المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون التعليم العالي قانون الامارات



Legal advice
06-30-2013, 03:58 PM
قانون التعليم العالي قانون الامارات


نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 2
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م .، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م .، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1976م .، بانشاء وتنظيم جامعة الامارات العربية المتحدة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984م .، في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1988 م .، في شأن انشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 68 لسنة 1990م .، في شأن تشكيل مجلس وزراء دولة الامارات العربية المتحدة ،
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد ،
اصدرنا القانون الاتي :
المادة الأولى - انشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي *:
تنشأ وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي 2 تختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة .
المادة 2 - مفهوم التعليم العالي والبحث العلمي *:
يقصد بالتعليم العالي في حكم هذا القانون كل دراسة منتظمة نظرية او عملية او تطبيقية لا تقل مدتها عن سنة ، بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ، وتهدف الى منح درجة علمية او مهنية .
ويقصد بالبحث العلمي كل نشاط يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الانسانية او يهدف الى بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الحياة للفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة .
المادة 3 - اهداف التعليم العالي والبحث العلمي *:
يهدف التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مؤسساته الى تحقيق الاهداف الاتية :
1 - التأكيد على مبادىء واحكام الدين الاسلامي الحنيف وتزويد الدارس بالثقافة الاسلامية والعربية ، والحفاظ على التراث وتأصيله وتطويره ، وتنمية اعتزاز الدارس بتراث المجتمع وعاداته وتقاليده .
2 - تنمية شعور المواطنين بالانتماء للوطن ، والعمل على خدمة المجتمع وتطويره .
3 - تنمية المعرفة ، والعناية بالثقافة والدراسات العالية في فروع الاداب والعلوم والفنون واعداد المتخصصين والفنيين في هذه الفروع وغيرها من نواحي المعرفة ، وتكوين الشخصية العلمية الانسانية مع الارتكاز في ذلك على القيم الاسلامية والاصالة العربية والتطوير العلمي .
4 - اعداد الطاقات البشرية المدربة من الفنيين والمتخصصين والباحثين والخبراء في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في الدولة .
5 - العناية بدراسات الحضارة العربية والاسلامية ، مع التركيز على الدراسات المتصلة بالخليج وشبه الجزيرة العربية .
6 - اجراء البحوث النظرية والدراسات العملية والتطبيقية التي تسهم في التقدم العلمي ، مع التركيز بصفة خاصة على البحوث والدراسات التي تتطلبها خطط التنمية الشاملة في الدولة في مختلف القطاعات والخدمات .
7 - تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في العلوم والتقنيات للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة .
8 - النهوض بحركة التأليف والترجمة والانتاج العلمي ، بما يحقق لمؤسسات التعليم العالي في الدولة دورا قياديا في تنمية الحضارة العربية والاسلامية والحضارة الانسانية بوجه عام .
9 - عقد الندوات والمؤتمرات ، وتنظيم برامج التدريب والتعليم المستمر ، بما يؤدي الى تنمية الموارد البشرية بالدولة .
10 - العمل على توثيق الروابط الثقافية ، والعلمية ، والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والاسلامية والدولية .
المادة 4 - اختصاصات الوزارة *:
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2 - في اطار السياسة العامة للدولة - الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
1 - التخطيط العام للتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة بما في ذلك تحديد انواعه ، وحجمه ، ومجالاته ، ومستوياته ، وتوزيعاته الجغرافية ، ومرافقه ، واساليب تطويره ، في ضوء احتياجات التنمية الشاملة ، واعداد مشروعات القوانين اللازمة لتحقيق ذلك .
2 - الترخيص بانشاء مؤسسات التعليم العالي 2 الخاصة واعتمادها والاشراف عليها في اطار الخطة العامة للتعليم العالي .
3 - اعداد مشروعات القوانين لانشاء المؤسسات الحكومية للتعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك في اطار الخطة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي .
4 - تحقيق التنسيق والتكامل بين الميزانيات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية للتعليم العالي والبحث العلمي .
5 - تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي ، في حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها ، وذلك في اطار الخطة العامة للتعليم العالي .
6 - التنسيق في سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم على حقوق التخصص المختلفة في مؤسسات التعليم العالي في الدولة بما يتناسب وحاجة المجتمع .
7 - الاعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم العالي الاجنبية ، ومعادلة الشهادات التي تمنحها .
8 - وضع السياسة العامة للبعثات ، والمساعدات الدراسية ، ومتابعة شؤونها داخل الدولة وخارجها ، بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في الدولة .
9 - تطوير مؤسسات البحث العلمي ونقل التقنيات ، في اطار متطلبات التنمية في المجتمع .
10 - التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية ، وبينها وبين التعليم العام من الناحية الاخرى .
11 - التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة ، بما يحقق مستوى فعالا من المشاركة في انشطة التعليم والتدريب والبحث العلمي . وبما يكفل تحقيق اهداف التنمية الشاملة .
12 - الاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية في وضع نظام الترخيص بمزاولة المهن التي تتطلب مؤهلا عاليا .
المادة 5 - سلطات وصلاحيات الوزير *:
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء الواردة بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 م .، والقوانين المعدلة له ، ويكون مسئولا عن هيئات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي امام اجهزة الدولة العليا .
المادة 6 - تحديد الادارات والاقسام *:
تنقل جميع الادارات والاقسام في الوزارات والتي تقوم بأداء أي من المهام ذات العلاقة بالاختصاصات المشار اليها في المادة 4 الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ويصدر بتحديد هذه الادارات والاقسام قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 7 - توفيق الاوضاع *:
تلتزم الهيئات والكليات والمعاهد والجهات القائمة وقت العمل بهذا القانون والمعنية بالتعليم العالي بتوفيق اوضاعها طبقا لاحكامه ، على ان تتقدم بطلب ترخيصها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون .
المادة 8 - القرارات التنفيذية *:
يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9 - الغاء الاحكام المخالفة او المعارضة *:
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون .
المادة 10 - موجب تنفيذ احكام هذا القانون *:
على جميع الجهات والسلطات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 - النشر في الجريدة الرسمية *:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

sisko
08-06-2016, 05:24 PM
قانون التعليم العالي قانون الامارات