المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون إصدار قانون الإجراءات الجزائية قانون الامارات



Legal advice
06-30-2013, 07:33 PM
قانون إصدار قانون الإجراءات الجزائية قانون الامارات


ينظم القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية كافة الإجراءات الخاصة بالقضايا الجنائية في دولة الإمارات. ويتضمن هذا القانون، الذي صدر عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في 15 يونيو 1992، مجموعة من القواعد والأحكام التي تشرح أساليب وإجراءات التحقيق في الجرائم ومحاكمة المتهمين، وإصدار الأحكام والحالات التي يجوز فيها الطعن أمام المحاكم العليا، فضلاً عن إجراءات تنفيذ الأحكام وغيرها.

ويرمي قانون الإجراءات الجزائية إلى تحقيق توازن بين احترام الحرية الشخصية للأفراد وحماية المصلحة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب الرادع. ولذا من الضروري، على كل فرد حريص على أمن واستقرار مجتمعه، معرفة حقوقه وواجباته في ضوء قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك معرفة إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وإصدار الأحكام وغيرها.

ونحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على بعض الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، لإعطاء القارئ فكرة موجزة عنها، مع التذكير بأن المقال لا يمثل بالضرورة استشارة قانونية لمن يبحث عنها عند تقديم شكوى أو الرد على اتهام وجه إليه، إذ يتعين عليه مراجعة محام متخصص في القضايا الجنائية.

حقوق وواجبات المواطنين في ضوء قانون الإجراءات الجزائية: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص من دون ثبوت إدانته وفقاً للقانون، كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحبس أو الحجز إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وللفترة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة - المادة (2).

لا يجوز لأفراد السلطة العامة دخول أي مسكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، أو وجود خطر يهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات - المادة (3).

وعلى كل من علم بوقوع جريمة يمكن للنيابة العامة رفع الدعوى عنها من غير شكوى أو طلب، إبلاغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها - المادة (37).

يجب على كل من شاهد قيام الجاني متلبساً بجناية أو جنحة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة، دون الحاجة إلى أمر بتوقيفه - المادة (48).

ويجوز للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الناجم عن توجيه اتهام كيدي من المجنى عليه أو صاحب البلاغ، وعلى المحكمة الجزائية، بناءً على طلب المتهم، أن تأمر من تحكم بإدانته بشهادة الزور أو البلاغ الكاذب بالتعويض للمتهم - المادة (25).

الحق في الاستعانة بمحام: يجب أن يكون لكل من اتهم بارتكاب جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام أو بالسجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، تقوم المحكمة بتعيين محام له وتتحمل الدولة مصاريفه كما ينص عليه القانون.

كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محامياً للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام - المادة (4).

رفع ومباشرة الدعوى الجنائية: تختص النيابة العامة، دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون - المادة (7).

تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وإذا تم القبض على الجاني متلبساً، يجوز تقديم الشكوى إلى أحد رجال السلطة العامة الذي يحضر إلى موقع الجريمة - المادة (11).

التحقيق والقبض على المتهم:
لمأمور الضبط القضائي، لدى وصوله إلى مسرح جريمة متلبس بها، الحق في منع من كان حاضراً بها من مغادرة المكان أو الابتعاد عنه، حتى ينتهي من إعداد المحضر. كما يجوز له أن يستدعي على الفور من يمكن أن يحصل منه على إيضاحات حول الواقعة - المادة (44).

كما يأمر مأمور الضبط القضائي باعتقال المتهم الحاضر بمسرح الحادث، في حال وجود أدلة كافية على ارتكابه الجريمة، وذلك في الأحوال الواردة في المادة (45) من القانون.

وإذا لم يكن المتهم حاضراً، يُصدر مأمور الضبط القضائي أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد أفراد السلطة العامة - المادة (46).

ويجب على مأمور الضبط القضائي، السماع إلى أقوال المتهم فور إلقاء القبض عليه، وإذا لم يأت المتهم بما يثبت براءته، يتم إرساله إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال 24 ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بالإفراج عنه - المادة (47).

تفتيش الأشخاص والمساكن: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها اعتقاله وفقاً للقانون، ويتم تفتيش المتهم للبحث عما يكون في جسده أو ثيابه أو متعلقاته من أشياء أو آثار لها علاقة بالجريمة، أو مطلوبة للتحقيق فيها - المادة (51).

وإذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بواسطة أنثى يعينها مأمور الضبط القضائي، بعد تحليفها اليمين بأن تؤدي أعمالها بصدق وأمانة، كما يجب أن يكون شهود التفتيش من الإناث أيضاً - المادة (52).

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي، تفتيش مسكن المتهم، دون إذن كتابي من النيابة العامة، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، مع وجود إشارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياءً أو أوراقاً قد تكشف الحقيقة. وينبغي إجراء التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على الوجه المبين في القانون - المادة (53).

تحقيق النيابة العامة: تباشر النيابة العامة من تلقاء نفسها التحقيق في الجنايات والجنح إذا رأت ذلك - المادة (65).

يجرى التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو أحد أطراف الخصومة أو الشهود أو غيرهم ممن تعتبر النيابة العامة السماع إلى تصريحاتهم ضرورية يجهل اللغة العربية، تستعين النيابة العامة بمترجم بعد أن يحلف اليمين بأن يؤدي أعماله بصدق وأمانة - المادة (70).

الاختصاص في القضايا الجزائية: فيما عدا القضايا الجنائية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، تختص المحكمة الابتدائية، المشار إليها في القانون بمحكمة الجنايات، وتتشكل من ثلاثة قضاة، بالنظر في قضايا الجنايات. وتختص دائرة مؤلفة من قاض فرد، ويشار إليها في القانون بمحكمة الجنح، بالنظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات - المادة (139).

إعلان الخصوم: إذا تم إحالة الدعوى إلى محكمة جنائية، تكلف النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المبينة بأمر الإحالة - المادة (156).

ويجب أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل على الأقل في المخالفات و3 أيام في الجنح و10 أيام في الجنايات - المادة (158).

الحضور أمام المحكمة وإجراءات الجلسة: يجب على المتهم في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة، الحضور الشخصي أمام المحكمة. أما في الجنح الأخرى والمخالفات، فيجوز توكيل محام للدفاع عنه، دون الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر حضوره شخصياً - المادة (160).

ويحب أن تكون الجلسة علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة، مراعاةً للنظام العام أو الآداب العامة، أن تقضي بنظر القضية كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع أشخاصاً معينين من حضورها - المادة (161).

ويجري مثول المتهم أمام المحكمة دون قيود أو أغلال ولكن تحت مراقبة مشددة - المادة (164).

وتبدأ المحاكمة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومكان ولادته، وتُتلى بعد ذلك التهمة أو التهم الموجهة إليه، ثم تتقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، إن وجدا، بطلباتهما. ثم يسأل المتهم عما إذا كان يقر بارتكاب التهم الموجهة إليه، وإذا أقر بذلك يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه دون الاستماع إلى الشهود. أما إذا لم يعترف، فستستمع إلى شهادة الشهود ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام، حيث يتوجب على المحكمة استكمال التحقيق- المادة (165).

ويجوز للمحكمة خلال نظر القضية استدعاء أي شخص أو الاستماع إلى أقواله، حتى ولو تطلب ذلك إصدار أمر بالضبط و الإحضار - المادة (172).

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة، بعد تكليفيه بالحضور، يحكم عليه بغرامة لا تزيد على 1000 درهم، بعد سماع أقوال النيابة العامة - المادة (173).

الإجراءات الخاصة بالجنح والمخالفات: إذا لم يحضر الخصم بعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة، في الميعاد المبين بورقة التكليف، أو لم ينتدب وكيلاً عنه في الحالات التي يسمح فيها بذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً - المادة (189).

إصدار الحكم: يحكم القاضي في الدعوى بناءً على قناعته، غير أنه لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يقدم أمامه أثناء نظر الدعوى - المادة (209).

ينطق بالحكم في جلسة علنية حتى ولو تم النظر في الدعوى في جلسة سرية، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة الذي يوقعه رئيس المحكمة والكاتب - المادة (210).

وإذا كانت الواقعة غير ثابته أو مما لا يعاقب عليها وفق القانون، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وإخلاء سبيله إذا كان مسجوناً على ذمة هذه القضية وحدها - المادة (211).

وإذا كانت الواقعة ثابتة وكانت مما يعاقب عليها بالقانون، تقضي المحكمة بالعقوبة، طبقاً للأحكام المقررة في القانون - المادة (212).

الاستئناف: يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة، استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في الدعاوى الجزائية.

أما الحكم الصادر بعقوبة الإعدام، فيعد مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه - المادة (230).

ويستأنف الحكم من خلال تقرير يقدم إلى قلم المحكمة الاستئنافية، خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري - المادة (234).

النقض: يحق لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية، الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة حسب الأحوال الواردة في المادة (244).

مراجعة الحكم: يجوز طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بعقوبة أو إجراء في الأحوال الواردة في المادة (257).

تنفيذ الحكم: تختص النيابة بتنفيذ الأحكام في جميع الدعاوى الجزائية المرفوعة أمام المحاكم، ولها أن تستعين بالسلطات العامة مباشرة إذا دعت الضرورة - المادة (272).

يمكنكم الاطلاع على بوابة التشريعات التابعة لوزارة العدل في العمود الأيسر من هذه الصفحة للحصول على المزيد من التفاصيل حول إجراءات الدعاوى الجزائية.

صحيفة وظائف العرب
07-18-2013, 09:31 PM
قانون إصدار قانون الإجراءات الجزائية قانون الامارات