المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قوانين الاستيراد والتصدير السعودية | الجمارك السعودية | انظمة ولوائح جمركية



www.emploi.nat.tn
11-16-2012, 02:09 AM
قوانين الاستيراد والتصدير السعودية | الجمارك السعودية | انظمة ولوائح جمركية



الاستيراد والتصدير

الفصل الأول الأستيراد
الفصل الثانى التصدير
الفصل الثالث النقل البريدي
الفصل الرابع احكام مشتركة

شروط عامة للاستيراد :

- أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة.
- أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر.
- شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة.
- شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر.
- ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع .
- تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي
. تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ).

الأجرات التي يتخذها الجمرك :

- عرض عينة علي الجهة المختصة حسب الحالة للإفادة بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. .
- المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي الجهة المختصة للنأكد من ملائمة محتواها وكذلك التأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- الحيوانات والنباتات يتم عرضها علي الجهة المختصة للإفادة بصلاحياتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.





القسم الأول : الاستيراد
المادة(30) أ- تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.
ب- يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية:
1. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2. أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط أن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
3. عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
4. اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
5. الموانئ التي شحنت منها البضاعة.
ج – يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة.
د- على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخولها السفينة إلى الميناء:
1. بيان الحمولة "المنافست".
2. بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
3. قائمة بأسماء الركاب.
4. قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.
5. جميع الوثائق وسندات الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
هـ – تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

المادة(31) إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدًا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.

المادة(32) أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية .
ب - . يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.

المادة(33) يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسئولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام "القانون".

المادة(34) إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.
القسم الثانى
المادة(35) البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.

المادة(36) أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وكافة البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
ب - على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المنافست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.
القسم الثالث
المادة(37) مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وأن لا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.

المادة(38) ينظم بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة "منافست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ – ب – ج – د) من المادة (30) من هذا النظام "القانون".

المادة(39) على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المنافست" والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.

المادة(40) لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة ، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة .

www.hafiz.gov.sa
11-16-2012, 01:18 PM
قوانين الاستيراد والتصدير السعودية | الجمارك السعودية | انظمة ولوائح جمركية



الفصل الثانى: التصدير
المادة(41) على مالكي نقل البضائع أو وكلائهم سواء كانت محملة أو فارغة أثناء مغادرتها الدولة أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة ، ويجوز للمادة الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .

المادة(42) يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل ، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية

sisko
08-25-2015, 09:11 PM
قوانين الاستيراد والتصدير السعودية | الجمارك السعودية | انظمة ولوائح جمركية
قوانين الاستيراد والتصدير السعودية | الجمارك السعودية | انظمة ولوائح جمركية
قوانين الاستيراد والتصدير السعودية | الجمارك السعودية | انظمة ولوائح جمركية