المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العمل قانون الامارات



Legal advice
06-30-2013, 04:01 PM
قانون العمل قانون الامارات


الباب الأول تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك :

صاحب العمل : هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.

العامل : هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت أدارته أو إشرافه ولو كان بعيداً عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لأحكام هذا القانون.

المنشأة : هي كل وحدة يعمل فيها عمال تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع

عقد العمل : هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إداراته أو أشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل.

العمل : هو كل ما يبذل من جهد أنساني - فكري أو فني أو جسماني - لقاء أجر سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.

العمل المؤقت : هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة.

العمل الزراعي : هو العمل في حراثة الأرض وزراعتها وجني محاصيلها من أي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة ودودة القز والنحل وما شابه ذلك.

الخدمة المستمرة : هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة.

الأجـر : هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عينا مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعيا أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات.
ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة ، أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.

الأجر الأساسي : هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل في أثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الأجر البدلات أيا كان نوعها.

إصابة العمل : هي إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أو بأية إصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له أثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

دائرة العمل : هي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشئون العمل في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

مادة (2)

اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة إلى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قرار أو لائحة تصدر تطبيقاً لأحكامه كما تكون اللغة العربية واجبة الاستعمال في التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد.
مادة (3)

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :

أ- موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ب- أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن.
ج- خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم.
د- العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
مادة (4)

يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون للعامل أو المستحقين عنه امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.

مادة (5)

تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم استناداً إلى أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة.

وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

مادة (6)

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما وديا، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب أليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.

وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع. ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.

وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (7)

يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

مادة (8)

يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وتعتبر السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا القانون (365) بوما والشهر (30) يوما إلا إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.

الفهرس


















الباب الثاني : استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء
أحكام مشتركة لتشغيل الأحداث والنساء

مادة (9)

العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

مادة (10)

في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الأولوية في استخدام العمال على النحو الآتي :

1- للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية.
2- للعمال من الجنسيات الأخرى.
مادة (11)

ينشأ في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بما يلي :

أ- إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين.
ب- مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين عند الحاجة إليهم.
ج- قيد العمال المواطنين المتعطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل خاص ويتم القيد بناء
على طلبهم ويمنح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقديم الطلب.
وتعطى شهادة القيد رقماً مسلسلا ويكتب اسم الطالب وسنة ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته
وخبراته السابقة.
مادة (12)

لأصحاب الأعمال أن يستخدموا أي متعطل من العمال المواطنين، وعليهم في هذه الحالة أن يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدامه.

ويتضمن هذا الإخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل الذي اُلحق به ورقم شهادة القيد.
مادة (13)

لا يجوز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقاً للإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

ولا تمنـح هذه الرخصة ألا بتوافـر الشـروط الآتية :

1- أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد.
2- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في
نظم الإقامة المعمول بها في الدولة.

مادة (14)

لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.
مادة (15)

يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية :

أ‌- أ‌- إذا ظل العامل متعطلاً عن العمل مدة تجاوز ثلاثة اشهر متوالية.
ب‌- ب‌- إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها.
ج‌- ج‌- ذا تبين لها صلاحية أحد العمال المواطنين للحلول محله. وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة عمله الممنوحة أيهما اقرب أجلا.

مادة (16)

يُنشأ بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية قسم خاص باستخدام غير المواطنين ينظم العمل فيه بقرار من الوزير.
مادة (17)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين ما لم يكن مرخصا له بذلك.

ولا يجوز إصدار هذا الترخيص إلا للمواطنين وفي الحالات الضرورية التي تقتضي إصداره وبقرار من وزير العمل.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويخضع المرخص له لإشراف الوزارة ورقابتها ولا يجوز منح التراخيص المذكورة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة.

مادة (18)

لا يجوز لوسيط العمال أو مورد العمـال المرخـص له أن يطلب أو أن يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل أو أن يستوفي من العامل أية مصاريف إلا وفقاً لما تقرره أو تصادق عليه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام أو مورد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.


مادة (19)

تُحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الإجتماعية القواعد والإجراءات والنماذج التي تعتمدها مكاتب الاستخدام العامة والخاصة وكيفية التعاون والتنسيق بين نشاطات مختلف هذه المكاتب والشروط التي يتم الترخيص بموجبها لتأسيس مكاتب استخدام خاصة أو للعمل كوسيط أو مورد للعمال كما تُحدد بقرارات منه جداول التصنيف المهني التي تعتمد أساسا لعمليات الاستخدام.

مادة (20)

لا يجـوز تشغيل الأحـداث من الجنسين قبل تمـام الخامسـة عشـرة.

مادة (21)

يجب على صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن يستحصل منه على المستندات الآتية وأن يقوم بحفظها في ملف الحدث الخاص :

1- شهادة ميلادة أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير سنه صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية المختصة.
2- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها.
3- موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.

مادة (22)

يجب على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص بالأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية أو الوصايه عليه ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه.
مادة (23)

لا يجوز تشغيل الاحداث ليلاً في المشروعات الصناعية ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.

مادة (24)

يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة أو المضرة بالصحة التي يدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية الاجتماعية بعد استطلاع راي الجهات المختصة.

مادة (25)

يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحداث ست ساعات يومياً ويجب أن تتخل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة لاتقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من اربع ساعات متوالية، ولا يجوز إبقاء الحدث في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.


مادة (26)

لا بجوز تكليف الأحداث بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو ابقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة.

مادة (27)

لا يجوز تشغيل النساء ليلاص ويقصد بكلة ليل مدة لا تقل عن احدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً.

مادة (28)

يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلاً الحالات الآتية :

أ- الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة.
ب- العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسئولية.
ج- العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يدر بتحديدها قرار من وزير العمل
والشؤون الإجتماعية الاجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا يدوياً.

مادة (29)

يُحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك في الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية بعد استطلاع راي الجهات المختصة.
مادة (30)

" للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها ويشترط إلا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها "

وللعاملة بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة، إذا كن هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن الحمل أو الوضع.

ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.

مادة (31)

خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين اخريين يومياً لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة.

وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.


مادة (32)

تُمنح المرأة الأجـر المماثل لأجر الرجـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل.

مادة (33)

لوزير العمل والشؤون الإجتماعية الاجتماعية أن يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا كانت هذه المؤسسات تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهني للأحداث أو للنساء وبشرط أن ينص في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للأحداث والنساء.

مادة (34)

يكون مسئولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من :

أ‌- أ‌- أصحاب العمل أو من يمثلونهم.
ب‌- ب‌- من له الولاية أو الوصاية على الحدث وأزواج النساء أو أوليائهن أو الأوصياء عليهن إذا كن قصراً وذلك إذا وافقوا على استخدام الأحداث والنساء خلافاً لأحكام القانون.
الفهرس

الباب الثالث
عقود العمل والسجلات والأجور

الفصل الأول
عقد العمل الفردي

مادة (35)

مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية.
مادة (36)

يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأجرة.
مادة (37)

يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.

مادة (38)

يكون عقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة فإذا حُددت مدته وجب ألا تجاوز أربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل.
مادة (39)

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في أي من الحالات الآتية :

1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا كان مبرماً لمدة غير محددة.
3- إذا كان مكتوباً ومبرماً لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون
اتفاق كتابي بينهما.
4- إذا كان مبرماً لأداء عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد واستمر العقد
بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
مادة (40)

إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه عدا شرط المدة


مادة (41)

إذا عهد صاحب العمل إلى آخر تأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها كان هذا الأخير مسئولاً وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (42)

عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آخر أتم الثانية عشرة من عمره على الأقل، ويلتزم بدوره أن يعمل أثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقاً للشروط والزمن الذين يتفق عليهما.

ويجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً وإلا كان باطلاً وأن يكون صاحب العمل أو من يقوم بالتدريب حائزاً على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.

مادة (43)

يتولى العامل المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه، ولا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمل أن يتعاقد مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب أن يمثله وليه الطبيعي أو وصيه الشرعي أو من يتولى أمره.
مادة (44)

1- 1- يحرر عقد التدريب من ثلاث نسخ على الأقل تودع واحدة منها دائرة العمل المختصة
لتسجيلها والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة مصدق عليها.

2- 2- إذا تضمن عقد التدريب المطلوب تسجيله نصاً مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القرارات
التنفيذية الصادرة تطبيقاً لأحكامه، فلدائرة العمل المختصة أن تطلب من المتعاقدين إزالة تلك المخالفة.

3- 3- إذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال مخلة شهر من إيداع عقد التدريب لديها أية
ملاحظات أو اعتراض، اعتبر العقد مصدقاً عليه حكماً من تاريخ إيداعه.

مادة (45)

يجب أن يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية المتعاقدين أو من يمثلهما على حسب الأحوال وعن كيفية إجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضوع التدريب.

مادة (46)

على صاحب العمل أن يمنح المتدرب وقتاً كافياً لتلقي التعليم النظري، وعليه أن يدرب العامل على أصول المهنة والفن الذي استخدم لأجله طيلة المدة المحددة في العقد وأن يعطيه شهادة عند انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء مدة التدريب.

وتكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل المختصة وفق الأصول والإجراءات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية.

مادة (47)

يجوز أن يتعهد العامل في عقد التدريب بأن يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى صاحب العمل أو في المنشأة التي جرى تدريبه فيها مدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب كما يجوز أن يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامل بعد انتهاء مدة تدريبه.

مادة (48)

تُحدد في عقد التدريب الأجور المستحقة في كل مرحلة من مراحله، ويجب ألا تقل الأجور في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لعمل مماثل وألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
مادة (49)

يخضع العامل المتدرب الذي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة، قبل بدء تدريبه لفحص طبي لحالته الصحية وقدرته على القيام بأعمال المهنة التي يريد التدريب فيها وإذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطاً بدنية وصحية خاصة فيجب أن ينص التقرير الطبي على توافر هذه الشروط في المرشح للتدريب سواء كانت هذه الشروط جسمانية أو نفسية.

مادة (50)

لوزير العمل أن ينظم بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تتطلب تدريب العمال فيها وأن يحدد مدة التدريب في هذه المهن والحرف والبرامج النظرية والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى عند انتهاء مدة التدريب.

وتصدر قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استطلاع رأي المؤسسات العامة المعنية وللوزير في جميع الأحوال أن يسمي خبيراً أو أكثر في شؤون المهنة أو الحرفة المراد تنظيم التدريب فيها ليستأنس برأيه في هذا التنظيم.
مادة (51)

لوزير العمل أن يقرر إنشاء مراكز للتدريب المهني منفردة أو بالتعاون مع هيئات مهنية أو خيرية وطنية أو أجنبية أو دولية ويحدد القرار الصادر بإنشاء المركز، المهنة التي يجري التدريب عليها وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظرية والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من الأحكام اللازمة لحسن سير المركز.

مادة (52)

لوزير العمل والشؤون الإجتماعية أن يُلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها عدداً معيناً أو نسبة معينة من المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط والأوضاع والمدد التي يحددها.

وللوزير كذلك أن يُلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها أن تقبل لأغراض التدريب واستكمال الخبرة العملية فيها عدداً معيناً أو نسبة معينة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية وذلك وفق الشروط والأوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع إدارة المنشأة المعنية.
مادة (53)

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فأكثر مراعاة ما يلي:

1- 1- أن يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه وجنسيته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء الخدمة وأجره وما يطرأ من تغيرات والجزاءات التي وقعت عليه والإصابات والأمراض المهنية التي أصيب بها وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك.
2- 2- أن يعد لكل عامل بطاقة إجازات تودع ملفه وتقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول للإجازات السنوية، والثاني للمرضية، والثالث للإجازات الأخرى. ويدون صاحب العمل أو من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل من إجازات وذلك للرجوع إليها عند طلب أية إجازة.
مادة (54)

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يعد في كل محل أو فرع يزاول فيه العمل السجلات والوثائق التالية :

1- 1- سجل الأجور : وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع إثبات مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري وملحقاته أو أجر القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائياً.

2- 2- سجل إصابات العمل : ويدون فيه ما يقع للعمال من إصابات العمل والأمراض المهنية
وذلك بمجرد علمه بها.

3- 3- لائحة النظام الأساسي للعمل : ويدون فيها على وجه الخصوص أوقات العمل اليومي
والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وإخطار الحريق وتوضع هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل. ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من التعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها.

4- 4- لائحة الجزاءات : وتوضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها الجزاءات التي يجوزتوقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها. ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها.
مادة (55)

تؤدى الأجـور في أحد أيام العمـل وفي مكانه بالعملـة الوطنيـة المتداولـة قانـوناً.

مادة (56)

العمال المعينون بأجر سنوي أو شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في كل شهر وجميع العمال الآخرين تؤدى أجورهم مرة كل أسبوعين على الأقل.

مادة (57)

يحسب الأجر اليومي بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة على أساس متوسط ما تناوله العامل في أيام العمل الفعلية خلال ستة الشهور السابقة على انتهاء الخدمة.
مادة (58)

لا يجوز إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين.

ويعتبر باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون.

مادة (59)

لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.

مادة (60)

لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:-

أ‌- أ‌- استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط إلا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة عشرة في المائة من الأجر الدوري للعامل.
ب‌- ب‌- الأقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي
والتأمينات.
ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
د- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق
عليها دائرة العمل.
ه- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
و- كل دين يستوفي تنفيذاً لحكم قضائي على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذاً للحكم على ربع الأجر
المستحق للعامل وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر ، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الأجر.

Legal advice
06-30-2013, 04:01 PM
مادة ( 61 )

إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل أو كانت في عهدة هذا الأخير وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاحها أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام كل شهر ولصاحب العمل أن يطلب من المحكمة المختصة عن طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع أكثر من ذلك إذا كان للعامل ما أو مورد آخر.

مادة ( 62 )

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير رضاء كتابي منه إلى سلك عمال المياومة أو العمال الذين يتقاضون أجورهم بالأسبوع أو الساعة أو القطعة.


مادة (63)

يحدد مرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور ونسبة علاوة غلاء المعيشة وذلك بصفة عامة أو بالنسبة إلى منطقة معينة أو مهنة معينة.

ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد أو بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بعد استطلاع رأي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من أصحاب العمل والعمال إذا وجدت واستناداً إلى الدراسات
وجداول تقلبات أسعار تكلفة المعيشة التي تضعها الجهات المختصة في الدولة بحيث تكون تلك الحدود الدنيا كافية لإشباع حاجات العامل الأساسية وضمان أسباب المعيشة.

مادة (64)

تصبح الحدود الدنيا للأجور أو تعديلاتها نافذة اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم المحدد لها في الجريدة الرسمية.
الفهرس

الباب الرابع
ساعات العمل والإجازات

الفصل الأول
ساعات العمل

مادة (65)

يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل.

كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية وتخفيض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل.
مادة (66)

تنظم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.

أما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على أفواج متعاقبة في الليل والنهار أو في الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.

مادة (67)

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافيا يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.
مادة (68)

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية مضافاً إليها زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.

مادة (69)

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها.


مادة (70)

يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.

مادة (71)

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعه متتاليين فيما عدا أعمال المناوبة.

مادة (72)

لا تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية :

1- 1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية بتحديد هذه الفئة.

2- 2- العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذي يعملون في البحر ويتمتعون
بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال الموانئ المشتغلين في الشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.

مادة (73)

يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر في محل العمل جدولاً ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى جميع فئات العمال مع إخطار دائرة العمل المختصة بصورة من هذا الجدول. فإذا كان المحل لا يتبع نظام الغلق الأسبوعي ، وجب على صاحب العمل أن يضع في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعي لكل فئة من العمال.

مادة (74)

يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية:

أ- عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
ب- عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد
ج- عيد الفطر المبارك يومان
د- عيد الأضحى والوقفة ثلاثة أيام
ه- المولد النبوي الشريف يوم واحد
و- الإسراء والمعراج يوم واحد
ز- العيد الوطني يوم واحد


مادة (75)

يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية :

أ- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة.
ب- ثلاثون يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة.

وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

مادة (76)

لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث.

مادة (77)

تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطل المقررة قانوناً أو اتفاقاً أو أي مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءاً منها.

مادة (78)

يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
مادة (79)

للعامل الحق في الحصول على أحره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً. ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه في تلك الإجازة.

مادة (80)

على صاحب العمل أن يؤدي للعامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافاً إليه أجر الإجازة المقررة له طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (81)

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازة الأعياد أو العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بإجازة أخرى مع دفع الزيادة له في الأجر بمقدار 50% من أجره فإذا لم يعوض عنها بإجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150% عن أيام العمل.
مادة (82)

إذا أصيب العامل بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل وجب عليه أن يبلغ عن مرضه خلال يومين على الأكثر وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً للتحقق من مرضه.

مادة (83)

1- لا يستحق العامل أية إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة.

2- إذا أمضى العامل أكثر من ثلاثة اشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل
المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في إجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي :

‌أ- ‌أ- الخمسة عشر يوماً الأولى باجر كامل.
‌ب- ‌ب- الثلاثين يوماً التالية بنصف أجر.
‌ج- ‌ج- المدد التي تلو ذلك بدون أجر.
مادة (84)

لا يستحق الأجر خلال الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات.
مادة (85)

يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذه إجازاته المرضية المنصوص عليها في المواد (82)، (83) ، (84) من هذا القانون إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (86)

إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والأربعين يوماً الأولى من الإجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل المستقيل الأجر الذي قد يكون مستحقاً له عن المدة الباقية من الخمسة والأربعين يوماً الأولى المشار إليها.

مادة (87)

يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة إجازة خاصة وبدون اجر لأداء فريضة الحج لا تحسب من إجازاته الأخرى ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثون يوماً.

مادة (88)

لا يجوز للعامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمـل آخـر، فـإذا أثبـت صاحب العمـل ذلـك كـان له الحق في إنهاء خدمات العامل دون إنذار وحرمانه من أجره عن مدة الإجازة.

مادة ( 89)

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الإجازة.

مادة ( 90 )

مع عدم الإخلال بالحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون إنذار أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها في هذا الفصل.


الباب الخامس
سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية

مادة ( 91 )

على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وان ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.

مادة ( 92 )
على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية ولغة أخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء.

مادة ( 93 )
على كل صاحب عمل أن يعد صندوقاً أو صناديق للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الإسعاف التي تقررها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ويخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق في مكان ظاهر وفي متناول يد العمال ويعهد باستعماله إلى متخصص في تقديم الإسعافات الطبية.

مادة ( 94 )
مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من أماكن العمل وأن يزود هذه الأمكنة بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه.

مادة ( 95 )
على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بأحد أمراض المهنة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون فحصاً شاملاً مرة كل ستة أشهر على الأكثر بصفة دورية وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات أولئك العمال.
على الأطباء أن يبلغوا فوراً صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والمعملية اللازمة وعلى صاحب العمل بدورة أن يبلغ ذلك لأداة العمل.
وللطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة اقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك.
مادة ( 96 )
على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقاً للمستويات التي يقررها وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة.

مادة ( 97 )

لوزير العمل والشؤون الإجتماعية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة أن يحدد بقرارات منه التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المنشآت التي تستخدم عمالا ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائي.
مادة ( 98 )

على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه أن يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في أمكنة العمل.
مادة ( 99 )

لا يجوز لأصحاب العمل أو لوكلائهم أو لأي شخص له سلطة على العامل أن يدخل أو يسمح بدخول أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية إلى أماكن العمل لاستهلاكها فيها، كما لا يجوز لهم أن يسمحوا بدخول أي شخص في المنشأة أو البقاء فيها وهو في حالة شكر.

مادة ( 100 )

على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات آمن العمل وسلامته وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ويحظر على العامل الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أتلافها.
ولصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات والعقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة في الفقرة السابقة.
مادة ( 101 )

على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم الخدمات الآتية:

1. 1. وسائل الانتقال المناسبة.
2. 2. السكن الملائم.
3. 3. المياه الصالحة للشرب.
4. 4. المواد الغذائية المناسبة.
5. 5. وسائل الإسعافات الطبية.
6. 6. وسائل الترفيه والنشاط الرياضي.

ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه المادة كلها أو بعضها وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار إليها في هذه المادة على نفقة صاحب العمل ولا يجوز تحميل العامل شيئاً منه.

موضوع Mawdoo3
08-07-2016, 03:26 PM
قانون العمل قانون الامارات