي للقاضي بشأن ذلك. صحيح.
(2) قضاة "مساءلتهم". تعويض. دية. ارش.
- الجمع بين الدية والأرش المقدر والتعويض عن الآلام النفسية. غير جائز.
- انتهاء القاضي المتظلم في حكمه بتقدير نصف الدية المقدرة لمنفعة العضو المصاب وتقدير تعويض على الأرش المقدر بنسبة ما فات المدعي من منفعة دون حكومة العدل ورفض التعويض الأدبي صحيح. مؤدى ذلك؟
(3) قضاة "مساءلتهم". مأخذ قضائي.
- تحديد المدعي. نطاق دعواه المستعجلة بتوقيع الحجز على الشقة موضوع دعواه ومنع التصرف فيها ونفاذ عقد البيع مع التسليم. انتهاء القاضي المتظلم إلى القضاء بصورية عقد البيع موضوع الدعوى والوقوف عند هذا الحد دون الفصل في موضوعها. مؤاخذته قضائيا في ذلك. صحيح.
(4) قانون " تفسيره". دية. أرش. تعويض. تفتيش قضائي.
- الجمع بين الدية والأرش والتعويض عن الضرر المادي وانتقاله لورثته مورثاً. غير جائز. أساس ذلك؟
- مؤاخذة القاضي للقضاء بتعويض موروث رغم القضاء للمدعي بدية مورثه. صحيح. علة ذلك؟
(5) شريعة إسلامية. فقهاء. الدية. قضاء "مساءلتهم".
- تجب الدية الكاملة. لأربع أنواع. ماهيتها؟ فقهاء الشريعة الإسلامية.
- الطواحل ليست من أنواع البدن الواجب الدية فيه كاملة. والواجب فيه ثلث الدية. أساس ذلك؟
- انتهاء القاضي المتظلم بدية كاملة في الطحال. خطأ في الشرع.
(6) قضاة " مساءلتهم". إعلان. إجراءات " الدعوى". تفتيش قضائي. مأخذ قضائي.
- الإعلان بطريق اللصق والنشر. شرطه. ثبوت تحري جدي سابق عن محل إقامة المعلن إليه. وإلا كان الحكم باطلاً. أساس ذلك؟
- إجراء الإعلان بطريق النشر دون سابق تحري جدي. خطأ. يوجب المؤاخذة القضائية ولا يحول المأخذ كون رئيس الدائرة قد باشر الإجراء. علة ذلك؟
ــــــــــ
(1) لما كان النص المادة الثامنة مكرر من القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 م بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية على أنه "لا يدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة ما يأتي :-2- إذا أوقع المدعي الحجز التحفظي على أموال وموجودات خصمه أو اتخذ أي إجراء من الإجراءات المستعجلة . لما كان ذلك وكان النص صريحا لا لبس فيه ولا غموض في أن اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المستعجلة يخرج الدعوى من اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة وكان الثابت بأوراق الدعوي أنه قد صدر أمر علي عريضة تحت رقم 3856/2010 مستعجل الشارقة بمنع المدين ( المدعى عليه ) من السفر وذلك في 26/7/2010 قبل إقامة الدعوي الحاصل في 29/7/2010 ومن ثم فإن الدعوى على هذا النحو تكون خارجة عن اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة وإذ قضى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلي لجنة التوفيق والمصالحة يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن ثم يكون المأخذ صحيحاًً ويضحي تعييبه في غير محله.

(2) لما كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن المدعي في تلك الدعوى قد نتج عن إصابته عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 20% من طبيعة الطرف السفلي للرجل اليسرى وانتهى القاضي المعني بالتفتيش إلي أن المدعي فقد 20% من منفعة الرجل اليسرى وقدر له 20% من نصف الدية المقدرة لمنفعة هذه الرجل وقدر له التعويض على الأرش المقدر بنسبة ما فات من المنفعة دون حكومة العدل فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا ( أنظر الطعن رقم 675 /29 ق تجاري جلسة 16/3/2010 ) . ولما كان من المقرر أنه لا يجوز الجمع بين الدية والأرش المقدر والتعويض عن الآلام النفسية باعتبارهما تعويضا عن ضرر واحد وانتهى القاضي إلى رفض هذا التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى المأخذ الذي أخذ عليه في هذا الشأن بتقرير التفتيش في غير محله متعينا رفعه.
(3) لما كان المدعي قد حدد نطاق دعواه في الدعوي رقم 1761/2009 كلي تجاري بالحكم له بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على الشقة موضوع الدعوى وأخطار دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بمنع التصرف في الشقة موضوع الدعوى وثانيا الحكم بنفاذ عقد البيع المؤرخ 15/1/2008 مع التسليم ... وكان القاضي المعني بالتفتيش قد انتهى إلى صورية عقد البيع موضوع الدعوى ووقف عند هذا الحد دون أن يفصل في موضوع الدعوي والدعوي لا تنتهي أمامه إلا بالفصل في موضوعها ولما كان تقرير التفتيش قد اعتبر ذلك مأخذا قضائيا فأنه يكون صحيحا ومتسقا مع الواقع والقانون ويضحي تعييب المتظلم في هذا الشأن غير سديد متعين الرفض .
(4) لما كان مفاد نص المادة 299 في قانون المعاملات المدنية أن المحظور في هذا النص هو الجمع بين الدية والأرش وبين التعويضات عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على نفسه وينتقل إلى ورثته بوفاته وهو ما يسمى بالتعويض الموروث وإذ خلص المأخذ القضائي إلى أنه لا يجوز لمن قضى له بدية مورثه إعادة طلب التعويض عن الضرر الموروث بوصفه ضررا لحق المتوفى قبل وفاته وهو ما تغطيه الدية ومن ثم يكون المأخذ صحيحا ويضحى تعييبه على غير أساس .
(5) اتفاق الفقهاء في الشريعة الإسلامية على ما تجب فيه الدية كاملة هو تفويت منفعة الجنس وتفويت الجمال على الكمال وهو تفويت بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو ذهاب معانيها مع بقاء صورتها والأعضاء التي تجب فيها الدية أربعة أنواع. نوع لا نظير له من البدن ونوع في البدن منه اثنان ونوع في البدن منه أربعة ونوع في البدن منه عشرة وقد بينت هذه الأنواع على سبيل الحصر سواء المختلف فيها أو المتفق عليها وليس من بينها الطحال ، ذلك أن الطحال هو متصل بالجوف من البطن وان إصابة هذا الجوف فيه أرش الجراح الجائفة و هي التي تصل إلى الجوف من البطن مثل الطحال أو الظهر أو الصدر أو الورك فالواجب فيها ثلث الدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو ابن حزم " في الجائفة ثلث الدية " ومن ثم وإذ خلص القاضي المعني بالتفتيش إلى القضاء بدية كاملة في الطحال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق الشرع أساس متعين الرفض .
(6) ولئن كان التحري غير لازم في الإعلان باللصق إلا أنه لما كان النشر إجراءاً استثنائيا من الأصل العام فقد استلزم القانون أن يسبق هذا الإجراء تحري عن محل إقامة المعلن إليه وعند عدم التثبت من محل الإقامة بموجب تحري جدي يخضع لسلطة المحكمة على حصول إجراء الإعلان بالنشر وفق صحيح القانون وإلا كان باطلا ولا ينال من ذلك أن رئيس الدائرة هو الذي باشر الإجراء إذ لا يمنع ذلك من أن يكون القاضي المعني بالتفتيش محلاً للمؤاخذة القضائية إذ كان بوسعه تصحيح الإجراء قبل حجز الدعوى للحكم إذ الأحكام تصدر مداولة بين أعضاء الدائرة أما وأنه رضي بالإجراء رغم بطلانه فانه يكون محلا للمؤاخذة القضائية ويضحى تعييبه في هذا الشأن على غير أساس.

المحكمة
_____

وحيث إن السيد /.............. القاضي بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية والذي كان يعمل عضو يمين بالدائرتين الكليتين المدنية والتجارية وعضو يمين بالدائرة الأولى العمالية ورئيس الدائرة الكلية الخامسة وتنظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية الكلية ، تقدم إلى دائرة التفتيش القضائي في 7/10/2012 بتظلم من المآخذ القضائية الموجهة إليه في الحكم الصادر في الدعوى رقم 4073/2010 مدني كلي الشارقة والحكم الصادر في الدعوى 2951/2010 مدني كلي الشارقة والحكم الصادر في الدعوى رقم 1761/2009 كلي تجاري الشارقة والحكم الصادر في الدعوى رقم 1030/2010 مدني كلي الشارقة والحكم الصادر في الدعوى 3056/2010مدني كلي الشارقة والحكم الصادر في الدعوى 1553/2010 مدني كلي الشارقة وقد اعترض القاضي المعني بالتفتيش على تلك المآخذ القضائية طالبا إلغاءها وقد انتهت اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل في 10/10/2012 إلى قبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه ومن ثم فقد أحالت دائرة التفتيش القضائي التظلم إلى هذه المحكمة .

وحيث إن التظلم أقيم على ستة أسباب حاصل السبب الأول منها في شأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4073 /2010 مدني كلي إن العبارة الواردة في عجز الفقرة الثانية من المادة الثامنة مكرر من قانون لجان التوفيق والمصالحة تعود على إجراءات الحجز التحفظي وأن المنع من السفر في حقيقته إجراء تحفظي على شخص المدين وهو محل اجتهاد منه إذ الأمر في تحديد الإجراءات المستعجلة غير مستقر عليه في قضاء المحكمة الاتحادية العليا مما كان يتعين ألا يكون ذلك محلا للمأخذ القضائي .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إن نص المادة الثامنة مكرر من القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 م بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية على أنه "لا يدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة ما يأتي :-2- إذا أوقع المدعي الحجز التحفظي على أموال وموجودات خصمه أو اتخذ أي إجراء من الإجراءات المستعجلة . لما كان ذلك وكان النص صريحا لا لبس فيه ولا غموض في أن اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المستعجلة يخرج الدعوى من اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة وكان الثابت بأوراق الدعوى أنه قد صدر أمر على عريضة تحت رقم 3856/2010 مستعجل الشارقة بمنع المدين ( المدعى عليه ) من السفر وذلك في 26/7/2010 قبل إقامة الدعوى الحاصل في 29/7/2010 ومن ثم فإن الدعوى على هذا النحو تكون خارجة عن اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة وإذ قضي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء إلي لجنة التوفيق والمصالحة يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن ثم يكون المأخذ صحيحاًً ويضحي تعييبه في غير محله.

وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب التظلم إن المتظلم ينعي على المأخذ القضائي الثاني الحاصل في الدعوى رقم 2951 /2010 مدني كلي الشارقة بأنه رفض التعويض الأدبي على اعتبار أنه قدر أرشاً مقدراً وأنه يقوم مقام التعويض الأدبي ومكتفياً بما سبق أن قدره من تعويض مادي .

وحيث إن النعي سديد ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن المدعي في تلك الدعوى قد نتج عن إصابته عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 20% من طبيعة الطرف السفلي للرجل اليسرى وانتهى القاضي المعني بالتفتيش إلى أن المدعي فقد 20% من منفعة الرجل اليسرى وقدر له 20% من نصف الدية المقدرة لمنفعة هذه الرجل وقدر له التعويض على الأرش المقدر بنسبة ما فات من المنفعة دون حكومة العدل فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون وما استقرت علية أحكام المحكمة الاتحادية العليا ( أنظر الطعن رقم 675 /29 ق تجاري جلسة 16/3/2010 ) . ولما كان من المقرر أنه لا يجوز الجمع بين الدية والأرش المقدر والتعويض عن الآلام النفسية باعتبارهما تعويضا عن ضرر واحد وانتهى القاضي إلى رفض هذا التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى المأخذ الذي أخذ عليه في هذا الشأن بتقرير التفتيش في غير محله متعينا رفعه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب التظلم إن المتظلم ينعى على المأخذ الثالث المتعلق بعدم رفضه للدعوى في المنطوق إن الدفع بالصورية دفع موضوعي ينحسم به النزاع ولا حاجة للمتظلم من بعد أن يقضى برفض الدعوى في المنطوق .

وحيث إن ما ينعى به المتظلم غير سديد ذلك أن المدعي قد حدد نطاق دعواه في الدعوى رقم 1761/2009 كلي تجاري بالحكم له بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على الشقة موضوع الدعوى وأخطار دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بمنع التصرف في الشقة موضوع الدعوى وثانيا الحكم بنفاذ عقد البيع المؤرخ 15/1/2008 مع التسليم ... وكان القاضي المعني بالتفتيش قد انتهى إلى صورية عقد البيع موضوع الدعوى ووقف عند هذا الحد دون أن يفصل في موضوع الدعوى والدعوى لا تنتهي أمامه إلا بالفصل في موضوعها ولما كان تقرير التفتيش قد أعتبر ذلك مأخذا قضائيا فأنه يكون صحيحا ومتسقا مع الواقع والقانون ويضحي تعييب المتظلم في هذا الشأن غير سديد متعين الرفض .
وحيث إن حاصل السبب الرابع من أسباب التظلم إن المتظلم ينعى على المأخذ الرابع في الدعوى رقم 1030/2010 إن المأخذ أعتبر التعويض الموروث تعويضا أدبيا مع أن هذا التعويض متعلق بما أصاب المورث من ألام قبل وفاته وهو يختلف عن التعويض الأدبي إذ أن التعويض الأدبي هو ما أصاب الورثة من حزن وأسى وهو ما يعتبر ضرراً أدبياً وبالتالي يكون المأخذ قد ساوى بين هذين الضررين المختلفين .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 299 في قانون المعاملات المدنية أن المحظور في هذا النص هو الجمع بين الدية والأرش وبين التعويضات عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على نفسه وينتقل إلى ورثته بوفاته وهو ما يسمى بالتعويض الموروث وإذ خلص المأخذ القضائي إلي أنه لا يجوز لمن قضي له بدية مورثه إعادة طلب التعويض عن الضرر الموروث بوصفه ضررا لحق المتوفى قبل وفاته وهو ما تغطيه الدية ومن ثم يكون المأخذ صحيحا ويضحى تعييبه على غير أساس .

وحيث إن حاصل السبب الخامس من أسباب التظلم أن المتظلم ينعى على المآخذ الخامس الحاصل في الدعوى 3056/2010 مدني كلي الشارقة أن مرجعه في إن فقد الطحال يستحق عنه صاحبه دية كاملة باعتباره أنه من الأعضاء التي لا نظير لها وفق ما جاء بالفقه الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة وهذه وجهة نظر القاضي فلا يعاب عليه إذا كان هناك رأي آخر يخالف هذا الرأي ومن ثم فان ذلك لا يعد محلا للمآخذ القضائي.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه قد اتفق الفقهاء في الشريعة الإسلامية على ما تجب فيه الدية كاملة هو تفويت منفعة الجنس وتفويت الجمال علي الكمال وهو تفويت بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو ذهاب معانيها مع بقاء صورتها والأعضاء التي تجب فيها الدية أربعة أنواع. نوع لا نظير له من البدن ونوع في البدن منه اثنان ونوع في البدن منه أربعة ونوع في البدن منه عشرة وقد بينت هذه الأنواع على سبيل الحصر سواء المختلف فيها أو المتفق عليها وليس من بينها الطحال ، ذلك أن الطحال هو متصل بالجوف من البطن وان إصابة هذا الجوف فيه أرش الجراح الجائفة و هي التي تصل إلى الجوف من البطن مثل الطحال أو الظهر أو الصدر أو الورك فالواجب فيها ثلث الدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو ابن حزم " في الجائفة ثلث الدية " ومن ثم وإذ خلص القاضي المعني بالتفتيش إلى القضاء بدية كاملة في الطحال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق الشرع ويضحي تعييبه علي غير أساس متعين الرفض .

وحيث إن حاصل السبب السادس من أسباب التظلم أن المتظلم ينعى على المأخذ القضائي الحاصل في الدعوي رقم 1553/ 2010 مدني كلي الشارقة في شأن الإعلان باللصق والنشر دون ثبوت التحري أنه قد تم ذلك بمعرفة رئيس الدائرة ولا يجوز أن يكون مأخذا لعضو اليمين القاضي المعني بالتفتيش أيا كان وجه الرأي .
وحيث إن النعي مردود ذلك انه ولئن كان التحري غير لازم في الإعلان باللصق إلا أنه لما كان النشر إجراءاً استثنائيا من الأصل العام فقد استلزم القانون أن يسبق هذا الإجراء تحري عن محل إقامة المعلن إليه وعند عدم التثبت من محل الإقامة بموجب تحري جدي يخضع لسلطة المحكمة على حصول إجراء الإعلان بالنشر وفق صحيح القانون وإلا كان باطلا ولا ينال من ذلك أن رئيس الدائرة هو الذي باشر الإجراء إذ لا يمنع ذلك من أن يكون القاضي المعني بالتفتيش محلاً للمؤاخذة القضائية إذ كان بوسعه تصحيح الإجراء قبل حجز الدعوى للحكم إذ الأحكام تصدر مداولة بين أعضاء الدائرة أما وأنه رضي بالإجراء رغم بطلانه فانه يكون محلا للمؤاخذة القضائية ويضحى تعييبه في هذا الشأن علي غير أساس متعين الرفض.

وظائف شاغرة في تونس
10-31-2013, 10:45 AM
قانون السلطة الإتحادية القضائية قانون الامارات