المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج



Legal advice
06-29-2013, 08:02 PM
اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1996) قانون الامارات



بعون الله تعالي
ان حكومات الدول الاعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ايمانا منها بأهمية تنمية علاقات التعاون القائمة فى المجالات القضائية وسعيا لبلوغ اهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الاساسي من تحقيق التناسق والترابط والتعاون بين دوله فى مختلف المجالات واستلهاما بمباديء الشريعة الاسلامية .
فقد اتفقت على مايلي :
الباب الأول
تنفيذ الأحكام
مادة 1
أ - تنفذ كل من الدول الاعضاء فى مجلس التعاون الاحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو فى القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به فى اقليمها وفق الاجراءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، اذا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدي الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو كانت مختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية..
ب - يلحق بالحكم فى معرض تطبيق الفقرة السابقة كل قرار ايا كانت تسميتة يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أي جهة مختصة لدي احدي الدول الاعضاء .
مادة 2
يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه فى الحالات الآتية :
أ - اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ .
ب - اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صريحا .
ج - اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم محلا لحكم سابق صادر فى الموضوع بين الخصوم انفسهم ومتعلقا بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضي به لدي الدولة المطلوب اليها التنفيذ او لدي دولة اخرى عضو فى هذه الاتفاقية .
د - اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب تنفيذه محلا لدعوى منظورة أمام احدي محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت هذه الدعوى قد رفعت فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم .
هـ - اذا كان الحكم صادرا ضد حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة أو بسببها فقط .
و - اذا كان تنفيذ الحكم يتنافي مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدي الدولة المطلوب اليها التنفيذ .
مادة 3
أ- يكون الحكم الصادر من محاكم احدى الدول الاعضاء قابلا للتنفيذ فى أي من تلك الدول متي كان قابلا للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التى اصدرته .
ب - تخضع الاجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم لقانون الدولة المطلوب اليه التنفيذ وذلك فى الحدود التى لا تقضي فيها هذه الاتفاقية بغير ذلك .
مادة 4
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين ( 5 ) ، ( 6 ) من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة فى الحالات الاتية :
أ - اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت افتتاح الدعوى يقع فى اقليم تلك الدولة .
ب - اذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع فى اقليم تلك الدولة، وكان النزاع متعلقا بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع .
ج - اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى تلك الدولة .
د - فى حالات المسؤولية غير العقدية، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع فى اقليم تلك الدولة .
هـ - اذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم تلك الدولة سواء عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق متي كان قانون تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق .
و - اذا ابدي المدعى عليه دفاعه فى موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة للمرفوع امامها النزاع .
مادة 5
تعتبر محاكم الدولة التى يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة فى قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية .
مادة 6
تعتبر محاكم الدولة التى يوجد فى اقليمها العقار مختصة بالفصل فى الحقوق العينية المتعلقة به .
مادة 7
تقتصر مهمة الجهة القضائية لدي الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتأمر تلك الجهة باتخاذالتدابير اللازمة لتصبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو أنه صدر من الدولة ذاتها . ويجوز ان ينصب طلب الامر بالتنفيذ علي منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة.
مادة 8
تسرى آثار الامر بالتنفيذ على جميع اطراف الدعوى المقيمين فى اقليم الدولة التى صدر فيه الامر أو اموالهم .
مادة 9
يجب على الجهة التى تطلب تنفيذ الحكم لدي اي من الدول الاعضاء تقديم مايلي : -
أ - صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة .
ب- شهادة بأن الحكم أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه فى الحكم ذاته .
ج - صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل او اي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا وذلك فى حالة الحكم الغيابي .
مادة 10
يكون الصلح الذي يتم اثباته أمام الهيئات القضائية المختصة لدي أي من الدول الاعضاء نافذا فى سائر اقاليم الدول الاعضاء الاخري وفق الاحكام المنصوص عليها بهذه الاتفاقية .
مادة 11
السندات التنفيذية لدى الدولة العضو التى ابرمت فى اقليمها يؤمر بتنفيذها لدى الدول الاعضاء الاخري طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية .
مادة 12
مع عدم الاخلال بنص المادتين ( 2 ) و ( 4 ) تنفذ احكام المحكمين لدي أي من الدول الأعضاء بنفس الكيفية المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية مع مراعاة القواعد المعمول بها فى الدولة المطلوب التنفيذ لديها .
الباب الثاني
الانابة القضائية
مادة 13
لكل دولة عضو ان تطلب من أي من الدول الأعضاء ان تقوم فى اقليمها نيابة عنها بأي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود، وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين، وذلك فى سائر القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية، وقضايا الاحوال الشخصية .
مادة 14
أ - ترسل طلبات الانابة القضائية فى القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدي الدولة الطالبة الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى اي دولة اخرى عضو .
ب - ترسل طلبات الانابة القضائية فى القضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدي الدولتين .
مادة 15
تلتزم الجهة المطلوب اليها تنفيذ طلبات الانابة القضائية التى ترد اليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا فى الحالات الآتية : -
1- اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل فى اختصاص الهيئة القضائية لدي الدولة المطلوب اليها التنفيذ .
2 - اذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب اليها التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية .
3 - اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها ذلك، أو بالنظام العام فيها .
وفى حالة الرفض او تعذر التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الأسباب التى دعت الى رفض او تعذر تنفيذالطلب .
مادة 16
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات المعمول بها فى الدولة المطلوب اليها ذلك، وفى حالة رغبة الدولة الطالبة فى تنفيذ الانابة وفق شكل خاص يتعين على الدولة المطلوب اليها اجابة تلك الرغبة ما لم يتعارض ذلك مع انظمتها .
مادة 17
يكلف الاشخاص المطللوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدي الدولة المطلوب اداء الشهادة لديها .
مادة 18
يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدي الدولة الطالبة .
مادة 19
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية الحق فى اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء ونفقات الشهود، ان كان لها مقتضى وتلتزم الجهة الطالبة بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة .
وللدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية ان تتقاضي لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التى تقدم اثناء تنفيذ الانابة .
الباب الثالث
اعلان الأوراق وتبليغها
مادة 20
أ- ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها أو تبليغها الى اشخاص مقيمين لدي احدى الدول الاعضاء، وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة او الجهة المختصة التى يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه فى دائرتها وفقا لقوانينها .
ب - ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل دولة عضو .
ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل فى اقليم أي الدول الاعضاء طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم فى اقليم الدولة طالبة الاعلان او التبليغ .
مادة 21
يجب ان ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوى على البيانات التالية :
أ - الجهة التى صدرت عنها الوثيقة أو الورقة المطلوب اعلانها او تبليغها .
ب - نوع الوثيقة أو الورقة .
ج - الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ان أمكن والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه .
وفى القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها .
مادة 22
لا تحول الاحكام السابقة دون حق مواطني كل دولة المقيمين فى اقليم اي من الدول الاعضاء فى ان يعلنوا أو يبلغوا الى الاشخاص المقيمين فى جميع الوثائق والاوراق المتعلقة فى القضايا المدينة او التجارية او الادارية أو الأحوال الشخصية وذلك وفق الاجراءات المعمول بها لدي الدولة التى يتم فيها الاعلان او التبليغ .
مادة 23
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب اليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها الى المطلوب اعلانه أو ابلاغه .
ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه أو ابلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمة أو افادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ . وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه أو ابلاغه او الافادة المثبتة للتسليم للدولة الطالبة مباشرة .
مادة 24
لا يرتب اعلان او إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق فى اقتضاء أيه رسوم او مصروفات .
الباب الرابع
احكام ختامية
مادة 25
تعمل كل جهة معنية لدي الدول الاعضاء على اتخاذ الاجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح اللازمة لوضع هذا الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 26
تسرى هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الاعلى عليها ويجوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلي .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

sisko
03-17-2016, 11:22 AM
اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج