المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحث كامل حول القرائن القانونية و القضائية



jobs4arab
02-16-2013, 10:19 PM
بحث كامل حول القرائن القانونية و القضائية

القرائـــن


القرينة هي استنباط واقعة غير ثابتة من ثبوت واقعة أخرى بسبب صلتها بها فلكي تكون هناك قرينة يجب أن تكون هناك واقعتان كأن نستنتج حالة السرعة الزائدة للسيارة من أثر الفرامل على الأرض فإن كانت طويلة استنتجنا أن السيارة كانت تسير بسرعة زائدة فتثبت على هذا النحو الواقعة الأصلية بشكل غير مباشر وذلك من خلال تبديل محل الإثبات
وبما أن الواقعة المتصلة بالواقعة الأصلية غير مقصودة لذاتها فالراجح أنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات (أي الواقعة الأصلية ) ولو كانت الواقعة المراد إثباتها من الوقائع التي كان من المفروض إثباتها بالكتابة لو كانت مقصودة لذاتها

ويوجد عندنا نوعين من القرائن هما القرينة القضائية والقرينة القانونية ونشرحهما على التتابع

أولا ـ الــقريـنـة الـقـضـــائـيـــة :
وهي استنباط القاضي ثبوت واقعة غير ثابتة من ثبوت واقعة أخرى وتعرفها المادة 92 من قانون البينات بأنها "القرائن التي لم ينص عليها القانون وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى ... "
فتكون بالتالي خاضعة لتقديره فللقاضي مثلا أن يعتبر فقر المشتري قرينة على صورية عقد البيع
لكن المشرع اعتبر القرينة القضائية من الأدلة المقيدة فلا يجوز الإثبات بها إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة
كما أن القرينة القضائية لا تعتبر دليلا كافيا للحكم بثبوت الوقائع أمام المحاكم الشرعية حيث نص المرسوم رقم 88 لعام 1949 على أنه " يعتبر قانون البينات نافذا أمام المحاكم الشرعية باستثناء ما يلي :
ج ـ لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في المحاكم الشرعية "

ثانيا ـ الــقريـنـة الـقـانـونـيـــة :
وهي استنباط المشرع ثبوت واقعة غير ثابتة من ثبوت واقعة أخرى بسبب صلتها بها فالقانون وليس القاضي هو الذي ينشئها ويحدد شروطها لذلك لا توجد القرينة القانونية إلا بنص قانوني ومثالها المادة 555 من القانون المدني التي تنص على أنه " الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة عليه إلا إذا ثبت العكس"

فالقرينة القانونية حجة ملزمة للقاضي حيث تنص المادة 89 من قانون البينات على أن " القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرقات الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك "
فمن خلال هذا النص نستنتج أن هناك أنواع من القرائن القانونية على الرغم من أن المشرع هو الذي استنبطها إلا أنه يجوز إثبات عكس هذا الإثبات ( قرينة بسيطة أو غير قاطعة ) وليس إثبات أن المشرع مخطئ باستنتاجه وسوف نشرح ذلك بعد قليل كما أن هناك أنواع من القرائن القانونية لا تقبل إثبات العكس ( قرينة قاطعة )

أنــــواع الــقــرائــن الـقـانـونـيــــــــة :

أولا ـ الـقـريـنـة الـقـانـونـيـــة الـبـســيـطـة ( غـيـر الـقـاطـعــة ) :
وهي القرينة التي تقبل إثبات العكس لكن لا يقصد بالعكس إثبات خطأ استنتاج المشرع وإنما يقصد أنه يجوز لخصم من قررت القرينة القانونية لمصلحته أن يقيم الدليل على أن استنباط المشرع لم يصح في الواقعة المعروضة فقط

ثانيا ـ الـقـريـنـة الـقـانـونـيـــة الـقـاطـعـــة :
وهي القرينة القانونية التي لا تقبل إثبات العكس فلا يجوز للخصم أن يقيم الدليل على عدم صحتها ومثالها أن سن الصغير غير المميز يعتبر قرينة على بطلان عقد البيع ولا يجوز إثبات عكس هذه السن بأي طريقة أخرى
وكذلك ما أشارت إليه المادة 90 من قانون البينات التي تنص على أنه " الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا "
والأحكام القطعية هي الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي وهي الأحكام التي تفصل في طلب أو جزء منه أو في مسألة متفرعة سواء تعلق بمسألة موضوعية أو إجرائية[b]

sisko
03-16-2016, 09:20 AM
بحث كامل حول القرائن القانونية و القضائية