المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني فانون عمان



القانون التجاري العماني
02-25-2013, 07:31 PM
قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني فانون عمان

قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني

أولا :- تعريف الإجراءات المدنية والتجارية :

إن الإجراءات المدنية والتجارية هي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للقضاء المدني والتجاري والمبينة لوظيفته وكيفية أدائه لهذه الوظيفة ، أن أغلب الدول تستعمل مصطلح " الإجراءات المدنية والتجارية " للتدليل على القواعد المنظمة لسير الخصومة منذ رفع الدعوى والحكم فيها وتنفيذ الحكم .

ثانيا :- تمييز الإجراءات المدنية عن الإجراءات الجزائية والإدارية :

إن الحقوق موضوع الحماية متنوعة ، وبتنوعها يختلف النظام الإجرائي الذي يكفل هذه الحماية ، ضرورة أنه يوجد إلى جانب الإجراءات المدنية إجراءات إدارية أو جزائية ، ويتعين تبعا لذلك تمييز هذه الإجراءات .
1- فالإجراءات الجزائية هي القواعد القانونية التي تضمن استعمال سلطة الدولة في العقاب وتكون مهمة القضاء الجزائي متمثلة أساسا في التثبت من اكتمال أركان الجريمة وتقدير العقوبة الملائمة للجاني أو مقترف الفعل الضار .
2- أما الإجراءات الإدارية فهي تتعلق وتهدف إلى حماية الحقوق العامة التي لا تدخل تحت طائلة القانون الجزائي ، وكلما كانت الإدارة العامة طرفا في الدعوى .

ثالثا :- محتوى قانون الإجراءات المدنية والتجارية :

إن قانون الإجراءات المدنية والتجارية يتضمن أساسا مجموعة من القواعد المنظمة للمحاكم المختصة لإصدار الأحكام ، وتحديد اختصاص كل واحدة محليا ونوعيا ، وبيان سير إجراءات الدعوى ، ودرجة الحكم الصادر ، وكيفية الطعن في ذلك الحكم إلى أ، يصبح سندا تنفيذيا يمكن من الحصول على الحق الذي على أساسه تم القيام .
1- النظام القانوني : يلزم على الدولة بأن تحدد السلطة المختصة لإرساء العدل بين الناس ، ويكون بذلك أول ما يجب إصداره هو الأحكام المنظمة للمحاكم ، وتحديد شروط انتداب القضاة وترقيتهم وضمانات استقلاليتهم ، كما تتعلق هذه الأحكام بمساعدي القضاة وهم المحامون ، والمحضرون ، وكتاب المحاكم ، والخبراء العدليون ، والمترجمون المحلفون .
2- الاختصاص : لا يكفي القول بأن السلطة القضائية هي السلطة المختصة لفصل النزاعات بين المتنازعين بل لا بد أيضا من تحديد اختصاص كل محكمة وطبيعة الدعوى الراجعة لها بالنظر، وهذه الأحكام تنقسم إلى قسمين أولهما : المتعلق بالاختصاص الوظيفي باعتبار وجود محاكم مختصة بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية وأخرى يرجع لها النظر في النزاعات ذات الصبغة الإدارية ن كما أن طبيعة الدعوى وقيمتها أو قيمة الطلب فيها أو المعيارين معا يمكن من معرفة المحكمة المختصة اختصاصا نوعيا أو قيميا . وبعد معرفة المحكمة المختصة نوعيا لا بد من معرفة المحكمة المختصة محليا بالاعتماد على قواعد تتضمن المعايير الواجبة الإتباع ويمكن أن تكون هذه المعايير مثل مقر المطلوب أو مكان وجود العقار أو المقر الرئيسي للشركة أو مكان فتح التركة .
3- القواعد المنظمة لسير الخصومة : بعد التحديد السابق للمحكمة ، فإنه ينبغي معرفة المراحل الإجرائية التي تتخطاها الخصومة حتى لا تكون عرضة للرفض شكلا ، وعليه تضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية طرق رفع الدعوى والإجراءات الواجبة الإتباع والشكليات المحتم مراعاتها .
4- طرق الطعن : أقر المشرع العماني إمكانية الطعن في الحكم بطريق الطعن العادي ، وهو الاستئناف الذي له مفعول تعليقي أو بطرق الطعن غير العادي وهي التماس إعادة النظر ، والطعن بالنقض .

رابعا :- خصائص الإجراءات المدنية والتجارية :-

إن قانون الإجراءات المدنية والتجارية يتميز بخاصتين رئيسيتين ، أولهما الصبغة الشكلية ، وثانيهما الصبغة الآمرة .
1- الميزة الشكلية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية : تلك الإجراءات تخضع لقاعدة أساسية هي احترام الشكل المحدد من المشرع ، ويجب أن يتم القيام بالإجراء وفق الطريقة التي حددها المشرع ، باعتبار أن الشكلية المحددة مقرره لصحة العمل لا لإثباته ، وكذلك أقر بضرورة التبليغ بواسطة المحضر ، وأوجب القيام بالعمل الإجرائي في مكان معين وهو مقر المطلوب ، وفي زمن معين بحيث لا يصادف ذلك التبليغ أو التنفيذ أيام العطل الرسمية ، وكذلك في أجل معين ، حيث حدد المشرع آجالا للطعن ، ومثال ذلك أن أجل الطعن بالاستئناف ثلاثون يوما من صدور الحكم أو الإعلان به .
2- الصبغة الآمرة لقواعد الإجراءات المدنية والتجارية : بحيث أن تلك الإجراءات هي ملزمة للقاضي والمتقاضي ، ويترتب عليها أثران ، أولهما أنه لا يمكن الاتفاق على مخالفتها ، وثانيهما تطبيقها حال نشرها بالجريدة الرسمية .

خامسا :- مصادر قواعد الإجراءات المدنية والتجارية :

إن المصدر الوحيد للإجراءات المدنية والتجارية هو التشريع ، أي قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، ولكن ليس ما يمنع أن يكون هناك حاجة إلى التشريعات المكملة .
1- قانون الإجراءات المدنية والتجارية : إن أهم الإصلاحات التي قام بها المشرع العماني هو توحيد القضاء ، ومن نتائجه صدور قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، وذلك بتاريخ 6/مارس/2002م ، بموجب الرسوم السلطاني رقم 29/2002 ، وبمقارنة هذا القانون بما سبقه من قوانين وخاصة نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم رقم 32/1984 ، يتضح أن المشرع أعاد القاضي إلى مهمته الأصلية واسند دورا هاما للمحامي الذي يتولى إعداد ملف الدعوى ويحرر كتابيا مستنداتها ، وكذلك للمحضر الذي يتولى تبليغ الإعلانات وتنفيذ الأحكام ، وعلى هذا الأساس تم تنظيم مهنة المحاماة بالقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/1996 م ، بتاريخ 29/ديسمبر/1996م ، كما انتهج المشرع النجاعة والسرعة في التقاضي ضرورة إن استئناف الأحكام الاستعجالية لا يعطل تنفيذها ، وكذلك الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام النهائية ، بالإضافة إلى ذلك تضمن القانون أن عدم تعجيل الدعوى المشطوبة في أجل ستين يوما موجب للحكم باعتبارها كأن لم تكن عملا بأحكام المادة (84) من قانون الإجراءات ، وكذلك من الجائز الحكم بالنفاذ المعجل رغم استئناف الحكم الابتدائي عملا بأحكام المادتين (346) ، (347) من ذات القانون .
2- التشريعات المكملة لقانون الإجراءات المدنية والتجارية : إن ما يعاب على المشرع إنه لم يجعل قواعد الإجراءات وسير الدعاوي والطعن في الأحكام في مجموعة واحدة ، بل إنك تجد هذه الأحكام مبعثرة في القوانين ، ولا يمكن جمعها كاملة وسنذكر بعض منها :-
أ‌- قانون التحكيم الصادر بالمرسوم السلطاني 47/97 ، بتاريخ 28/يونيو/1997م ، والمتضمن لإجراءات الطعن بالإبطال في الأحكام التحكيمية المحلية أو الدولية ، والمحكمة المختصة في هذا الطعن ، وآجاله ، وكيفية إكساء الحكم التحكيمي بالصبغة التنفيذية .
ب‌- قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/79 ، بتاريخ 4/يونيو/1997م ، والمتضمن لإجراءات القيام بدعوى الطلاق والمحكمة المختصة ، وطرق الطعن في الأحكام ، وآجال الطعن .
ج- قانون المحاماة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 108/96 ، بتاريخ 29/ديسمبر/1996م ، والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والقرارات الصادرة عن لجنة قبول المحامين وكيفية الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف بمسقط ، وأجل الطعن في القرارات .
د- قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009 ، بتاريخ 24/مايو/2009م ، والمتعلق بضريبة الدخل على الشركات واللجان الضريبية واختصاصاتها والقرارات الصادرة عنها ، والاعتراض عليها ، والدعوى الضريبية وإجراءاتها وآجالها ، وحضور الخصوم وغيابهم ، وإجراءات الجلسات ، والأحكام الصادرة في الدعاوي ، والطعن عليها .

تم النقل لتعم الفائدة

jobs4ar
03-25-2013, 02:41 AM
قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني فانون عمان

موضوع Mawdoo3
08-31-2016, 08:28 PM
قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني فانون عمان