المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240



القانون المغربي
03-06-2012, 11:12 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240

الفصل 211
يتمتع بعذر معف منالعقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145، من أخبر من الجناة قبل غيرهالسلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أوالمشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ.
الفصل 212
إذا حصلالتبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة،فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.
الفصل213
يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203إلى 205، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادةما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوامنها عند أولإنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهمخارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة.
الفصل214
الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجناياتأو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها.
الفصل215
الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و213 يجوز أن يحكمعليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145.
الفصل 216
الجنايات والجنحالمشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها فيالتحقيق والمحاكمة.
الفصل 217
قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأنالجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرةالأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 مننفس المسطرة.
الفصل 218
الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعدمماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.
الباب الأول مكرر
الإرهاب
(أضف بمقتضى الظهير الشريفرقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذالقانونرقم 03.03 المتعلقبمكافحة الإرهاب – المادة 1-)
الفصل 1-218
تعتبر الجرائم الآتية أفعالاإرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطيربالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
1 ـ الاعتداء عمدا على حياةالأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
2 ـ تزييف أوتزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة و الدمغات و الطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و 361 و 362 من هذاالقانون؛
3ـ التخريب أو التعييب والإتلاف؛
4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أوأي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريةأو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛
6 ـصنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافالأحكام القانون؛
7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
8 ـتزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي فيالمادتين 316 و331 من مدونة التجارة؛
9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أوارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمةإرهابية مع علمه بذلك.

الفصل 2-218
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنواتوبغرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابيةبواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العموميةأو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضةفي الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العمومبواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
الفصل3-218
يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئيللخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
يعاقب عنالأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
تكونالعقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعتهأو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
تكون العقوبة هي الإعدام إذاترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
الفصل 4-218
تعتبر أفعالا إرهابية الجرائمالتالية:
- القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيمأو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عملإرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع؛
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذاالغرض.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
• فيما يخص الأشخاصالطبيعيين بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000درهم؛
• فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دونالإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بهاالمتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كماترفع الغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرهامزاولة نشاط مهني؛
– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛

– في حالةالعود.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على الشخص المدان من أجل تمويل الإرهاب بمصادرةممتلكاته كليا أو جزئيا.
الفصل 5-218
كل من قام بأي وسيلة باقتناع الغيربارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذاالقانونأو دفعه إلى القيامبها أو حرصه على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.
الفصل6 - 218
بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا ا لقانونيعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمكن يرتكب فعلا إرهابيا أويساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أووسائل تعيش أو ترسل أو نقل، مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعنيه علىالتصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدةمع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكبجريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكناأو وسائل تعيش شخصية فقط.
الفصل 7-218
يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائمالمنصوص عليها في الفصل 1 ـ 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابيةكما يلي:
- الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
- السجنالمؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30سنة؛
- يرفع الحدالأقصى لعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانتالعقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
- إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامةفيضاعف الحق الأقصى للغرامة مائة مرة دون أن تنقل عن 100.000 درهم؛
إذا كانالفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله. والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهمافي الفصل 62 منالقانونالجنائيمع عدم المساسبحقوق الغير.
الفصل 8-218
يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمالمعاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهاتالقضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
غير أنه يجوز للمحكمة في الحالةالمنصوص ليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار منارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.
إذا تعلقالأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
الفصل9 - 218
يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145من هذاالقانونالفاعل أوالمساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدراية أوالعسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبلمحاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة الدعوىالعمومية.
إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفضالعقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائياللسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
إذاكانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفضإلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.
الفرع 1
في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوقالوطنية
الفصل 219
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.131 الصادر في 26 صفر 1413 (26/8/ 1992) بتنفيذالقانونرقم 16.92 –مادةفريدة-)
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء و الانتخابات. سواءوقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام و العقوبات المقررة في القوانينالمتعلقة بها.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالعبادات
الفصل 220
مناستعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أولمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلىخمسمائة درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدةمسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، و ذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أواستغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، و يجوز في حالة الحكمبالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، و ذلك إما بصفة نهائيةأو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الفصل 221
من عطل عمدا مباشرة إحدىالعبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلالبهدوئها و وقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلىخمسمائة درهم.
الفصل 222
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهربالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستةأشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما.
الفصل 223
من تعمد إتلافبنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقببالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفرع3
شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد
الفصل 224
يعد موظفاعموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه فيحدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة و لو مؤقتة بأجر أو بدون اجر و يساهم بذلك فيخدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أومصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة و مع ذلك فإن هذهالصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمةأو مكنته من تنفيذها.
الفصل 225
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضيالسلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصيةأو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبتأنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم و يوجب عليهطاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، و في هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيسالذي أصدر الأمر وحده.
وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قدارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة فيالفصول 436 إلى 440.
الفصل 226
الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتجعنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة معاحتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.
الفصل 227
كل موظف عمومي، أو أحد رجالالقوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية،يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروعسواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال أو في أي مكان آخر و لم يقدم دليلاعلى أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 228
كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلممعتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية،أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكامالفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية، و ذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنعالاتصال بالمعتقل أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها، يعدمرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمى و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة منمائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 229
كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباطالشرطة القضائية، في غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامرالتحقيق أو أحكاما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، و ذلكقبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوقالوطنية.
الفصل 230
كل قاض أو موظف عمومي،أو أحد مفوضي السلطة العامة أوالقوة العمومية يدخل بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوالالتي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة من خمسين إلى خمسمائةدرهم.
وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها فيهذا الفصل.
الفصل 231
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد مفوضي السلطة أو القوةالعمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمرباستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكامالفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:
إذا كانت الجريمة جنحةضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
إذا كانتجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
الفصل232
كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أووكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أواختلاسها أو تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من مائةإلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أوبدد برقية أو أذاع محتوياتها.
ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرةجميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على عشر.

الباب الثالث
في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام

الفرع 1
في تواطؤ الموظفين
الفصل 233
إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفةللقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإمابواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستةأشهر.
ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشارإليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوزعشر سنين.
الفصل 234
إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصلالسابق، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبونبالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءاتحصل بين سلطات مدنية وهيآت عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات.
أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لاتتجاوز عشر سنوات.
الفصل 235
في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفقعليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساسبالأمن الداخلي للدولة،فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناةفيعاقبون بالسجن المؤبد.
الفصل 236
رجال القضاء والموظفون العموميون الذينيقررون بناء على تفاهم بينهم، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أوسير مصلحة عامة، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفرع 2
في تجاوزالسلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة
الفصل 237
يعاقببالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعالالآتية:
1 - التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل علىنصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر.
2 - التدخل فيالمسائل المخولة للسلطة الإدارية وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل وإمابمنع تنفيذ أوامرالإدارة.
الفصل 238
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كلعامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطةالتشريعية، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانونأو أكثر، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلىالمحاكم.
الفصل 239
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلىخمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل فيمسألة من اختصاص المحاكم، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون، ورغم معارضةالخصوم أو أحدهم.
الفصل 240
كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنععن الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوتالقانونأو غموضه، وصمم علىالامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه،يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم علىال

jobs4arab
10-14-2012, 07:19 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240

sisko
09-07-2015, 07:39 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240
القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240

القانون الجنائي المغربي من الفصل 211 الى الفصل 240