المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون اتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية



Legal advice
06-29-2013, 05:14 PM
قانون اتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية قانون الامارات





البــــــــــاب الأول


تعاريف وأحكام عامة

تعاريف

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
المحكمة المختصة : المحكمة الاستئنافية المختصة.
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بالوزارة.
السلطة القضائية المختصة : المحكمة المختصة بنظر أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي ، أو النيابة العامة.
الجهة القضائية الأجنبية : السلطة القضائية المختصة التابعة لدولة أجنبية ، أو الجهة القضائية الدولية المنشأة وفقا لاتفاقية نافذة تكون الدولة طرفا فيها ، أو بموجب قرار دولى ملزم.
الدولة الطالبة : الدولة الأجنبية طالبة أحد أوجه التعاون القضائي من سلطات الدولة.
الدولة المطلوب إليها : الدولة المطلوب منها تنفيذ أحد أوجه التعاون القضائي.
المطلوب تسليمه : كل شخص مطلوب تسليمه أو القبض عليه بصفة مؤقته عن اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من إحدى الجهات القضائية الأجنبية.
المطلوب استرداده : كل شخص مطلوب استرداده من الخارج نتيجة اتهام أو جزائي صـادر ضده من محاكم الدولة .
المحكوم عليه المطلوب نقله : كل شخص صدر ضده من محاكم الدولة أو من محاكم جــهة قضائية أجنبية حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية .
دولة الإدانة : الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والمطلوب نقل المحكوم عليه منها .
دولة التنفيذ : الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو المتبقي منها .

الأحكام العامة للتعاون القضائي الدولي

المادة (2)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية لأحكام هذا القانون.

عدم ترتيب حقوق لدول أخرى

المادة (3)

لا يرتب هذا القانون الحق لأية دولة في المطالبة بمباشرة أي من إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية .

تطبيق القوانين الجزائية الأخرى

المادة (4)

تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية ، وأية قوانين ذات صلة .

تنفيذ الإجراءات وفقا للقوانين الوطنية

المادة (5)

مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون ، تطبق القوانين المعمول بها في الدولة عند مباشرة إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية .


الباب الثــــــانـي


تسليم الأشخــاص والأشيــاء


الفصل الأول


تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية

حــالات التســـليم

المادة (6)

يكون تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم إلى الجهة القضائية الأجنبية للتحقيق معهم ، أو لمحاكمتهم جزائيا ، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم ، طبقا للأحكــام الواردة في هذا الباب.

شروط التسليم

المادة (7)

يشترط لتسليم المطلوبين ما يأتي :
1- ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقبا عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل ، أو بأي عقوبة أخرى أشد .
2- أن يشكل الفعل المطلوب التسليم من أجــله ، إذا ارتكب في إقليم الدولة ، جريمــة معـاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل ، أو بأي عقوبة أخرى أشد .
3- إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم ألاتقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر .
4- لا يؤثر في تحديد ما إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يشكل جريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما.

تعدد الجرائم المطلوب بشأنها التسليم

المادة (8)

إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقبا على كل منها في قانون كلا الدولتين فيمكن أن يتم إجابة طلب التسليم لجميع الجرائم حتى وإن كان أي منها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من المادة السابقة ما دامت هذه الشروط مسوفاة - على الأقـل - في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم .

حالات رفض التسليم

المادة (9)

لا يجوز التسليم في اي من الحالات الآتية :
1- إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة .
2- إذا كان القانون في الدولة في الدولة يعقد الاختصاص للسلطات القضائية المختصة بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها .
3- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية ، ولا يعد من هذا القبيل جرائم الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري ، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته ، أو نائبه ، أو أحد أعضاء المجلس الأعلى أو أحد أفراد عائلته او رئيس الوزراء ،أو سائر الأشخاص المتمتعين بحماية دولية
، وكذا جرائم الاعتداء علىمرافق الدولة ومصالحها الأساسية .
4- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
5- إذا توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي ، و الديني ن اولجنسيته ، أو لآرائه الساسية أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه السباب افضرار بمركز هذا الشخص.
6- إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله في الدولة إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
7- إذا كان المطلوب تسليم قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها .
8- إذا كانت الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها قد صدر بشأنهاحكم بات من محاكم الدولة .
9- إذا كانت الدعوى الجزائية قد انفصلت أو سقطت العفوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم .
10- إذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن ان يتعرض في الدولة الطالبة ، للتعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهنية أو لعفوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم ، أو إذا لم يتوفر له الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون لإجراءات الجزائية .

تسليم شخص قيد التحقيق أو المحاكمة

المادة (10)

إذا كان المطلوب تسليمة قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة ، يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات ، وإذا كان محكــوما عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
ويجوز للدولة تسليمه بصفة مؤقته إذا تعهدت الدولة الطالبة بإعادته في أقـــــرب وقت بمجرد صدور قرار بشأنه أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على ألا يجـاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم .

طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته

المادة (11)

يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى الإدارة المختصة ، مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ، ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة :
1- اسم وأوصاف الشخص المطلوب ، وصور فوتوغرافية له إن وجدت ، مع أية بيانات أخــــرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته .
2- نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة ، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
3- نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصــة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها ، وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق .
4- نسخة رسمية من حكم الإدانة مبينا فيها نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشـــخص المطلوب تسليمه والعقوبة المقضي بها ، وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ ، وذلك إذا كان الطلب خاصـا بشخص محكوم عليه .

مراجعة طلبات التسليم

المادة (12)

تحيل الإدارة المختصة طلب التسليم إلى النائب العام ، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة ، وإذا رأت أن المعلومات والمستندات المقدمة دعما للطلب غير كافيــة للفصل فيه ، فلها أن تطلب من الجهة طالبة التسليم إيضاحات تكميلية أو بيانات أو مستندات إضافيـــــة خلال مهلة تحددها .

التسليم المُعجــــــل

المادة (13)

لا يجوز تسليم الشخص المطلوب إلا بعد إصدار قرار بإمكانية التسليم من المحكمة المختصة ، ومع ذلك يمكن حصـول التسليم بقرار مـن الوزير بنــاء على عــرض النائب العــام ، إذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه كتابة على ذلك .

موافقة المطـــلوب تسلـيمة

المادة (14)

يجب أن تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية وبيانات القضية المطلوب تسليمه من أجلها ، وأن التسليم قد تم بكامل اختياره وعـن علم بنتائجـــة .

حبس المطلوب تسليمه في حالة الاستعجال

المادة (15)

يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال ، وبناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية ، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه مؤقتا لحين ورود طلب التسليم .
وفي هذه الحالة لا يجوز حبس المطلوب تسليمه مدة تزيد على خمسة عشر يوما إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم سببا مقبولا لتأخر طلب التسليم ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تــزيد مدة الحبس على أربعين يوما .
وللنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المطلوب تسليمه أن يأمر بإخــــــلاء سبيله بضمان شخصي أو مالي يقدره .
ولا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه أو حبسه مرة أخـــرى عنــد ورود طلب التسليم .

القبض على المطلوب تسليمه

المادة (16)

للنائب العام أو لمن يفوضه ، فور تسلم طلب التسليم ، أن يامر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه ن ما لم يكن محبوسا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون .
وللنائب العام أو لمن يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مقدم من المطلوب تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بضمان شخصي أو مالي يقدره .

الإجراءات أمام النيابة العامة

المادة (17)

يعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليه وعلى النيابة العامة إحاطته علما بسبب القبض عليه وبمضمون طلب التسليم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم بإثبات أقواله في محضر ويكون له الحق في أن يحضر معه محام عند سماع أقواله .

الإحالة إلى المحكمة المختصة

المادة (18)

يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره مشفوعا بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات التي يستنــد إليها الطلب .
وعلى النيابة العامة تكليف الشخص المطلوب تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب .

إجراءات الفصل في طلب التسليم

المادة (19)

تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه -إن وجد - وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع .
وفي حالة إقرار الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة بموافقته على التسليم فعلى المحكمة أن تتأكد من أهليته وإدراكه لنتائج قبوله للتسليم على أن تكون الموافقة صريحـة وكتابية ، ثم تعيد الأوراق إلى النائب العام لإعمال حكم المادة (13) من هذا القانون .

قرار المحكمة

المادة (20)

تصدر المحكمة المختصة قراراها في إمكانية التسليم طبقا للقانون ، ويكون قراراها مسببا .

الإفراج عن المطلوب تسليمه

المادة (21)

القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم يستتبع الإفراج فورا عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك في القرار .

الطعن في قرار التسليم

المادة (22)

للنائب العام وللمطلوب تسليمه الطعن في القرار الصادر من المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة .
ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من تاريخ صـدور قـرار المحكمة إذا كان حضــوريا ومـن تاريخ إعلان الشخص المطلوب تسليمه في حالة صدور القرار في غيبته .

إجراءات الطعن في قرار التسليم

المادة (23)

يتم الطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الطعن المختصة ، وتحدد عند تقديمه جلسة لنظره بحيث لا تجــاوز عشــرة أيام مــن تاريخ إيداع التقرير ، ويعتبر ذلك إعلانا بالجلسة ولو كان التقرير من وكيله .

تنفيذ قرار التسليم

المادة (24)

لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد صيرورته باتا .

الأسباب الجديدة للتسليم

المادة (25)

لا يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناء على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجــرائم ، وذلك في حـالة ظهـور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة .

الموافقة على قرار التسليم

المادة (26)

لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد موافقة الوزير .
وفي حالة عدم الموافقة على التسليم يصدر النائب العام أمرا بالإفراج عن المطلوب تسليمه ، إن كان مقبوضا عليه .

تعــدد طلبـــات التسليم

المادة (27)

في حالة تعدد طلبات التسليم لشخص بعينه ، فللوزير أن يحدد الدولة التي يتم التسليم إليها أولا ، مراعيا في ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة ، مع الوضع في الإعتبار الظروف المتعلقة بكل قضية على حده وعلى وجه الخصوص :
1- خطورة الجريمة ومدى مساسها بمصالح أو أمن دولة معينة.
2- مكانوزمان ارتكاب الجريمة .
3- جنسية المطلوب تسليمه .
فإذا اتحدت كل أو بعض هذه الظروف في أكثر من دولة ، يتم التسليم إلى الدولة الأسبق في طلب التسليم ، مع الوضع في الاعتبار مدى تعاون الدولة الطالبة في الحالات المماثلة.

عدم استلام الشخص المطلوب

المادة (28)

إذا لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالقرار يخلى سبيله ولا يجوز تسليمه إليها بعد ذلك إلا بقرار جديد .
وإذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو استلامه خلال الأجل السابق تُخطــر الدولة الطالبة لتحديد أجل نهائي للتسليم تقره السلطة القضائية المختصة ، ويخلى سبيل الشخص بعد إنقضاء هذا الأجل ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الافعال التي طلب التسليم من أجلها .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ستين يوما .

قاعـــدة الخصوصيــة

المادة (29)

يشترط لتنفيذ التسليم أن تتعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة ، وكذا عدم توجيه الاتهام إليه أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه أو حبسه عن جريمة سابقـة على تاريخ طلب التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الأحوال الآتية :
1- إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليمالدولة التي سلم إليها خلال ثلاثين يوما مــن تاريخ إخطاره بانتهاء الإجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع استطاعته ذلك او كان قد غادرها خلال تلك المدة وعاد إليها طواعية 2- إذا وافق الوزير على ذلك ، بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا على النحو المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون ، على أن يكـون مصحــوبا بمحضر قضــائي متضمن أقوال ودفاع الشخص المطلوب .

تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة

المادة (30)

تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسليم الشخص المسلم لها إلى دولة ثالثة ، وتصدر المحكمة قرارها وفقـــا للأحكـام الــواردة في هــذا القانـون والاتفاقيــات الثنائية والمتعددة الأطراف النافذة بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية للدولة .

تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم

المادة (31)

للنائب العام الموافقة على مرور الشخص الخاضع لنظام تسليم المجرمين عبر أراضي الدولة من دولة أذنت بالتسليم إلى دولة أخرى بناء على طلب الدولة الأخيرة ، إذا كان هذا المرور لا يضر بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية .

نفقات التسليم

المادة (32)

تتحمل الدولة نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم ضمن نطاق ولايتها القضائية .
وتتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وأية نفقات غير اعتيادية قد تنشأ عن طلب التسليم .


الفصل الثاني


اســـترداد الأشخــــــــــاص

إجراءات طلب الاسترداد ومرفقاته

المادة (33)

للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة اجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن ستة أشهر أو بأية عقوبة أشد ، أو المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد .
ويحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة ويجب أن يكـون مؤرخا وموقعا ومختوما عليه وكذا سائر الأوراق المرفقة به .
ويوضح في الطلب أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استرداده كاملة ، والوقائع المطلوب من أجلها التسليم ، والتكييف القانوني للجريمة محل التسليم ، والنصوص القانونية المنطبقة عليها ، وكذلك الساس القانوني لطلب التسليم ويبلغ الطلب مرفقا به المستندات والأوراق المؤيدة له عن طريق الإدارة المختصة إلى الدولة المطلوب إليها بالطريق الدبلوماسي ، على أن تكون مترجمة لإلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها ما لم تقض الاتفاقيات بغير ذلك

القبض على المطلوب استرداده في حالة الاستعجال

المادة (34)

للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة المطلوب اليها بأمر قضائي صادر وفقا للأوضاع المقررة قانونا ، للقبض على الشخـص المطلوب وحبسه مؤقتا ، ويبلغ أمر القبض عن طريق شعبة الاتصال بوزارة الداخلية .
وعلى النيابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤيدة لطلب الاسترداد وإرسالهــا للدولة المطلوب إليها على وجه السرعة ، عن طريق الإدارة المختصة بالطريق الدبلوماسي .

خصم مدة الحبس الاحتياطي

المادة (35)

تعتبر مدة حبس المتهم التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة .

تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة

المادة (36)

إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير إجراءات الدعوى ضد الشخص الذي تم استرداده ، فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته أو إتخـــــــاذ أي إجراء آخــر ضــده ماس بحــريته ، إلا إذا كانت العناصـر المكـونة للجــريمة بتكييفهــا الجديد تقوم على ذات الوقائع التي تم تسليمه من أجلها ، وتشكل جريمة معاقبا عليها
بذات العقوبة المقررة للجريمة التي تم تسليمه من أجلها أو بعقوبة أشـد .

التعهد بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة (37)

في غــير جـرائم الحــدود ، يجوز تقديم تعهد للدولة المطلوب إليها التسليم عملا بأحكـام اتفاقية نافذة تربطها بالدولة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الشخص المطلوب استرداده.
ويشترط عند تقديم ذلك التعهد في جــرائم القصاص أن يتنازل أوليـاء الدم عــن حقهــم الشرعي في ذلك القصاص .
ويقدم التعهد من الوزير ، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات لاستبدال العقوبة .


الفصل الثالث


تسليم واسترداد الأشياء

تسليم الأشياء

المادة (38)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجــد في حيازة الشخص الذي صــدر قــرار بتسليمــه مـن الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في إرتكابها أو التي يمكــن أن تتخذ دليلا عليها ، والتي توجد في حيازة الشخص المطلـوب تسليمـه وقت القبـــض
عليه أو التي تكتشف فيما بعد ، ما لم تشكل حيازتها جريمة في الدولة .

التظلم من القرار الصادر بتسلم الأشياء

المادة (39)

لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار المشار إليه في المادة (38) أمام المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
وتصدر المحكمة قرارها في التظلم بعد سماع النيابة العامة وأقوال المتظلم .

استرداد الأشياء

المادة (40)

للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشياء متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو عائداتها أو التي يمكن أن تتخــذ دليلا عليها .

التسليم المراقب

المادة (41)

مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون يجوز للنائب العام أن يأذن بعبور
أشياء تعد حيازتها جـريمة أو متحصــلة مـن جــريمة أو كانت أداة في ارتكـابها طبقــا
لأحكام القانون إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها ، أو استبدالها كليا أو جــزئيا تحت رقابة السلطات المختصة وذلك بناء على طلب جهـة قضائية أجنبية وفقــا للشروط التي يتم الاتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها .
ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن تنفيذه الإضـرار بسيادة الدولة أو أمنها أو بالنظام العام أو الآداب العامة أو البيئة فيها .

إجراءات تنفيذ التسليم المراقب

المادة (42)

تتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة السابقة ، كل في حدود اختصاصها ، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت .
ويحدد النائب العام كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها .


البـــاب الثـــالث


المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية


الفصل الأول


طلبات المساعدة القضائية الموجهة من جهة قضائية أجنبية إلى سلطات الدولة

أشكال المساعدة القضائية

المادة (43(

في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية للمساعدة في إتخاذ إجراء قضائي في الدولة بشأن جريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في إختصاص سلطاتهــــا القضائية ، فإنه يجوز للسلطة القضائية المختصة تقديم المساعدة المطلوبة متى كانت ضرورية لمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جزائية منظورة أمام الجهة القضائيـــة
الأجنبية .
وتشمل المساعدة القضائية على وجه الخصوص ما يأتي :
1- تحديد هوية وأماكنالأشخاص.
2- سماع أقوال الأشخاص.
3- تقديم الأشخاص المحتجزين للإدلاءبالشهادة أمام الجهات القضائية الأجنبية .
4- تبليغ الوثائق القضائية .
5- ضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن .
6- توفير المعلومات والأدلة .
7- توفير الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ مصدقة منهـا .


الفصل الثاني


طلبات المساعدة القضائية الموجهة من سلطات الدولة إلى جهة قضائية أجنبية

طريقة تقديم طلب المساعدة

المادة (44)

يقدم طلب المساعدة القضائية من السلطة المختصة في الجهة القضائية الأجنبية إلى الإدارة المختصة بالوزارة بالطريق الدبلوماسي .
وتقوم الإدارة المختصة بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد مـن استيفائه شروطـه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه .

الإجراءات التحفظية في حالة الاستعجال

المادة (45)

يجوز للسلطة القضائية المختصة في حالة الإستعجال وبناء على طلب كتابي من جهة قضائية أجنبية وقبل إستيفاء شروط طلب المساعدة القضائية الأمر بإجراءات تحفظية تستدعيهــــــا الضرورة لحماية مصالح قانونية مهـددة ، أو الحـفاظ على أدلـة إثبات أو مستندات يخشـــى ضياعها أو العبث بها .
ويوقف العمل بتلك الإجراءات إذا تراخت الجهة القضائية الأجنبية عن إستيفاء شـروط تنفـــــذ الطلب خلال الأجل الذي تحدده السلطة القضائية المختصة إلا إذا قدمت الجهة القضائية الأجنبية طالبة التعاون سببا مقبولا .

بيانات طلب المساعدة ومرفقاته

المادة (46)

يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من الجهة القضائية الأجنبية ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ، ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به .
ويجب أن يتضمن نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليهـا والإجراءات المطلوب إتخاذها ، وبصفة خاصة :
1- أسماء الشهود ومحال إقامتهموالأسئلة المطلوب توجيهها إليهم .
2- الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاصالمطلوب استجوابهم .
3- بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوبمعاينتها .
ويرفق بالطلب جميع الأوراق والمستندات اللازمة على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقا عليها من الجهة القضائية الأجنبية ، ما لم تقض الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا بها بغــير ذلك .

المعلومات الإضافية

المادة (47)

للإدارة المختصة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية أية معلومات إضافية تراها لازمة لتنفيذ الطلب .

سرية الطلبات

المادة (48)

يجوز بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية الحفاظ على سرية الطلب أو ما تضمنــه من معلومات .

سماع الشهود

المادة (49)

يتم سماع شهادة الشهود أو الحصول على الأدلة منهم بمعرفة السلطات القضائية المختصة في الدولة ، تمهيدا لإرسالها إلى الجهة القضائية الأجنبية .

أحوال الامتناع عن الشهادة

المادة (50)

للأشخاص المطلوب سماع شهادتهم في إقليم الدولة أو تقديم أدلة معينة ، الامتناع عن ذلك متى كان قانون الجهة الأجنبية يسمح لهم بذلك في الأحوال المماثلة .

حصانة الشهود والخبراء أمام الجهات القضائية الأجنبية

المادة (51)

إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية الأجنبية ، فتتعهد تلك الجهة بعدم مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته الشخصية بشأن أفعال جنائية أو إدانات سابقة على مغادرته إقليم الدولة وكذلك عدم مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقــرير الخــــبرة المقدم منه أو تخلفه عن الحضور أمام تلك الجهات .

نقل الشهود المحبوسين

المادة(52)

في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية لمثول شخص محبوس لدى الدولة لسماع شهادته أو الإدلاء بأقواله أمام سلطاتها القضائية بوصفه شاهدا أو خبيرا ، شريطة موافقته مسبقا على ذلك ، تلتزم الجهة القضائية الأجنبية بإبقائه محبوسا وإعـادته في اقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة ،وذلك مع مراعاة أحكام المـــادة (63) من هذا القانون .
ويجوز للدولة أن ترفض نقل الشخص المحبوس في أي من الأحوال الآتية :
1- إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة او أمنها أو النظام العام فيها .
2- إذا كان وجوده ضروريا في الدولة بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها .
3- إذا كان من شأن نقله إلى الجهة القضائية الأجنبية إطالة مدة حبسه .
4- إذا كانمن شأن نقله تعريض حياته أو حياة أفراد أسرته للخطــر .

حالات رفض المساعدة

المادة (53)

يجوز رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية :
1- إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة إذا ارتكب في إقليم الدولة .
2- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادةالدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية .
3- إذا تعلق الطلب بجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية .
4- إذا تعلق الطلببجريمة مالية بحته ( كالجرائم الضريبية والجمركية )
5- إذا كانت هناك أسبابجوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قدم لغرض محاكمة شخص بسبب عنصره أو جنسه أو جنسيتـه أو أصله العــرقي أو آرائـه السياسية ، أو كان وضع ذلك الشخص معرضا للأذى لأي من هذه الأسباب.
6- إذا كان الطلب يتصل بجريمة موضوع تحقيق أوملاحقة قضائية في الدولة أو إذا كانت الملاحقة القضائية بخصوصه في الجهة القضائية الأجنبية تتنافى مــع مبـدأ عــدم جــــواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة .
7- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الفعل قد انقضتلأحد السباب المنصوص عليها في قانون الدولة أو في قانون الدولة الطالبة .
8- إذا كانت المساعدة القضائيــة المطلـوبة تقتضي أم تنفـذ تدابير جــبريةقسرية قـد لا تتسق مــع القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة إلى الجريمة المطلوب من أجلها المساعدة .
9- إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب يعد جريمةبمقتضى القانون العسكري فقط ولا يعد كذلك وفقا للقوانين العقابية الأخرى.

تنفيذ الطلب وفقا لشكل خاص

المادة (54)

يتم تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقا للإجراءات المعمول بها في قوانين الدولة.
ويجوز بناء على طلب صريح من الجهة القضائية الأجنبية ، تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفق شكل خاص ما لم يتعارض ذلك مع القوانين السارية .

المصاريف والأتعاب والرسوم

المادة (55)

إذا اقتضى تنفيذ طلب المساعدة القضائية أداء أمانه لحساب مصاريف وأتعاب الخـبراء والرسوم المقـررة على الأوراق التي تقـدم لتنفيذه ، تحـاط الدولـة الطالبـة بذلك لإيـداع الأمانة لدى السلطة القضائية المختصة .

المصاريف المستحقة للشهود والخبراء

المادة (56)

للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة ، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظــير الإدلاء برأيه .
وتبين في أوراق الطلب أو الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد ا, الخبير ويجـــوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ .

استرداد الممتلكات والمستندات والسجلات والوثائق

المادة (57)

لسلطات الدولة أن تطلب استرداد أية ممتلكات أو مستندات أو سجلات أو وثائق سلمت إلى الجهة القضائية الأجنبية تنفيذا لطلب مساعدة قضائية.

اقتسام عائــدات الجـرائــم

المادة (58)

يجوز اقتسام عائدات جرائم تم تقديم مساعدة قضائية بشأنها مع جهة قضائية أجنبية .
ويحدد الوزير ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، الشروط والإجراءات التي يتم بمقتضاها ذلك.


الفصل الثاني


طلبات المساعدة القضائية الموجهة من سلطات الدولة إلى جهة قضائية أجنبية

إجراءات طلب المساعدة من الجهات الأجنبية

المادة (59)

للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية الواردة في الفقرة الثانية من المادة (43) من هذا القانون من الجهة القضائية الأجنبية .
وترسل طلبات المساعدة القضائية إلى الإدارة المختصة لتوجيهها إلى الجهة القضائية الأجنبية بالطريق الدبلوماسي .
وتقوم الإدارة المختصــة بعـد دراســة طلب المساعدة القضائية والتأكـد مـن استيفائـه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه .

بيانات طلب المساعدة ومرفقاته

Legal advice
06-29-2013, 05:15 PM
المادة (60)

يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهـة الطالبة هـو وسائر الأوراق والمستندات المرفقـة به ، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية ، أو لغـة أخــرى مقبولة لديها.
ويوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليهــــا والإجراءات المطلوب اتخاذها ، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم .
2- الأسئلةالمطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم .
3- بيان بالممتلكات أوالمستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها أو الإطلاع عليها .
4- أية بيانات أخرىلازمة للحصول على الأدلة بناء على يمين أو إثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه ، أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب .
ويحدد في الطلب ماإذا كانت هناك مدة زمنية معينة يجب تنفيذه خلالها .

شروط صحة الإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج

المادة (61)

يكون الإجراء الذي تم تنفيذه بناء على طلب المساعدة القضائية صحيحــا متى تم تنفيذه وفقا لقانون الجهة القضائية الأجنبيــة التي باشرت سلطاتها الإجــراء ما لم تكن السلــطة القضائية المختصة في الدولة قد طلبت إجراءه وفقا لشكل معين .

الأثر القانوني للإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج

المادة (62)

يكون للإجراء الذي يتم بطريق المساعدة القضائية وفقا لأحكام هذا القانون الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية المختصة .

حصانة الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية

المادة (63)

إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية فلا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته بشأن افعال جزائيــة أو أحكــام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها .
كما لا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخـبرة المقدم منه .
ولا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بتكليف الحضور لأية عقوبة أو إجراء قسري ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطا بالعقاب .
وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير المنصوص عليها في الفقــرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يوما متصلة اعتبارا من تاريخ إخطاره كتابة من قبل الجهـة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة مغـادرة إقليم الدولة وظل رغم ذلك متواجدا فيه ، أو غادره ثم عاد إليه بمحض إرادته ، ولا يدخـل ضمن ذلك
المدة التي كان فيها الشاهد أو الخـــبير غير قـادر على مغـادرة إقليم الدولة لأسباب خارجة عن إرادته .


البــاب الـرابـــــــــــع


نقل المحكوم عليهم


الفصل الأول


نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية

شروط نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية

المادة (64)

للنائب العام وتنفيذا لأحكام اتفاقية تكون الدولة طرفا فيها ، الموافقة على الطلب المقدم من السلطة القضائية الأجنبية لنقل محكوم عليه مــودع لـدى إحــدى المنشآت العقابيـة بالدولــة تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة ، إذا توافرت الشروط الآتية :
1- أن تكون الجريمة الصادر بشانها الحكم معاقبا عليها بموجب قانون دولة التنفيذبعقوبـة مقيدة للحرية .
2- أن يكون الحكم الصادر بالإدانة باتا وواجبالنفاذ .
3- أن يكون المحكوم عليه منتميا لجنسية دولة التنفيذ.
4- أن يوافقالمحكوم عليه على نقله ، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة .
5- ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة التنفيذ عن ستة اشهر عندتقديم طلب النقل ، ومع ذلك يجوز في الحوال الاستثنائية التي يقدرها الوزير ، بالتنسيق مع وزير الداخلية ، الموافقة على النقل إذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر .
6- تتحمل دولة التنفيذ نفقات نقل المحكوم عليه.

الأحوال الوجوبية لرفض طلب النقل

المادة (65)

يتعين رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية :
1- إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادةالدولة أو أمنها أو نظامها العام .
2- إذا كانت الجريمة المحكوم من أجلها جريمةعسكرية .
3- إذا كان نظام تنفيذ العقوية لدى الدولة الطالبة يختلف عن نظامالتنفيذ في الدولة .
4- إذا لم تتعهد الدولة الطالبة بعدم تطبيق أحكام العفوالخاص لديها على المحكوم عليه .

الأحوال الجوازية لرفض طلب النقل

المادة (66)

يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية :
1- إذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ أوالغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو أية أحكام مالية أخرى محكوم عليه بها .
2- إذا كان قد أقيم على المحكوم عليه دعوى قضائية أمام محاكم الدولةلمطالبته بمبالغ مالية .
3- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحريةالمنصوص عليها في قانـون الدولـة الطالبة يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .

إجراءات تقديم طلب النقل

المادة (67)

يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة من دولة التنفيذ باللغة العربية أو بترجمة إليها ، على أن يكون موضحا في البيانات الشخصيــة للمحكــوم عليه والوثائـق الدالـة على جنسيته ومحــل إقامته في الدولة الطالبة ومكان حبسه فيها والتعهد بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص عليه .
ويجوز أن يقدم الطلب مـن سلطات الدولـة لنقل محكــوم عليه محبوس لديها إلى الدولــة التي يحمل جنسيتها .
ويكون للمحكوم عليه أو وكيله القانوني أن يبدي رغبته في نقله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محاكم الدولة بالدولة التي يحمل جنسيتها .

بيانات طلب النقل ومرفقاته

المادة (68)

يكون طلب النقل مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى لغة دولة التنفيذ ، ومصدقا
عليها رسميا من الجهات المختصة :
1- صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقا عليها من السلطةالمختصة .
2- بيان بالمعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ منالعقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية ، واية معلومات عن شخصية المحكــــوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة .
3- موافقةالمحكوم عليه الكتابية على طلب النقل على النحو المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون .

التحقق من موافقة المطلوب نقله

المادة (69)

يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة للتأكد من أن موافقته على نقله قد صدرت عن إرادة حــرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل .

مصاريف النقل

المادة (70)

تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة .

إبلاغ دولة التنفيذ بكافة القرارات والإجراءات

المادة (71)

تبلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق الإدارة المختصة بأحكام العفو العام أو الخاص الصادرة بشأن المحكوم عليه ، وكذلك باية قــرارات أو إجــراءات تمت مباشرتهــا فـي إقليم الدولة يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها .


الفصل الثاني


نقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية

طلب نقل محكوم عليه من الخارج

المادة (72)

مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون لسلطات الدولة أن تطلب من السلطات المختصـة في دولة أجنبية نقل شخص يحمل جنسية الدولة محكوم مودع في إحدى المنشآت العقابية لديها تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم تلك الدولة .

بيانات طلب النقل ومرفقاته

المادة (73)

يكون طلب النقل كتابة موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ووثائق إثبات جنسيته ومحل حبسه مترجمة إلى لغة دولة الإدانة أو أية لغة أخــرى مقبولة لديها ، ومصـدقا عليه رسميا من الجهات المختصة .

إيداع المحكوم عليه المنشأة العقابية

المادة (74)

يودع المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى إقليم الدولة المنشأة العقابية بناء على أمر كتابي يصدر من النائب العام أو من يفوضه .

كيفية تنفيذ العقوية

المادة (75)

يجري تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها في الدولة على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي وما نفذه المحكوم عليه من عقوبة، وتختص الدولـة وحدها باتخــاذ جميــع القــرارات المتصلة بالتنفيذ ، وعليها أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها ، بما تم في شــأن تنفيذ حكـم الإدانة .
الإفراج الصحي

المادة (76)

تبلغ النيابة العامة دولة الإدانة عن طريق الإدارة المختصة بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها وذلك في حالة الإفراج الصحي عن المحكوم عليه .

عدم جواز إعادة المحاكمة

المادة (77)

يجب إيقاف جميع الإجراءات الجزائية التي تكون السلطات القضائية بالدولة قد باشرتها عن ذات الجريمة ضد المحكوم عليه المطلوب نقله - بمجــرد قبول طلب النقل - ولا يجــوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها ، أو إعادة محاكمته عن ذات الوقائع الصادر بشأنهـا حكم الإدانة .

أحكام العفو العام والخاص

المادة (78)

تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام ، ولا تسري عليه أحكام العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفو آخر إلا بعد الحصول على موافقة دولة الإدانة .
على أن يسري عليه العفو العام والعفو الخاص من دولة الإدانة .


البــــاب الخـــامــس


أحكــــام ختـــــاميـة


المادة (79)

مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون ، يلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه .


المادة (80)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

sisko
01-01-2016, 10:23 PM
قانون اتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية