المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الشركات التجارية ( 8 / 1984 ) قانون الامارات



Legal advice
06-29-2013, 08:21 PM
قانون الشركات التجارية ( 8 / 1984 ) قانون الامارات

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الشركات التجارية ( 8 / 1984 )
فهرس الموضوعات

00. الباب الأول أحكام عامة (1 - 22)

01. الباب الثاني شركات التضامن (23 - 46)

02. الباب الثالث شركة التوصية البسيطة (47 - 55)

03. الباب الرابع شركة المحاصة (56 - 63)

04. الباب الخامس شركات المساهمة العامة (64 - 214)

01. الفصل الأول خصائص شركات المساهمة العامة (64 - 69)

02. الفصل الثاني تأسيس شركات المساهمة العامة (70 - 94)

03. الفصل الثالث إدارة الشركة (95 - 151)

01. الفرع الأول مجلس الإدارة (95 - 118)

02. الفرع الثاني الجمعية العمومية العادية (119 - 136)

03. الفرع الثالث الجمعية العمومية غير العادية (137 - 143)

04. الفرع الرابع مراجعو الحسابات (144 - 151)

04. الفصل الرابع الصكوك التي تصدرها الشركة (152 - 189)

01. الفرع الأول الأسهم (153 - 176)

02. الفرع الثاني سندات القرض (177 - 186)

03. الفرع الثالث فقدان الأسهم وسندات القرض وهلاكها (187 - 189)

05. الفصل الخامس مالية الشركات (190 - 198)

06. الفصل السادس تعديل رأسمال الشركة (199 - 214)

01. الفرع الأول زيادة رأس المال (199 - 208)

02. الفرع الثاني تخفيض رأس المال (209 - 214)

05. الباب السادس شركة المساهمة الخاصة (215 - 217)

06. الباب السابع الشركة ذات المسؤولية المحدودة (218 - 255)

01. الفصل الأول تأسيس الشركة (218 - 226)

02. الفصل الثاني في الحصص ورأس المال (227 - 234)

03. الفصل الثالث في إدارة الشركة (235 - 255)

07. الباب الثامن شركة التوصية بالأسهم (256 - 272)

08. الباب التاسع تحول الشركات وادماجها (273 - 280)

01. الفصل الأول تحول الشركات (273 - 275)

02. الفصل الثاني اندماج الشركات (276 - 280)

09. الباب العاشر انقضاء الشركة (281 - 312)

01. الفصل الأول حل الشركة (281 - 290)

02. الفصل الثاني في التصفية والقسمة (291 - 312)

10. الباب الحادي عشر الشركات الأجنبية (313 - 316)

11. الباب الثاني عشر عدم سماع الدعوى (317 - 317)

12. الباب الثالث عشر التفتيش على الشركات (318 - 321)

13. الباب الرابع عشر العقوبات (322 - 324)

14. الباب الخامس عشر أحكام ختامية (325 - 329)

________________________________________
0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 22)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الامارة المعنية.
الوكيل : هو الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة أو الشخص الاعتيادي الخاص المؤسس في الدولة والمملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.


المادة رقم 2
1- تسري أحكام هذا القانون على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة أو تتخذ فيها مركزاً لنشاطها، وكل شركة تؤسس في الدولة يجب أن تتخذ فيها موطنها.
2- ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة، فيما ورد بشأنه نص خاص في أنظمة المنطقة الحرة المعنية وذلك باستثناء اكتسابها لجنسية الدولة.
3- وفيما عدا اكتساب جنسية الدولة لا تسري أحكام هذا القانون على شركات النفط العاملة في مجال التنقيب والاستخراج والتسويق والنقل، والشركات العاملة في انتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه وما يرتبط بأنشطتها من نقل وتوزيع وغيره وعلى الشركات التي يصدر من مجلس الوزراء قرار باستثنائها، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية.


المادة رقم 3
كل شركة تؤسس في الدولة تحمل جنسيتها ، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين .


المادة رقم 4
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة .
ويشمل المشروع الإقتصادي في حكم الفقرة السابقة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك من أوجه النشاط الإقتصادي .


المادة رقم 5
يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة أحد الأشكال الآتية :
1-شركة التضامن .
2-شركة التوصية البسيطة .
3-شركة المحاصة .
4-شركة المساهمة العامة .
5-شركة المساهمة الخاصة .
6-الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
7-شركة التوصية بالأسهم .


المادة رقم 6
كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في المادة السابقة تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا بإسمها مسئولين شخصيا وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا التعاقد .
وتسرى أحكام هذا القانون على الشركات ولو كانت تحت أي اسم آخر ما دام نشاطها الذي تمارسه يخضع لأحكام هذا القانون .


المادة رقم 7
يجب أن تتخذ الشركات التي تمتلك الدولة أو أي شخص عام آخر جزءاً في رأسمالها أيا كان قدره شكل شركة المساهمة العامة .
فاذا تملكت الدولة أو الشخص العام حصة من شركة قائمة وجب تحويلها الى شركة مساهمة عامة .


المادة رقم 8
فيما عدا شركات المحاصة يجب أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهة الرسمية المختصة وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً .
ويجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشيء عن عدم كتابة العقد أو عدم توثيقه في مواجهة بعضهم بعضاً ، لكن لا يجوز لهم الإحتجاج به في مواجهة الغير الذي يجوز له الإحتجاج بالبطلان في مواجهتهم .


المادة رقم 9
اذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة له ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين مسؤولية شخصية وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد ، أما اذا حكم بالبطلان بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت الحكم به .
وفي جميع الأحوال تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وفي تسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد .


المادة رقم 10
لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء لإثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة أو ما يجاوزه.


المادة رقم 11
فيما عدا شركات المحاصة يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه بالقيد في السجل التجاري ويصدر بتعيين إجراءات القيد في السجل المذكور قرار من الوزير بعد التشاور مع السلطات المختصة في الإمارات .
فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير ، وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير .
ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر .


المادة رقم 12
فيما عدا شركات المحاصة لا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري .
وينشر المحرر الرسمي الصادر في النشرة الخاصة الخاصة التي تصدرها الوزارة .
وكل ما يتم من أعمال أو تصرفات لحساب الشركة قبل اجراء القيد يسأل عنه بالتضامن الأشخاص الذين أجروا العمل أو التصرف
ومع ذلك يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللآزم لتأسيسها .


المادة رقم 13
يجب أن يكون غرض الشركة مشروعاً وأن يراعى الوحدة والتخصص في الأغراض الرئيسية.


المادة رقم 14
يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغاً معيناً من النقود (حصة نقدية) ويجوز أن تكون عينا(حصة عينية) كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من أحكام هذا القانون أن تكون عملاً ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ .
وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأسمال الشركة .


المادة رقم 15
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر كان الشريك مسؤولا وفقا للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو الإستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها .
فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الإنتفاع بالمال طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الإيجار على الأمور المذكورة في الفقرة السابقة .
واذا تضمنت حصة الشريك حقوقاً لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا باقتضاء هذه الحقوق .
وإذا كانت حصة الشريك عمله فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع إلا اذا اتفق على غير ذلك


المادة رقم 16
يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير .


المادة رقم 17
لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينة في رأس مال الشركة وانما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب مدينة في الأرباح ، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينة فيما يفيض من أموال الشركة بعد انتهاء التصفية .
وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة أن يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع.


المادة رقم 18
اذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة كان العقد باطلا .
ومع ذلك يجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الإشتراك في الخسارة .


المادة رقم 19
إذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الإرباح أو الخسائر ، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال .
وإذا اقتصر العقد على تحديد النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح ، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النسبه المقررة في الخسارة .
واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله ، فيجب أن يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة فاذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية .


المادة رقم 20
لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء عن طريق المبالغة في تقدير أصول الشركة ، فاذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية .
ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية .


المادة رقم 21
جميع العقود والمراسلات والمخالصات والإعلانات التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري ويضاف الى هذه البيانات في شركة المساهمة وشركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه .
واذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها .


المادة رقم 22
بمراعاة الأنشطة التجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة .


1 - الباب الثاني
شركات التضامن (23 - 46)
المادة رقم 23
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .


المادة رقم 24
يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء ، ويجوز أن يقتصر اسمها على ذكر اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل على وجود الشركة ، ويجوز بالإضافة الى ما تقدم أن يكون لها اسم تجاري خاص .
وإذا ذكر في اسم الشركة اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولا بالتضامن عن التزامات الشركة.


المادة رقم 25
يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من مواطني الدولة.


المادة رقم 26
يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البيانات الآتية :
أ - اسم كل شريك ولقبه وشهرته ان وجدت وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه .
ب - اسم الشركة والغرض من انشائها.
ج - مركز الشركة الرئيسي وفروعها.
د - رأس مال الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقوداً كانت أو حقوقا أو اعيانا والقيمة المقدرة لهذه الحصص وكيفية تقديمها وميعاد استحقاقها.
هـ - تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ انتهائها ان وجد .
و - كيفية ادارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين يجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم .
ز - بدء السنة المالية للشركة وانتهائها .
ح - نسبة توزيع الأرباح والخسائر .


المادة رقم 27
يعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً ، ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس كل من الشركاء.


المادة رقم 28
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.


المادة رقم 29
لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء أو مراعاة القيود الواردة في عقد الشركة .
وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلا ، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل الى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة ، ولا يكون لهذا الإتفاق أثر إلا فيما بين الطرفين المتعاقدين .


المادة رقم 30
الشركاء مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير.


المادة رقم 31
لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة الا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة واعذارها بالوفاء .
ويكون السند التنفيذي حجة على الشريك .


المادة رقم 32
لا يجوز للشريك بغير موافقة الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو أن يكون شريكا في شركة تضامن أخرى أو شريكا متضامنا أو موصيا في شركة توصية أو شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة اذا كانت هذه الشركة تمارس نشاطا من شأنه منافسة نشاط الشركة.


المادة رقم 33
إذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن وفي جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة لإنضمامه إليها ، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير .


المادة رقم 34
اذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الإلتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد اشهار انسحابه.


المادة رقم 35
اذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة قبل دائنيها إلا اذا أقروا التنازل وفقا للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين .


المادة رقم 36
لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة إلا اذا اتفق على خلاف ذلك ، ومع ذلك يجوز له ان يطلب الإطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وتوجيه النصح والإرشاد لمديرها .


المادة رقم 37
تصدر القرارات في شركات التضامن باجماع آراء الشركاء ما لم ينص العقد على الإكتفاء بالأغلبية وفي هذه الحالة تكون العبرة بالأغلبية العددية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك .
ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا إذا صدرت باجماع آراء الشركاء .


المادة رقم 38
تكون ادارة الشركة لجميع الشركاء المتضامنين الا اذا عهد بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أو عقد مستقل الى شريك أو أكثر أو الى شخص غير شريك .


المادة رقم 39
اذا تعدد المديرون وحدد لكل منهم اختصاص معين فلا يسأل كل مدير الا عن الأعمال التي تكون من اختصاصه .
واذا تعدد المديرون واشترط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة الا اذا صدرت باجماع الآراء أو الأغلبية المنصوص عليها في العقد ، ومع ذلك يجوز لكل مدير أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها الحاق خسائر جسيمة بالشركة أو ضياع ربح كبير عليها .
واذا تعدد المديرون ولم يحدد لكل منهم في العقد اختصاص معين ولم يشترط أن يعملوا مجتمعين جاز لكل منهم أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون للآخرين حق الإعتراض على العمل قبل اتمامه وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فاذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء .


المادة رقم 40
اذا كان المدير شريكاً ومعينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا باجماع الشركاء ويترتب على العزل حل الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وإذا كان المدير شريكاً ومعينا في عقد مستقل عن عقد الشركة أو كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء ولا يترتب على عزل هذا المدير حل الشركة .


المادة رقم 41
إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الإدارة لغير أسباب مقبولة والا كان مسؤولا عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك .
فاذا كان المدير شريكا ومعيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل كان له أن يعتزل بشرط أن يختار الوقت المناسب للإعتزال وأن يخطر به الشركاء قبل نفاذه بوقت معقول والا كان مسؤولا عن التعويض ، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.


المادة رقم 42
للمدير أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق وغرض الشركة ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته.


المادة رقم 43
لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية الا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد ، ويسرى هذا الحظر بصفه خاصة على التصرفات الآتية :
أ - التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة .
ب - بيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما يدخل في أغراضها .
ج - تقرير رهن على عقارات الشركة ولو كان مصرحا له في عقد الشركة ببيع العقارات.
د - بيع متجر الشركة أو رهنه.


المادة رقم 44
لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة الا بإذن من جميع الشركاء يصدر في كل حاله على حده .
ولا يجوز له أن يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة الا باذن من جميع الشركاء يجدد سنوياً .


المادة رقم 45
يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام عقد الشركة أو بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في تأدية وظيفته وكل شرط يقتضى بغير ذلك يعتبر باطلا .


المادة رقم 46
تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب ، ويكمل ما نقص من رأس المال بسبب الخسائر من ارباح السنوات التالية ما لم يتفق على غير ذلك وفيما عدا ذلك لا يجوز الزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر إلا بموافقته .


2 - الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة (47 - 55)
المادة رقم 47
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة ، ومن شريك موصى أو أكثر لا يكون مسؤولا عن التزامات الشركة الا بمقدار حصته في رأس المال.


المادة رقم 48
يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة من مواطنى الدولة.


المادة رقم 49
يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع اضافة ما يدل على وجود شركة ، ويجوز بالإضافة الى ما تقدم أن يكون لها اسم تجاري خاص .
ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصى في اسم الشركة ، فاذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة الى الغير حسنى النية .


المادة رقم 50
تعتبر شركة التوصية البسيطة بالنسبة الى الشركاء المتضامنين شركة تضامن وتسري على شركة التوصية البسيطة الأحكام الخاصة بشركة التضامن مع مراعاة الأحكام التالية .


المادة رقم 51
يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة بالإضافة الى البيانات الواردة في المادة(26) على اسم كل شريك موصى ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه ومقدار حصته في رأس المال وما دفعه منها .


المادة رقم 52
لا يسأل الشريك الموصي قبل دائني الشركة الا بمقدار حصته في رأس المال.


المادة رقم 53
لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض وانما يجوز له الإشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في عقد الشركة كما يكون له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط الا يترتب على ذلك ضرر بالشركة .


المادة رقم 54
اذا خالف الشريك الموصى الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولا في جميع أمواله عن الإلتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال .
ويجوز اعتبار الشريك الموصى مسؤولا في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة اذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير الى الإعتقاد بأنه من الشركاء بصفه مطلقة ، وفي هذه الحالة تسرى على الشريك الموصى الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين .
فاذا قام الشريك الموصى بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناء على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الإلتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال .


المادة رقم 55
تصدر قرارات شركة التوصية البسيطة بأجماع آراء الشركاء المتضامنين والموصين ما لم ينص العقد على الإكتفاء بالأغلبية ، ويكون العبرة بالأغلبية العددية ما لم ينص على غير ذلك .
ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت بأجماع آراء الشركاء المتضامنين والموصين .


3 - الباب الرابع
شركة المحاصة (56 - 63)
المادة رقم 56
شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لإقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء بأسمه الخاص .
وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ، ولا تسري في حق الغير ، ويجوز اثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات.


المادة رقم 57
ينظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا للعلانيه.


المادة رقم 58
لا يعتبر الشريك المحاص تاجراً ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.


المادة رقم 59
يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالكاً لحصته التي قدمها ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة رقم 60
لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر اسهماً أو سندات قابلة للتداول.


المادة رقم 61
ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه ، فاذا صدر من الشركاء ما من شأنه اعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن إزاء الغير .


المادة رقم 62
لكل شريك أن يطلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل من الشركاء أو من غيرهم بشرط الا يترتب على الإطلاع الوكيل ضرر بالشركة ، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً.


المادة رقم 63
تسري على شركة المحاصة أحكام المادة (37) من هذا القانون.


4 - الباب الخامس
شركات المساهمة العامة (64 - 214)
4.1 - الفصل الأول
خصائص شركات المساهمة العامة (64 - 69)
المادة رقم 64
تعتبر شركة مساهمة عامة كل شركة يكون رأسمالها مقسما الى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال .


المادة رقم 65
يكون لكل شريك مساهمة عامة اسم مشتق من غرضها ، ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص ، أو اذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك متجرا واتخذت اسمه اسما لها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف الى اسم الشركة عبارة " شركة مساهمة عامة " ولا يجوز أن تحمل شركة المساهمة العامة اسم أية شركة أخرى أو اسما مشابهاً ، والا جاز للشركة الأخرى أن تطلب من الجهة الإدارية أو القضائية المختصة الزام الشركة التي تسمت بإسمها أن تغير هذا الإسم.


المادة رقم 66
الشركة أن تغير اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، ولا يترتب على تغيير الاسم مساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها ويجب أن يؤشر بالإسم الجديد في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون .


المادة رقم 67
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق الغرض من تأسيسها وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل رأس المال عن عشرة ملايين درهم .


المادة رقم 68
يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة ونظامها الإساسي مطابقين لأحكام النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير ولا يجوز مخالفة هذا النموذج الا بموافقة من الوزير .


المادة رقم 69
يحدد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المدة المعينة لها ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة أو تقصير هذه المدة اذا اقتضى غرض الشركة ذلك .


4.2 - الفصل الثاني
تأسيس شركات المساهمة العامة (70 - 94)
المادة رقم 70
يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد الشركة الإبتدائي ونظامها الأساسي بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك ولا يرخص بانشاء الشركة الا اذا كان عدد المسؤولين عشرة أشخاص على الأقل .
ومع ذلك يجوز للحكومة الإتحادية أو لحكومات الامارات الأعضاء في الإتحاد أن تقوم بتأسيس شركة بمفردها ، كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عدد أقل مما نص عليه في الفقرة السابقة .

Legal advice
06-29-2013, 08:22 PM
المادة رقم 71
على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة تتولى اتخاذ اجراءات التأسيس لدى الجهات المختصة .


المادة رقم 72
تكون للشركة شخصيتها الإعتبارية خلال فترة التأسيس بالقدر اللازم لتأسيسها وتلتزم الشركة بتصرفات المؤسسين في تلك الفترة بشرط تمام تأسيسها وفقا للقانون .


المادة رقم 73
يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير مشتملاً على البيانات الآتية.
1:اسم الشركة ومركزها الرئيسي .
2:مدة الشركة .
3:الغرض الذي انشئت من أجله .
4:أسماء الشركاء المؤسسين ومحل اقاماتهم ومهنهم وجنسياتهم .
5:مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم اليها رأس المال وقيمة كل سهم ونوعه .
6:بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والإمتياز المرتبة على هذه الحصة .
7:بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها .
8:تعهد المؤسسين بالسعي لإتمام اجراءات التأسيس .


المادة رقم 74
يقدم طلب تأسيس الشركة على النموذج المعد لذلك الى السلطة المختصة مصحوبا بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي والجدوى الإقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة شاملة الجدول الزمني المقترح لتنفيذه ويقيد الطلب في السجل المعد لذلك لدى السلطة المختصة .
وتشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من ممثلين عن كل من الوزارة والسلطة المختصة لدراسة طلب تأسيس الشركة والجدوى الإقتصادية للمشروع الذي ستقيمه .
وللجنة أن تكلف مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من مستندات أو بيانات أو اجراء تعديلات على عقد الشركة أو نظامها الأساسي بما يجعلهما متفقين وأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له .
وعلى اللجنة أن تعد تقريراً بنتائج أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء المستندات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادره تنفيذاً له حسب الأحوال.


المادة رقم 75
تصدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة على ضوء النتائج التي اشتمل عليها تقرير اللجنة المشار اليها في المادة السابقة وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء المستندات التي طلبتها اللجنة حسب الأحوال ، ويعتبر عدم اصدار القرار خلال هذه المدة قراراً بالرفض .
وفي حالة رفض الطلب أو فوات المدة المذكورة في الفقرة السابقة يجوز للمؤسسين الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ اخطارهم بقرار الرفض أو فوات المدة المشار اليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال .


المادة رقم 76
اذا تمت الموافقة على طلب تأسيس الشركة تصدر السلطة المختصة قراراً بالترخيص بتأسيس الشركة وينشر في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويبلغ للوزارة .
وعلى المؤسسين البدء في عمليات الإكتتاب في أسهم الشركة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة .


المادة رقم 77
تكون الدعوة للإكتتاب العام بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل بدء الإكتتاب بخمسة أيام على الأقل ويجب أن تشتمل نشرة الإكتتاب فضلاً عن ملخص عقد التأسيس والنظام الأساسي على البيانات الآتية :
1:قيام المؤسسين بالوفاء بالنسبه المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها .
2:الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتب بها .
3:عدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة .
4:ميعاد الإكتتاب ومكانه وشروطه .
5:نسبة تملك المواطنين من الأسهم وشروط التصرف فيها .
6:أية أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين أو التزاماتهم .
ويوقع المؤسسون نشرة الإكتتاب ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بها.


المادة رقم 78
على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 40% من رأس مال الشركة وأن يدفعوا قبل نشر بيان الإكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من المكتتبين عن كل سهم عند الإكتتاب وعلى المؤسسين أن يقوموا الى كل من الوزارة والسلطة المختصة قبل دعوة الجمهور للإكتتاب شهادة من المصرف الذي تم فيه الدفع تثبت أنهم قد دفعوا النسبه المشار إليها .


المادة رقم 79
يجرى الإكتتاب في مصرف أو أكثر من المصارف التي يحددها المؤسسون من ضمن المصارف العاملة في الدولة وتدفع في المصرف الأقساط الواجب دفعها عند الإكتتاب.


المادة رقم 80
يكون الإكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب يشمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الإكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الإكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي .
ويجب أن يكون الإكتتاب منجزاً غير معلق على شرط ، وكل شرط يضعه المكتتب في طلب الإكتتاب يعتبر كأن لم يكن .
وتعطى نسخه مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب نظير مبلغ يحدده نظام الشركة الأساسي .


المادة رقم 81
مع مراعاة حكم المادة (67) لا يجوز أن يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الإكتتاب عن ربع قيمته الاسمية ويجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التأسيس ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك .
ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته .


المادة رقم 82
يجب أن يظل باب الإكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز تسعين يوما يتم خلالها طرح جميع الأسهم - بعد استنزال أسهم التأسيس - للإكتتاب العام ولا يتم تأسيس الشركة الا اذا اكتتب في جميع أسهمها .
فاذا لم يتم الأكتتاب خلال هذه المدة جاز للمؤسسين بقرار من السلطة المختصة مد فترة الإكتتاب مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً على أن تخطر الوزارة بقرار السلطة المختصة الصادر في هذا الشأن .


المادة رقم 83
إذا انقضت المدة المشار اليها في المادة السابقة دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة تعين على المؤسسين أما الرجوع عن تأسيس الشركة أو انقاص رأس مالها بشرط موافقة الوزير على تخفيض رأس المال ويصدر قرار الموافقة على تخفيض رأس المال من الوزير بعد موافقة السلطة المختصة .
كما يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا فيما لم يكتتب فيه من الأسهم اسثناء من أحكام المادة (78) وذلك بعد موافقة الوزير والسلطة المختصة .


المادة رقم 84
يكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن رد قيمة الأسهم المدفوعة الى المكتتبين في حالة العدول عن تأسيس الشركة .
وفي حالة انقاصهم لرأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في موعد لا يقل عن مدة الإكتتاب الأولى وإلا أعتبر اكتتابهم نهائيا.
ويجوز للمؤسسين في هذه الحالة إعادة طرح الأسهم التي تم الرجوع عن الإكتتاب فيها في اكتتاب عام جديد.


المادة رقم 85
إذا جاوز الإكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجرى التوزيع إلى أقرب سهم صحيح وبشرط الا يترتب على التوزيع حرمان المساهم من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها .
ويجوز للوزير بناء على اقتراح المؤسسين وموافقة السلطة المختصة أن يقرر توزيع عدد من الأسهم ابتداء على جميع المكتتبين لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم ثم يجري التوزيع بعد ذلك على النحو المشار اليه في الفقرة السابقة .


المادة رقم 86
يحتفظ المصرف بجميع الأموال المقبوضة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز له تسليمها الا لمجلس الإدارة بعد قيد الشركة في السجل التجاري .


المادة رقم 87
يجوز أن يكون الإكتتاب بحصص عينة .
وفي هذه الحالة تتولى تقويم هذه الحصص لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة قاض يرشحه وزير العدل أو رئيس دائرة العدل أو من يقوم مقامه في الإمارة المعنية بحسب الأحوال وعضو من مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة المعنية يرشحه رئيسها وعضو من المجلس البلدي أو دائرة البلدية يرشحه رئيس البلدية في الإمارة المعنية وعضو من الخبراء المختصين .
ويجوز أن تكون الحصة العينية المقدمة من الشخص العام امتيازاً أو حقا في بعض الأموال العامة .
وتقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفها بالعمل ويجوز للوزير بناء على طلب مسبب من اللجنة ان يمنحها مهلة أخرى وترسل صورة من تقرير اللجنة الى المؤسسين وعليهم ايداع صور كافية منه مركز الشركة وينشر عن هذا الإيداع في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل ويجوز لكل ذي شأن الإطلاع عليه .
على انه اذا كان تقرير اللجنة أقل من تقدير المؤسسين فيطلب الى مقدم الحصة العينية اما دفع الفرق نقداً أو تقديم حصة عينية أخرى بقيمة الفرق يوافق عليها باقي المؤسسين ويجرى التحقق من صحة تقريرها بالكيفية السابقة ، وعلى أية حال يجوز لمقدم الحصة العينية سحبها كلياً ودفع القيمة المقدرة لها بمعرفة المؤسسين نقداً .
ويعرض على الجمعية العمومية التأسيسية التقويم الذي أجرته اللجنة ، وللجمعية المصادقة على التقويم أو رفضه أو خفضه ، فاذا قررت الجمعية خفض التقويم جاز لمقدم الحصة أن يسحبها من رأس المال أو أن يدفع الفرق نقداً .
واذا قررت الجمعية رفض الحصة العينية أو سحبها مقدمها جاز الإكتتاب فيها نقداً وفقا لشروط وأوضاع الإكتتاب النقدي أو خفض رأس المال بما يعادل النقص بشرط الآ يقل رأس المال عن الحد المقرر في هذا القانون وبشرط موافقة الوزير على التخفيض .
وتصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصة العينية بالأغلبية العددية للمكتتبين بالأسهم النقدية بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على الأقل لثلثي الأسهم المذكورة ، ولا يكون لأصحاب الحصص العينية حق التصويت ولو كانوا أصحاب أسهم نقدية .
واذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين كان تقديرهم لها نهائياً بشرط الا تجاوز القيمة المقدرة طبقاً لتقرير اللجنة .
ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة .


المادة رقم 88
يجب على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من تاريخ غلق باب الإكتتاب دعوة المكتتبين الى جمعية عمومية تأسيسية وترسل صورة من الدعوة الى كل من الوزارة والسلطة المختصة.
فاذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة السابقة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الوزارة بها .
ويصح انعقاد الجمعية التأسيسية بحضور مالكي ثلاثة أرباع عدد الأسهم المكتتب بها أو من ينوب عنهم ، ويرأس الإجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من بين المؤسسين .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يدعى لإجتماع ثان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإجتماع الأول ويصح الإجتماع الثاني بحضور مالكي نصف عدد الأسهم أو من ينوب عنهم والآ كان للحاضرين أو لأي منهم الحق في المطالبة بحل الشركة أو الدعوة لإجتماع ثالث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإجتماع الثاني ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع ولكل من الوزارة والسلطة المختصة ارسال مندوب عنها أو أكثر لحضور اجتماع الجمعية كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر جلسة الجمعية


المادة رقم 89
تنظر الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل الآتية .
1 -تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها .
2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مراجعي الحسابات .
3 - المصادقة على تقويم الحصص العينية .
4 - الإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا .


المادة رقم 90
يقدم المؤسسون خلال سبعة أيام من اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية طلباً الى الوزير بإعلان تأسيس الشركة ويقدم الطلب مرفقا به ما يأتي :
1- إقرار بحصول الإكتتاب برأس المال كاملا وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم .
2- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية .
3- نظام الشركة كما أقرته تلك الجمعية .
4- قرارات الجمعية بالمصادقة على تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية وتعيين مجلس الإدارة الأول .
5- الوثائق المؤيدة لصحة اجراءات التأسيس .


المادة رقم 91
يصدر الوزير قراراً باعلان تأسيس الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقا به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وذلك على نفقة الشركة .


المادة رقم 92
يجب على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان تأسيس الشركة اتخاذ اجراءات شهرها وقيدها بالسجل التجاري .


المادة رقم 93
اذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الوزارة ذلك للجمهور وللمكتتبين الحق في استرداد المبالغ التي دفعوها اعتباراً من تاريخ صدور الإعلان ، وعلى المصارف التي تم الإكتتاب فيها أن ترد للمكتتبين هذه المبالغ ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلا عن التعويض عند الإقتضاء كما يتحمل المؤسسون المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس .


المادة رقم 94
تنتقل الى الشركة بمجرد اشهارها في السجل التجاري آثار جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها قبل الإشهار ، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في بهذا الشأن .


4.3 - الفصل الثالث
إدارة الشركة (95 - 151)
4.3.1 - الفرع الأول
مجلس الإدارة (95 - 118)
المادة رقم 95
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة ، يعين النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه على ألا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً وألا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات ، ويجوز انتخاب العضو لأكثر من مرة.


المادة رقم 96
تنتخب الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري ، واستثناء من ذلك يجوز للمؤسسين أن يعينوا من بينهم في نظام الشركة أعضاء أول مجلس إدارة على ألا تزيد مدته على ثلاث سنوات .


المادة رقم 97
يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوما عليه بعقوبة في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره أو يصدر عفو عنه من السلطات المختصة .


المادة رقم 98
لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لأحد الأشخاص الإعتبارية أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة ، ولا أن يكون رئيسا لمجلس الإدارة أو نائباً له في أكثر من شركتين مركزهما في الدولة ، كما لا يجوز أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها في الدولة .
وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم بالنسبة الى مجالس ادارة الشركات التي تزيد على النصاب القانوني وفقا لحداثة تعيينه ، ويلزم المخالف بأن يرد الى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها .


المادة رقم 99
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يكون من المتمتعين بجنسية الدولة .


المادة رقم 100
يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة ، واذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة وجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وألا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطله.

sisko
05-13-2016, 09:11 PM
قانون الشركات التجارية ( 8 / 1984 ) قانون الامارات