المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحث حول طرق الطعن غير العادية



jobs4arab
02-20-2013, 10:19 PM
بحث حول طرق الطعن غير العادية

طرق الطعن غير العادية

المقدمة



المبحث الأول : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة



المطلب الأول : شروط الاعتراض

المطلب الثاني : آثار الاعتراض

المطلب الثالث : إجراءات الاعتراض



المبحث الثاني : التماس إعادة النظر في الأحكام



المطلب الأول : شروط التماس إعادة النظر

المطلب الثاني : آثار التماس إعادة النظر

المطلب الثالث : إجراءات التماس إعادة النظر



المبحث الثالث : الطعن بالنقض



المطلب الأول : شروط الطعن بالنقض

المطلب الثاني : آثار الطعن بالنقض

المطلب الثالث : إجراءات الطعن بالنقض



الخاتمة








مقدمة:



إن الحاجة إلى استقرار الحقوق لأصحابها يستوجب احترام الحكم الصادر من القضاء
و عدم إتاحة الفرصة لتجديد النزاع في القضايا التي فصل فيها .



ولكن الحقيقة أن القضاة البشريين غير معصومين من الخطأ ، بل حتى لا يستبعد ظلمهم
، فقد تكون أحكامهم معيبة من حيث الشكل و على غير هدى من حيث الموضوع ،
لسبب يتعلق بالقانون أو بتقدير الوقائع .



ومقتضيات العدالة وواجب ضمان حقوق المتقاضين يقتضيان السماح لمن صدر عليه حكم ،يراه
مشوبا بعيب من العيوب ،أن يطرح النزاع من جديد على القضاء لإعادة النظر في
الشيء المقضي ،لعله يصل إلى ما يراه أنه الحق و الصواب.



و للتوفيق بين هذين الاعتبارين برزت فكرة الطعن في الأحكام ، وفي بحثنا هذا
سنتناول طرق الطعن غير العادية ،وتتمثل في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
وفي التماس إعادة النظر و في الطعن بالنقض فما هي شروط وآثار وإجراءات كل
منها؟



المبحث الأول : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة




اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق غير عادي يجوز اللجوء إليه من كل
شخص لحقه ضرر من حكم في خصومة لم يكن طرفا فيها حسب منطوق المادة 191 من
قانون الإجراءات المدنية.



المطلب الأول : شروط الاعتراض



اشترط القانون شرطان هامان هما المصلحة حيث لا يجوز رفع اعتراض الغير إلا من
لحقه ضرر من الخضمان الأساسيان أو احتمال وقوعه وبأن لا يكون طرفا في
الخصومة سواء كانت بمحكمة الدرجة الأولى أو مجلس قضائي أو بالمحكمة العليا
.



ورغم أن القانون لم يحدد الميعاد الذي يجب أن يرفع فيه اعتراض الغير إلا أننا
نجد تبلور رؤية عند القضاء تقضي بأن يقع في حدود 30 سنة من تاريخ صدور
الحكم المطعون فيه .

كما يجب أن يصحب الاعتراض بكفالة و هي إيصال يثبت إيداع قلم الكتاب مبلغا
مساويا للحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها في حال رفض اعتراضه
(حسب ما جاء في ف2 من المادة 192 ق إ م جزائري).



المطلب الثاني : آثار الاعتراض



إن أهم أثر ينجم عن اعتراض الغير هو طرح الخصومة من جديد على الجهة القضائية التي أصدرت محل الطعن و في حدود الطلب محل الاعتراض .



وفي حالة قبول اعتراض الغير يلغى الحكم المعترض عليه في حدود الطلب و يعود
النزاع إلى الحالة التي كان عليها الأطراف قبل صدور الحكم ،أما إذا أبت
الجهة القضائية الاعتراض يجوز لها الحكم بغرامة على المعترض لا تقل عن 100
د.ج بالنسبة للمحكمة و 500 د.ج للمجلس .

كما قد يطالب المطعون ضده بتعويض .



كما أنه ليس للاعتراض أثر موقف للتنفيذ لأن ذلك سيؤدي إلى إعدام فعالية أحكام
القضاء وما يستثنى هنا هي حالة كون تنفيذ الحكم سيرتب أضرارا لا تقبل
الإصلاح مثل هدم بناء.



المطلب الثالث : إجراءات الاعتراض



يرفع الاعتراض إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتكليف المحكوم له بالحضور
و الأصل أن يرفع الطلب إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم
المعترض عليه وليس إلى جهة قضائية أعلى درجة .

كما أن الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه عودة الخصوم إلى الحالة القانونية
التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وكذا طرح الخصومة من جديد وللمعترض أن
يدلي أمام الجهة القضائية المخولة بأوجه دفاعه .

المبحث الثاني : التماس إعادة النظر في الأحكام



التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن في حكم نهائي يرفع إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه .



المطلب الأول : شروط التماس إعادة النظر



يجب أن يكون الحكم محل الالتماس بإعادة النظر غير قابل للطعن بطريق المعارضة و الاستئناف أي أن يكون نهائيا .



علاوة على استناده على سبب من الأسباب التي سنتناولها بإفادة مختصرة ،كعدم
مراعاة للإشكال الجوهرية قبل أو حين صدور الحكم المطعون فيه بطريق الإلغاء
وهذا شريطة أن يكون بطلان هذه الإجراءات قد وقع تصحيحها من أطراف الخصومة .

وأيضا أن يحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب أو تخلى الحكم عن الفصل في احدى الطلبات فالأصل أن القضاء لا يقضي إلا فيما يطلب منه .



وكذا إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم ،والغش يشمل جل أنواع
التدليس والمفاجآت و الوسائل التي يستعملها خصم في مواجهة خصمه بقصد تضليل
الجهة القضائية و إيقاعها في الخطأ كمنع الخصم من وصول التبليغ إلى المبلغ
إليه أو إذا اتفق مع محامي خصمه على خيانة موكله أو استخدام وسائل الإكراه
لمنع خصمه من إبداء دفاعه أو حلف اليمين المتممة كذبا .



وأيضا إذا كان الحكم محل الالتماس مبنيا على وثائق اعترف أو صرح بعد صدور الحكم
بشأنها أنها مزورة ،وكذلك بأن يكشف ملتمس إعادة النظر بعد الحكم وثائق
قاطعة في الدعوى كانت محجوزة



عند الخصم و يشترط أن تكون الوثيقة التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى
أنه لو كانت قد قدمت فيها لتغير حتما اتجاه رأي الجهة القضائية فيما قضت
به وأن تكون قد حجزت أثناء نظر الدعوى بفعل الخصم الآخر و أن تكون قد حجزت
حجزا ماديا بمعرفته و يشترط أن يكون الملتمس على علم بوجود الورقة تحت يد
خصمه .



كذلك إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة أو كان منطوقه متناقضا بعضه لبعض
ومثال هذه الحالة أن تقضي الجهة القضائية ببطلان عمل الخبير وتستند في ذات
الوقت إلى ما جاء في تقريره أو تقضي بالمقاصة و تحكم في ذات الوقت بإلزام
المدعى عليه بدفع الدين .

وأخيرا هو أن يصدر الحكم على شخص ناقص الأهلية ولم يكن ممثلا صحيحا في الدعوى .



المطلب الثاني : آثار التماس إعادة النظر



من بين أهم الآثار أنه ليس للالتماس أثر موقف حسب نص المادة 199 فقرة 2 إضافة
إلى عرض الالتماس أمام الجهة القضائية المصدرة للحكم لاشتراط أن يستند
الالتماس إلى أحد

الأسباب المحددة قانونا .



وفي حال رفض الالتماس يجوز للجهة القضائية أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن 100

دينار جزائري بالنسبة للمحكمة ولا تقل عن 500 د.ج إذا كان الرفض من المجلس القضائي .

دون إغفال التعويضات التي قد يطلبها المطعون ضده .



المطلب الثالث : إجراءات التماس إعادة النظر



يرفع الالتماس بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة
لصحيفة افتتاح الدعوى و يجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه و
أسباب الالتماس .

كما يجب رفع دعوى الالتماس بإعادة النظر خلال شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه

مع مراعاة أحكام المواد 104ـ105 ق.إ.م جزائري .



و تنظر الخصومة في الالتماس على مرحلتين إذ يتعين على الجهة القضائية أولا
أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد وقع في ميعاده صحيحا من الناحية
الشكلية و متعلقا بحكم نهائي و مبنيا على أحد الأسباب التي نص عليها
القانون الواردة على سبيل الحصر التي سبقت الإشارة إليها،و للجهة القضائية
أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الالتماس إذا ظهر لها أنه لم يبين سبب
من الأسباب التي حصرها القانون . وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول
الالتماس أو تحكم بقبوله ، ويترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه
واعتباره لم يوجد لكن في حدود ما رفع عنه الطعن و زوال كافة الآثار
القانونية التي ترتبت على قيامه .



أما المرحلة الثانية فهي الحكم في موضوع الدعوى من جديد و تحديد الجهة
القضائية جلسة للمرافعة في الموضوع دون الحاجة إلى تبليغ جديد .

المبحث الثالث : الطعن بالنقض



بداهة أن لا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضية التي سبق الفصل فيها
أمام المحكمة العليا ، و إنما يرمي إلى النظر فيما إذا كانت الجهات
القضائية المختلفة قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في
الأحكام الصادرة منها ، سواء تعلقت المخالفة بالموضوع أو بالإجراءات ، مع
تسليمها بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه .



المطلب الأول : شروط الطعن بالنقض



أطر المشرع رفع دعوى الطعن بالنقض بجملة من الضوابط و الأحكام على أكثر من
صعيد فمن حيث الأحكام التي يجوز الطعن فيها فقد خص هذا الطعن فقط بالأحكام
النهائية الصادرة عن المجالس القضائية و المحاكم بجميع أنواعها. أي
الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها إما لصدورها نهائية من محكمة الدرجة
الأولى أو المحكمة الاستئنافية و إما أنها صدرت ابتدائية لكن فات ميعاد
الاستئناف فصار نهائيا و لا يقبل إلا الطعن بالنقض أو الالتماس بإعادة
النظر.



أما من جهة الخصوم فيشترط أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام الجهة القضائية
التي أصدرت الحكم المطعون فيه كما لا يحق لخصم أخرج من الدعوى قبل صدور
الحكم أن يطعن فيه بالنقض .

كما يجب أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه أخذا بالقاعدة الأساسية أن المصلحة هي
مناط أي طلب ،و للمحكمة العليا كامل الصلاحية في قبول أو رفض الطعن متى
تبين لها عدم توافر مصلحة للطاعن .

وفي الحقيقة أن مفهوم المصلحة ليس بمفهوم ثابت أو مستقر بل يجب تبيانه على أسس وقائع الدعوى و ظروفها .

و على رافع الدعوى أن يستند إلى حق مركز قانوني فيكون الغرض من هذا الطعن حماية هذا الحق.

و من بين أهم الشروط كذلك هو توافر للطاعن أهلية الطاعن وقت رفع الطعن فيقع
الطعن باطلا إذا دفع ممن لا تتوافر له هذه الأهلية ، ولو كان حائزا لها
عند قيام الدعوى و على العكس يصح الطعن ممن تتوافر له هذه الأهلية ولو كان
فاقدا لها وقت قيام الدعوى .



أما من حيث الحالات الواجب توفر أحدها على الأقل للقيام بالطعن بالنقض فقد حددها القانون في :

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ،ومعنى مخالفة القانون هو إغفال
وترك الحكم المطعون فيه في إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة ،أما
الخطأ في تطبيق القانون فيكون بتطبيق الحكم المطعون فيه على وقائع الدعوى
قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد .



أما الخطأ في تأويل القانون يكون بإعطاء النص الواجب التطبيق غير معناه
الحقيقي سواء بإساءة الفهم الصحيح للنص أو بمخالفة إرادة الشارع المستقاة
من روح التشريع و حكمته .



و كذلك من أبرز الحالات هي عدم اختصاص الجهة القضائية ،و الطعن بعدم اختصاص
الجهة القضائية بإصدار الحكم المطعون فيه أي بفقدان اختصاصها بنقل الدعوى
هو في حقيقته طعن بمخالفة هذه القواعد،و توزيع الاختصاص لا يتعلق بمصلحة
الخصوم أنفسهم، وإنما يتعلق الأمر بتوزيع القضاء بين مهنيه كما يتعلق
بترتيب طبقات كل جهة و قدرة كل منها على الحكم فيما اختصت به و بملاءمة
المواعيد و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها لنوع القضايا التي تختص بها .



وبخصوص تجاوز حدود السلطة للورثة بمقتضى القانون المطبق عليهم في مادة المواريث لجرد التركة و اتخاذ قرار بشأنها، إلا بعد انقضاء المهلة المذكورة .

وفي حالة تغير أهلية الخصم الذي خسر الدعوى لا يبدأ سريان مواعيد الاستئناف إلا بعد إجراء تبليغ جديد لصاحب الصفة عنه.










المادة 238 : ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في الحالات الآتية :

1ـ إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم .

2ـ في حال وجود دعوى تزوير فرعية .



المادة 271 : إذا انطوى الطعن على تعسف فإنه يجوز للمحكمة :

1ـ أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار لصالح الخزانة .

2ـ أن تحكم على الطاعن أيضا بما قد يطلبه أمامها المطعون ضده من تعويضات