المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : علم وفقه المواريث والفرائض



وظائف العرب
08-24-2014, 11:11 AM
علم وفقه المواريث والفرائض


عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=76)


علم وفقه المواريث والفرائض

مقدمة عن علم المواريث

- المال من أساسيات الحياة أو عصب الحياة كما يقولون ، وهو وسيلة لا غاية
فالتعامل بين الناس إنما يكون به ، من بيع وشراء وغيره ، أما إذا استعمل في غير الوجه الصحيح فإنه يكون شرّّا ووبالا على الناس وخاصة إذا كان غاية . ومع ذلك فإن المال نعمة من نعم الله ، ولذلك وجب على الإنسان أن يسعى في تحصيله ، ووردت نصوص في تحصيله منها قوله تعالى : (وابتغ فيما آتاك الله الدّار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) . ومن الحديث ورد الكثير ومثال ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : (أفضل الكسب كسب الرجل من يده) . وحذّر الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر فكان دعائه (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت) ، فاعتبر الإسلام أن الفقر المحوج المذل لكرامة الإنسان قرينا للكفر ، وحذّر من المسألة ، ولم يحلها إلا لثلاث : (لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع) .

ومع هذا وذاك ، فإن الدنيا كلها بجميع ما فيها من مال ومتاع ليست شيئا بجانب ما في الآخرة من رضوان الله ونعيمه ، ولذلك ورد الكثير في القرآن والسنة حول ذلك .

وبجانب هذا التمثيل الذي يحطّ من شأن الدنيا والذي يجعل المرء لا يحرص حين يجيء أجله على أن يترك كل ما يملكه لأبنائه وحدهم ، بل يتركه كما قسمه الله للأسرة كلها ، ولم يفصّل القرآن حكما من الأحكام الشرعية كما فصّل الميراث ، كما نجد القرآن من ناحية ثانية يغرس في نفوسنا حقيقة أخرى ، وهي أن هذا المال ليس ملكا لنا حقّا ، بل هو مال الله جعله ودائع بين أيدينا إلى آجال محدودة حتى نجعل منه حقّا للسائل والمحروم قال تعالى : (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) ، وقال تعالى : (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه .....)

وإذا كان المال الذي بين أيدينا لله سبحانه وتعالى وأننا مستخلفون فيه ، فإنه لا يجوز لنا أن نبذّره ، وأن نضعه في غير مواضعه ، ولذا فقد حجر على المبذّرين والمسرفين ، ومنعوا من تصرفاتهم قال تعالى : (ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) .

وإذا مات الإنسان وترك مالا فإنه يجب أن يؤول إلى أعز الناس إليه وهم فروعه ، وأصوله ، وحواشيه ، وأقرباؤه . ولذلك فإن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يفتت الثروة العامة ولا يجعلها مكدسة بين أيدي الناس دون الآخرين .

والأسباب التي دفعتني للكتابة عن علم المواريث ضمن موقع Agargam هو لعلاقته المباشرة بالحساب والأرقام ، وثانيا هذا الحديث الذي استوقفني كثيرا وهو : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي) رواه ابن ماجة والدارقطني (نيل االأوطار) .

إذن هو أول علم يفقد في الأرض ، وعليه يكون من واجبنا الحث على تعليمه والتذكير به ، ولذا قمنا بنقل ملخص ميسر عن علم المواريث قمنا بنسخه من الشبكة ، وهو بمثابة نقطة البداية لمن أراد الإلمام الكامل لهذا العلم العظيم خصوصا قسم المسائل المختلفة وحلولها ، إلى جانب بعض التفاصيل التي لم نوردها مخافة التطويل . فقد قمنا بعمل خمس صفحات ما عليك إلا التنقل بينها بالنقر على الرقم المطلوب أسفل كل صفحة .

من أشهر من ألف في علم المواريث هو سراج الدين محمد بن محمود السجاوندي الحنفي – من علماء القرن السابع الهجري – وضع متنا سمّاه (متن السراجية) . وأشهر شروحه شرح السيد الشريف الجرجاني المتوفى سنة 814 هجري ، ولا يزال هذا الكتاب والشرح من المصادر الموثوق بها إلى يومنا هذا .



موجز آخر مختصر عن علم المواريث

اعلم أن أحكام المواريث صنفت فيها التصانيف المستقلة من مختصرة و مطولة و قد ذكر العلماء من فضلها و الاهتمام بشأنها ما لا يتسع هذا الوضع لذكره و هي من الأحكام التي بينها الله مفصلة في كتابه، و قال النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " : و لما كانت على هذه الصفة قل الخلاف فيها جداً بالنسبة إلى غيرها، و حصل الاتفاق على أحكامها و لله الحمد، لأن الآيات القرآنية المتعلقة بها مع الحديث المذكور تجمع مسائلها، و تضم مفارقاتها، و إلحاق الفرائض بأهلها ثم بقي يعطي أقرب العصبات، و هو الطريق لفهمها فلا أبلغ في التعليم من سلوك الطرق التي نبه الشارع عليها لكمال علمه و سعة حكمته و رحمته. و لننشر ذلك و ننبه عليه تنبيها يحصل به المقصود. فأعلم أن أحكام الفرائض كلها تنبني على معرفة ثلاثة أمور:

أحدها: في ذكر أهل الفرائض و الشروط المشترطة لإرث كل منهم فرضه المخصوص.

و الثاني : في ذكر العصبات و درجاتهم و كيفية تقديم بعضهم على بعض.

و الثالث: في ذكر الرد و العول، و أما إرث ذوي الأرحام فهو فرع عن ذلك أما الأمر الأول ففي ذكر أهل الفروض و شروط إرثهم لها. أما الفروض فهي النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس فرضها الله للزوجين و للبنات و إن نزلن و الأخوات مطلقاً و الأخوة من الأم و الأصول مطلقاً. فالزوج له حالتان: يرث النصف إذا لم يكن لزوجته ولد صلب و لا ولد ابن لا ذكر و لا أنثى. لا منه و لا من غيره و هذا هو المراد بالولد عند الإطلاق. و له الربع مع وجود أحد من المذكورين. والزوجة واحدة أو متعددة لها حالتان: ترث الربع مع عدم الولد و الثمن مع وجوده. و للأم ثلاث حالات: ترث السدس مع وجود الولد أو أثنين فأكثر من الإخوة و الأخوات. و ترث الثلث مع فقد المذكورين و ترث الباقي في العمريتين و هما أب و أم مع زوج أو زوجة. أما الجدة أو الجدات فليس لها إلا حال واحدة حيث ورثت ترث السدس بكل حال و الأب يرث السدس مع وجود الأولاد ذكورا و إناثا فمع الذكور لا يزيد عليه. و مع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذه. و مع عدم الأولاد مطلقاً يرث بلا تقدير و الجد. عند عدم حكمه حكمه إلا مع الأخوة مطلقا و أنهم لا يرثون معه كما لا يرثون مع الأب، و هو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ و هو أصح بل هو الصواب لأدلة كثيرة عليه. و للبنت الواحدة النصف إذا لم يكن في درجتها أحد. و بنت الإبن كذلك بشرطين: أن لا يكون بدرجتها أحد و لا فوقها أحد. و الأخت الشقيقة بثلاثة شروط عدم الفروع مطلقا و عدم الأصول من الذكور و أن لا يكون بدرجتها أحد . و للأخت للأب بهذه الشروط و عدم الأشقاء. و الثلثان لثنتين فأكثر من المذكورات بهذه الشروط و أن لا يكون بدرجتهن ذكر يعصبهن. فإن كان بنت و بنت ابن فأكثر كان للبنت النصف، و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فإن استغرقت العاليات الثلثين سقطت النازلات، إلا أن يكون بدرجتهن أو أنزل منهن من أولاد الابن ذكر فيعصبهن، و يسمي القريب المبارك و مثلهن الأخوات من الأب مع الشقيقات إلا أنه لا يعصبن إلا أخوهن. و أما ابن الأخ فلا يعصبهن بل يختص بالباقي تعصيباً؛ لأنه من غير جنسهن. و إذا كان بنات صلب أو بنات ابن معهن أخوات شقيقات أو لأب أخذت الأخوات ما فضل عن فرض البنات.

أما الأخوة للأم ذكور هم و إناثهم فيرثون في الكلالة و هو من لا فروع و لا أصول ذكور، الواحد منهم السدس و الاثنان فأكثر الثلث يستوي فيهم ذكرهم و أنثاهم، لأنهم خالفوا باقي الورثة في مسائل منها هذه، و منها أن كل ذكر يدلي بأنثى فلا يرث له إلا الإخوة للأم، و منها أن كل من أدلى بوارث حجبه ذلك المدلى به إلا الإخوة للأم مع الأم إجماعاً، و غلا الجدة أم الأب و أم الجد مع الأب و الجد في قول جمهور العلماء إذا تقررت أحوال أهل الفروض.

الأمر الثاني : في العصبات و درجاتهم و كيفية ترتيبهم في الإرث و بما تقدم يعلم الحجب. فالعصبات حدهم هم الذين يرثون بلا نصيب مقدر فيترتب على هذا أن الواحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله، و إذا بقي بعد الفروض شيء أخذه قليلا كان أو كثيرا، و إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب، حتى في المسألة التي يسميها الفرضيون الحمارية و هي : زوج له النصف، و أم لها السدس و إخوة لأم لهم الثلث و إخوة أشقاء عصبة يسقطون كما هو مذهب الإمام أحمد و جمهور العلماء و قد دل ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم : " الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " مفهوم الحديث أنه إذا لم يبق شيء سقط العاصب من دون تفصيل فدخلت فيه هذه المسألة و لهذه المسألة أدلة ذكرت في غير هذا الموضع.

و أما درجات العصبة فالذي عليه المعول أن جهات العصبة خمس:

(1) البنوة و إن نزلوا (2) و الأبوة و إن علوا بمحض الذكور (3) و الأخوة و أبناؤهم و عن نزلوا بمحض الذكور و إن نزلوا (4) و الأعمام لأب أو لهما و أبناؤهم و إن نزلوا (5) و الولاء. فإن وجد عاصب واحد من هذه الجهات الخمس تثبت له أحكام العاصب السابق يأخذ المال إذا انفرد أو ما أبقت واحد في جهة أو يكونوا في جهة واحدة. فإن كان كل واحد في جهة قدم الأبعد، و لو كان الأبعد شقيقاً، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم القوى و هو الشقيق على الذي لأب، فتقديم الإبن على باقي العصبات تقديم للجهة، و تقديمه على ابن الابن من باب قرب المنزلة و تقديم الأخ الشقيق على الذي لأب من باب تقديم القوة فإن تساووا من كل وجه اشتركوا و هؤلاء العصبات مع أخواتهم قسمان: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، و هم البنون و بنوهم مع أخواتهم و الأخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم. و ليس لأخته معه شيء؛ لكونها من ذوي الأرحام و هم باقيهم. فعلم مما تقدم أن الأخوات مع أخواتهم في المواريث ثلاثة أقسام: هذان القسمان و الثالث الذكر و الأنثى سواء وهم الإخوة للأم.

و قد علم أيضا من هذا و مما سبق أن العصب ثلاثة أنواع : عاصب بنفسه و هم جميع الذكور إلا الزوج و الأخ للأم و المعتقة. و عاصب بغيره و هن البنات و بنات الابن و الشقيقات و اللاتي للأب مع إخوتهن، لأنهم يعصبونهن و يمنعونهن الفرض و عاصب مع غيره و هن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن. و قد علم أيضا مما سبق أن ابن الابن لا يسقط إلا بالابن أو باستغراق الفروض. و أن الجد لا يسقط إلا بالأب أو بجد أقرب منه. و أن الجدة تسقط بالأم و كل جدة قريبة تسقط البعيدة، و أن الابن و ابن الابن و الأب يسقطون جميع الأخوة و الأخوات بالإجماع و كذلك الجد على الصحيح. و أن الإخوة للأم يسقطون بالفروع مطلقاً، و ذكورا و كانوا أو إناثاً و بالأصول الذكور، لتصير المسألة كلالة. و أن الإخوة للأب ذكوراً كانوا أو إناثاً يسقطون مع ذلك بالأخوة الأشقاء الذكور، و بالشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات؛ لأنها تقوم مقام الأخ. و أن بنات الابن يسقطن بالابن و باستكمال من فوقهن الثلثين، و إن لم يعصبهن من هو في درجتهن أو أنزل منهن، و كذا الأخوات للأب مع الشقيقات إلا أن الأخوات للأب لا يعصبهن إلا أخوهن. و أن بني الأخوة يسقطون بجهة البنوة كلها، و بالأبوة و بعصوبة الإخوة- أشقاء أو لأب- و يدخل قولنا بعصوبة الإخوة الأخت- شقيقة أو لأب- إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن. و أن النازل من بني الأخوة و لو شقيقا يسقط بمن فوقه و لو كان لأب. و أن الأعمام و إن قربوا يسقطون ببني الإخوة و إن نزلوا بعدوا، و العم للأب مقدم على أبن العم الشقيق. وهكذا علي الترتيب. و قد علم من ذكر الوارثين من الأقارب من أصحاب الفرض و التعصيب، أن من عداهم من ذوي الأرحام، كأولاد البنات و أولاد الإخوة للأم و أولاد الأخوات و بنات الأخوة و بنيهم و العمات و بنات العم و الخال و الخالة و الجد من جهة الأم و الابن و البنت و الزوجين لا يسقطان أبداً إلا بالوصف. فالحجب بالوصف و هو أن يتصف الوارث بمانع كرق و اختلاف دين و قتل يمنعه يمكن دخوله على جميع الورثة. و حجب النقصان أيضا يدخل على جميع الورثة. و أما حجب الحرمان بالشخص فلا يدخل على الخمسة المذكورين.

الأمر الثالث : الــعــول و الرد.

أما العول فسببه ازدحام الفروض غير الساقطة حتى تزيد على أصل المسألة. فحينئذ يتعين التعويل و ينقص كل صاحب فرض بحسب ما دخل على المسألة من العول قلة و كثرة. و قد اتفق أهل العلم عليه إتباعا للصحابة رضي الله عنهم و سلوكا لطريق غاية ما يستطاع من العدل، و قد اشتهر خلاف ابن عباس رضي الله عنه و لكنه لم يتابع على القول و إذا كان العول سببه ازدحام الفروض فلا يتصور في أصل أثنين و لا أصل ثلاثة و لا أصل أربعة و لا أصل ثمانية، لأنها إما أن تكون فروضها ناقصة و إما أن تكون عادلة. و لا يتصور أن تزيد فروضها عن الستة إلى السبعة في زوج و أختين لغير أم. و إلى ثمانية إذا كان معهم أم. و إلى تسعة إذا كان مع الجميع أخ لأم. و إلى عشرة إذا كان أخوة الأم اثنين فأكثر.

و تعول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوج و بنتين و أم و إلى خمسة عشر إذا كان معهم أب. و إلى سبعة عشر في زوجة و أم و أختين لغير أم و أختين لها.

و تعول الأربعة و العشرون مرة واحدة إلى سبعة و عشرين في زوجة و أبوين و ابنتين. فتبين أن العول سببه زيادة الفروض على أصل المسألة، حيث لا يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه ولا حجب بعضهم بعض.

و أما الرد فسببه ضد سبب العول بأن تنقص الفروض عن أصل المسألة و لا بد من عدم العصبات كلهم. فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، و تؤخذ سهامهم من أصل مسألتهم، و يجعل المال

على نسبة تلك السهام. فجدة و أخ من أم من اثنين لأن لكل واحد منهما سدساً و هو واحد من ستة. و مجموعهما اثنان فلكل منهما نصف المال. و بنت و بنت ابن من أربعة و زوج و بنت من ثلاثة و زوجة و أم من سبعة. فعلم من هذا أن الرد يشمل جميع أهل الفروض حتى الزوجين، على القول الصحيح، لأنه كما أجمع على دخول العول على فروضهم، فالرد الذي دليله من جنس دليل العول كذلك. و الرد عليهم مروي عن أمير المؤمنين عثمان وبه قال شيخ الإسلام، و لا دليل يدل على التفريق بينهم و بين سائر الفروض، خصوصا إذا فهمت أصل الحكمة في توزيع المال على الورثة، فإنها لو وكلت قسمة المواريث إلى اختيار المورثين أو الوارثين أو غيرهم، لدخل فيها من الجور و الضرر و الأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل و الحكمة، و لكن تولاها الحكيم العليم فقسمها أحسن قسم و أعدله، بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع و حصول البر و إيصال المعروف إلى من يجب إيصال المعروف إليه، و لذلك ذكر توزيعها قال ( تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ) النساء 11 . فدل على وقوعها في غاية العدل و الحكمة، التي يحمد عليها فكما دخل العول على الزوجين و نقصت فروضهما مع سائر من معهم، فليدخل الرد عليهما فتزيد فروضهما مه زادت و الله أعلم.

و قد علم مما سبق في ذكر الوارثين أن أسباب الإرث ثلاثة النسب و يدخل فيهم جميع القرابة قربوا أو بعدوا، و نكاح صحيح، و ولاء و المراد بالولاء من تولى عتاقة رقيق بمباشرته للعتق أو عتق جزء منه، فيسري إلى بقيته، أو يملك نار رحم محرم فيعتق عليه بالملك أو يمثل برقيقه فيعتق عليه. فالمباشر لذلك أو المتسبب له يثبت ولاء الميراث، و لو كان المعتق أنثى فإن لم يوجد المعتق صار ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم، لا يغيرهم و لا مع غيرهم. و يترتبون ترتيب عصبة النسب فإذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة كلها. فالمشهور من المذهب أن تركته تكون لبيت المال. و المشهور من المذهب أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنة، و عن رواية الملاعنة عصبة لولدها، و كذلك الملتقط و من أسلم على يده و من بينه و بينه محالفة و معاقدة و اختاره الشيخ تقي الدين و هو الصحيح.

و أما موانع الإرث فثلاثة: القتل بغير حق عمداً أو خطأ و الرق الكامل. فإن كان مبعضاً تبعضت أحكامه و اختلاف الدين و حكمتها ظاهرة . و شروط الإرث ثلاثة:

. (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)العلم بالجهة المقتضية للإرث، لأنه لابد من تحقق السبب الذي به نال الإرث. و تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود بعد مدة الانتظار. و تحقق وجود الوارث أو إلحاقه بذلك فالحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت، و ولدت ما يمكن أن يكون موجوداً وقت الموت، فإن لم يمتنع فذكر أصحابنا أنه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر و عاش فإنا نعلم وجوده قبل الموت، و يوقف للحمل إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة فإن ولد حيا حياة مستقرة و رث.

و مما يلحق بالورثة الموجودين المطلقة في مرض الموت المخوف، إذا انقضت عدتها فإنها و إن كانت الآن غير زوجة لكنها تلحق بالزوجات لأنه متهم بطلاقها في مرضه المخوف؛ لأجل حرمانها الميراث فلا تحرم منه. و مما يلحق بالورثة المفقود في مدة الانتظار، و الصحيح أن الانتظار لا يقدر بمده معينه لشخص لا مرجو السلامة و لا مرجو الهلاك بل يضرب له مده بحسب حاله و حال الوقت الذي هو فيه إذا لم يغلب على الظن هلاكه لأنه لما تعذر الوصول إلى القين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك. فمادام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات و أما المشهور من المذهب فيقدر لمن كان ظاهر غيبته الهلاك مدة أربع سنين و لمن ظاهرها السلامة تتمة تسعين سنة منذ ولد، و هذا التحديد بعيد من الصواب و من العلل الشرعية.



http://oi60.tinypic.com/2u6h6hs.jpg


موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا أخبار تونس أخبار المغرب العربي أخبار الشرق الاوسط أخبار العالم
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)

http://i61.tinypic.com/fem9w0.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)

وظائف العرب
08-24-2014, 02:22 PM
علم وفقه المواريث والفرائض


عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=76)


علم وفقه المواريث والفرائض

الفرائض

تعريفها :

الفرائض جمع فريضة ، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير ؛ يقول الله سبحانه : (فنصفُ ما فرضتم) أي قدرتم .

والفرض في الشرع هو النصيب المقدّر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض .

مشروعيتها :

كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء . والكبار دون الصغار وكان هناك توارث بالحلف . فأبطل الله ذلك كله وأنزل :

(يوصيكم اللهُ في أولادكمْ للذّكرِ مثلُ حظَّ الأنثّييْنِ فإنْ كُنَّ نساءً فوق اثنتّين فلهُنَّ ثُلثُا ما تركَ وإنْ كانتْ واحدةً فلها النَّصفُ ولأبويهِ لكلَّ واحد منهما السُدسُ مما تركَ إنْ كان له ولدٌ فإنْ لم يكنْ له ولدٌ وورثهُ أبواهُ فلأمهِ الثُّلثُ فإن كانَ لهُ إخوةٌ فلأمهِ السُّدُسُ مِن بعدِ وصيّةٍ يوصي بها أو دَيْنٍ آباؤكمُ وأبناؤكمْ لا تدرون أيُّهُمْ أقربُ لكم نفعاً فريضةً مِنَ اللهِ إنَّ اللهَ كان عليماً حكيماً) (سورة النساء 11) .

سبب نزول الآية :

وسبب نزل هذه الآية ما جاء عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحد شهيداً . وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال: يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: [اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك] [رواه الخمسة إلا النسائي] .

فضل العلم بالفرائض:

1- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تعلموا القرآن وعلمّوه للناس . وتعلموا الفرائض وعلمّوها فإني امرىءٌ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما] [ذكره أحمد] .

2- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة] ، [رواه أبو داود وابن ماجه] .

3- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [تعلموا الفرائض وعلمّوها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي] ، [رواه ابن ماجه والدارقطني] .

التركة

تعريفها:

التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقاً . ويقرر هذا ابن حزم فيقول: "إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً للمال أو في معنى المال، مثل حقوق الارتفاق والتعلي وحق البقاء في الارض المحتكرة للبناء والغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية .




الحقوق المتعلقة بالتركة:

الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي:

1- الحق الأول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز .

2- الحق الثاني: قضاء ديونه . فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد .

والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد. هذا إذا كان له وارث، فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون بينها ، كما نجد أنهم جميعاً اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة .

3- الحق الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين .

4- الحق الرابع: تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة .

أركان الميراث:

الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء:

1- الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث .

2- المورث: وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته .

3- الموروث: ويسمى تركة وميراثاً. وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث .

أسباب الإرث:

يستحق الإرث بأسباب ثلاثة:

1- النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه: (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله) ، (سورة الأنفال) .

2- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [الولاء لحمة كلحمة النسب] ، [رواه ابن حبان والحاكم وصححه] .

3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم) . (النساء)


شروط الميراث:

يشترط للإرث شروط ثلاثة:

1- موت المورث حقيقة أو موته حكماً كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة ، أو موته تقديراً ، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنيناً ميتاً فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد .

2- حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكماً ، كالحمل ، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد ، فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء .

3- ألاّ يوجد مانع من موانع الإرث الآتية:

موانع الإرث:

الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محروماً . والموانع أربعة:

1- الرق: سواء أكان تاماً أم ناقصاً .

2- القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلماً فإنه لا يرثه اتفاقاً لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ليس للقاتل شيء] .

وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه ، فقال الشافعي: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص . وقالت المالكية: إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سبباً وأخذ القانون المصري بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها: "من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواءً أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر ، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

2- اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أُسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم] .

وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي: أن المسلم يرث الكافر ولا عكس ، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة .

أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضاً . لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة .

4- اختلاف الدارين (أي الوطن): المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعاً من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار ، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختُلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لا يمنع التوارث بين المسلمين . قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها .

وقد أخذ القانون المصري بهذا إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة ، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي: "واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها" .

المستحقون للتركة

المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي:

1- أصحاب الفروض .

2- العصبة النسبية .

3- العصبة السببية .

4- الرد على ذوي الفروض .

5- ذوو الأرحام .

6- مولى الموالاة .

7- المقر له بالنسب على الغير .

8- الموصى له بأكثر من الثلث .

9- بيت المال .

أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي:

1- أصحاب الفروض .

2 العصبة النسبية .

3- الرد على ذوي الفروض .

4- ذوو الأرحام .

5- الرد على أحد الزوجين .

6- العصبة السببية .

7- المقر له بالنسب على الغير .

8- الموصى له بجميع المال .

9- بيت المال



يتبع

http://oi60.tinypic.com/2u6h6hs.jpg


موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا أخبار تونس أخبار المغرب العربي أخبار الشرق الاوسط أخبار العالم
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)

http://i61.tinypic.com/fem9w0.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)

وظائف العرب
08-24-2014, 02:36 PM
علم وفقه المواريث والفرائض


عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=76)


علم وفقه المواريث والفرائض

علم المواريث - أصحاب الفروض:

- أصحاب الفروض:

أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض -أي نصيب- من الفروض الستة المعينة لهم وهي: 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6 .

وأصحاب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وإن علا والأخ والأم والزوج .

وثمان من الإناث وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت .

أحوال الأب

يقول الله سبحانه وتعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) . (النساء)

للأب ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب . وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معاً .

الحالة الأولى:

يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفرداً أو مع غيره، وفي هذه الحالة فرضه السدس .

الحالة الثانية:

يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكراً كان أم مؤنثاً فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم .

الحالة الثالثة:

يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معاً، وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه الحال يأخذ السدس فرضاً ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيباً .

أحوال الجد الصحيح

الجد منه صحيح ومنه جد فاسد .

فالجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى مثل أب الأب .

والجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى كأب الأم .

والجد الصحيح إرثه ثابت بالإجماع، فعن عمران أن ابن حصين أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة] [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه] .

ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده ، ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعة مسائل:

1- أُم الأب لا ترث مع وجود الأب لأنها تدلي به وترث مع وجود الجد .

2- إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين ؛ أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع ، وهذا تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها ، وتسمى أيضاً بالغرّائية لشهرتها كالكوكب الأغر . وخالف في ذلك ابن عباس فقال: إن الأم تأخذ ثلث الكل لقوله تعالى: (فلأمه الثلث) .

3- إذا وجد الأب حجب الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب ؛ أما الجد فإنهم لا يحجبون به . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك ؛ وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما .

وقد أخذ قانون المواريث المصري بالرأي الأول ففي مادة (22) النص الآتي:

"إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان:

الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عُصّبنَ مع الفرع الوارث من الإناث .


الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصّبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب .

حالات الأخ لأم

قال تعالى: (وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلِ واحدٍ منهما السُدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث) . (النساء)

فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكراً أو أُنثى والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الأخوة لأم ويتبين من الآية أن لهم أحوالاً ثلاثة:

1- أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكراً أم أنثى .

2- أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث .

3- لا يرثون شيئاً مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة .

حالات الزوج

قال الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما تركَ أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولدٌ فإن كان لهنّ ولدٌ فلكم الربعُ مما تركنّ) . (النساء) ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين:

الحالة الأولى:

يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث، وهو الابن وإن نزل. والبنت . وبنت الابن وإن نزل أبوها، سواءً أكان منه أم من غيره .

الحالة الثانية:

يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث .

أحوال الزوجة

قال الله تعالى: (ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) .

بيّنت الآية أن للزوجة حالتين:

الحالة الأولى :

استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها .

الحالة الثانية:

استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية .

الزوجة المطلّقة:

الزوجة المطلّقة طلاقاً رجعياً ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها ؛ ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج ، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة .

والقانون المصري يعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته .

أحوال البنت الصلبية

يقول الله سبحانه: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) . (النساء)

أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى:

أن لها النصف إذا كانت واحدة .


الحالة الثانية:

أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس . وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور .

الحالة الثالثة:

أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده .

حالات الأخت الشقيقة

يقول الله سبحانه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين) ، [سورة النساء:آخر آية] .

لللأخت الشقيقة خمسة أحوال:

1- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق .

2- الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم من ذكر .

3- إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين .

4- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن .

5- يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقاً وبالجد عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك .

أحوال الأخوات لأب

الأخوات لأب لهن أحوال ستة:

1- النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.

2- الثلثان لاثنتين فصاعداً .

3- السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين .

4- أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب يكون للذكر مثل حظ الانثيين .

5- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن .

6- سقوطهن بمن يأتي:

1- بالأصل أو الفرع الوارث المذكر .

2- بالأخ الشقيق .

3- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ولهذا تُقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير .

4- بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين .

فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين .

أحوال بنات الابن

بنات الابن لهن خمسة أحوال:

1- النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب .

2- الثلثان للانثيين فصاعداً عند عدم ولد الصلب .

3- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الانثيين .


4- لا يرثن مع وجود الابن .

5- لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن .

أحوال الأم

يقول الله سبحانه: (ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلأمه السدس) ، (سورة النساء:10) .

للأم ثلاثة أحوال:

1- تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقاً سواءً كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط .

2- تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم .

3- تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية .

الأولى: في حالة ما إذا تركت زوجاً وأبوين .

الثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين .

أحوال الجدات

1- عن قبيصة بين ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء . وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فارجعي حتى اسأل الناس. فسأل الناس .

فقال المغيرة بن شعبة: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال: [هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، فسألته ميراثها . فقال: ما لكِ في كتاب الله شيء . ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما . وأيتكما خلت به فهو لها] ، [رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي] .

للجدات الصحيحات ثلاث حالات:

1- لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم وأم الأب .

2- القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضاً أم أبي الأب .

3- الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضاً ولا تسقط به من كانت من جهة الأم ويحجب الجد أمه أيضاً لأنها تدلي به .



يتبع

http://oi60.tinypic.com/2u6h6hs.jpg


موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا أخبار تونس أخبار المغرب العربي أخبار الشرق الاوسط أخبار العالم
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)

http://i61.tinypic.com/fem9w0.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)

وظائف العرب
08-24-2014, 02:54 PM
علم وفقه المواريث والفرائض


عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=76)


علم وفقه المواريث والفرائض

علم المواريث - العصبة

العصبة

تعريفها:

العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك لشدَ بعضهم أزر بعض .

وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛ فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر، والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال .

والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر] .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه] .

أقسامها:

تنقسم العصبة إلى قسمين:

1- عصبة نسبية .

2- عصبة سببية .

العصبة النسبية:

العصبية النسبية أصناف ثلاثة:

1- عصبة بنفسه .

2- عصبة بغيره .

3- عصبة مع غيره .

العصبة بنفسه:

هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وتنحصر في أصناف أربعة:

1- البنوة وتسمى جزء الميت .

2- الأبوة وتسمى بأصل الميت .

3- الأخوة وتسمى جزء أبيه .

4- العمومة وتسمى جزء الجد .

العصبة بغيره:

والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر ؛ فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذٍ عصبة به وهن أربع :

1- البنت أو البنات .

2- بنت أو بنات الابن .

3- الأخت أو الأخوات الشقيقات .

4- الأخت أو الأخوات لأب .

فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .


العصبة مع الغير:

العصبة مع الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة ، إلى أنثى أخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث وهي :

1- الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن .

2- الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض .

كيفية توريث العصبة بالنفس:

تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع الغير .

أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي :

العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآتي :

1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل .

2- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الابوة وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا .

3- فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حياً استحق التركة أو ما بقي منها الاخوة وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما .

4- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حياً انتقلت التركة أو الباقي منها إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده ؛ إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا .

فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت .

وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة .

فإذا ترك الميت أشخاصاً متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم .

وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في العصبات بالنفس يكون بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم .

العصبة السببية :

العاصب السببي هو المولى ذكراً كان أم أنثى. فإذا لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور .

الحجب والحرمان

معنى الحجب:

الحجب لغة المنع والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر .

الحرمان: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع .

أقسام الحجب :

الحجب نوعان :

1- حجب نقصان .

2- حجب حرمان .

فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص :

1- الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد .

2- الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد .

3- الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث .

4- بنت الابن .

5- الأخت لأب .

وأما حجب الحرمان : فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن ، وهذا النوع في ميراث ستة من الوارثين ، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم :

1، 2- الأبوان: الأب والأم.

3، 4- الولدان: الابن والبنت .

5، 6- الزوجان .

ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة .

وحجب الحرمان قائم على أساسين :

1- أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كإبن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها .

2- يقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب .

الفرق بين المحروم والمحجوب :

يظهر الفرق بين المحروم المحجوب في الأمرين الآتيين:

1- المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل ، بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث ، ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث .

2- المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلاً بل يجعل كالمعدوم ؛ فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم ، فالميراث كله للأخ ولا شيء للابن .

أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه سواءً أكان حجب حرمان أم حجب نقصان ، فالاثنان فأكثر من الاخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود الأب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .



العول

تعريفه:

العول لغة الارتفاع . يقال: عال الميزان إذا ارتفع ، ويأتي أيضاً بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: (ذلك أدنى ألا تعولوا) . (النساء)

وعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث .

وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا عليَ ، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل : علي ؛ وقيل: زيد بن ثابت .

من مسائل العول:

1- توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأُم . تسمى هذه بالمسألة الشُّريحية لأن الزوج شنَّع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدَل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلاً : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره قال له: أسأت القول وكتمت العول .

2- توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم .

تسمى هذه المسألة المنبرية لأن سيدنا عليّاً رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته : "الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً . ويجزي كل نفس بما تسعى . وإليه المآب والرُّجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعاً - ثم مضى في خطبته .

والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها:6-12-24 .

فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشر والإثنا عشر قد تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر .

والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين. والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون أصولها 2-3-4-8. وأخذ بالعول قانون المواريث المصري في المادة (15) ونصها: "إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث" .

طريقة حل مسائل العول:

هي أن تعرف أصل المسألة، أي مخرجها وتعرف سهام كل ذي فرض وتهمل الأصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص على كل واحد بنسبة سهامه. فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين، فأصل المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذي تقسّم عليه التركة.



الرد

تعريفه:

يأتي الرد بمعنى الإعادة. يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه؛ ويأتي بمعنى الصرف، يقال: رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه. والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير.

أركانه:

الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:

1- وجود صاحب فرض.

2- بقاء فائض من التركة.

3- عدم العاصب.

رأي العلماء في الرد:

لم يرد في الرد نص يرجع إليه ولهذا اختلف العلماء فيه.

فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض؛ ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب.

ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم.

ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والأب والجد، فيكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية:

1- البنت، 2- بنت الابن، 3- الأخت الشقيقة، 4- الأخت لأب، 5- الأم، 6- الجدة، 7- الأخ لأم، 8- الأخت لأم.

وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال.

قالوا: وإنما لا يرد على الزوجين لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية؛ ولا يرد على الأب والجد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب وكل من الأب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد.

وقد أخذ القانون المصري بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان، فحكم بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثاً سواه، فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد، فالرد على أحد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام فجاء نص المادة 30 من القانون هكذا:

"إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام".

طريقة حل مسائل الرد:

هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوباً إلى أصل التركة والباقي بعد فرض يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفاً واحداً سواء أكان الموجود منهم واحداً كبنت أو متعدداً كثلاث بنات. وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ويرد عليهم بنسبتها أيضاً.

وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفاً واحداً، سواء أكان الموجود منهم واحداً أو متعدداً. وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم، وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضاً ورداً .



يتبع

http://oi60.tinypic.com/2u6h6hs.jpg


موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا أخبار تونس أخبار المغرب العربي أخبار الشرق الاوسط أخبار العالم
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)

http://i61.tinypic.com/fem9w0.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)

وظائف العرب
08-24-2014, 03:00 PM
علم وفقه المواريث والفرائض


عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/forumdisplay.php?f=76)


علم وفقه المواريث والفرائض

علم المواريث - ذوو الأرحام

ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.

وقد اختلف الفقهاء في توريثهم.

فقال مالك والشافعي بعدم توريثهم، ويكون المال لبيت المال: وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود ، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود ، وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات وعن سعيد بن المسيب : أن الخال يرث مع البنت، وقد أخذ القانون المصري بهذا الرأي فجاء في المواد من 31 - 38 إلى كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلي:

المادة 31 - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام .

وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

الصنف الأول:

أولاد البنات وإن نزلوا ، وأولاد بنات الابن وإن نزل .

الصنف الثاني:

الجد غير الصحيح وإن علا ، والجدة غير الصحيحة وإن علت .

الصنف الثالث:

أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا ، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا ، وبنات الأخوة لأبوين ، أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا ، وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا ، وأولادهن وإن نزلوا .

الصنف الرابع:

يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

1- أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.

2- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .

3- أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما .

4-أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا .

وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .

5- أعمام أب أب الميت لأم ، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما .

وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما .

6- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا .

وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . وهكذا.

المادة 32 - الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض . أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث .

المادة 33- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة قدّم من كان يدلي بصاحب فرض ، وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض : فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث ، وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب . والثلث لقرابة الأم .



المادة 34 - الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم . وإلا قدّم أقواهم قرابة للميت ، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى بمن كان أصله لأب ، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم . فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث .



المادة 35- في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (31) إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهو أخواله وخالاته ، قّدم أقواهم قرابة: فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب . ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث ، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم . ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

المادة 36- في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه ، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو و أولاد ذوي رحم ، فإن كانوا مختلفين قدّم ولد العاصب على ولد ذوي الرحم ، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.

المادة 37 - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز.

المادة 38 - في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

الحمل

الحمل هو ما يحمل في البطن من الولد.

ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ومن حيث مدة الحمل.

حكمه في الميراث:

الحمل إما ينفصل عن أمه وإما أن يبقى في بطنها ، وهو في كل من الأمرين له أحكام نذكرها فيما يلي :

الحمل إذا انفصل عن أمه :

إذا انفصل الحمل عن أمه ، فإما أن ينفصل حياً أو ينفصل ميتاً ؛ وإن انفصل ميتاً ، فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها ، فإن انفصل كله حياً ورث من غيره وورثه غيره لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . [إذا استهل المولود وُرّث] . [رواه أبو داود وابن ماجه] .

الاستهلال رفع الصوت ؛ والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث.

وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك .

وهذا رأي الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة .

وإن انفصل ميتاً بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقاً .

وإن انفصل ميتاً بسبب الجناية على أمه فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف .

وقالت الشافعية والحنابلة ومالك : لا يرث شيئاً ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه .

وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن الجنين إذا انفصل ميتاً بجناية على أمه لا يرث ولا يورث . وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لأن الجناية على جزء منها وهو الجنين ، ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها . وقد أخذ القانون بهذا .

الحمل في بطن أمه :

1- الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شيء من التركة متى كان غير وارث أو كان محجوباً بغيره على جميع الاعتبارات .

فإذا مات شخص وترك زوجة وأباً وأماً حاملاً من غير أبيه. فإن الحمل في هذه الصورة لا ميراث له لأنه لا يخرج عن كونه أخاً أو أختاً لأم. والاخوة لأم لا يرثون مع الأصل الوارث وهو هنا الأب .

2- وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل إ ذا كان وارثاً ولم يكن معه وارث أصلاً أو كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء .

وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به ورضوا جميعاً صراحة أو ضمناً بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها .

3- كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملاً ويوقف الباقي .

كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملاً فإنه يعطى للجدة السدس لأن فرضها لا يتغير سواء ولد الحمل ذكراً أم أنثى .

4- الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى لا يعطى شيئاً للشك في استحقاقه ؛ فمن مات وترك زوجة حاملاً وأخاً فلا شيء للأخ لجواز كون الحمل ذكراً . وهذا مذهب الجمهور .

5- من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوقف للحمل أوفر النصيبين . فإن ولد الحمل حياً وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه ، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة ؛ وإن نزل ميتاً لم يستحق شيئاً ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل .

أقل مدة الحمل وأكثرها :

وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حياً ستة أشهر لقول الله سبحانه:

(وحَمْلهُ وفِصالهُ ثلاثونَ شهراً) .

مع قوله: (وفصالهُ في عامين) .

فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل .

وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء .

وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف : إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر .

وفي قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر .

وقد خالف القانون المصري قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون : وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي 270 يوماً) لأن هذا يتفق والكثير الغالب .

وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها ؛ فمنهم من قال : إنها سنتان . ومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال : سنة هلالية (354 يوماً) .

وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي .

فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (365 يوماً) واعتبر ذلك في ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية .

أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في أن الحمل يوقت له أوفر النصيبين وأخذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حياً في استحقاقه الميراث .

وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث إلا إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه .

فجاء في المواد 42 ، 43 ، 44 ، ما يلي :

المادة 42 - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى .

المادة 43 - إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدَّته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة ، ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين :

1- أن يولد حياً لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدّة موت أو فرقة ، ومات المورّث أثناء العدة .

2- أن يولد حياً لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة .

المادة 44- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة ، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رُدَّ الزائد على من يستحقه من الورثة .

المفقود

المفقود: إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يُدر مكانه ولم يعرف أحيَّ هو أم ميت وحكم القضاء بموته قيل إنه مفقود.

وحكم القاضي : إما أن يكون مبنياً على الدليل ، كشهادة العدول ؛ أو يكون مبنياً على أمارات لا تصلح أن تكون دليلاً وذلك بمضي المدة .

ففي الحالة الأولى يكون موته محققاً ثابتاً من الوقت الذي قام فيه الدليل على الموت ، وفي الحالة الثانية التي يحكم فيها القاضي بموت المفقود بمقتضى مضي المدة يكون موته حكمياً لاحتمال أن يكون حياً.

المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود :

اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود ، فروي عن مالك أنه قال : أربع سنين ، لأن عمر رضي الله عنه قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل" [أخرجه البخاري والشافعي] .

والمشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر . قال صاحب المغني في إحدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب هلاكه : "لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته ، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها . وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم . وهذا قول الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ، لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ، ولا توقيف هنا . فوجب التوقف" .

ويرى الإمام أحمد أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته بمضي أربع سنين لأن الغالب هلاكه ، فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها ؛ وإن كان في غيبة يغلب معها السلامة يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي مدة يراها وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حياً أم ميتاً .

وأخذ القانون المصري برأي الإمام أحمد فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك فقدر المدة بأربع سنين وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الأمر إلى القاضي في الحالات الأخرى .

ففي المادة (21) من القانون رقم 15 سنة 1929 النص الآتي :

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.

ميراثه:

ميراث المفقود يتعلق به أمران: لأنه إما أن يكون مورثاً أو وارثاً ، ففي حالة ما إذا كان مورثاً فإن ماله يبقى على ملكه ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت . فإن ظهر حياً أخذ ماله وإن تحقق موته أو حكم القاضي بموته ورثه من كان وارثاً له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت ، ولا يرثه من مات قبل ذلك ، أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنه كإسلام وارث له .

هذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره وإلا ورثه من كان وارثاً في الوقت الذي أسند الحكم الموت إليه .

أما الحالة الثانية وهي إذا ما كان وارثاً لغيره فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه ، وبهذا أخذ القانون ؛ فقد جاء في مادة (45) النص الآتي : يوقف نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره ، فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه ، فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة .



الخنثى

تعريفه:

الخنثى شخص اشتُبِهَ في أمره ولم يُدر أذكر هو أم أنثى ، إما لأن له ذكراً وفرجاً معاً أو لأنه ليس له شيء منهما أصلاً .

كيف يرث :

إن تبين أنه ذكر ورث ميراث الذكر وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها .

وتتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كل منهما . وهي قبل البلوغ تعرف بالبول فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر وإن بال بالعضو المخصوص بالأنثى فهو أنثى ، وإن بال منهما كان الحكم للأسبق . وبعد البلوغ إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر ، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو درَّ له لبن أو حاض او حبل فهو أنثى ؛ وهو في هاتين الحالتين يقال له خنثى غير مشكل .
فإن لم يعرف أذكر هو أم أنثى ؛ بأن لم تظهر علامة من العلامات أو ظهرت وتعارضت فهو الخنثى المشكل . وقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الميراث فقال أبو حنيفة إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بعد ذلك بأسوأ الحالين ، حتى لو كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئاً . وإن ورث على كل الفرضين ، واختلف نصيبه أُعطي أقل النصيبين . وقال مالك وأبو يوسف والشيعة الامامية : يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى . وقال الشافعي : يعامل كل من الورثة والخنثى بأقل النصيبين لأنه المتيقن إلى كل منهما ، وقال أحمد : إن كان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقي ، وإن لم يرج ظهور الأمر يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى وهذا الرأي الأخير هو الأرجح ولكن القانون أخذ برأي أبي حنيفة ، ففي المادة (46) منه : "للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة" .





ميراث المرتد:

المرتد لا يرث من غيره ولا يرثه غيره وإنما ميراثه يكون لبيت مال المسلمين ، وهذا رأي الشافعي ومالك والمشهور عن أحمد . وقالت الأحناف : ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاربه المسلمون وما اكتسبه بعدها فهو لبيت المال .



ابن الزنا وابن الملاعنة :

ابن الزنا هو المولود من غير زواج شرعي وابن الملاعنة هو الذي نفي الزوج الشرعي نسبه منه .

وابن الزنا وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي . وإنما التوارث بينهما وبين أميهما . فعن ابن عمر أن رجلاً لاعن امراته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة . رواه البخاري وابو داود . ولفظه: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ونص مادة (47) من قانون الميراث : "يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها" .



التخارج

تعريفه:

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيء معين من التركة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يحل أحدهم محل الآخر في نصيبه في مقابل مبلغ من المال يقدمه له .

حكمه :

والتخارج جائز متى كان عن تراضٍ . وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته ، ثم مات وهي في العدة فورّثها عثمان مع ثلاث نسوة أُخر فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاً ، قيل هي دنانير وقيل هي دراهم .

جاء في القانون مادة (48) :

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ، فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة ؛ وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها . وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .

6 ، 7 ، 8 - الاستحقاق بغير الإرث :

جاء في قانون المواريث في المادة (4) :

إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالتريب الآتي:

أولاً: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره .

ثانياً: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية .

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة .

ومعنى هذا أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة استحق التركة ثلاثة :

1- المقر له بالنسب على الغير .

2- الوصية بما زاد على الثلث .

3- بيت المال - الخزانة العامة .


المقر له بالنسب :

وسنتكلم على كل من هذه الثلاثة فيما يلي :

القانون الذي جرى عليه العمل في مصر أنه :

إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره . ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ، وأن لا يقوم به مانع من موانع الإرث .

وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يأتي .

والمقر له بالنسب غير وارث ، لأن الإرث يعتمد على ثبوت النسب وهو غير ثابت بالإقرار وحده ، غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الأحوال كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد ، وكاعتباره خلفاً عن المورث في الملك فله أن يرد بالعيب وكمنعه من الإرث بأي مانع من موانعه فرئي من المصلحة اعتباره مستحقاً للتركة بغير الإرث إيثاراً للحقيقة والواقع .

الموصى له بما زاد على الثلث :

إذا مات الميت ولم يكن له وارث ، ولا مُقَرٌّ له بنسب على غيره جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها ، لأن التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم أحد .

9- بيت المال :

إذا مات الميت ولم يترك ورثة ولم يوجد مُقَرّ له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر من الثلث فإن المال يوضع في بيت مال المسلمين ليصرف في مصالح الأمة العامة .



الوصية الواجبة

صدر قانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 1365هـ وسنة 1946م وقد تضمن الأحكام الآتية :

1- إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته ، وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ، بشرط أن يكون غير وارث ، وألاّ يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له ، وإن كان ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله .

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور (وهم من لا ينتسبون إلى الميت بأنثى ) وإن نزلوا ، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يُدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات .

2- إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية ، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله ، وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه ، ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفَّى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث ، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .

3- الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا ، فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفَّى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم .

طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة :

1- يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حياً وارثاً ويقدر نصيبه كما لو كان موجوداً .

2- يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل ، فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الانثيين .

3- يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية .





http://oi60.tinypic.com/2u6h6hs.jpg


موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا أخبار تونس أخبار المغرب العربي أخبار الشرق الاوسط أخبار العالم
من هنا (http://www.jobs4ar.com/jobs/index.php)

http://i61.tinypic.com/fem9w0.jpg (http://www.facebook.com/jobs4ar)

وظائف اليوم
02-14-2015, 05:07 PM
علم وفقه المواريث والفرائض