المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع قانون الامارات



Legal advice
06-30-2013, 07:39 PM
قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع قانون الامارات

أنشئت هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 وينظّم القانون أنشطة الأوراق الماليّة وأسواق السلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد صدر القانون من قِبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 29 يناير 2000 وعدِّل بالقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2006 وبالقانون الاتّحادي رقم (6) لسنة 2009.

ووفقاً لهذا القانون، تعرّف الأوراق الماليّة على أنّها الأسهم والسندات والأذونات الماليّة التي تصدرها الشركــات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامّة في الدولة وأيّة أدوات مالية أخرى محليّة أو غير محليّة تقبلها الهيئة.

ويعترف القانون بالوسيط ككيان قانوني مصرّح له بموجب أحكام هذا القانون بممارسة أعمال الوساطة في سوق الأوراق المالية والسلع.

وينقسم هذا القانون إلى أربعة أجزاء. يختص الجزء الأول بتأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع وأغراضها وصلاحياتها. والجزء الثاني بخصوص إنشاء وإدارة الأوراق المالية وأسواق السلع في دولة الإمارات. ويتضمن الجزء الثالث العقوبات ويُعنى الجزء الرابع من هذا القانون بالأحكام الختامية.

مواد القانون
فيما يلي نلقي الضوء على بعضٍ من أهم مواد القانون:

المادة (25)
يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم.

المادة (32)
في حال وجود أي ظروف استثنائية، يجوز للمجلس أن يقرّر بحضور أغلبية أعضائه، وقف التداول مؤقتاً في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أو بأيّة لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق أو بأيٍّ من عملياته.

المادة (34)
على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إبلاغه بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توفّرها لديها. ولمجلس إدارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الإعلام التي يراها مناسبة.

المادة (36)
لا يجوز تقديم أيّة بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.

المادة (37)
لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.

المادة (38)
يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الإفصاح من خلال السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأيّ معلومات أخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس إدارته على التعامل، ويقع باطلاً أي تعامل لا يتم وفقاً للإفصاح المشار إليه.

المادة (39)
لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.

ولا يجوز لأي شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء إدارة أية شركة أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين.

مواد أخرى
توضّح كل من المواد (40) و(41) و(42) العقوبات المفروضة على خرق السريّة المهنيّة، وكتمان أسماء العملاء وانتهاك لأحكام كل من المادة (36) و(37) و(38) و(39) من هذا القانون.

وظائف العرب
09-10-2013, 01:36 AM
قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع قانون الامارات