المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 361 الى الفصل 390



القانون المغربي
03-06-2012, 10:22 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 361 الى الفصل 390

الفصل 361
من توصل بغير حق، إلى تسلم إحدىالوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببياناتغير صحيحة، وإما عن طريق انتحال إسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أوشهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة منمائة وعشرين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدىالوثائق المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبسمن سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لميكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده، كما يجوز الحكمعليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعملوثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل إسما غيرإسمه.
الفصل 362
أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاءتحت إسم زائف أو مختلف، وكذلك إذا اغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس منشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتينالعقوبتين فقط. وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من ردأو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجناية أو الجنح التي يرتكبها هؤلاءالأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها فيما سبق.
الفصل 363
منيصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت إسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أوملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت،يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
الفصل 364
كل طبيب أو جراح أو طبيبأسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخصما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبةعن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ما لميكون فعله جريمة أشد، مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
ويجوز علاوة على ذلك،أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمسسنوات إلى عشر.
الفصل 365
من اصطنع، تحت إسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة،شهادة بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطاتالعامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أوقرض أو إعانة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويعاقب بنفس العقوبة:
1 - من زور شهادة صحيحة الأصل، من الشهادات المشار إليها، وذلك بقصد جعلها سارية علىشخص غير من صدرت له في الأصل.
2 - من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة علىالنحو السالف الذكر.
وإذا اصطنعت الشهادة تحت إسم فرد غير موظف فإن صنعها أواستعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 366
يعاقب بالحبسمن ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1 - صنع عن علم إقرارا أو شهادةتتضمن وقائع غير صحيحة؛
2 - زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحةالأصل.
3 - استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.

الفصل367
جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينةالعامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا فيالمحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجاريةأو البنكية.
الفرع 6
في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
الفصل 368
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالةلصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أومدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.
الفصل 369
من شهد زورا في جناية،سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
فإذا ثبت أنهتسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشرإلى عشرين سنة.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت فإن شاهد الزورالذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة.
الفصل 370
من شهد زورا في قضية جنحية،سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى ألف درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا مكافأة من أي نوع كانت،أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفيدرهم.
الفصل 371
من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا ثبت أن شاهدالزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فالعقوبة الحبس من ستةأشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 372
من شهدزورافي قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى ألفي درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوعكانت، أو حصل على وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلىأربعة آلاف درهم.
ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمامالقضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.
الفصل 373
من استعمل الوعود أو الهبات أوالهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير علىالإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة، في أية حالة كانت عليها الدعوى،أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية، في أية مادة كانت، يعاقب بالحبس من شهر واحدإلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،سواء أدى تدخله إلى نتيجة أم لا، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة أشد، من الجرائمالمعاقب عليها بالفصول 369 و370 و372.
الفصل 374
المترجم الذي يغير عمدا فيجوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في الموادالجنائية أو المدنية أو الإدارية، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشارإليها في الفصول 369 إلى 372.
وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائقالمعدة لإثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك، فإنالمترجم يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 352 إلى 359، تبعا لطبيعة الورقة المغيرة.
الفصل 375
الخبير الذي تعينهالسلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا، في أية مرحلة من مراحل الدعوى، رأياكاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسبالتفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى 372
الفصل 376
التأثير على الخبيرأو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373.
الفصل 377
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية، إذاأدى يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلىألفي درهم.
الفصل 378
من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أومقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلىالسلطات القضائية أو الشرطة، يعاقب بما ياي:
- الحبس من سنتين إلى خمس سنواتوالغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم، إذا كان الأمر متعلقا بجناية.
- الحبسمن شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتين فقط، إذا كان الأمر متعلقا بجنحة تأديبية أو ضبطية.
ولكن لا يعاقب إذاأدى شهادته متأخرا، متى تقدم بها من تلقاء نفسه.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل علىالمتهم في الجريمة موضوع المتابعة ولا على المساهمين أو المشاركين فيها، ولا علىأقاربهم، أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.
الفصل 379
في الحالة التي تكون فيهاالعقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول هذا الفرع، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوةعلى ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمسسنوات إلى عشر.
الفرع 7
في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أواستعمالها بدون حق
الفصل 380
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أوعسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مالم يكون فعله جريمة أشد.
الفصل 381
من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنةنظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها،
دون أنيستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبسمن ثلاثة أشهر إلى
سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر
عقوبة أشد.
الفصل 382
منتزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسميةأو وسام وطني أو أجنبي
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائةوعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفصل ظرفا مشددافي جريمة أشد.
الفصل 383
من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفةمعتادة، لقبا أو ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرينإلى ألف درهم.
الفصل 384
من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنهأن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أوالدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائيةأو القوات المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلىخمسمائة درهم، أو بأجدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 385
من انتحل لنفسه بغيرحق إسما غير إسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلىالسلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفصل 386
من حصلعلى شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ إسم كاذب أو صفة غيرصحيحة، يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
الفصل 387
من انتحل إسم شخصآخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة فيالسجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدمالإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد.
ويعاقب بنفس العقوبة من أدلىبتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجلالعدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم.
الفصل 388
في جميع الحالات المنصوصعليها في هذا الفرع، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحفالتي يعينها، واما بإلصاقه في أماكن معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويجوزله، إذا اقتضى الأمر، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية، أو ورقةالحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الإسم بغير حق.
الفصل389
يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاريأو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع صفته كأحد رجال القضاء السابقينأو رجال القضاء الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة عسكرية في منشورات أوإعلانات أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو أوراق معنونة، وعلى العموم، في أي وثيقةأو كتابة مستعملة في نطاق نشاطه المهني.
الفصل 390
يعاقب بالحبس من شهر إلىستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذاوضعوا، أو تركوا غيرهم يضع إسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس، مصحوبابصفته تلك، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمونإنشاءها.

jobs4ar
12-02-2012, 02:15 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 361 الى الفصل 390

sisko
03-05-2016, 05:43 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 361 الى الفصل 390