المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 571 الى الفصل 600



القانون المغربي
03-06-2012, 10:39 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 571 الى الفصل 600

الفرع 6
في إخفاء الأشياء
الفصل 571
من أخفى عن علم كل أو بعضالأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس منسنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعلمشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129.
إلا أنه إذا كانت العقوبةالمقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها فيالفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض المقررة لمرتكب الجريمةالأصلية.
الفصل 572
في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبيالجريمة التي حصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبةجنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروفالتي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.
غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبةللمخفى بعقوبة السجن المؤبد.
الفصل 573
في حالة الحكم على المخفى بعقوبةجنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليهافي الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 574
الإعفاء من العقوبة، وقيودالمتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشارإليها في الفصلين 571 و572.
الفرع 7
في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبيةوالفنية
الفصل 575
من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيفالموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلكالقوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقببغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو فيالخارج.
ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أويصدرها أو يستوردها.
الفصل 576
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبةالمقررة في الفصل السابع من أنتج أو عرض أو أذاع، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا،منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.
الفصل 577
إذا كانمرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
وفيحالة العود إلى ارتكاب الجريمة،بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد، فإن عقوبةالحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف كما يجوز أيضا الحكم بإغلاق المحل الذييستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.
الفصل 578
في جميع الحالاتالمشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغيعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وذلكمصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدةونسخها.
ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعى بالحق المدني، وتطبيقالأحكام الفصل 48، بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها، وبإلصاقه فيالأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة العرضالمملوكة له، وذلك على نفقة المحكوم عليه، بشرط أن لتتجاوز نفقات هذا النشر الحدالأقصى للغرامة المقررة.
الفصل 579
في الأحوال المشار إليها في الفصول 575إلى 578، تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضاله عن الضرر الذي أصابه، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملةفي حالة عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرقالمعتادة.
الفرع 8
في التخريب والتعييب والإتلاف
الفصل 580
من أوقدالنار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو منتقل، أو باخرة أوسفينة أو متجر أو ورش،إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم فيأي محل آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان مملوكا له أو لغيره يعاقببالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عرباتبها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص.
الفصل 581
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك لهمن الأشياء الآتية:
- مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أوباخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
- ناقلة أوطائرة ليس بها أشخاص.
- غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أوأكوام.
- مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم أو أكوام.
- عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم تكن جزاءا من قافلة بهاأشخاص.

الفصل 582
من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياءالمعدودة في الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن منخمس سنوات إلى عشر.
وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر المالك،في هذه الحالة.
الفصل 583
من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أولا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير منالأموال المعدودة في الفصل 581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل584
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583، إذا ترتب عن الحريقالعمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.
وإذا ترتب عن الحريقجروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
الفصل 585
تطبق العقوباتالمقررة في الفصول 580 إلى 584، حسب التفصيلات المقررة فيها، على من خرب عمدابواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، كلا أو جزءا من مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أومأوى أو باخرة أو سفينة أو ناقلة من أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أوإحدى ملحقاتها، وعلى العموم أي شيء منقول أو عقاري من أي نوع كان، ويعاقب علىالمحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 586
من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أيةمادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآتالموانئ أو منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، ويعاقب علىالمحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 587
من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أوخاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 588
إذا نتج عن الجرائمالمشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر، فإن الجاني يعاقببالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجنالمؤبد.
الفصل 589
يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين 143و145، أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى 587، إذا اخطر بهاالسلطات الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل تمامالجريمة وقبل أية متابعة، وكذلك إذا مكن من القبض على بقية الجناة ولو كان ذلك بعدابتداء المتابعة، إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرينسنة.
الفصل 590
من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أوقناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنهامملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية أو تخريب محرك آلي في منشآتصناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليهافي الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقببالإعدام في حالة القتل وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل591
من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلةكانت لعرقلة سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو مضايقتهفإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها فيالفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير فإن الجاني يعاقب بالإعدامفي حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل592
في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأيوسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة ا وصورها الرسمية أوسندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أوتصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت الأوراق المتلفةمتعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنواتوغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى.
الفصل593
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به، ما لميكن فعله جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف، عن علم وثيقة عامة أوخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقابمرتكبيها.
الفصل 594
مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أومنقولات أخرى، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلىعشرين سنة، ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار أليها في الفصلين 201 و203.
و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذهالاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 595
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائةدرهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب،عمدا شيئا مما يأتي:
ـ بناء أو تمثالا أورسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامةأو أذنت به.
ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحفأو مكان مخصص للعبادة، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور.
الفصل 596
من عيب عمدابضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمالمواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائةوعشرين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما فيالمحل التجاري فإن عقوبة الحبس تكون من سنتين إلى خمس.
الفصل 597
في غيرالحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف مزروعات قائمةعلى سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمسسنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 598
في غيرالحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلا يعلم أنه مملوكلغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتينوخمسين درهما. فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد. فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستةأشهر.
الفصل 599
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانونالغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبهاأو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيلالآتي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 120:
ـ بالحبس منشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة، بشرطألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات.
ـ بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهروغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم عن كل طعمة بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوباتالحبس سنتين.

الفصل 600
من أتلف أو كسر آلة من الآلات الزراعية أو حظيرةماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقببالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.

jobs4arab
12-13-2012, 01:45 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 571 الى الفصل 600

sisko
09-04-2015, 12:11 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 571 الى الفصل 600
القانون الجنائي المغربي من الفصل 571 الى الفصل 600
القانون الجنائي المغربي من الفصل 571 الى الفصل 600