المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 181 الى الفصل 210



القانون المغربي
03-06-2012, 11:09 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 181 الى الفصل 210

الفصل181
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو فيوقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 - حمل السلاح ضد المغرب.
2 - باشر اتصالاتمع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمةلذلك،إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البريةأو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى.
3 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلىعملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازنأو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحةالجوية، مملوكة للدولة المغربية.
4 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأيشكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو
تمكن بأية وسيلةكانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
5 - أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بناياتأو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو احدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا منشأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أوبعده.
الفصل 182
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب فيوقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 - حرض العسكريين أو جنود البحرية علىالانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحسابسلطة هي في حالة حرب مع المغرب.
2 - باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مععملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب.
3 - ساهم عمدا في مشروع لإضعافمعنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.
ويعد العسكريون وجنودالبحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيقهذا الفصل والفصل 181.
الفصل 183
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كلمغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منهالإضرار بالدفاع الوطني.
الفصل 184
يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كلمغربي أو أجنبي ارتكب، وقت السلم أحد الأفعال الآتية:
1 - أساء عمدا صنع عتادحربي، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث.
2 - اتلف أو حطم عمدا عتاد أومؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستغل لفائدته.
3 - عطل مرور هذا العتادبالعنف.
4 - ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيهالقوة السافرة، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقراتالسابقة من هذا الفصل.
الفصل 185
يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدامكل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182.
الفصل 186
التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.
الفصل187
تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون.
1 - المعلوماتالعسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا يطلععليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقىمكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر.
2 - الأشياء والأدوات والمحررات والرسوموالتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى وأي وثائق كيفماكانت، التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أوالمحافظة عليها أو أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤديإلى كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.
3 - المعلوماتالعسكرية، من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبقوالتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو اخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذفي مجلس الوزراء.
4 - المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عنالفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم،وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع.
الفصل188
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحدالأعمال الآتية:
1 - تعريض المغرب لإعلان الحرب، وذلك بإتيانه أعمالا عدوانية لمتقرها الحكومة.
2 - تعريض المغاربة إلى الانتقام، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرهاالحكومة.
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها أي الفقرتين الأولى والثانية وقتالحرب، فإنها تعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقتالسلم، فإنها تعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلافدرهم.
الفصل 189
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجنمن خمس إلى ثلاثين سنة؛ كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - مراسلة أو اتصالات مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، في وقت الحرب، دون إذن منالحكومة.
2 - القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، مباشرةأو بواسطة وذلك في وقت الحرب، وبالرغم من الحظر المقرر.
الفصل 190
يرتكبجناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، علىإلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي.
فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإنالعقوبة هي الإعدام.
أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلىعشرين سنة.
الفصل 191
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشراتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضعالعسكري أو الدبلوماسي للمغرب.
فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإنالعقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا وقعت وقت السلم فإن العقوبة هيالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 192
يؤاخذبجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعالالآتية:
1 - الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أوإبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد منذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
2 - ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أوعدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفةمؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤديإلى كشف سر من أسرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورةأو نسخة منها، ولو بصفة جزئية.
3 - تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاعالوطني، وإما معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية تتصل باختراع من هذا النوع أوباستعماله الصناعي الذي يهم الدفاع الوطني إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو مؤسسةأجنبية، دون إذن سابق من السلطة المختصة.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها فيالفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة أماإذا ارتكبت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة منألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 193
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولةالخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب الحد الأفعال الآتية:
1 - الدخول في أحدالحصون أو المنشآت أو المراكز أو المستودعات أو الأماكن التي تجري فيها الأشغال أوالمعسكرات أو أماكن مبيت الجنود أو نزولهم أو سفينة حربية أو سفينة تجارية مستعملةلأغراض الدفاع الوطني أو طائرة أو سيارة حربية أو مبنى حربي أو بحري من أي نوع كانأو أي مبنى أو مكان شغل للدفاع الوطني، إذا كان الدخول بواسطة ارتداء زي زائف، أواتخاذ إسم مزور أو بإخفاء صفته أو جنسيته الحقيقة.
2 - تنظيم أية وسيلة للتراسلأو الإرسال يمكن أن تضر بالدفاع الوطني، وذلك بطريقة خفية ولو لم يستعمل لذلك زيازائفا، ولا أخفى إسمه أو صفته أو جنسيته.
3 - التحليق فوق الأراضي المغربيةباستعمال طائرة أجنبية، دون أن يرخص له بذلك بمقتضى اتفاقية دبلوماسية أو تصريح منالسلطات المغربية.
4 - القيام برسم أو تصوير أو نسخ أو عملية طبوغرافية داخلالأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المباني العسكرية أو البحرية الموجودة داخل منطقةمحظورة بأمر صادر من السلطة العسكرية أو البحرية، وذلك دون إذن من تلك السلطة.
5 - الإقامة داخل دائرة معينة تحيط بمنشآت محصنة أو مبنى عسكري أو بحري وذلكبالرغم من صدور أمر من السلطة المختصة بمنع ذلك.
فإذا ارتكبت الجرائم المشارإليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثينسنة. أما إذا ارتكبت وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس وغرامة من ألفإلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 194
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية،ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أوأجنبي، ارتكب عمدا في وقت الحرب، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصولالسابقة من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني.
الفصل 195
يؤاخذ بجريمة المس بسلامةالدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلافدرهم، كل مغربي أو أجنبي جند وقت السلم أشخاصا في الأراضي المغربية لحساب سلطةأجنبية.
وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذاارتكبت في زمن الحرب، ما لم ينطبق عليها وصف جريمة أشد.
الفصل 196
إلى جانبتطبيق الفصل 129 الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم، والفصل 571 الذي يعاقب علىجريمة الإخفاء يعد مشاركا أو مخفيا كل مغربي أو أجنبي يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - أن يقدم مددا أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع إلى مرتكبيالجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، مع علمه بنواياهم.
2 - أن يحمل عنعلم مراسلات مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، أو أن يسهل لهم عنعلم بأي وسيلة كانت البحث عن الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفاءها أو نقلهاأو إرسالها.
3 - أن يخفي عن علم الأشياء أو الأدوات التي استخدمت أو أعدتلاستخدامها في ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها، أو الأشياء أو المواد أوالوثائق المتحصل عليها من تلك الجرائم.
4 - أن يتلف عن علم أو يختلس أو يخفي أويستر أو يغير وثيقة عامة أو خاصة، كان من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنحالمشار إليها في الفقرات السابقة، أو العثور على أدلتها، أو معاقبة مرتكبيها.
ومع ذلك، فإن قضاء الحكم يجوز له أن يعفي من العقوبة المقررة الأشخاص المشارإليهم في هذا الفصل، إذا كانوا من أقارب مرتكبي الجريمة أو أصهارهم إلى الدرجةالرابعة ولم يساهموا في الجناية أو الجنحة بوسيلة أخرى من وسائل المساهمة غير ما نصعليه هذا الفصل.
الفصل 197
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقالأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف،بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى، و191 و193، ويجوز علاوةعلى ذلك أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها فيالفصل 40 لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، كما يمكن أن يحكم عليهمبالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.
الفصل 198
الجرائم التي تمسبسلامة الدولة الخارجية، يطبق عليهاالقانونالجنائيالمغربي،سواءارتكبت داخل المملكة أو خارجها.
وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررةللجريمة التامة.
الفصل 199
يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلكالأشياء والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكاللمحكوم عليه أم لا.
أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها، إذا لمتكن قد ضبطت، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة.
وإذا كان المساسبسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب، فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموالالمحكوم عليه لا يتجاوز النصف.
الفصل 200
أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيقالنصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانةوالتجسس، في الحالات المشار إليها في تلك القوانين.

الفصل 201
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية،ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق منالسكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب فيدوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذاالغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبعتدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبسمن سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلىتدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.
الفصل 202
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولةالداخلية، ويعاقب بالإعدام:
1 - من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسةإحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أومركز عسكري أو ميناء أو مدينة.
2 - من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامرالحكومة.
3 - كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أوتفريقها.
4 - من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمربتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أوذخائر.
الفصل 203
يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقببالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصدالاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أوحصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإمابقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنينوإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أومقاومتها.
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أوأمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علمبأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأيوسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها.
الفصل 204
في الأحوال التي ترتكبفيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 201، أو تقع محاولة ارتكابها بواسطةعصابة، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق، وفق الشروط المشار إليها في الفصل 171، على جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة، بدون تمييز بسبب الرتب.
الفصل205
في حالة التجمع الثوري الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه إحدى الجناياتالمشار إليها في الفصل 203، فإن الأشخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة دون أنيباشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة، ولكن قبض عليهم في مكان التجمع يعاقبون بالسجنمن خمس إلى عشرين سنة.
الفصل 206
يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخليةللدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، منتسلم، بطريق مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هباتأو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أوتمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أواستقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعبالمغربي.
الفصل 207
في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكمبمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكمبحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل 40.
الفرع 4
أحكامعامة على نصوص هذا الباب
الفصل 208
من كان على علم بأغراض وطبيعة العصاباتالمسلحة المشار إليها في الفصول 171 و203 و205، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه،مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل209
يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتينإلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعالتهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلكلم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها
الفصل 210
في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز أن يحكم على مرتكبالجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وظائف العرب
10-12-2012, 06:10 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 181 الى الفصل 210

sisko
03-10-2016, 08:41 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 181 الى الفصل 210