المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 151 الى الفصل 180



القانون المغربي
03-06-2012, 11:06 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 151 الى الفصل 180

الفصل 151
فيالمخالفات؛ بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروفالمخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفاتالمقررة في هذاالقانونويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال،في الحالة التي يكون فيها الاعتقالمقررا في القانون.
الفرع 3
في الظروف المشددة
الفصل 152
تشديدالعقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكابالجريمة أو بإجرام المتهم.
الفصل 153
يحددالقانونظروف التشديدالمتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
الفرع 4
في العود
الفصل 154
يعتبر فيحالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليهبحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.
الفصل 155
من سبقالحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانيةمن أي نوع كان، يعاقب حسب التفصيل الآتي:
بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشرسنوات. إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوقالوطنية.
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانوناللجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانتالعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.
بالسجنمن عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنايةالثانية هو عشرون سنة سجنا.
بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررةقانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا.
بالإعدام، إذا كانت الجناية الأولىقد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هيأيضا السجن المؤبد.
الفصل 156
من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عنالحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات منتمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليهاالقانونبالحبس، يجب أن يحكمعليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، إلى ضعفه.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنعمن الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 157
من سبق الحكم عليه من أجل جنحةبعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمسسنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لايتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
الفصل158
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11نوفمبر 2003) بتنفيذالقانونرقم 24.03 – المادة الثانية -)
تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، الجرائمالمجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية:
1 - السرقة والنصب وخيانة الأمانةوخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورةوالتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؛
2 - القتل خطاوالإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث ؛
3 - هتك العرض بدون عنف والإخلالالعلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء ؛
4 - العصيانوالعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية ؛
5 - كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر ؛
6 - كل الجنح المرتكبة في حقالأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
و في الأحوال التي يحيلفيها أحد فصول هذاالقانونلتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتينالمتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.

الفصل 159
منسبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا منالنطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العودالمشددة في المخالفات مقتضيات الفصل 611.
الفصل 160
من سبق الحكم عليه منمحكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكمالصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية تعاقب عليها القوانين الجنائيةالعادية.
الفرع 5
في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
الفصل 161
فيحالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كلمنها على الترتيب الآتي:
الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة؛
الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم ؛
الأعذار القانونية المتعلقةبارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة ؛
الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرموالمخفضة للعقوبة ؛
حالة العود ؛
الظروف القضائية المخففة.
الفصل162
إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 517 منالمسطرة الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى فيتحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات الفصلالسابق.

الكتاب الثالث :
في الجرائم المختلفة وعقوبتها

الجزء الأول
في الجنايات والجنح التأديبية والجنحالضبطية
الباب الأول
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
الفرع 1
فيالاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة
الفصل163
الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام.
ولا تطبق أبداالأعذار القانونية في هذه الجريمة.
الفصل 164
الاعتداء على شخص الملك، الذيلا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا يعاقب عليه بالسجنالمؤبد.
الفصل 165
الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليهبالإعدام.
الفصل 166
الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنهيعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 167
الاعتداء على حياة أحدأعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام. والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليهبالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقةدم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل168
يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق:
أصول الملكوفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.
الفصل169
الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخرمكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملكيعاقب عليه بالسجن المؤبد.
الفصل 170
يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقبعليها.
الفصل 171
في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوصعليها في الفصول 163 و165 و167 و169 من طرف عصابة؛ فإن العقوبات المقررة في هذهالفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها، دون تمييز بسبب الرتب، ما دامواقد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري.
كما تطبق نفس العقوبات على كل منسير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة، ولو لم يلق عليه القبض فيمكان التجمع.
الفصل 172
المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجنالمؤبد، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لميتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلىعشرين سنة.
الفصل 173
المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصلالسابق. والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذاتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها عمل أوبدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرسنوات.
الفصل 174
المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغاياتالمنصوص عليها في الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة، إذا تبعهاالقيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها القيام بعمل أوالبدء فيه من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرسنوات.
الفصل 175
المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررابين شخصين أو أكثر.
الفصل 176
من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو وليالعهد، ولم تقبل دعوته، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 177
إذاكان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها فيالفصل 169، فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 178
من عقد العزمبمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكببمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمسإلى عشر سنوات.
الفصل 179
في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المتعلق بقانونالصحافة، يعاقب:
1 - بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلىألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد.
2 - بالحبسمن ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من ارتكب إهانةموجهة إلى أعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168.
الفصل 180
فيالحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط، بموجب أحد فصول هذاالفرع، يجوز علاوة على ذلك،أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أكثر منالحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذاالقانونمن خمس على الأقل إلىعشرين سنة على الأكثر، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلىعشر سنوات.
الفرع 2
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي

jobs4ar
08-23-2012, 04:34 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 151 الى الفصل 180

sisko
09-02-2015, 11:22 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 151 الى الفصل 180
القانون الجنائي المغربي من الفصل 151 الى الفصل 180
القانون الجنائي المغربي من الفصل 151 الى الفصل 180