المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 391 الى الفصل 420



القانون المغربي
03-06-2012, 10:24 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 391 الى الفصل 420

الفصل 391
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسونوالمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضعإسم عضو سابق في الحكومة أو إسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أوموظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الإسم مصحوبا بتلك الصفة، في أية دعايةلصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.


الباب السابع
في الجنايات والجنح ضد الأشخاص

الفرع 1
في القتل العمد، والتسميم والعنف
الفصل 392
كل من تسبب عمدا في قتلغيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتينالآتيتين:
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛
- إذا كان الغرض منهإعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أوشركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
الفصل 393
القتل العمد مع سبق الإصرار أوالترصد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 394
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه،قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتىولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
الفصل 395
الترصد هو التربص فترةطويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنفضده.
الفصل 396
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
الفصل 397
منقتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393، على حسب الأحوالالمفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها،تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشار كيها ولا علىالمساهمين معها.
الفصل 398
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أنتسبب الموت عاجلا أو أجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك الموادوأيا كانت النتيجة يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
الفصل399
يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذفعل يعد جناية.
الفصل 400
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخرمن العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنهمرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة منمائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبقالإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتينوالغرامة من مائة وعشرينإلى ألف درهم.
الفصل 401
فقرة 2 و3) الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من 250 إلى 2.000 درهم والمنع من الإقامة والفصل 40 (الفصل 401 الفقرتان 2 و3) تضاعفالعقوبة(
الفصل 404
فقرة 1)العنف الذي ينتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمانمن منفعته أو أي عاهة مستمرة جناية السجن من خمس إلى عشر سنوات
(الفصل 402 فقرة 1) تضاعف العقوبة
الفصل 404
فقرة 1مع أو مع جناية السجن من عشر إلى عشرين سنة
(الفصل 402 فقرة 2) السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
(الفصل 404 فقرة 2)
الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل جناية السجن من عشر إلى عشرين سنة
(الفصل 402 فقرة 1) السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
(الفصل 404 فقرة 3)
مع أو مع جناية السجن المؤبد
(الفصل 402 فقرة 2) السجن المؤبد
(الفصل 404 فقرة 3)
الفصل 405
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها في الفصل 403، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.
الفصل 406
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.
الفصل 407
من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس.
الفصل 408
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف.
الفصل 409
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 410
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408 فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه فإن عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وفي حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، ولكنه كان نتيجة لأعمال معتادة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
الفصل 411
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:

1 - في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين إلى خمس.
2 - في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.
وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
3 - في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410، السجن المؤبد.
5 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410، تكون العقوبة الإعدام.


العنف ضد الأطفال
وصف الجريمة العقوبة مع ظرف مشدد سبق الإصرار- الترصد – استعمال سلاح (الفصل 409 ) مع وجود إحدى صفات الفاعل المذكورة في (الفصل 411 )
العنف البسيط
(الفصل 408) الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40 الحبس من سنتين إلى سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40
العنف الذي ينتج عنه عجز لمدة تتجاوز عشرين يوما
(الفصل 409) الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل40 تضاعف العقوبة
العنف الذي ينتج عنه عاهة مستمرة
(الفصل 410 فقرة مستمرة ) السجن من عشر إلى عشرين سنة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
العنف الذي يسبب الموت دون قصد القتل
(الفصل 410 فقرة 2 ) السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة السجن المؤبد
العنف الذي ينتج عنه الموت دون قصد القتل ولكن ترتب عن أعمال معتادة
( الفصل 410 فقرة 3 ) السجن المؤبد الإعدام
القتل المعتمد نتيجة العنف والحرمان
(الفصل 410 فقرة 4) الإعدام الإعدام
الفصل 412
من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد. فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
الفصل413
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات.
أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 414
إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:

1 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 413، الحبس من سنتين إلى خمس.
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة.
3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 413، السجن من عشر إلى عشرين سنة.
4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 413، السجن المؤبد.

الفصل 415
إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 [29 أكتوبر 1959 ] بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة.
الفصل 416
يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.
الفصل 417
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب،إذا ارتكب نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما.
أما إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1.
الفصل 418
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
الفصل 419
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.
الفصل 420
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح أو الضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.

jobs4ar
12-03-2012, 01:49 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 391 الى الفصل 420

وظائف اليوم
02-27-2015, 07:01 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 391 الى الفصل 420