المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 531 الى الفصل 570



القانون المغربي
03-06-2012, 10:37 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 531 الى الفصل 570

الفصل 531
في الحالاتالمشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود أوالأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا لأحكام الفصل 89.
الفصل 532
منطلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات المعدة لذلك، حتى ولو كانمن نزلائه، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من شهرإلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
وتطبق نفس العقوبةعلى من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلها فعلا وهو يعلم أنه يستحيلعليه مطلقا دفع كرائها.
على أن في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتينيشترط للعقاب أن تكون إقامة الشخص في الفندق أو المنزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبةطبقا للعوائد المحلية.
الفصل 533
من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيلعليه مطلقا أن يدفع أجرة مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 534
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضاتالمدنية، السارق في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المال المسروق مملوكالزوجه.
2 - إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.

الفصل 535
إذا كانالمال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجةالرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه، وسحب الشكوىيضع حدا للمتابعة.
الفصل 536
المشاركون أو المساهمون مع السارقين، الذينتنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات، لاتسري عليهم أحكام هذين الفصلين، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليهافيهما.
الفصل 537
من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقةأخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أوالإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 538
من حصل على مبلغمن المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه فيالفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كانالتهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرينإلى ألفي درهم.
الفصل 539
في جميع الجرائم المشار أليها في فصول هذا الفرع،يجوز الحكم على المتهمين أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها فيالفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على المحاولة في تلكالجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 2
في النصب وإصدار شيك دونرصيد
الفصل 540
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمسسنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا فيالغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطا وقع فيه غيرهويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعةمالية له أو لشخص آخر وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائةألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدارأسهم أو سندات أو اذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسةتجارية أو صناعية.
الفصل 541
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية،التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرةالأولى من الفصل السابق.
الفصل 542
يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرةالأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1 - أن يتصرف فيأموال غير قابلة للتفويت.
2 - أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيا زيا أو عطاءحق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
3 - أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.

الفصل 543
يعد مصدرا لشيكبدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1 - إصدار شيك ليس له رصيدقائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعدإصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع.
2 - قبول تسلم شيك صدر فيالظروف المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررةفي الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لاتقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيدالناقص.
الفصل 544
من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا أو يحتفظ بهكضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 على أن لا تقلالغرامة عن قيمة الشيك.
الفصل 545
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 - تزييف شيك أو تزويره.
2 - قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.

الفصل546
في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و541، يجوز أيضا أن يحكم على المجرمبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامةمن خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمةالتامة.
الفرع 3
في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
الفصل 547
مناختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أوبضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانتسلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعدخائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلىألفي درهم.
وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس منشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلالبتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و550.
الفصل 548
الإعفاء منالعقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536، تسري على جريمةخيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547.
الفصل 549
ترفع عقوبة خيانة الأمانةإلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، فيالحالات الآتية:
- إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلكأثناء قيامه بوظيفته أو بسببها.
- إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم فيوقف، أضرارا بهذا الأخير.
- إذا ارتكبها أجير أو موكل، أضرارا بمستخدمه أوموكله.

الفصل 550
إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون منالجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن، سواء بصفتهمالشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعيةفإن عقوبة الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد الأقصىللغرامة إلى مائة ألف درهم.
الفصل 551
من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد،ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس منشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل552
من استغل حاجة قاصر دون الواحد والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا،أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو ابراء أو أي سند يمس ذمتهالمالية، اضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أوتحت رعايته، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلىثلاثة آلاف درهم.
الفصل 553
من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خانأمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو ابراء أو أي تصرف يمكن أن يمسشخص الموقع عليها أو ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائةوعشرين إلى خمسة آلاف درهم.
وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيلالأمانة،فإنه يعاقب كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 أو 358 حسبالتفصيلات المقررة فيهما.
الفصل 554
من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاعإداري أو قضائي، ثم اختلسها أو بددها، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة منمائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 555
في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و549 و550 و552 و553، يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثرمن الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلىعشر.
الفرع 4
في التفالس
الفصل 556
يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقببالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس، علىحسب
الأحوال، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهمالا أو عمدا، أحد الأعمالالمعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه.
الفصل 557
يعد مرتكباللتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عنالدفع في الحالات الآتية:
1 - إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أوالمراهنات.
2 - إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية فيالبورصة أو بشأن بضائع.
3 - إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعرالجاري أو استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس أموال، وذلك كله لغرض تأخير ثبوتتوقفه عن الدفع.
4 - إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع اضراراببقية الدائنين.
5 - إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفايةأصوله لتسديد ديونه.
6 - إذا لم يمسك حسابا.
7 - إذا كان يباشر مهنته رغمالمنع القانوني.

الفصل 558
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوباتالمقررة في الفصل السابق، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعالالآتية:

1 - إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة، وكانت هذهالالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها.
2 - إذا أعلن إفلاسه قبل أنيوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل، بمقتضى صلح واق من الإفلاس.
3 - إذاامتنع، عن التصريح في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع ميزانيته، وذلكفي ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع.
4 - إذا امتنع من الحضورشخصيا إما وكيل التفليسة "السانديك" في الحالات والمواعد المحددة.
5 - إذا قدمحسابات ناقصة أو غير منتظمة.
الفصل 559

في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذييعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركاتالمجهولة الإسم والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العموم، أيواحد ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية:

1 - إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية.
2 - القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري، أو استعمال وسائل مجحفةللحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف الشركة عن الدفع.
3 - الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع،إضرار ببقية الدائنين.
4 - حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلىحالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول الشركة على قيم مقابلة.
5 - مسكأو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.

الفصل 560
يعاقببعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الإسم ومسيروها والمصفون لها ومسيروالشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذينيبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لاحقيقة لها بسوء نية قصد تخليص أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة المتوقفة عنالدفع أو متابعة الشركاء أو دائني الشركة.
الفصل 561
يعد مرتكبا للتفالسبالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع الذييخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيتهبديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها فيالميزانية.
ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر منالحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 562
في حالةتوقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم:
مديرو الشركاتالمجهولة الإسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحدودةالمسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات، إذا أخفوا دفاترالشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركةبديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها فيالميزانية، وكان ذلك كله بسوء نية.
الفصل 563
يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس:

1 - من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولةكلها أو بعضها، مالم يكن فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129.
2 - من ثبتأنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو بإسم شخصآخر.
3 - من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت إسم صوري، وثبت ارتكابه لعمل منالأعمال المشار إليها في الفصل 561.
4 - من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسارفي القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط.

الفصل 564
زوجالمدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، الذين يبددون أويهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة، وذلك دون أنيكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة منمائة وعشرين إلى ثلاثة آلاف درهم.
الفصل 565
إذا اشترط أحد الدائنين علىالمدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعيةالدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.
الفصل 566
" سنديك " التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة فيالفصل 549.
الفصل 567
يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليسبالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا تجارا.
الفصل 568
في جميعالأحوال المشار إليها في هذا الفرع، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمانمن مباشرة المهنة المقرر في الفصل 87.
الفصل 569
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقالهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية،
وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5
في الاعتداء على الأملاك العقارية
الفصل 570
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلىخمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقعانتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطةأشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبسيكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى سبعمائة وخمسيندرهما.

jobs4arab
12-12-2012, 04:46 AM
لقانون الجنائي المغربي من الفصل 531 الى الفصل 570

sisko
03-11-2016, 08:43 AM
لقانون الجنائي المغربي من الفصل 531 الى الفصل 570