المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330



القانون المغربي
03-06-2012, 11:18 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330

الفصل 301
إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أوشخصين فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا كانمرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا،فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتينوالغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 302
جريمة العصيان التي تقع منأكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائةإلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذاكان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.
أما إذا وجد أحد الأشخاصحاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليهوحده.
الفصل 303
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذيالقعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الأولى-)
يعدسلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزةوالأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة.
الفصل 303مكرر
(أضيف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الثانية-)
دون الإخلال بالعقوباتالمقررة في حالة خلق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقببالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتينفقط،كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهويحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسببنشاطه المهني أو لسبب مشروع.
الفصل 304
يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه،سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشوراتأو كتابات.
الفصل 305
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق فإنهيمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمسسنوات وأقصاها عشر.
الفصل 306
لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا فيالتجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدرهالسلطة العامة.
الفصل 307
إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلابسبب جريمة أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه،استثناء من مقتضيات الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيانبالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصليةالتي كانوا محبوسين من أجلها.
وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أوالإعفاء من أجل تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لاتخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان.
الفصل 308
كل من قاوم تنفيذأشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهروبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.
أماالأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنففإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرةالسالفة.
الفرع 3
في الهروب
الفصل 309
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلىثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا عليه قانونا بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جنايةأو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أومن مكان الشغل أو أثناء نقله.
ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذاكان الهروب أو محاولته قد وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطةالكسر أو نقب السجن.
الفصل 310
العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصلالسابق، ضد المعتقل الهارب أو محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانتسببا في القبض أو الاعتقال.
وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أوبحكم بالبراءة أو الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلكالجريمة الأصلية، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أومحاولته.
الفصل 311
إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو فيالقوات المسلحة أو الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلكالموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين، يعاقبونبالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب.
الفصل312
يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كلشخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاولذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف السجين،وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبيمتعمد.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويدبسلاح.
وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمةبالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تجاوز عشرسنين.
الفصل 313
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروباأو حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.
وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإنالحبس يكون من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
وإذاحصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمسوالغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
الفصل 314
جميع الأشخاص الذينمكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضاتالمستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كانالهارب محبوسا من أجلها.
الفصل 315
من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أومحاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك بالحرمانمن واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة الذي لايتجاوز خمس سنوات.
الفصل 316
فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشدبسبب التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون،أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أوأشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العملبها.
ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياءمن أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها.
إذا كان الجانيأحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصالبالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
الفرع4
في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية
الفصل 317
من كانقد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل 25، ثم غادر المكانأو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسسنوات.
الفصل 318
إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليهبالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلىسنتين.
الفصل 319
من كان فرض عليه المنع الإقامة، وأخطر بذلك بالطريقالقانوني، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلىسنتين.
الفصل 320
من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاجالأمراض العقلية طبقا للفصلين 78 و79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليتهالناقصة، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامةمن مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 321
من كان قد صدر في حقه قراربالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا لأحكام الفصل 80، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير،فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائةدرهم.
ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدةالوضع وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل 81.
الفصل322
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، تطبيقا لأحكامالفصل 83، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
وتنفذعقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ولا تخصم مدتها من فترة الوضعالمفروضة على المتهرب.
الفصل 323
من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدماتالعمومية، ولو بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام الفصل 86، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبيرفإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 262.
وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب منتنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة أو عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به،تطبيقا لأحكام الفصل 87.
الفصل 324
كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانيةمن الفصل 90، خرق أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجاريةأو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفيدرهم.
الفصل 325
من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضىأمر قضائي صادر طبقا للفصل 48، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من ستةأيام إلى شهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويعاد من جديدتنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا على نفقة المحكومعليه.
الفرع 5
في التسول والتشرد
الفصل 326
يعاقب بالحبس من شهر واحدإلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأيةوسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.
الفصل 327
يعاقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدىبإحدى الوسائل الآتية:
1 - استعمال التهديد.
2 - التظاهر بالمرض أو ادعاءعاهة.
3 - تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
4 - الدخول إلى مسكنأو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.
5 - التسول جماعة، إلا إذا كان التجمعمكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومنيقودهما.

الفصل 328
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدمفي التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشرعاما.
الفصل 329
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليسله محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرتهعلى العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجرفرفضه.
الفصل 330

jobs4arab
11-18-2012, 01:48 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330

sisko
08-25-2015, 07:28 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330