المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360



القانون المغربي
03-06-2012, 11:20 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360

الفصل 331
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثسنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودابأشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.
الفصل 332
يعاقب بالحبس من سنة إلىخمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أياكان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانونيآخر.
الفصل 333
يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبيالجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.
الباب السادس
في التزوير والتزييفوالانتحال
الفرع 1
في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
الفصل334
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:
نقودامعدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛
أوراقامالية، اذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائمالفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات.
الفصل335
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، بأية وسيلةكانت، في إصدار النقود أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات المشار إليها فيالفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة.
الفصل336
يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145، أي واحد منمرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات العامةوكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها،وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداءالمتابعة.
ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنةعلى من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل.
الفصل 337
يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليلالناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلىالمملكة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونةالمشار إليها.
الفصل 338
لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقديةمزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادهاللتداول وهو لازال يجهل عيوبها.
أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أناكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعةأمثال النقد الذي أعاده إلى التداول.
الفصل 339
صنع العملات التي تقوم مقامالنقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلىالمملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألفدرهم.
الفصل 340
من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أوتزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنواتوغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمةأشد.
الفصل 341
في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 إلى 340، يجب علىالمحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 2
فيتزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والمعاملات
الفصل 342
يعاقب بالسجنالمؤبد من زيف خاتم الدولة أو ا ستعمل هذا الخاتم المزيف.
ويسري العذر المعفى منالعقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرةالسابقة.
الفصل 343
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحداأو أكثر من الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدودالغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من يستعمل الطوابع أوالأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة.
الفصل 344
يعاقب بالسجنمن خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغاتالحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم استعملها أو استخدمها استخدامايضر بحقوق الدولة أو مصالحها.
الفصل 345
في غير الأحوال التي يكون فيها الفعلجريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهمأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآبية:
1 - صنع خاتم أوطابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويضرسمي؛
2 - صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلاماتالتي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.

الفصل346
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلافدرهم:

1 - من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، أو إحدى المصالحالعامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من يستعمل هذه العلاماتالمزيفة؛
2 - من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات، وكذلك من يستعملهذه الأختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة.
3 - من يزيف أوراقا مطبوعةالعنوان أو المطبوعات ذات الصفة الرسمية، والتي تستعمل في المجالس التي يوجدهاالدستور أو الإدارات العامة أو المحاكم المختلفة، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أويستعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المزيفة بهذه الصورة؛
4 - من يزيف أو يزورطوابع البريد أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابعالمالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزعأو يستعمل، عن علم، هذه الطوابع أو الشارات أو القسائم أو الأوراق أو النماذج ذاتالطوابع، المزيفة أو المزورة؛

ويجوز أن يحكم على المتهم، علاوة على ذلك،بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامةلمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمةالتامة.
الفصل 347
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة منمائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامةأو مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أواستخدمه بطريق الغش.
ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان منواحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لاتتجاوز خمس سنين.
الفصل 348
.يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة منمائة وعشرين إلى ألف درهم:
1 - من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أوأوراقا أو نماذج ذات طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طابع بأي وسيلة كانت،بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد.
2 - من زاد في قيمةطوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم نقدية بريدية سواء كانت صالحة أوأبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها، أو أية وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أويروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة.
3 - من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات الأداء أو قسائم الردالتي تصدها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع مثل هذهالعلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها عن علم.
الفصل349
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعاتأو نماذج حصل عليها بأية وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبينالنقود المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في الخارج، أوبينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع إدارة البريد والبرق والتليفون،أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق أو نماذج ذات طوابع أو أسهم أو سنداتأو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو قسائم الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم، إذاوجد التشابه مع أوراق ذات قيمة مالية تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات أوالمشروعات الخاصة، متى كان هذا التشابه من شأنه أن يسهل قبول هذه الأشياء أوالمطبوعات أو النماذج، بدلا من القيم المقلدة.
2 - من صنع أو باع أو روج أو وزعأو استعمل مطبوعات، إذا كان من حيث حجمها أو لونها أو عباراتها أو محتوياتهاالمطبوعة أو أي صفة من صفاتها يوجد بينها وبين الأوراق المطبوعة العناوين أوالمطبوعات الرسمية المستعملة في المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات العامة أوالهيئات القضائية المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس الجمهور.
الفصل 350
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما أنتقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 3
في تزوير الأوراقالرسمية أو العمومية
الفصل 351
تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوءنية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيالقانون.
الفصل 352
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أوعدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى
الوسائل الآتية:
- وضعتوقيعات مزورة؛
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
- وضع أشخاص موهومينأو استبدال أشخاص بآخرين؛
- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحرراتالعمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.

الفصل 353
يعاقب بالسجن المؤبد كلواحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية،أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إمابكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائعيعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعتراف بها لديه، أو حدثت أمامهبالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التييتلقاها.
الفصل 354
يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشيرإليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائلالآتية:
- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
- باصطناع اتفاقات أوتضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛
- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحرراتلإثباتها أو الإدلاء بها.
- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاصبآخرين.

الفصل 355
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرينإلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنهامخالفة للحقيقة.
ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها فيالفصول 143 إلى 145، من كان قد أدلى، بصفته شاهد، أمام العدل، بتصريح مخالف لحقيقة،ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعةضده.
الفصل 356
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورةفي الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.
الفرع 4
في تزويرالأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
الفصل 357
من ارتكب بإحدىالوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك،يعاقب بالحبس
من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألفدرهم.
ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثرمن الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمسسنوات.
ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى،إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجأون إلىالاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الاذونات أو الحصص أو الأوراقالمالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أوصناعية.
الفصل 358
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرافي محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتينوخمسين إلى ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أوأكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمسسنوات.
الفصل 359
من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذاالفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير
حسب التفصيلاتالمنصوص عليها في الفصول السابقة.
الفرع 5
في تزوير أنواع خاصة من الوثائقالإدارية والشهادات
الفصل 360
من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أوالكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أوأوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتالحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامةمن مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليهبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمسسنوات ولا تزيد على عشر.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمةالتامة.
وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية.
1 - استعمالتلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك.
2 - استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنةفيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.

jobs4ar
11-25-2012, 03:39 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360

sisko
09-05-2015, 01:40 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360
القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360
القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360

مناظرات انتدابات الديوانة 2018 Concours Douane
11-09-2017, 10:27 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360
القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360
القانون الجنائي المغربي من الفصل 331 الى الفصل 360