المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الاستيراد و التصدير المصري



www.emploi.nat.tn
11-16-2012, 02:57 AM
قانون الاستيراد و التصدير المصري


قانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير عدد الجريدة الرسمية رقم 39 فى 25/9/1975

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه .
الفصل الأول فى شأن الاستيراد

مادة 1

يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق احكام الخطة العامة للدولة

و فى حدود الموازنة النقدية السارية .

وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير .

ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الاجراءات أو القواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الاساسية على القطاع العام .

مادة 2

لا تسـرى احكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من احكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية وتكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.


بمقتضى الماده 7 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الاعمال العام تم إلغاء عبارة (وفى حدود الموازن النقدية السارية) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة رقم (1)0

الفصل الثانى فى شأن التصدير

مادة 3

يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده ، وإصدار شهادات المنشأ والاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن 0 ولوزير التجارة أن يقصر التصدير الى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الاساسية على القطاع العام .

مادة 4

لايجوز مزاولة التصدير الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار اليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :-

1. شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها

2. المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

3. الافراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى .

مادة 5

تحدد بقرار من وزير التجارة

( أ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد فى السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء (ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على الا تجاوز

مليم جنيه

- 50 رسم القيد فى سجل المصدرين

- 15 رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات

- 5 رسم تعديل أو تدوين البيانات

- 3 رسم صورة مستخرجة من السجل

مادة 6

يلغى قيد المصدر بقرار مسبب اذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذه أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين.

ويجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر احكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له الاكتفاء بإنذاره أو ايقافه عن العمل لمدة لاتتجاوز سنة واحدة .

ولا يجوز النظر فى طلب اعادة القيد لمن ألغى قيده الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره قرار الإلغاء.

ولا يصدر قرار الالغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجهة دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الاعلان.

مادة 7

يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية الى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة

مادة 8

يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لايجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولايسرى الرسم وزيارته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والاعفاء منه كليا أو جزئيا .

ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير على ان يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته.


الفصل الثالث في شأن الرقابة علي الصادرات والواردات

مادة 9

تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية علي الصادرات والواردات .

مادة 10

لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول علي شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي تصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة .

ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة فإن انقضت دون تصدير وجب الحصول علي شهادة جديدة .

مادة 11

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية علي الواردات الا اذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشـروط والمواصفات التي يصدر بتجديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات .

مادة 12

يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء علي طلب من الوزير المختص باستيفاء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين 9 ،10 بحسب الأحوال .

مادة 13

تحدد بقــرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل التجارة وفحصها وأخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتنظيم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فيالمادتين 9 ،10

مادة 14

تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز .

مليم جنيه عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة 0.0 2 عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية

0.0 1 رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص او المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد .

0.0 5 تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص او المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها .

مادة 15

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة .

وللوزير أو من يفوضه بناء علـى طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة .

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجزاء فى الجرائم المذكورة الا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه

مادة 16

مـع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغـرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من :

أ- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له .

ب -وضع أو أعطى بيانات غير صجيحة عن الرسائل .

ج – نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة

د – قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته ز

ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة .

مادة 17

فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة حسب الاحوال

مادة 18

للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة 19

تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد ر303 لسنة 1959 فى شأن التصدير و95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 20

على وزير التجارة أصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 21

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره

www.emploi.nat.tn
11-17-2012, 11:59 AM
قانون الاستيراد و التصدير المصري

sisko
01-01-2016, 10:51 PM
قانون الاستيراد و التصدير المصري