المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 271 الى الفصل 300



القانون المغربي
03-06-2012, 10:16 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 271 الى الفصل 300

الفصل 271
من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا منالأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 272
من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذاكانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكونالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفرع3
في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
الفصل 273
يعاقببالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم، الأختام الموضوعة بأمر السلطةالعامة أو حاول كسرها.
فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب منطرف الحارس، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص،
أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلةأو وسائل إثبات متعلقة بإجراءات جنائية، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس.
الفصل274
كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر، طبقاللشروط المقررة في الفصل 510.
الفصل 275
يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستةأشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.
الفصل 276
يعاقب بالسجن منخمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكاأو سندات محفوظة في مضابط أو كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمينعمومي بصفته هذه.
فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكبمن طرف الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن يكون من عشرإلى عشرين سنة.
الفصل 277
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلىسنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أوالانتزاع.
الفرع 4
في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحةالملكية
الفصل 278
كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة،بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يفبالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألفدرهم.
وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجعإلى فعلهم.
ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلالبالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكامالفصل 184.
الفصل 279
إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كلياإلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة
يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عنمائة وعشرين درهما.
الفصل 280
إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أواليد العاملة أو الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلىخمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألفدرهم.
وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفينالعموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على هؤلاءالموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي، وذلك لمدة لاتزيد على عشر سنوات.
الفصل 281
في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذاالفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاعالوطني.
الفرع 5
في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيبوالتسليف على رهون
الفصل 282
(غير وتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.58بمثابة قانون في 5 شوال 1397 (19شتنبر 1977 الفصل الأول-) وتمم بمقتضى الظهيرالشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذالقانونرقم 24.03 –المادةالثانية-)
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلىمائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة العمومية :
1 - يديرون محلا لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول دون شرط أوبناء على تقديم المنتسبين أو سماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال المحل وكذلك الأمربالنسبة لأصحاب البنوك والمسيرين والوكلاء والأعوان في هذا المحل.
2 - ينصبونفي الطريق وفي الأماكن العمومية ولا سيما في أماكن بيع المشروبات، أجهزة لتوزيعالنقود والقطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك وبصفة عامة أجهزة يرتكز استعمالها علىالمهارة في اللعب أو على الصدفة وتعد للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان.

ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرةسنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل.
ويجوز علاوة على ذلك أنيحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر الحقوق المنصوص عليها فيالفصل 40 وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
ويجب الحكم حتما بمصادرةالأموال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجدمنها مع أشخاص المسيرين أو مع أعوانهم وكذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التيأثثت أو زين بها المحل وجميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب.
الفصل283
تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل السابق، على أصحاباليناصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية، وعلى المنظمين له والمسيرينوالوكلاء والأعوان.
على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنهيستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار.
الفصل 284
يعتبر منقبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت تسميتها، متى كانتتهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.
الفصل 285
يعاقببالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، من يروج أوراقاليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذااليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أيةوسيلة أخرى من وسائل الدعاية.
ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة فيحوزة المروجين أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.
الفصل286
من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطةالعامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلافدرهم.
الفرع 6
في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
الفصل 287
كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدفإلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وعشرين وخمسة آلافدرهم وبمصادرة السلعة.
الفصل 288
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامةمن مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقفالجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أوالتهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أوالإضرار بحرية الصناعة أو العمل.
وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أوالتدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنعمن الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 289
يرتكب جريمة المضاربة غيرالمشروعة، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة إلى مائة ألف درهم،كل من أحدث مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أثمان المواد أو سلع أوالأوراق المالية،عامة كانت أو خاصة، أو حاول ذلك بإحدى الوسائل الآتية:
إشاعةأنباء أو أخبار كاذبة أو مغرضة بين الناس عن علم.
تقديم عروض قصد إحداث اضطرابفي أسعار السوق.
عرض أسعار تزيد على ما كان يطلبه البائعون.
إحداث أو محاولةإحداث تأثير في السوق، يهدف إلى الحصول على ربح لا يعتبر نتيجة طبيعية للعرضوالطلب، سواء قام بذلك بمفرده أو عن طريق التجمع أو التواطؤ.
طرق أو وسائل احتيالية أخرى أيا كانت.

الفصل 290
إذا كان رفع الأسعار أو خفضها أومحاولتهما قد انصب على حبوب أو دقيق أو مواد مطحونة أو مواد غذائية أو مشروبات أوعقاقير طبية أو وقود أو سماد تجاري، فإن الحبس يكون من سنة واحدة إلى ثلاث سنواتوالحد الأقصى للغرامة مائتا ألف درهم.
ويجوز أن يرفع الحبس إلى خمس سنواتوالغرامة إلى ثلاثمائة ألف درهم، إذا وقعت المضاربة على مواد أو سلع لا تدخل فيالنشاط الاعتيادي لحرفة المجرم.
الفصل 291
في جميع الحالات المنصوص عليها فيالفصلين 289 و290، يجوز أن يحكم على المجرم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشرسنوات وبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 زيادة علىتطبيق أحكام الفصل 87.
وعلى القاضي أن يأمر بنشر الحكم وإلصاقه طبقا لمقتضياتالفصل 48 ولو منح المجرم الظروف المخففة.
الفصل 292
يعد مرتكبا لعرقلة حريةالمزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسين ألفدرهم، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد أو المناقصةسواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديدإذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو تعلق بمشروع أو توريدأو استغلال أو أية مصلحة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاءالمنافسين، أو حدد أو حاول تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أوتواطؤ أو أساليب احتيالية أخرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذهالوعود.

الباب الخامس
في الجنايات والجنح ضد الأمن العام

الفرع 1

فيالعصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
الفصل 293
كل عصابة أو اتفاق، مهماتكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضدالأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوانباتفاق مشترك.
الفصل 294
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل فيعصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.
ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنةلمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما.
الفصل 295
في غير حالاتالمشاركة المنصوص عليها في الفصل 129يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخصيقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة أو الاتفاق إما أسلحة أو ذخائر أو أدواتتنفيذ الجناية، وإما مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، وإما مكاناللاجتماع أو السكن أو الاختباء وكذلك كل من يعينهم على التصرف فيما يحصلوا عليهبأعمالهم الإجرامية وكل من يقدم لهم مساعدة بأية صورة أخرى.
ومع ذلك، يجوز لقضاءالحكم أن يعفي من العقوبة المقررة الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة لأحدالمساهمين في العصابة أو الاتفاق إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصيةفقط.
الفصل 296
يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها فيالفصول 143 إلى 145 المجرم، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائيأو وجود عصابة إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أوهدف العصابة وقبل البدء في المتابعة.
الفصل 297
في غير الحالات المشار إليهافي الفصول 129 [رابعا ] و196 و295، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة منمائةوعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخفي عمدا أحد الأشخاص مععلمه بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية، وكذلك من يقوم عن علمبتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده على الاختفاء أوالهروب.
ولا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أقارب أو أصهار المجرم إلى غايةالدرجة الرابعة.
الفصل 298
الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعونبعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143
إلى 145، إذا ثبتفيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه.
الفصل 299
(تمم بمقتضىالظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذالقانونرقم 24.03 – المادةالثانية -)
في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلىسنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علمبوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.
تضاعف العقوبة إذا كانضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرةسنة.
يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجةالرابعة. ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجنايةطفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
الفرع 2
في جريمة العصيان
الفصل 300
كلهجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمينبتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أوالنظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.
والتهديدبالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.

jobs4ar
11-10-2012, 12:46 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 271 الى الفصل 300

وظائف اليوم
03-26-2015, 02:57 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 271 الى الفصل 300