المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة سيسمح باعادة كتابة تاريخ تونس من جديد



jobs4ar
11-30-2014, 12:45 PM
النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة سيسمح باعادة كتابة تاريخ تونس من جديد


عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=76)


النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة سيسمح باعادة كتابة تاريخ تونس من جديد


صدر في آخر رائد رسمي النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة وهو النظام الذي ستعمل به الهيئة في القيام بوظائفها على أساس ما منحه لها الدستور وقانون العدالة الانتقالية.

ويمثل هذا النظام الداخلي الذي يحوي 97 فصلا أول لبنة لبداية عمل الهيئة التي تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان انطلاقا من فترة الاستقلال الداخلي لتونس سنة 1955 إلى موفى سنة 2014 أي في انتهاء أشغال حكومة الترويكا الثانية التي ترأسها علي العريض، وهو ما يعتبر بأن الهيئة ستضطلع بدور خطير يرتبط بكتابة أو إعادة كتابة التاريخ المعاصر لتونس منذ الاستقلال خاصة وأن نص القانون الداخلي صريح ويشير إلى الهيئة تضطلع بـ"اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية وتوثيقها وإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات"، وهو ما يعني أن الهيئة ستقوم .

وعلى هذا الأساس يحدد الفصل 3 من النظام الداخلي مهام الهيئة التي " تتلقى الشكاوى والعرائض والشهادات المتعلّقة بالانتهاكات المشمولة بالقانون والتحقيق فيها على أن يستمرّ قبول الشكاوى والعرائض لمدة سنة واحدة انطلاقا من بداية نشاطها الفعلي مع جواز التمديد في الأجل المذكور لمدة أقصاها ستّة أشهر بناء على قرار من مجلس الهيئة"، ستعمل على "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة منّ الأول من جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013 وفهم ومعالجة ماضي تلك الانتهاكات بما فيها الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها، وكذلك تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو ّأية أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا".

كما يبين نفس الفصل أن الهيئة تحيل الملفات التي يثبت فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى النيابة العمومية ومتابعة مآلها أمام الهيئات القضائية.

كما تتمتع الهيئة حسب قانونها الداخلي بصلاحيات واسعة تمتد من النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل، والتحقيق في كل الانتهاكات بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع، إلى إجراء المعاينات بالمحلات العموميةّ والخاصة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها وتحرير محاضر في أعمالها، ولها في ذلك نفس صلاحيات الضابطة العدلية مع توفير الضمانات الإجرائية القضائية اللازمة في هذا الشأن، وكذلك طلب معلومات من جهات رسمية أجنبية ّ ومنظمات أجنبية غير حكومية طبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وجمع ّأية معلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلط المختصة،

كما يحدد نفس الفصل أن الهيئة يمكن أن تلجأ إلى أي إجراء أو آلية تمكنها من كشف الحقيقة.

وفيما يلي النص الكامل للقانون الداخلي :

قرار عدد 1 لسنة 2014 مؤ ّرخ في 22 نوفمبر 2014 يتعلق

بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة.

إن هيئة الحقيقة والكرامة،

بعد ّ اطلاعها على دستور الجمهورية التونسية ّ وخاصة توطئته والفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16

ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى

جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصلين 56 و57 منه،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر2013 ّ المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 ّ وخاصة الفصل 93 منه

المت ّعلق بإحداث صندوق الكرامة ّ ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد،

وعلى القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12

جوان 2014 ّ المتعلق بأحكام ّمت صلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا

مرتبطة بالفترة ّ الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011،

وعلى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014

المتعلّق بإحداث دوائر جنائية متخصّصة في العدالة الانتقالية

بالمحاكم الابتدائية بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد،

وبعد التداول والنقاش.

قّررت ما يلي :

الفصل الأول : هيئة الحقيقة والكرامة (ويشار إليها بـ "الهيئة"

ضمن هذا النظام الداخلي) هيئة عمومية مستقلة تتمتّع بالشخصية

المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مقرّها تونس العاصمة،

ويمكن لها أن تحوّل مقرّها أو تعقد جلساتها في أيّ مكان داخل

تراب الجمهورية كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

الباب ّ الأول

ّ مهام الهيئة وصلاحياتها

الفصل 2 : تتولّى الهيئة القيام بمهامها طبقا للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وللقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 2014 المتعلّق بأحكام متّصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 وطبقا لنظامها الداخلي ولأدلّة الإجراءات الخاصّة بها.

وتتمتّع الهيئة في مجال اختصاصها بسلطة اتّخاذ القرارات لتسيير مختلف مهامها وإنجازها ولها كامل الصلاحيات للقيام بواجباتها المنصوص عليها بالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

الفصل 3 : تضطلع الهيئة خاصّة بـ :

ـ تلقّي الشكاوى والعرائض والشهادات المتعلّقة بالانتهاكات المشمولة بالقانون والتحقيق فيها على أن يستمرّ قبول الشكاوى والعرائض لمدة سنة واحدة انطلاقا من بداية نشاطها الفعلي مع جواز التمديد في الأجل المذكور لمدة أقصاها ستّة أشهر بناء على قرار من مجلس الهيئة،

ـ كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة ّ الممتدة من الأول من جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013 وفهم ومعالجة ماضي تلك الانتهاكات بما فيها الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها،

-اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل المتعاونين مع الهيئة،

ـ إحالةّ الملفات التي يثبت فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى النيابة العمومية ومتابعة مآلها أمام الهيئات القضائية،

ـ مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات،

-اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية وتوثيقها وإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات،

ـ التشجيع على تحقيق المصالحة الوطنية والمساعدة على تحقيق الانتقال الديمقراطي،

ـ عقد جلسات استماع سرية أو علنية لضحايا الانتهاكات ولأي غرض ّمتعلق بأنشطتها،

ـ البحث في حالات الاختفاء القسري ومعرفة مصير الضحايا وأماكن وجودهم ّ وهوية مرتكبي الأفعال التي أدت إليها والمسؤولين عنها،

ـ جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات ّ وسجل ّ موحد لضحايا

الانتهاكات،

-تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو ّأية أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 ّ المؤرخ في 12 جوان 2014 وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا،

ـ وضع برنامج شامل لجبر الأضرار والتعويضات الفردية

والجماعية لضحايا الانتهاكات وتنفيذه،

ـ ضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات وفقاّ للتقديرات المخصصة للغرض وطبقا للمساهمة المتأتية من صندوق الكرامةّ ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد،

ـ الإقرار بما تعرض له الضحايا من انتهاكات ّواتخاذ قرارات وإجراءات جبر الأضرار لفائدتهم،

ـ اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا،

ـ إجراء التحكيم والمصالحة وفقا لأحكام القانون الأساسي

للعدالة الانتقالية،

ـ صياغة التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات في كافة المجالات والقطاعات المتورطة في الفساد والانتهاكات،

ـ مراجعة التشريعات والنظم التي كانت سببا في انتشار الفساد وفي انتهاكات حقوق الإنسان بما ّ يعزز البناء الديمقراطي ويساهم

في بناء دولة القانون،

ـ اقتراح التدابير للتشجيع على المصالحة الوطنية،

ـ إعداد تقارير سنوية وتقرير ختامي تقدم إلى رئيس الجمهورية

ورئيس المجلس ّ المكلف بالتشريع ورئيس الحكومة ووضعها على ّذمة

العموم بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونشر نتائجها

وتوزيعها على أوسع نطاق وبكل الوسائل،

ـ القيام بكل الأنشطة التي تراها الهيئة ضرورية لأداء مهامها،

ـ تسليم كل وثائق ومستندات الهيئة عند اختتام أعمالها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية محدثة للغرض.

الفصل 4 : تتمتع الهيئة بأوسع ّ الصلاحيات لممارسة ّ مهامها، ويمكنهاّ خاصة:

ـ النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل

التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل،

ـ التحقيق في كل الانتهاكات بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع،

ـ استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته أو التحقيق معه دون جواز مجابهتها بالحصانة،

ـ الاستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامهاّ المتصلة بالتقصي والتحقيق والحماية،

ـ الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص،

ـ مطالبة السلطة القضائية والإدارية والهيئات العمومية ّ وأي

شخص طبيعي أو معنوي ّ بمد ها بالوثائق أو المعلومات التي

بحوزتهم،

ـ الا ّط لاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية

والأحكام أو القرارات الصادرة عنها،

ـ طلب معلومات من جهات رسمية أجنبية ّ ومنظ مات أجنبية غير

حكومية طبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وجمع ّأية معلومات

من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخرى

بالتنسيق مع ّ الس لط ّ المختص ة،

ـ إجراء المعاينات ّ بالمحلات العمومية ّ والخاصة والقيام بأعمال

التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات

الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها وتحرير محاضر في أعمالها،

ولها في ذلك نفس صلاحيات الضابطة العدلية مع توفير الضمانات

الإجرائية القضائية اللازمة في هذا الشأن،

ـ الالتجاء إلى ّ أي إجراء أو آلية ّ تمكن ها من كشف الحقيقة.

الباب الثاني

تنظيم الهيئة

الفصل 5: تتركب الهيئة من مجلس الهيئة ورئاستها ولجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات ولجنة التحكيم والمصالحة والجهاز التنفيذي.

القسم ّ الأول

مجلس الهيئة

الفصل 6 : يتكون مجلس الهيئة من جميع أعضائها الخمسة عشر المختارين من المجلس ّ المكلف بالتشريع طبقا لأحكام الفصول من 19 إلى 26 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

الفصل 7 : يتولى مجلس الهيئة خصوصا المهام التالية :

ـ إعداد النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه،

ـ تركيز إدارة تنفيذية للهيئة،

ـ وضع مخططات عمل الهيئة،

ـ وضع أدلة إجرائية مبسطة لسير أعمال الهيئة في كافة مجالات الاختصاص،

ـ وضع خطة إعلامية شاملة بالاستعانة بالإعلام الوطني،

ـ وضع نظام شامل لإدارة الوثائق والملفات خاص بأعمال الهيئة ولجانها بما يضمن حفظها وتوثيقها،

ـ وضع قاعدة بيانات،

ـ وضع مدونات سلوك داخلية تلزم الجهات والأطراف المتعاقدة والمتعاونة مع الهيئة،

ـ الإذن باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لأداء مهام الهيئة

وتيسير أعمالها في الداخل والخارج،

ـ المصادقة على الصفقات التي تبرمها الهيئة وفق دليل إجراءات خاص،

ـ المناقشة والمصادقة على ميزانية الهيئة قبل عرضها على الجهة الحكومية ّ المختصة،

ـ الموافقة على الهبات والتبرعات والعطايا الممنوحة للهيئة من المنظمات الوطنية أو الدولية،

ـ المصادقة على الحسابات المالية السنوية للهيئة في ضوء تقرير مراقبي الحسابات في أجل أقصاه 30 أفريل من السنة الموالية، وفي خلاف ذلك، الإذن بما يلزم لتحديد المسؤوليات واتّخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية عند الاقتضاء،

ـ إصدار الأذون بالصرف ومنح تفويض لرئيس الهيئة في إصدار أذون بالصرف وفقا لصيغ وشروط يضبطها بقرار منه وفي نطاق سقف يتم تحديده به،

ـ النظر في التقارير الدورية الخاصة بالرقابة والتدقيق الداخلي واتخاذ التدابير المناسبة على أساسها،

ـ المصادقة على برامج التعاون الدولي في إطار ما يسمح به القانون،

ـ المصادقة على التقارير السنوية والتقرير الختامي للهيئة،

ـ تكليف عضو أو أعضاء من الهيئة بمهمات محددة أو إحداث فرق عمل من الخبرات من خارج الهيئة للمساندة الفنية لهياكلها يتولى ضبط شكلها وتركيبتها ومجال عملها،

ـ المصادقة على القرارات الخاصة بانتداب إطارات الهيئة وأعوانها والمتعاونين معها وضبط أجورهم وامتيازاتهم عند الاقتضاء،

ـ إحداث اللجان المتخصّصة وكل لجنة قارة أو ظرفية أو هيكل إداري أو فنّي مركزي أو جهوي يرى ضرورة لإحداثها، وضبط تركيباتها وعضويتها،

ـ تنظيم إجراءات النظر والبتّ في الشكاوى والعرائض وفي قرارات الإذن بالتعهد بالبحث والتحقيق في الملفات والتعهد التلقائي بها،

ـ اتّخاذ قرارات إحالة الملفات التي يثبت فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى النيابة العمومية وتنظيم متابعتها، ويمكنه أن يفوّض اختصاصه المذكور بما لا يتعارض مع القانون،

ـ تحديد إجراءات تنظيم وسير جلسات الاستماع سواء بموجب قرارات يصدرها في الغرض أو ضمن أدلة إجراءات،

ـ البتّ في مطالب التجريح المقدّمة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم مصلحة في ملف معروض على الهيئة،

ـ إعفاء أي عضو من أعضاء الهيئة طبقا للحالات المنصوص عليها بالفصول 28 و29 و31 و33 و37 و61 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية،

-المصادقة على قرارات وإجراءات رد الاعتبار وجبر الأضرار لفائدة الضحايا وطرق صرف التعويضات لهم،

ـ اقتراح التدابير الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية،

ـ إصدار توصيات واقتراحات الإصلاح في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وبغربلة الإدارة وكل القطاعات التي تستوجب ذلك وغيرها من التوصيات التي تضمن عدم العود إلى منظومة الاستبداد وتعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون،

ـ إصدار التوصيات واتخاذ التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية،

ـ اختيار أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة والمصادقة على القرارات التحكيمية وإحالتها على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس لاكسائها الصبغة التنفيذية،

ـ اختيار أعضاء لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح ّ المؤسسات والنظر في توصياتها ومقترحاتها وإحالتها إلى الجهات ّ المختصة ومتابعتها.

الفصل 8 : ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسها، كما يمكن أن

ينعقد في حالة الضرورة برئاسة أحد نائبي الرئيس. ويتولى رئيس

الجلسة في بدايتها التثبّت من توفّر النّصاب القانوني لانعقاد

المجلس وطرح جدول الأعمال للمصادقة.

الفصل 9 : يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتكون المداولات سرية وتتخذ القرارات بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ولمجلس الهيئة أن يدعو لحضور أعماله أعضاء اللجان المتخصصة أو المكاتب الجهوية وكل من يرى فائدة في حضوره من داخل الهيئة أو من خارجها على أن لا يكون لهؤلاء حق التصويت.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يمكن لمجلس الهيئة عقد اجتماعات غير رسمية بمن حضر من أعضائه على أن يقتصر الاجتماع على التداول دون إمكانية اتخاذ القرار.

الفصل 10 : يتولى كتابة مجلس الهيئة أحد الإطارات الإدارية يعيّنه المجلس للغرض بصفة دائمة، وفي حالة غيابه يتولى المجلس تكليف أحد الأعضاء بذلك بصفة مؤقتة، ويقوم كاتب الجلسة بتدوين مداولات المجلس صلب محضر مرقّم يضمّن بدفتر مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس الهيئة، ويتضمّن المحضر البيانات التّالية :

ـ تاريخ الجلسة،

ـ قائمة الأعضاء الحاضرين والمتغيّبين،

ـ جدول الأعمال،

ـ العضو المكلّف برئاسة الجلسة،

ـ تذكير بملخّص قرارات آخر جلسة ومتابعة تنفيذها،

ـ ملخّص ما تمّ تداوله في خصوص النّقاط المدرجة بجدول الأعمال والقرارات المتّخذة في شأنها وطريقة المصادقة عليها، ويمضي محاضر الجلسات أعضاء المجلس الحاضرون وكاتب الجلسة.

ويتولى رئيس الهيئة مسك دفتر الجلسات وحفظه ويضعه على ذمّة كلّ الأعضاء للاطّلاع عليه.

الفصل 11 : ينعقد مجلس الهيئة مرّة كل نصف شهر، غير أنّه يمكن عند الضرورة أن ينعقد في جلسات استثنائية بطلب من رئيس الهيئة أو من ثلث أعضائه.

ويقوم رئيس الهيئة بإعلام الأعضاء بأيّ طريقة تترك أثرا كتابيا أو الكترونيا بموعد الجلسة ومكانها وبفحوى جدول الأعمال 24 ساعة على الأقل قبل التاريخ المحدّد للاجتماع،

ويسوغ لكل عضو في مفتتح كل اجتماع إضافة مسائل صلب جدول الأعمال إن وافق ثلث الأعضاء الحاضرين على ذلك. ولا يسري الأجل المشار إليه على حالات التأكّد القصوى التي تقتضي التئام المجلس بصفة مستعجلة.

القسم الثاني

رئاسة الهيئة

الفصل 12 : يمارس رئيس الهيئة مهامه وصلاحياته بكل استقلالية وحياد وفي حدود التشريع الجاري به العمل، ولا يخضع في ذلك إلى أوامر أو توجيهات من أيّ سلطة أو جهة أو مجموعة كانت، ويساعده في مهامه نائبا رئيس.

الفصل 13 : رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها وهو يتولى في إطار ّ مهامه خاصة ما يلي:

ـ رئاسة جلسات مجلس الهيئة،

ـ تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها وحفظ نظامها وضبط

جدول أعمالها بعد استشارة أعضاء الهيئة،

ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مداولات الهيئة طبقا للقانون

ولأحكام هذا النظام الداخلي ولأدلّة الإجراءات،

ـ تمثيل الهيئة لدى الغير، ويمكن له أن يفوّض هذه الصلاحية

لأحد نائبيه أو لأحد أعضاء الهيئة،

ـ متابعة الجهاز التنفيذي ومراقبته والتأكّد من تقديمه تقارير

دورية لمجلس الهيئة حول التصرف الإداري والمالي والفني لهذا

الجهاز،

ـ التّصرف في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وللتوجّهات العامة التي يضبطها مجلس الهيئة ولمبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن سلامة التّصرف المالي ونزاهته وشفافيته،

ـ السهر على إنجاز التقارير السنوية والتقرير النهائي للهيئة بالتعاون مع نائبيه،

ـ إمضاء كل القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للأعوان وفق التشريع الجاري به العمل،

ـ اتّخاذ الإجراءات والتدابير التّحفظية اللازمة لحفظ الوثائق والأدلّة،

ـ اتّخاذ إجراءات تحفّظية لمنع مرتكبي الانتهاكات من إحالة الأموال والممتلكات موضوع البحث أو الجريمة أو تبديلها أو التصرّف فيها

أو نقلها أو إتلافها،

ـ تفويض صلاحياته أو إمضائه كتابيا إلى أحد نائبيه أو إلى كليهما أو إلى أحد أعضاء الهيئة أو إلى أحد إطاراتها في حدود ما يسمح به القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وفي هذه الحالة الأخيرة يشترط موافقة مجلس الهيئة، وتنشر قرارات التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل 14: يتولى نائبا الرئيس رئاسة جلسات الهيئة وتمثيلها لدى الغير وذلك بمقتضى تفويض من الرئيس الذي يمكنه كذلك التفويض لهما إمضاءه وصلاحياته المنصوص عليها بالفصول 11 و12 و13 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 15: يتولّى نائب رئيس الهيئة الأكبر سنّا مهام رئاسة الهيئة في حالة شغور منصب الرئيس إلى حين تعيين رئيس جديد وفقا لما يقتضيه القانون.

القسم الثالث

لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات

الفصل 16: تختص لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات بــــتقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى:

ـ تفكيك منظومة الاستبداد والفساد وانتهاك حقوق الإنسان،

ـ إصلاح المؤسّسات المتورّطة في الفساد والانتهاكات،

ـ إرساء آليات منظومة دائمة تهدف إلى تجنيب مؤسّسات الدولة اقتراف أيّ انتهاك لحقوق الإنسان أو التغاضي عن الفساد مهما كان مأتاه.

كما تعمل اللجنة على:

- تمكين مؤسّسات الدولة والهياكل العمومية المعنيّة بالفحص من التقارير السنوية التي تتضمّن مواطن الخلل فيها والتوصيات الكفيلة بتجاوز الإخلالات والخروقات وتحديد مسؤولية أجهزة الدولة المعنيّة بالانتهاكات حتى تتجنّب تكرارها مستقبلا،

- إعداد تقرير خاص وذلك عند انتهاء مهامها يتضمّن التوصيات والاقتراحات المتعلّقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية الكفيلة بتجنّب العودة إلى القمع والاستبداد.

الفصل 17: تتولى لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات إصدار مقترحات لغربلة مؤسّسات الدولة ومرافقها المتورّطة في الفساد والانتهاكات من خلال التوصية بالإعفاء أو الإقالة أو الإحالة على التقاعد الوجوبي في حقّ كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا للدولة ومؤسّساتها بما في ذلك الوظائف القضائية في حالة ما إذا تبيّن أنّه:

- قدّم تقارير أو معلومات للتّجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ أو البوليس السياسي نتج عنه ضرر أو انتهاك على معنى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 2014،

- أو قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة أو مساعدة للأشخاص الخاضعين لأحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 في الاستيلاء على المال العام،

- أو ثبتت مسؤوليته في الانتهاكات على معنى القانون الأساسي عدد 53 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 2014.

الفصل 18: تكون التّوصيات الصادرة عن لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات المتعلّقة بالأشخاص المشار إليهم بالفقرات "أ" و"ب" و"ت" من الفصل 43 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية موضوع تقرير معلّل يتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي برّرت تلك التوصيات.

ويجب أن يتضمّن التقرير المذكور ما يفيد الاستماع إلى المعنيين بالأمر بصفة شخصية. ويتمّ تمكينهم من حق الدفاع والرّد في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الطلب ومن الحقّ في الاستعانة بمحام. ويمكن التمديد في أجل الردّ لمرة واحدة لا تتجاوز الثلاثين يوما، كما يجوز تمكين المعني من حقّ الردّ لمرة ثانية على أن لا يتجاوز ذلك أجلا قدره ثلاثون يوما. ولا يتوقّف عمل اللجنة على حضور المطلوب بعد التنبيه عليه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ استدعائه.

الفصل 19: تتكوّن لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات من خمسة أعضاء من الهيئة يتمّ اختيارهم من مجلسها الذي يختار كذلك رئيس اللجنة ونائبه.

وتنطبق على لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات أحكام

الفصل 10 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 20: لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات ولجنة التحكيم والمصالحة، غير أنّه يمكن لمجلس الهيئة أن يحيد عن هذا المبدإ في حالات الضرورة.

الفصل 21: يرأس جلسات لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات رئيسها ويسيّر أعمالها وفي صورة حصول مانع له يتولّى نائبه هذه المهام.

الفصل 22: تجتمع لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات مرّة كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ولا يكتمل نصابها القانوني إلا بحضور ثلثي أعضائها.

وتصدر اللجنة مقترحاتها وتوصياتها بالوفاق بين أعضائها، وفي صورة تعذّر ذلك فبأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 23: يحيل رئيس اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى مجلس الهيئة. ويتداول هذا الأخير في شأنها ويمكنه أن يدخل عليها التغييرات الضرورية عند الاقتضاء.

تتخذ المقترحات النهائية الصادرة عن مجلس الهيئة شكل توصيات ينهيها إلى الجهات ّ المختصة.

الفصل 24: تضبط لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات قواعد وإجراءات تفصيلية خاصّة بسير أعمالها، كما لها أن تركّز جهازا إداريا خاصّا بها وأن تحدث داخلها لجانا متخصّصة أو قطاعية أو فرق عمل تساعدها في أعمالها بموجب تفويض منها.

وتضبط تركيبة اللجان المتخصّصة أو القطاعية أو فرق العمل المشار إليها بهذا الفصل بموجب قرار يصدر عن اللجنة وذلك من بين أعضائها أو من الخبرات ذات العلاقة بموضوعها.

القسم الرابع

لجنة التحكيم والمصالحة

الفصل 25: تختصّ لجنة التحكيم والمصالحة بالنّظر في مطالب الصلح المتعلّقة بالانتهاكات على معنى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 2014.

ويتم ّ تعهد لجنة التحكيم والمصالحة بمقتضى قرار صادر عن مجلس الهيئة.

الفصل 26 : لا يمكن للجنة التحكيم والمصالحة النّظر في ملف يتعلّق بالانتهاكات إلا بعد موافقة الضحية.

الفصل 27: تنظر لجنة التحكيم والمصالحة في الملفات المتعلقة بالانتهاكات طبقا لقواعد العدالة والإنصاف والمعايير الدولية المعتمدة بصرف النظر عن انقراض الدعوى وسقوط العقاب.

لا يحول نظر اّللجنة في الانتهاكات الجسيمة دون مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات قضائيا على أن يؤخذ قرارها بعين الاعتبار عند تقدير العقاب.

ويترتّب عن تنفيذ بنود المصالحة انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويستأنف التتبّع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ما ثبت أنّ مقترف الانتهاكات في المجال المالي قد تعمّد إخفاء الحقيقة على اللجنة أو تعمّد عدم التصريح أمامها بجميع ما أخذه دون وجه حقّ.

الفصل 28: تتكوّن لجنة التحكيم والمصالحة من خمسة أعضاء من الهيئة يتمّ اختيارهم من مجلسها الذي يختار كذلك رئيس اللجنة ونائبه.

وتنطبق على لجنة التحكيم والمصالحة أحكام الفصل 10 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 29: يمكن للجنة التحكيم والمصالحة الاستعانة في أعمالها بأهل الخبرة والاختصاص ولها كذلك أن تلتجئ إلى محكمين خارجيين.

الفصل 30: تتعهدّ لجنة التحكيم والمصالحة بناءا على اتّفاقية تحكيم ومصالحة:

ـ بطلب من الضحية بما في ذلك الدولة المتضرّرة،

ـ بطلب من المنسوب إليه الانتهاك شرط موافقة الضحية،

ـ بموافقة الدولة في حالات الفساد المالي إذا تعلّق الملف بأموال عمومية أو أموال مؤسّسات تساهم الدولة في رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،

ـ بإحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء على اتّفاقية تحكيم ومصالحة بين الأطراف المعنيّة.

الفصل 31: يقدّم مطلب التحكيم والمصالحة وفق أنموذج يضبط بقرار من مجلس الهيئة. ولا يقبل المطلب إلا إذا كان متضمّنا لإقرار كتابي لطالب المصالحة بما اقترفه من أفعال ولاعتذاره الصريح.

يتضمّن مطلب التحكيم والمصالحة وجوبا القبول المسبّق واللاّمشروط بالقرار التّحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.

الفصل 32: إذا كان طلب التحكيم والمصالحة يتعلّق بالفساد المالي يجب أن يتضمّن المطلب وجوبا بيان الوقائع التي أدّت إلى استفادة غير شرعية مع بيان قيمة الفائدة المحقّقة من ذلك وتقديم المؤيّدات التي تثبت صحة أقوال طالب الصلح.

الفصل 33: لا يجوز لأطراف النزاع التّحكيمي الامتناع عن المشاركة في جلسات الاستماع العمومية إذا طلب منهم ذلك، وتعلّق إجراءات المصالحة في صورة عدم الالتزام بأحكام هذا الفصل.

الفصل 34: يعتبر القيام أمام لجنة التحكيم والمصالحة في الملفات المتعلقة بالفساد المالي عملا قاطعا لآجال التقادم،

ويوقف ذلك نظر الهيئات القضائية في ذات الملفات المتعهد بها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب إلى حين تنفيذ القرار التحكيمي.

الفصل 35: تكون الدولة وجوبا طرفا أصليّا في الملفّات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة. وتضبط إجراءات وشكليات تطبيق اللجنة لهذه المقتضيات ضمن دليل الإجراءات أو بموجب قرار عن مجلس الهيئة.

الفصل 36: على مجلس الهيئة أو على أحرص الأطراف إعلام الهيئة القضائية المنشور لديها ملف القضية بتعهّد اللّجنة بنفس الملف.

الفصل 37: تتولى لجنة التحكيم والمصالحة ضبط قواعد وإجراءات ّ تفصيلية خاصة بسير أعمالها، كما لها أن ّ تركز وحدة إدارية خاصة بها أو هياكل داخلية فنية، ولا يكون ذلك إلا بعد مصادقة مجلس الهيئة عليها.

وتنعقد اللجنة ّمرة كل شهر وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.

قبل البت في الملف تعقد لجنة التحكيم والمصالحة أو هياكلها الفنية المنتصبة جلسة أو جلسات ّ يمكن خلالها الأطراف من بسط وجهات نظرهم ومن الدفاع عن مواقفهم ضمانا لمبدإ المواجهة،

ويمكن لكل طرف في المصالحة أن يستعين بمحام على ّ أن حضور هذا الأخير يجب أن يكون في كل الحالات مصحوبا بموكله.

وتستدعي اللجنة لجلساتها ّكل من ترى فائدة في سماعه.

الفصل 38: يعد عدم حضور أحد طرفي التحكيم والمصالحة بعد استدعائه ومحاميه لمرتين في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما في كل ّمرة رجوعا منه في طلب المصالحة.

الفصل 39: تنعقد لجنة التحكيم والمصالحة بدعوة من رئيسها وبإشرافه، وفي صورة حدوث مانع لهذا الأخير يتولى نائب الرئيس رئاسة اللّجنة ويقوم بكلّ صلاحياته.

الفصل 40: لا يكتمل النّصاب القانوني للجنة التحكيم والمصالحة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتولى اللجنة اتخاذ القرارات التحكيمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

تجرى مفاوضة لجنة التحكيم والمصالحة ّسرا دون أن يحرر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك فيها إلا الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

يدوّن منطوق القرار التّحكيمي بمحضر جلسة يمضيه كافّة أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة الذين شاركوا فيه، ويحال القرار على مجلس الهيئة للإعلام والمصادقة في أوّل جلسة دورية له.

الفصل 41: يتضمّن القرار التّحكيمي التنصيصات التّالية:

ـ أسماء وصفات ومقرّات أطراف القرار التحكيمي،

ـ عرضا تفصيليا للوقائع وتاريخ اقترافها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها،

ـ بيان وجود الانتهاكات من عدمه والأدلة المثبتة أو النّافية لها،

ـ تحديد درجة جسامة الانتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها،

ـ تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها،

ـ أسماء أعضاء اللّجنة الذين أصدروا القرار التحكيمي وإمضاء كلّ من رئيس اللجنة وكاتبها،

الفصل 42: يحيل مجلس الهيئة القرار التّحكيمي فور المصادقة عليه إلى الرّئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس لإكسائه الصبغة التنفيذيّة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ إيداعه لديه.

ويصبح القرار التحكيمي بعد إكسائه الصبغة التنفيذية نهائيّا وغير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.

القسم الخامس

الجـــهاز التنفيـذي

الفصل 43: يتركب الجهاز التنفيذي للهيئة من هياكل مركزية ومكاتب جهوية ولجان متخصصة. وتتركب المصالح المركزية من الإدارات المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي ، ويمكن عند الاقتضاء إحداث هياكل أخرى بموجب قرارات صادرة عن مجلس الهيئة.

الفصل 44: يسيّر المدير التنفيذي الجهاز التنفيذي تحت سلطة مجلس الهيئة ورقابة رئيسها ويسهر على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية والمالية والفنية مركزيا وجهويا وينسّق بين هياكلها كما يرفع إلى رئيس الهيئة ومجلسها بشكل دوري أو كلّما طلب منه ذلك رئيس الهيئة أو ثلث أعضاء مجلسها تقارير حول التصرف الإداري والمالي والفنّي، ويضع على ذمّتهم عند الطلب كل المعطيات والوثائق المطلوب الإطّلاع عليها.

الفصل 45: يسمّى مدير الجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الهيئة وفق معايير موضوعية يحدّدها، كما يتولى المجلس ضبط أجره وامتيازاته طبق ما يقتضيه القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

الفصل 46: للمدير التنفيذي أن يفوّض إمضاءه أو جانبا من صلاحياته إلى أحد مساعديه وذلك بعد موافقة رئيس الهيئة.

القسم الفرعي الأول

الهياكل المركزية للجهاز التنفيذي

الفصل 47: تضم الهياكل الإدارية المركزية للجهاز التنفيذي

ثمان إدارات:

ـ إدارة الشؤون الإدارية والمالية،

ـ إدارة المنظومات المعلوماتية،

ـ إدارة التوثيق والأرشيف،

ـ إدارة الأبحاث والدراسات،

ـ إدارة ّ الاتصال،

ـ إدارة الشؤون القانونية،

ـ إدارة التدقيق الداخلي والتنظيم،

ـ إدارة ّ التنسيق والمكاتب الجهوية،

تضبط بقرار من مجلس الهيئة هيكلة ومشمولات الإدارات المنصوص عليها بهذا الفصل والمصالح الراجعة لها، كما يمكن للمجلس أن يحدث هياكل ومصالح مركزية تقتضيها ضرورة العمل.

الفصل 48: يسمّى المديرون المسؤولون عن الإدارات المبيّنة بالفصل 47 أعلاه بقرار من مجلس الهيئة يتّخذ وفق معايير موضوعية يحدّدها، ويتولى المجلس ضبط أجر كل مدير وامتيازاته طبق ما يقتضيه القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية.

الفصل 49: يتمّ تعيين الإطارات والأعوان الإداريين والعملة بالهيئة عن طريق الإلحاق أو التعاقد، ويجب أن تتوفّر في جميعهم الشروط المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية عدا شرط السنّ.

الفصل 50: ينهى إلحاق الأعوان الملحقين بالهيئة آليا بمجرد اختتامها لأعمالها وفق أحكام الفصل 68 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

الفصل 51: لا يمكن أن تفوق مدّة تعاقد الأعوان المتعاقدين مدّة عمل الهيئة المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013.

وفي كل الحالات يتمّ فسخ عقود الشغل آليا بمجرّد اختتام الهيئة لأعمالها وفق أحكام الفصل 68 من ذات القانون وذلك دون إمكانية التمسّك بأيّ حقوق مكتسبة.

الفصل 52: يتقاضى الأعوان والعملة الملحقون ما كانوا يتقاضونه في إداراتهم الأصلية مع إضافة منحة أخرى يضبط مقدارها بمقتضى أمر.

الفصل 53: يضبط مجلس الهيئة أجور العملة والأعوان الملحقين والمتعاقدين حسب معايير موضوعية وبالاستئناس بالأجور والمنح المعمول بها بالنسبة إلى نظرائهم الملحقين المنتمين لنفس الرتب أو الخطط أو الأصناف.

القسم الفرعي الثاني

المكاتب الجهوية

الفصل 54: يتولى المكتب الجهوي خاصة المهام التالية:

ـ قبول وجمع ملفات وشكاوي وعرائض الضحايا ّ والمتضررين وتبليغها إلى الهيئة،

ـ إعانة الضحايا على تقديم الشكاوي والشهادات وعلى إعداد ملفات التظلم،

ـ تقديم المساعدة الإدارية والمالية للأعضاء والأعوان والمتعاونين المفوض لهم إنجاز أعمال البحث والتحقيق في الملفات والشكاوى والعرائض،

ـ تقديم المساعدة الإدارية والمالية للهيئة وأعضائها وللجنتي الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات ولجنة التحكيم والمصالحة وللجان المتخصصة وكل لجنة قطاعية أو فريق عمل مكلف بتحقيق مهام الهيئة واحتضان أنشطتها عند الإقتضاء،

ـ مساعدة الهيئة على تنظيم جلسات الاستماع ّ الخاصة والعمومية،

ـ تنظيم الحوارات والدراسات اللازمة لإقامة ّ الأدلة على الانتهاكات،

ـ المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية للهيئة،

ـ جمع وتقديم مقترحات الضحايا وجمعيات المجتمع المدني حول التعويضات ّ وخطة ّرد الاعتبار وحفظ الذاكرة الجماعية والإصلاح ّ المؤسساتي،

ـ التنسيق مع ّ المؤسسات والمصالح الإدارية الجهوية فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الهيئة تحت إشراف رئيس الهيئة والمدير التنفيذي،

ـ القيام بأي مهمة تكلفه بها الهيئة.

الفصل 55: يحدث مكتب جهوي للهيئة في كل ولاية من ولايات الجمهورية.

القسم الفرعي الثالث

اللجان المتخصصة

لجنة البحث والتقصي

الفصل 56: تتولى لجنة البحثّ والتقصي القيام خاصة بـ :

- بكل الأبحاث لفك منظومة الاستبداد والفساد وكشف حقيقتها،

- بكل الأبحاث والتحقيقات حول الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة أو الممنهجة على حقوق الإنسان سواء كانت صادرة عن أجهزة الدولة أو عن مجموعات أو أفراد ّ تصر فوا باسمها أو تحت حمايتها أو عن طريق مجموعات ّ منظمة،

- بكل الأبحاث والإسقصاءات حول الوسائل والإجراءات التي أدت إلى منظومة الاستبداد وذلك بتحديد الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عنها ومعرفة مصير الضحايا وأماكن وجودهم وتحديد هوية مرتكبي حالات الوفاة والفقدان والاختفاء القسري.

الفصل 57: تتكون لجنة البحث والتقصي من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الهيئة من بين أعضائه.

ويمكن أن تستعين اللجنة في أعمالها بأعوان من الهيئة ومن متعاونين خارجيين من أهل الخبرة والاختصاص وبكل من ترى فائدة في حضوره على أن لا يشاركوا في التصويت عند مداولاتها.

وتتولى اللجنة البحث والتقصي والتحقيق في ّ الملفات والعرائض والشكاوى والشهادات، ويتمتع الأعضاء والأعوان والمتعاونون الخارجيون المفوض لهم إنجاز أعمال البحث والتحقيق على المستوى المركزي أو الجهوي بجميع الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتسري عليهم في هذا المجال أحكام الفصول 31 و33 و35 من نفس القانون.

وتنتهي أعمال البحث ّ والتقصي بإصدار قـــرار في ختمها عن لجنة البحث والتقصي، وتحال القرارات المذكورة على مجلس الهيئة لاتخاذ القرار النهائي في شأنها.

وتعمل اللجنة وفق دليل إجراءات خاص بالبحث والتقصي يصادق عليه مجلس الهيئة.

الفصل 58: يتم تعيين رئيس لجنة البحث ّ والتقصي ونائبه بقرار من مجلس الهيئة.

يشرف رئيس اللجنة على جلساتها ويسير أعمالها، وفي صورة حصول مانع له يتولى نائب الرئيس هذه المهام.

الفصل 59: تجتمع اللجنة كل أسبوعين.

لا يكتمل النصاب القانوني للجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

الفصل 60: تتّخذ قرارات اللجنة بالتوافق بين أعضائها، وفي صورة تعذّر ذلك فبأغلبية الأعضاء. وعند صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار

الفصل 61: تختصّ لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار بـ:

- تحديد قائمة في الضحايا الذين لحقهم ضرر جرّاء تعرّضهم لانتهاك على معنى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 10 منه والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 2014،

- تقييم الضرر المادّي والمعنوي الذي لحق بكل ضحيّة طبقا لأحكام الفصلين 11 و39 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2013،

- تحديد طبيعة الأضرار وطرق الجبر والتعويض مع مراعاة التقديرات المخصّصة للتعويض وطبقا للمساهمة المتأتية من صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد،

- تحديد الوسائل والآليات التي تكفل جبر الأضرار وردّ الاعتبار لضحايا الانتهاكات والاستبداد،

- تحديد أشكال الاعتذار الواجب تقديمه إلى الضحايا سواء من قبل الهياكل العمومية أو من قبل الأشخاص،

- تحديد الوسائل والآليات التي تكفل إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم،

- اتّخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا،

الفصل 62: تضبط تركيبة لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار وطرق تسييرها بموجب قرار يصدره مجلس الهيئة.

لجنة حفظ الذاكرة الوطنية

الفصل 63: تتكفّل لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بـ :

- حفظ الذاكرة الوطنية في كل ما يتعلّق بالانتهاكات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014،

- جمع كل المعطيات المتعلّقة بالانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها،

- ضبط آليات تحمّل الدولة والمؤسّسات التّابعة لها لواجبها في حفظ الذاكرة الوطنية واستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية،

- اقتراح كل التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية والآليات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات،

- اقتراح المعالجات التي تحول دون تكرار الانتهاكات مستقبلا،

- اقتراح الآليات المشجّعة للإبداعات الفكرية والفنّية والأدبية الكفيلة بالمحافظة على الذاكرة الوطنية،

- اقتراح كل التدابير والآليات لحفظ ذكرى الانتهاكات في كافة مناطق الجمهورية،

- صياغة المقترحات والإجراءات التي تعزّز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون،

- إقامة النشاطات والتظاهرات الهادفة إلى حفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات ونشر قيم التسامح والمواطنة واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف.

الفصل 64: تتركّب لجنة حفظ الذاكرة الوطنية من الأعضاء

الآتي ذكرهم :

- عضوان اثنان من بين أعضاء الهيئة يكون أحدهما رئيسا والثاني نائبا له يعيّنهما مجلس الهيئة،

- أستاذان جامعيان في مادّة التوثيق والأرشيف يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترشح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة،

- أستاذان جامعيان في مادّة التاريخ المعاصر يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترشّح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة،

- مختصّان اثنان في مجال حقوق الإنسان يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترشّح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة،

- شخصيتان من مجال الفن والثقافة والأدب يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترّشح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة،

- مهندس معماري أو معماري يتمّ اختياره من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للتّرشح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة.

ويمكن للجنة أن تستدعي كل شخص ترى فائدة في حضوره على ألا يشارك في التصويت.

يشرف رئيس اللجنة على جلساتها ويسير أعمالها، وفي صورة حصول مانع له يتولى نائب الرئيس هذه المهام.

يتولى أحد أعوان الهيئة تحت سلطة رئيس اللجنة تدوين أعمالها في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون.

الفصل 65: تجتمع لجنة حفظ الذاكرة الوطنية مرة كل شهر. لا يكتمل النّصاب القانوني لهذه اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها.

تصدر لجنة حفظ الذاكرة الوطنية مقترحاتها بالتوافق بين أعضائها، وفي صورة تعذّر ذلك فبأغلبية الأعضاء الحاضرين،

وعند صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 66: يحيل رئيس لجنة الذاكرة الوطنية تقارير اللجنة إلى مجلس الهيئة.

يتداول مجلس الهيئة بشأن هذه التقارير ويصادق عليها وله أن يدخل عليها التعديلات الضرورية عند الاقتضاء.

لجنة المرأة

الفصل 67: تضطلع لجنة المرأة خصوصا بـ :

- العمل على ضمان التزام الهيئة بتطبيق مقاربة النّوع الاجتماعي في تطبيق قانون العدالة الانتقالية،

- اقتراح آليات لضمان الظروف المناسبة لاستقبال وإعانة النساء الضحايا وحمايتهن متى رغبن في التصريح بالانتهاكات دون الكشف عن الهوية،

- ربط علاقات تعاون مع جميع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تعتني بحقوق المرأة بعد موافقة مجلس الهيئة،

- التنسيق مع الهياكل المكلّفة بالبحث والتحقيق في الملفّات المتعلّقة بالانتهاكات ضدّ النساء ومع المكاتب الجهوية في شأن المعالجة الخصوصية لهنّ،

- التنسيق مع لجنة جبر الضرر ّ ورد الاعتبار في خصوص برامج جبر الضرر والتعويض ومراعاة خصوصية المرأة في هذا المجال،

- القيام بمبادرات ّ تحسيسية وتعليمية وثقافية بالتنسيق مع هياكل الهيئة المعنية بذلك والمساهمة في وضع برامج التكوين في المواضيع ذات العلاقة بمهامها.

الفصل 68: تضبط تركيبة لجنة المرأة وطريقة سير عملها بموجب قرار يصدره مجلس الهيئة.

الباب الثالث

واجبات أعضاء الهيئة وأعوانها والمتعاونين معها

القسم ّ الأول

أحكام مشتركة

الفصل 69 : يلتزم أعضاء الهيئة وأعوانها وعملتها والمتعاونون معها بالمحافظة على السر المهني وبواجب التحفظ، ويحجر عليهم إفشاء أعمال الهيئة أو نشرها خارج ما يصدر في تقاريرها وبلاغاتها. كما يتعين عليهم المحافظة على ّسرية كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو شهادات أو معلومات أو مواد.

الفصل 70: تنطبق أحكام الفصل 69 أعلاه على العضو المستقيل وعلى كل عون أو عامل أو متعاون انتهى عمله بالهيئة أو انقطع تعاونه معها.

الفصل 71: يلتزم أعضاء الهيئة وأعوانها وعملتها والمتعاونون معها بالاحترام المتبادل فيما بينهم ويجب عليهم أن يحافظوا على حيادهم وأن يتجن بوا كل ّ تصرف أو سلوك من شأنه المس من اعتبار الهيئة وهيبتها وذلك طبقا لمدونة سلوك يصادق عليها مجلس الهيئة.

القسم الثاني

أحكام خاصة بأعضاء الهيئة



يتبع


http://i59.tinypic.com/if3hgz.jpg

http://oi60.tinypic.com/2u6h6hs.jpg


موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا أخبار تونس أخبار المغرب العربي أخبار الشرق الاوسط أخبار العالم
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)

http://i61.tinypic.com/fem9w0.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)

jobs4ar
11-30-2014, 12:48 PM
النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة سيسمح باعادة كتابة تاريخ تونس من جديد



الفصل 72: لا يمكن لأيّ عضو بالهيئة أو عون أو متعاون معها المشاركة في مداولات تخصّ مسألة تتعلّق بشخص طبيعي أو معنوي يكون له فيها نفع شخصي أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أيّ نوع من الالتزامات أو العقود.

الفصل 73: على رئيس الهيئة وأعضائها وأعوانها والمتعاونين معها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة أو العمل أو التعاون معها.

الفصل 74: يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على الهيئة أن يجرّح في أيّ عضو من أعضائها وذلك بمكتوب معلّل يوجّه إلى رئيسها.

الفصل 75: يتعين تمكين العضو المجرح فيه من الإطلاع على مطلب التجريح ومن إبداء رأيه بشأنه.

الفصل 76: يتمّ النظر في مطلب التجريح وفق الحالات المنصوص عليها بأحكام الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 77: يتم البت في مطلب التجريح من قبل مجلس الهيئة في أجل أسبوع من تاريخ إيداعه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يشارك في التصويت العضو المجرح فيه.

الفصل 78: إذا وجد رئيس الهيئة نفسه في إحدى حالات تضارب المصالح المنصوص عليها بالفصل 61 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013،

فإنه يتعين عليه إعلام مجلس الهيئة بذلك والامتناع عن المشاركة في الأبحاث والمداولات ّ المت صلة بالملف موضوع التضارب في المصالح، ويعين مجلس الهيئة أحد نائبي الرئيس ليتولى إجراء الأبحاث والمداولات الخاصة بهذا الملف.

الفصل 79 : يتفرغ أعضاء الهيئة ّ تفرغا تاما لممارسة مهامهم ولا يجوز لهم الجمع بين عضويتهم بالهيئة ّ وأي منصب أو خطة نيابية أو تمثيلية، ويحجر عليهم تعاطي ّ أي نشاط مهني أو إشهار ّ يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. غير ّأنه يجوز لهم القيام ببعض الأنشطة العلمية أو الثقافية أو الأدبية بناء على ترخيص من رئيس الهيئة.

وفي صورة إخلال أحد أعضاء الهيئة وأعوانها والمتعاونين معها بالواجبات المحمولة عليه بالفصول 28 و29 و31 و33 و37 و61 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يمكن إعفاؤه أو إنهاء الإلحاق أو التعاون معه بعد تمكينه من ضمانات الدفاع.

الباب الرابع

الأحكام المالية

الفصل 80 : للهيئة ميزانية مستقلة ّ تتكون مواردها من:

- الإعتمادات السنوية المخصصة من ميزانية الدولة،

- الهبات والتبرعات والعطايا الممنوحة للهيئة من المنظمات الوطنية أو الدولية،

- كل الموارد التي يمكن تخصيصها للهيئة.

الفصل 81 : لا تقبل الهبات والتبرعات والعطايا إلا بعد مصادقة مجلس الهيئة عليها.

الفصل 82 : يمنع على الهيئة قبول هبات أو ّ تبرعات أو عطايا مشروطة.

يتثبت مجلس الهيئة من أن الهبات أو التبرعات الممنوحة أو العطايا هي دون مقابل وليس لها أي علاقة بمجال عملها ولا هي تمس من حيادها واستقلاليتها وسيادة قرارها.

الفصل 83 : تتمثل نفقات الهيئة في:

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز.

الفصل 84 : يعد رئيس الهيئة بمساعدة المدير التنفيذي مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مجلس الهيئة للمناقشة والمصادقة.

الفصل 85: يتداول مجلس الهيئة حول مشروع الميزانية قبل تاريخ 30 جوان من السنة التي ّتم بعنوانها إعداد الميزانية.

الفصل 86: بعد المصادقة على الميزانية يقوم رئيس الهيئة بعرضها على الجهة الحكومية ّ المختصة قبل إحالتها على السلطة التشريعية للمصادقة عليها في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل.

الفصل 87: تمسك حسابات الهيئة وقائماتها المالية وفقا لقواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 ما لم تتعارض مع مقتضيات القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013.

وتحدث الهيئة نظام رقابة داخلي للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية يضمن سلامة القائمات المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. وترفع وحدة التدقيق الداخلي والتنظيم إلى مجلس الهيئة تقارير دورية وسنوية في الغرض. ويبت مجلس الهيئة في تلك ّ التوصيات ويتخذ ما يراه صالحا فيها.

الفصل 88: تحترم ميزانية الهيئة مبدأ السنوية ومبدأ التوازن ولا يمكن استثناء تطبيق المبدأين المبينين إلا بمقتضى قرار معلل لمجلس الهيئة يتخذ وفق القواعد التشريعية والترتيبية.

الفصل 89: تخضع صفقات الهيئة إلى مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية.

الفصل 90: لا تخضع صفقات الهيئة إلى النصوص الترتيبية المنطبقة على الصفقات العمومية، ويعد مجلس الهيئة دليل إجراءات خاص بصفقات الهيئة يقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية.

الفصل 91 : يعين مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدة سنتين غير قابلة للتجديد ّ يتم اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية على أساس مبدأي المنافسة والشفافية.

الفصل 92: يتولى مراقب الحسابات إعلام مجلس الهيئة بكل الإخلالات والمخالفات التي يكتشفها بمناسبة القيام بمهامه، كما يعلم ّ السلط القضائية في الحالات التي اقتضاها القانون.

الفصل 93: تخضع مالية الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات.

الفصل 94: تنشر الهيئة قائماتها المالية وعند الاقتضاء قائمة الهبات أو ّ التبرعات الممنوحة لها أو العطايا ّ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الباب الخامس

الأحكام الانتقالية والنهائية

الفصل 95: يصادق مجلس الهيئة على كل النفقات والمصاريف التي قامت بها الهيئة منذ نشأتها إلى تاريخ تنصيب مدير الجهاز التنفيذي وذلك بموجب قرار منه.

الفصل 96: تدخل أحكام هذا النظام الداخلي ّحيز التنفيذ بالنسبة للمسائل المالية مباشرة بعد تنصيب مدير الجهاز التنفيذي وتحرير محضر يتسلم بمقتضاه كل الوثائق المالية ّ السابقة لفترة تعيينه.

الفصل 97: ينشر هذا النظام الداخلي بالرائد الرسمي.