المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجنائي المغربي من الفصل 61 الى الفصل 90



القانون المغربي
03-04-2012, 01:58 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 61 الى الفصل 90

الجزء الثاني: في التدابير الوقائية
الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية
الفصل 61
التدابير الوقائية الشخصية هي:
1 - الإقصاء؛
2 - الإجبار على الإقامة بمكان معين؛
3 - المنع من الإقامة؛
4 - الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛
5 - الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛
6 - الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛
7 - عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛
8 - المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛
9 - سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
الفصل 62
التدابير الوقائية العينية هي:
1 - مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها؛
2 - إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.
الفصل 63
الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و66، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي.
الفصل 64
لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية.
ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حالته اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية.
الفصل 65
يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.
إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل.
الفصل 66
يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات - خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا - الأحكام الآتية بصرف النظر عن ترتيب صدورها:
1 - ثلاثة أحكام، أحدها بالسجن والآخران بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات أو بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو الإخلال العلني بالحياء أو تحريض قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل الفساد أو استغلال البغاء أو الإجهاض أو الاتجار في المخدرات؛
2 - أربعة أحكام بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات، أو أربعة أحكام كل منها بالحبس لأزيد كن ستة أشهر عن الجنح المنصوص عليها في الرقم 1 أعلاه؛
3 - سبعة أحكام يكون اثنان منها على الأقل من نوع الأحكام المنصوص عليها في الرقمين السابقين، والباقي بالحبس لأزيد من ثلاثة أشهر عن جناية أو جنحة.
الفصل 67
كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه، جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من الفصل السابق حكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه، بعد انتهاء هذه العقوبة، يقصى من جديد، لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات.
الفصل 68
إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء، فإنه لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة الجنائية - تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة.
وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 311 من المسطرة الجنائية.
الفصل 69
المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التي تبث في شأن ذلك الإقصاء.
ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية، مع وجوب التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير.
الفصل 70
(تمم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة، أن تعين له مكان للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة، طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات. وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية.
إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات.
ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المحددة. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال، أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 71
المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة، ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص.
الفصل 72
(تمم- بالفقرة الرابعة - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون جناية.
أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة، فلا يجوز الحكم بالمنع من الإقامة إلا إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة.
وعلى أي حال فإن المنع من الإقامة لا يطبق إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية.
غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 73
المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حق المحكوم عليهم بعقوبة السجن، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
ولا تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع.
الفصل 74
يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي هذا القرار على قائمة الأماكن أو الدوائر التي يمنع على المحكوم عليه أن يحل بها - وتتضمن هذه القائمة الأماكن أو الدوائر الممنوعة بصفة عامة، كما تتضمن عند الاقتضاء، الأماكن أو الدوائر التي خصها بالمنع الحكم القضائي.
ويكون المدير العام للأمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من الإقامة وله، إذا اقتضى الحال، أن يسلم للمعنيين بالأمر رخصا مؤقتة بالإقامة بالأماكن الممنوعة عليهم.
الفصل 75
الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون.
الفصل 76
إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها:
1 - أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة؛
2 - أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه؛
3 - أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.
الفصل 77
الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.
ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر.
وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار، وذلك وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها، وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر بالإخراج.
الفصل 78
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤولية فإنه يجب عليها
1 - أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه؛
2 - أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل؛
3 - أن تصدر الحكم بالعقوبة؛
4 - أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77.
الفصل 79
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها:
1 - أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية؛
2 - أن تأمر بوقف النظر في الدعوى؛
3 - أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا.
ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى الأمر بالاعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة
الفصل 80
الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة - وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم - شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن لإجرامه صلة بذلك التسمم.
الفصل 81
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1 - أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
2 - أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات؛
3 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.
ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
الفصل 82
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت.
إذا قرر الطبيب، رئيس مؤسسة للعلاج، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلان المذكور، أن يطعن في قرار الطبيب، وفقا لمقتضيات الفصل 77.
الفصل 83
الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.
الفصل 84
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1 - أن يصرح أن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
2 - أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة؛
3 - أن يحكم بالعقوبة؛
4 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين. وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة.
الفصل 85
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله.
ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية، عن المحكمة التي كانت قد أمرت بالوضع القضائي.
عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء.
الفصل 86
(عدل- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424(28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة, وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.
ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
الفصل 87
يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.
ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 88
يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.
وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط.
ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 89
يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.
الفصل 90
يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.
وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

admin
03-10-2012, 05:56 AM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 61 الى الفصل 90


القانون الجنائي المغربي كامل جميع الفصول (http://www.jobs4ar.com/jobs/showthread.php?t=370)

http://www.jobs4ar.com/jobs/showthread.php?t=370

sisko
03-07-2016, 07:35 PM
القانون الجنائي المغربي من الفصل 61 الى الفصل 90