المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوصية (أحكام عامة) قانون الامارات



Legal advice
06-30-2013, 12:52 PM
الوصية (أحكام عامة) قانون الامارات


المادة (240)
الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصى.

المادة (241)
تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.

المادة (242)
إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.

المادة (243)
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصبح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.


المادة (244)
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.

sisko
07-31-2016, 09:20 PM
الوصية (أحكام عامة) قانون الامارات