المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العمل العماني التعديلات الجديدة في قانون العمل



القانون التجاري العماني
02-18-2013, 12:42 AM
قانون العمل العماني التعديلات الجديدة في قانون العمل

التعديلات الجديدة في قانون العمل

يومان راحة أسبوعية وإجازة سنوية بأجر شامـل لا تقل عن 30 يوما و6 أيام طارئة - تضمنت التعديلات الجديدة على قانون العمل العديد والتي صدرت بالمرسوم السلطاني السامي رقم 113/2011 العديد من المزايا التي سيتمتع بها العاملون بالقطاع الخاص للمرة الأولى ومن أهمها إقرار القانون لحق العامل في الحصول على راحات أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة يومين عقب كل 5 ايام عمل ونصت التعديلات على حق العامل في القيام بإجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما بأجر شامل ويتمتع بالإجازة بعد انقضاء ستة أشهر من بداية العمل كما ان للعامل الحق في 6 ايام إجازة طارئة بأجر شامل كما تضمنت التعديلات بندا شديد الأهمية بالنسبة للنساء العاملات اذ أصبح من حقها بنص القانون الحصول على إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة لمدة 50 يوما براتب شامل بما لا يزيد عن 3 مرات طوال خدمتها لدى صاحب العمل.
وفيما يتعلق بحماية العاملين من الفصل التعسفي نصت التعديلات على انه اذا تبين للمحكمة ان فصل العامل تم تعسفيا فلها ان تحكم بإعادته الى عمله او حصوله على تعويض لا يقل عن 3 أشهر بالإضافة إلى مستحقاته الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة.
ونصت التعديلات كذلك على فرض غرامات على أصحاب العمل غير الملتزمين بالتعمين بما لا يقل عن 250 ريالا ولا يزيد عن 500 ريال عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه وعلى صاحب العمل تصحيح الوضع خلال 6 أشهر والا تضاعفت العقوبة واليكم نص تعديلات بعض أحكام قانون العمل:
أولا: يستبدل بنصوص المواد: (1) بند 12»، (1) بند 13»، (28) الفقرة الاولى، (51) بند (3)، (53) ، (61)، (68)، (70)، (71)،(72) بند 5»، (73)، (81)، (83)، (106) الفقرة الرابعة من قانون العمل،النصوص الآتية:
المادة (1) بند 12
الأجر الأساسي:المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا والثابت في عقد العمل مضافا اليه العلاوة الدورية.
المادة (1) بند 13
الأجر الشامل،الأجر الأساسي مضافا اليه جميع العلاوات الاخرى التي تقرر للعامل لقاء عمله.
المادة (28): الفقرة الأولى
على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
المادة (51) بند 3
3 - في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها. ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.
مادة (53): لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.
المادة (61)
للعامل الحق في اجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالاجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالاجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
وللعامل الحق في اجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة ايام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الاجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن اجازته.
المادة (68)
لا يجوز تشغيل العامل اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 45 ساعة عمل في الاسبوع على ان تتخللها على الاقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الاقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم او 30 ساعة في الاسبوع وذلك بالنسبة الى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل.
المادة (70)
يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية اكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاصلية والاضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل ان يمنح العامل اجرا اضافيا يوازي اجره الاساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل من ساعات العمل النهارية و50% على الاقل من ساعات العمل الليلية او ان يمنحه اذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل اضافي شريطة ان يوافق العامل كتابة على العمل الاضافي والمقابل.
ولصاحب العمل بالنسبة للاعمال التي تجرى في الموانئ والمطارات او على السفن او البواخر او الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الاجر الاضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير اضافة اي اعمال مماثلة.
المادة (71)
على صاحب العمل ان يمنح العامل راحة اسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة ايام عمل متصلة، ويجوز في الاماكن او الاعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية اسابيع اذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الاسبوعية في جميع الاحوال، مدفوعة الاجر.
المادة (72) بند 5
5- الأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (73)
على صاحب العمل ان يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة (72) اجرا اضافيا يوازي اجره الاساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية، فاذا وقع العمل في يوم الراحة الاسبوعية او في الاجازات الرسمية استحق اجر هذا اليوم مضاعفا ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه بالاتفاق مع العامل.
المادة (81)
لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الاحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (83)
تمنح المرأة العاملة اجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
المادة (106) الفقرة الرابعة
واذا تبين للمحكمة ان فصل العامل من عمله او انهاء خدمته كان تعسفيا او مخالفا للقانون فانه يجب عليها الحكم إما باعادة العامل الى عمله، او بإلزام صاحب العمل بان يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة اشهر يحسب على اساس آخر اجر شامل كان يتقاضاه مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالاضافة الى:
1- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الاخرى التي يقررها القانون او عقد العمل ايهما اكبر.
2- الاجر الاساسي مع العلاوات الاخرى عن مدة الاخطار التي ينص عليها القانون او عقد العمل ايهما اكبر.
ثانيا،يضاف الى قانون العمل المشار اليه ما يأتي:
المادة (10) مكررا
يصدر الوزير قرارا بتحديد الاجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له.
فقرة جديدة إلى المادة (18) مكررا
وتحدد بقرار من الوزير الضوابط والاجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الابلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل، والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار.
بند 4 إلى المادة (19)
4- المهن والاعمال التي يتم ايقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة.
المادة (48) مكررا
يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل اليه كليا او جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.
المادة (50) مكررا
يصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الادنى للعلاوة الدورية واجراءات وشروط صرفها.

المادة (114) مكررا
يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة اشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
كما يعاقب كل من يخالف احكام المادة (20) والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص او ايقافه لمدة لا تقل عن سنة.
ثالثا: تلغى الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة (114) من قانون العمل المشار اليه.
البكري : مراعاة مصالح كافة أطراف الإنتاج وضمان علاقة عمل مستقرة ورفع الإنتاجية
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان التعديلات التي ادخلت على احكام قانون العمل راعت مصالح كافة اطراف الانتاج وركزت بشكل اساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين طرفي، الانتاج اصحاب الاعمال والعمال من خلال عدد من الاجراءات التي يجب ان تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة ، مشيرا معاليه الى ان التعديلات جاءت نتيجة حرص الوزارة من خلال مشاركة اصحاب الاعمال والعمال على تطوير وتنظيم سوق العمل والمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص لتفعيل تواجد القوى العاملة الوطنية في مجالاته المختلفة وتأمين المزيد من عوامل الاستقرار لها .
وأوضح معاليه ان التعديلات جاءت كذلك منسجمة مع الاهداف التي تسعى الى تحقيقها لجنة الحوار الاجتماعي التي تضم اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة واصحاب الاعمال والعمال ، للتأكيد على ترسيخ مفهوم العمل اللائق والتي سبق للسلطنة ممثلة في هذه الاطراف توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية عام 2010م ولمدة اربع سنوات ونصف لتنفيذ حزمة من البرامج وورش العمل والتي تعزز من اواصر العلاقة بين اطراف الانتاج وتساهم في توفير بيئة عمل مناسبة ورفع مستوى ثقافة العمل لدى القوى العاملة والتي بدأ تطبيقها ضمن اطارها الزمني المحدد.
مشيرا معاليه الى ان التعديلات سيكون لها اثرها في تحسين اوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة اقبالها عليه ورفع انتاجيتها ، موضحا ان ابرز تلك التعديلات تمثلت في حصول العامل على اجازة اسبوعية لمدة يومين وان على صاحب العمل في حال استخدام خمسة عشر عاملا فاكثر ان يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ، ويجب ان تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه واحكام ترقية العامل وتحديد فئات الاجور والعلاوات والبدلات بجميع انواعها ومواعيد دفعها، كما شملت كذلك اداء اجر العامل خلال سبعة ايام من نهاية المدة التي يستحق عنها هذا الاجر، وأجاز لوزير القوى العاملة تحديد موعد صرف اجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الاعياد الوطنية والرسمية، وألزم صاحب العمل تحويل أجر العامل الى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة.
واشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة الى ان التعديلات شملت كذلك حق العامل في اجازة سنوية بأجر شامل لاتقل عن ثلاثين يوما واجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة ايام طوال السنة لمواجهة اي ظرف طارئ، كذلك عدم جواز تشغيل العامل اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 45 ساعة في الاسبوع تتخللها على الاقل نصف ساعة راحة،مع جواز تشغيل العامل ساعات اضافية اكثر من ساعات العمل المنصوص عليها اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على ان لايزيد مجموع ساعات العمل الاصلية والاضافية على 12 ساعة في اليوم وان يمنح العامل اجرا اضافيا يوازي اجره الاساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل عن ساعات العمل النهارية كما ان التعديلات راعت كذلك وضع المرأة العاملة من حيث تنظيم تشغيلها خلال الفترة المسائية ومنحها اجازة ماقبل وبعد الولادة لمدة خمسين يوما بأجر شامل على ان لاتزيد هذه الاجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان التعديلات تضمنت كذلك اصدار بعض القرارات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل والتي من بينها الابلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل والعقوبات المترتبة على ذلك ، وكذلك تحديد الحد الادنى للعلاوة الدورية التي يجب ان يحصل عليها العامل واجراءات وشروط صرفها . وطالب معاليه طرفي الانتاج اصحاب الاعمال والعمال بالمزيد من التعاون والالتزام باحكام قانون العمل بصفة عامة وما ورد من تعديلات في القانون بصفة خاصة ، لدعم جهود الحكومة في تعزيز تواجد القوى العاملة الوطنية ومساهمتها الايجابية في مسيرة التنمية الشاملة بتوفير فرص عمل لها لتواكب ما يشهده المجتمع من تطور معيشي واقتصادي ، بالاضافة الى برامج الاحلال واعطاء اولوية فرص العمل الشاغرة او تلك التي يتوفر من يشغلها من العمانين في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتجارية ، وبما يتماشى مع مخرجات مؤسسات التعليم الاكاديمي والتقني والفني والتدريب سنويا من المهن والتخصصات ، مشيدا معاليه في ذات الوقت بالتعاون والجهود التي تبذلها عدد من منشآت القطاع الخاص في هذا السياق ، والتي بادرت بتطبيق العديد من نصوص القانون قبل صدورها ويعد ذلك بحق ان لها السبق في المبادرة لتوفير بيئة عمل اكثر استقرار للقوى العاملة الوطنية ، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة التزام المؤسسات والشركات وكذلك القوى العاملة الوطنية بالعقود والاتفاقيات التي تم اقرارها في القطاعات ذات طبيعة العمل الخاصة مثل الاجازات وساعات العمل وغيرها كقطاعات النفط والغاز والمطارات والموانئ وغيرها بم لايخل لسير العمل بها والمصلحة العامة.
سعود الجابري: التعديلات تواكب مستجدات سوق العمل وتقدم امتيازات أفضل للعاملين كالإجازات الأسبوعية والسنوية وإجازة وضع للمرأة
أكد سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أن التعديلات التي صدرت في قانون العمل تقدم امتيازات أفضل للعاملين كالإجازات وتقليل ساعات العمل والإجازة الأسبوعية ومنح إجازة وضع للمرأة وغيرها من التعديلات التي تلبي طموحات العاملين حاضراً وتتواكب مع المرحلة القادمة، وأشار الجابري الى انه - من وجهة نظره - فإن البنود التي تم تعديلها كانت قبل التعديل تعتبر من أهم الأسباب التي شكلت عائقا أمام التحاق القوى العاملة الوطنية للعمل في بعض القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها منشآت القطاع الخاص، وبالتالي تحقيق نسب التعمين المحددة لكل قطاع.
وكشف الجابري عن أن المادة 106 في القانون السابق قبل التعديل كانت محط جدل كبير بين الاتحاد العام والأطراف الأخرى، نظرًا لإجحافها حق العامل في التعويض عند فصله تعسفيا، وكان لديهم إصرار - كممثلين عن العمال - على إزالتها من القانون أو تركها مفتوحة لتقدير القضاء، لذا أخذت الكثير من النقاش والتفاوض حولها، وفي نهاية المطاف تم التوافق على هذه التعديلات التي صدرت بالمرسوم السلطاني السامي.

وأضاف الجابري: إن إجراء تعديلات أخرى مستقبلاً على القانون امر وارد حسب مقتضيات كل مرحلة، فكلما استدعت متغيرات سوق العمل التعديل، يجب أن يكون هناك توافق لإجراء هذه التعديلات وسيكون للاتحاد العام لعمال السلطنة المبادرة في ذلك وأكد رئيس الاتحاد العام للعمال بأن الأمر لا يتوقف عند صدور هذه التعديلات فالتطبيق هو ما سيحقق الاستقرار المنشود من جميع الأطراف وطالب كافة مؤسسات القطاع الخاص بضرورة تعديل أوضاع العاملين لديها بما يتوافق مع التعديلات الجديدة.
وبمناسبة صدرو المرسوم السلطاني السامي رقم 113/2011 بشأن تعديلات قانون العمل بارك سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان لكافة العاملين والعاملات في القطاع الخاص صدور تعديلات قانون العمل، وقال: (نأمل أن تساهم التعديلات في استقرارهم وتحفزهم على المزيد من العطاء والإنتاج، وتلبي طموحاتهم وتعزز حقوقهم المشروعة، وباسمهم جميعاً يشرفنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والولاء والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على صدور هذه التعديلات التي تدل على الرعاية الكريمة المتواصلة التي يوليها جلالته - أعزه الله - لأبنائه العاملين والعاملات في كافة مواقع العمل في ربوع السلطنة، ونحن إذ نفخر بما تحقق من إنجازات للمسيرة العمالية، فإننا نعاهد جلالته على المضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية، وأن لا ندخر جهداً في سبيل خدمة ورفعة هذا الوطن المعطاء).
وأضاف رئيس الاتحاد العام: إن صدور هذه التعديلات يأتي في هذه المرحلة لتواكب المستجدات الحاصلة في سوق العمل ومراعية للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، وهي نتاج تجارب واقعية في سوق العمل دفعت أطراف الإنتاج إلى مراجعة القانون السابق ورفع التوصيات المناسبة لتعديله ليتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية في سوق العمل العماني حيث إنها تستهدف تطوير سوق العمل وتحقيق أهداف التعمين ودعم العملية الإنتاجية، كما أن صدورها بعد مناقشات أطراف الإنتاج أعطاها المزيد من القوة والقبول لدى جميع الأطراف، حيث لم يقتصر تعديلها على طرف دون آخر، وراعت مصلحة أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.
جدل حول المادة 106
وعن دور الاتحاد العام لعمال السلطنة في هذه التعديلات قال الجابري: إن من أهم اختصاصات الاتحاد العام لعمال السلطنة - مثلما ورد في نظامه التأسيسي - رعاية مصالح العاملين وتحسين شروط وظروف عملهم، ومن هذا المنطلق فقد عمل الاتحاد العام للعمال على دراسة قانون العمل السابق، وقدم بشأنه مسودة التعديلات المقترحة التي يراها كفيلة بتحسن ظروف العمال واستقرارهم، وبالتالي استقرار العملية الإنتاجية، وكان أحد الأطراف الرئيسية في لجنة الحوار الاجتماعي التي ناقشت تعديلات قانون العمل، ولكون الاتحاد العام للعمال أحد أطراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة (الحكومة- أصحاب العمل- العمال)، وقد جاءت هذه التعديلات بعد نقاشات مستفيضة وموسعة، وأخذت فترة طويلة نسبيا نظراً لاختلاف وجهات النظر حول المواد التي يجب تعديلها أو حذفها أو إضافتها، كما أن المادة 106 في القانون السابق قبل التعديل كانت محط جدل كبير بين الاتحاد العام والأطراف الأخرى، نظرًا لإجحافها حق العامل في التعويض عند فصله تعسفيا، وكان لدينا إصرار كممثلين عن العمال على إزالتها من القانون أو تركها مفتوحة لتقدير القضاء، لذا أخذت الكثير من النقاش والتفاوض حولها، وفي نهاية المطاف تم التوافق على هذه التعديلات التي صدرت بالمرسوم السلطاني السامي.
مرونة التشريعات العمالية
وعن الأسباب التي دعت أطرف الإنتاج الثلاثة بالسلطنة إلى إجراء تعديلات على قانون العمل قال رئيس الاتحاد العام للعمال: إن مختلف التشريعات وبالأخص التشريعات العمالية يجب أن تكون ديناميكية ومرنة وقابلة للتطوير لتتواكب مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التطور في المجتمع، لذا كان من الضروري إجراء هذه التعديلات على قانون العمل في هذه المرحلة ليتواكب مع التطور الحاصل في سوق العمل، نظرًا للحركة الاقتصادية النشطة التي شهدتها - ولا تزال - السلطنة وما صاحب ذلك من التحاق أعداد كبيرة من المواطنين للعمل بهذا القطاع الحيوي، كما أن ظهور بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض المؤسسات بالقطاع الخاص أدت إلى سلب حقوق العاملين فيها وحدوث الكثير من المشكلات انعكست سلبا على أوضاع العاملين وعلى حركة التشغيل في هذا القطاع وولدت في الآونة الأخيرة عزوفا عن العمل بمؤسسات القطاع الخاص.
واشار إلى أن تطور التشريعات الخاصة بالعاملين في القطاع الحكومي سواء فيما يخص قانون الخدمة المدنية أو قانون تقاعد موظفي الخدمة المدنية ولّد احباطاً لدى العاملين، نظراً لازدياد الفوارق في الامتيازات بين الجانين، لذا كان من الضروري إجراء هذه التعديلات لتساهم - إلى حد ما - في التقليل من هذه الفوارق، ونأمل أن تشجع العاملين على الاستقرار والمزيد من الإنتاجية.
امتيازات أفضل
وعن أبرز التعديلات على القانون، وهل تم استحداث مواد جديدة في القانون قال سعود الجابري: إن التعديلات التي صدرت في قانون العمل يمكن تقسيمها إلى جزءين، الأول عبارة عن مواد تمت إعادة صياغتها أو الإضافة إليها لتتناسب مع أوضاع سوق العمل وتتفادى إشكالات ظهرت في السابق، أما الجزء الثاني من التعديلات فهي عبارة عن مواد تم حذفها أو إضافة مواد جديدة لتقدم امتيازات أفضل للعاملين كالإجازات وتقليل ساعات العمل والإجازة الأسبوعية ومنح إجازة وضع للمرأة وغيرها من التعديلات لتلبي طموحات العاملين حاضراً وتتواكب مع المرحلة القادمة، وتلك المواد - من وجهة نظرنا - كانت قبل التعديل تعتبر من أهم الأسباب التي شكلت عائقا أمام التحاق القوى العاملة الوطنية للعمل في بعض القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها منشآت القطاع الخاص، وبالتالي تحقيق نسب التعمين المحددة لكل قطاع.
تعديلات أخرى واردة مستقبلا
وأضاف رئيس الاتحاد العام للعمال قائلا: نود الإشارة هنا إلى أن إجراء تعديلات أخرى مستقبلاً على القانون واردة حسب مقتضيات كل مرحلة، فكلما استدعت متغيرات سوق العمل التعديل، يجب أن يكون هناك توافق لإجراء هذه التعديلات، وسيكون للاتحاد العام لعمال السلطنة المبادرة في ذلك، كونها تدخل ضمن مطالباتهم المستمرة لتحسين أوضاعهم في بيئة العمل، كما أنها كانت سببًا للكثير من المشاكل بين العاملين وأصحاب الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.
وأكد الجابري أن الاتحاد العام لعمال السلطنة سيعقد لقاءات مع العاملين للتعريف بهذه التعديلات وشرح تفاصيلها، موضحا أن سيتم صدور مجموعة من القرارات الوزارية المرتبطة بهذه التعديلات من قبل وزارة القوى العاملة فيما يخص لائحة نظام العمل التي ستتم مناقشتها مع جميع أطراف الإنتاج.
استقرار سوق العمل
وعن مدى إسهام التعديلات على القانون في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بسوق العمل قال سعود الجابري: (من خلال تواصلنا مع العاملين في القطاع الخاص بشكل مستمر، واطلاعنا على القضايا العمالية التي يعاني منها العاملون، نعتقد أن هذه التعديلات ستساهم في حل الكثير من الإشكالات في القطاع الخاص بين أصحاب العمل والعاملين لديهم، وسوف تقلل من أعداد الشكاوى العمالية والضغوطات التي يعانيها العمال خصوصاً في الأمور التي لم تكن واضحة في القانون السابق، وبالتالي فإننا نعتقد أنه سيكون لها دور كبير في استقرار العاملين في القطاع الخاص، وكذلك تشجيع الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي، هذا إذا ما علمنا أن الاتحاد العام للعمال عندما قدم مسودة التعديلات المقترحة جاءت بالتنسيق مع كافة النقابات العمالية بالسلطنة وتم الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، كما أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة مجمل القضايا العمالية في القطاع الخاص، وبعد اللقاء الحواري المفتوح بين ممثلي النقابات العمالية ومعالي الشيخ وزير القوى العاملة، والذي تمت خلاله مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع الخاص، والتعديلات المطلوبة على قانون العمل، لتقليص الفوارق والامتيازات بين القطاعين العام والخاص.
تعديل أوضاع العاملين
وأكد رئيس الاتحاد العام للعمال أن الأمر لا يتوقف عند صدور هذه التعديلات فالتطبيق هو ما سيحقق الاستقرار المنشود من جميع الأطراف. لذلك نطالب كافة مؤسسات القطاع الخاص بضرورة تعديل أوضاع العاملين لديها بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لقانون العمل مع مراعاة عدم الإخلال بأية امتيازات أفضل كانت تمنحها بعض المؤسسات للعاملين لديها، وأن تسعى نحو المنافسة وتقديم الأفضل للعاملين والاستثمار في الموارد البشرية وتشجيع العاملين ماديا ومعنويا وتأهيلهم وتدريبهم، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم للتدرج في السلم الوظيفي بهذه المؤسسات.
نشر الوعي من أهم التحديات
وعن التحديات التي تواجه العاملين بالسلطنة في المرحلة المقبلة قال الجابري: إنه مثلما أشرنا سابقا نتوقع أن تعزز هذه التعديلات الاستقرار في سوق العمل، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تحديات يواجهها الاتحاد العام لعمال السلطنة وكافة العاملين بالسلطنة، ولعل من أهمها نشر الوعي لدى العاملين في القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات المنظمة لعملهم لتأدية واجباتهم على أكمل وجه والإلمام بحقوقهم المقررة قانونا وطرق المطالبة بها، وكذلك السعي نحو تعديل عدد من التشريعات العمالية التي سيتم طرحها على طاولة النقاش مع الجهات المختصة خلال الفترة القادمة

المصدر http://main.omandaily.om/node/72372

وظائف شاغرة في تونس
11-29-2013, 12:44 PM
قانون العمل العماني التعديلات الجديدة في قانون العمل