المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحث مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية بحث حول المفاهيم الأساسية



jobs4arab
02-20-2013, 10:42 PM
بحث مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية بحث حول المفاهيم الأساسية

مقـدمـة عـامـة
ما هو الفرق بين العمل المادي للإدارة و العمل القانوني للإدارة؟
العمل المادي هو عمل تقوم به الإدارة دون أن تنوي إحداث آثار قانونية.
العمل القانوني هو عمل يحدث آثارا قانونية أي ينشئ مراكز قانونية(حقوق وواجبات.
الأعمال القانونية للإدارة نوعان ما هي؟
أعمال إدارية قانونية رضائية أو تعاقدية أو اتفاقية(العقود الإدارية.
أعمال إدارية قانونية إنفرادية أي صادرة بإرادة الإدارة المنفردة و هي القرارات الإدارية.

مصـادر مبـدأ المشروعـية


ما المقصود بمبدا المشروعية؟
أي أن الإدارة ملزمة باحترام القانون بمفهومه الواسع أي احترام تدرج القاعدة القانونية(دستور،قانون عضوي،معاهدة، تشريع داخلي،.......الخ
تنقسم مصادر المشروعية إلى مصادر مكتوبة و مصادر غير مكتوبة، أذكر كلا منها:
المصادر المكتوبة: الدستور، القوانين العضوية، المعاهدات الدولية المصادق عليها، التشريع العادي، التشريع اللائحي، القرارات الإدارية.
المصادر غير المكتوبة:المبادئ العامة للقانون، القضاء،العرف الإداري.
ما المقصودبالمبادئ العامة للقانون كمصدر غير مكتوب لمبدأ المشروعية؟
يقصد بها تلك المبادئ التي يستنبطها القضاء و يعلن ضرورة التزام الإدارة بها.
أعطي أهم المبادئ العامة للقانون و التي استنبطها القضاء ؟
مبدأ سيادة القانون ،مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية،مبدأ المساواة أمام المرافق العامة،مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، نظرية الظروف الاستثنائية...الخ


نطاق مبدأ المشروعية

هل مبدأ المشروعية مقرر في كل الظروف؟
الإدارة بإمكامها في بعض الحالات أن تخالف مبدأ المشروعية و على الرغم من ذلك فإن عملها لا يوصف بعدم المشروعية
ما هي القيود الواردة على مبدأ المشروعية؟
تتمثل في ثلاثة أمور هي: السلطة التقديرية،الظروف الاستثنائية،أعمال السيادة.
ما هي السلطة التقديرية؟
تتمثل في الحالة التي تترك فيها الإدارة حرة في التقدير أي التصرف أو عدم التصرف أو كيفية التصرف.
الحالة التي يسمح فيها للإدارة بإعمال حريتها في التقدير مثلا: منح رخصة تأسيس جمعية من عدم منحها.
ما هو الإختصاص المقيد؟
يتمثل في الحالة التي يفرض فيها النص على الإدارة اتخاذ قرار معين عندما تتوفر الشروط التي كانت محددة مسبقا،و هي عكس السلطة التقديرية
هل هناك سلطة تقديرية مطلقة؟ و هل هناك اختصاص مقيد مطلق؟
من الناحية العملية لا يوجد اختصاص مقيد مطلق و لا سلطة تقديرية مطلقة بل العبرة بالعنصر الغالب، لأن السلطة التقديرية ترد عليها بعض عناصر التقييد و الاختصاص المقيد كذلك.
ما هي عناصر التقييد التي يمكن أن ترد على السلطة التقديرية؟
السلطة المختصة بممارسة الاختصاص/ الهدف الذي يجب أن تسعى الإدارة إلى تحقيقه(السلطة المحددة بموجب نص، و المصلحة العامة
كيف تكون رقابة القاضي على الأعمال الناتجة بناء على السلطة التقديرية للإدارة؟
هي رقابة مشروعية كأصل(الهدف المصلحة العامة أي مدى تحقق الهدف من عمل الإدارة) و استثناء رقابة ملائمة(مثلا: تلائم العقوبة التأديبية مع الخطأ التأديبي).
هل تعتبر السلطة التقديرية قيد حقيقي أو جدي على مبدأ المشروعية و لماذا؟
لا تعتبر كذلك ما دام القاضي يراقب أعمال الإدارة الصادرة بناء على سلطة تقديرية.
ما المقصود بالظروف الاستثنائية؟
هي الحالات التي لا يمكن فيها للإدارة احترام القانون نظرا للخطر الداهم(الحصار،الطوارئ)، و في هذه الحالة تعتبر أعمال الإدارة غير المشروعة في الظروف العادية مقبولة أو كأنها مشروعة، أي نكون بصدد انتقال من مشروعية عادية إلى مشروعية استثنائية(مشروعية الأزمة).
ما هي آثار الظروف الاستثنائية؟
مدى مشوعية أعمال الإدارة: على الإدارة أن تتقيد بشيأين:الأول هوأن يكون الهدف من العمل مواجهة الأزمةأو الظرف الاستثنائي، و الثاني هو تلائم الوسيلة مع الهدف.
مدى مسؤولية اإدارة: الأعمال التي تسأل عنها الإدارة في الظروف العادية لا تسأل عنها في الظروف الاستثنائية/الخطء الجسيم في الظروف العادية يتحول إلى خطء بسيط في الظروف الاستثنائية/المسؤولية على أساس الخطأ في الظرف العادي تتحول إلى مسؤولية بدون خطء في الظرف الاستثنائي(أساسها المخاطر، عدم المساواة أمام الأعباء العامة).
ما نوع رقابة القاضي في الظروف الاستثنائية؟
تكون رقابة القاضي في هذه الحالة رقابة ملائمة أي مدى تلاءم الوسيلة المستعملة مع الهدف من تصرف الإدارة و الذي من المفروض أنه مواجهة الظرف الاستثنائي.
إذن هذه الحالة كذلك لا يمكن اعتيارها قيد حقيقي جدي لأنها تخضع كذلك لرقابة القاضي الإداري
ما المقصود باعمال السيادة؟
هي ما يعرف لدى البعض بأعمال الحكومة و هي تلك الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية(الإدارة) و لا يمكن بأي حال من الأحول إخضاعها لرقابة القاضي، مثل تقرير السياسة الخارجة أو الدولية للبلاد.
ّإذن فأعمال السيادة تعتبر قيد حقيقي و جدي لأنها لا تخضع إطلاقا لرقابة القضاء

sisko
08-05-2016, 11:16 PM
بحث مفاهيم أساسية في مادة المنازعات الإدارية بحث حول المفاهيم الأساسية